أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /39/ لسنة 2017 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
257
| 12 سبتمبر 2017
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم /63/ لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الخاص بمنع وقوع أحداث العنف غير المشروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي، الموقع بمدينة مونتريال بتاريخ 24 / 2 / 1988، المرفق نصه بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /38/ لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم /15/ لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
1181
| 22 أغسطس 2017
صاحب السمو يصدر قانوناً بتنظيم التعامل في السلع المدعومة مهلة لتوفيق أوضاع المتعاملين بالسلع خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانونيحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص يشترط في المتعامل أن يكون قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوكيجوز التظلم من رفض الطلب خلال 60 يوماً وقرار الوزير نهائييحدد الوزير السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدينمدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلةيحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودةيحظر على المرخص لهم مخالفة أحكام القانون ويجب تسليم الفواتير متى طلبتها الإدارةيحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجهيجوز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً في حال المخالفةيجوز إغلاق المحل أو جزء منه في حال المخالفة لمدة 3 أشهرالحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مواد أحكام القانونيجوز التصالح مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامةيحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحال والمخازن في أي وقت للتفتيشأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (5) لسنة 2017، بتنظيم التعامل في السلع المدعومة.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم "5" لسنة 2017بتنظيم التعامل في السلع المدعومةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السلع المدعومة: المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة.التعامل في السلع المدعومة: بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.مادة (2)يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.مادة (4)يُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1 – أن يكون قطري الجنسية.2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.3 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4 – أن يكون مقيداً في السجل التجاري.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1 – أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين.2 – أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مادة (5)يُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.مادة (7)تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم.وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.مادة (8)تحدد الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.مادة (9)يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:1 – بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء.2 – بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3 – استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.4 – خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.5 – رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.6 – إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7 – فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8 – بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.9 – بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.10 – تصدير السلع المدعومة للخارج.مادة (10)يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.مادة (11)يحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (12)يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه.كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.مادة (13)يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.مادة (14)تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناء على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزانة العامة للدولة.وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.مادة (15)مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.ويخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم.وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني.وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له.مادة (16)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.مادة (17)مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاءً لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.مادة (18)يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.مادة (19)يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.مادة (20)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد (3)، (9)، (10)،(11)، (12)، من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة، على أن يتم اثبات ذلك في المحضر الذي يتم اعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة العامة في موعد غايته أسبوع.مادة (21)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (22)على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.مادة (23)يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (24)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م
478
| 18 أبريل 2017
الحبس والغرامة لكل من قدم معلومات غير صحيحة بغرض التوصيل وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيتيّ مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء ، وهما: إعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، كما أن استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. ويشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية ، موزعة على 4 فصول ، الأول تعاريف ، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء ، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها ، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون . ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت ، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها ، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة . ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير ، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة ، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ 18 ، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها ، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له ، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير . ـ وإذا أخلّ المشترك بأيّ من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما ، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار ، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها ، سواء لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. عقوبات مشددة وحدد المشروع عقوبات مشددة لمخالفي أحكام مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي الحبس والغرامة، والصلح في الجرائم التي ترتكب في بعض مواده التي تشتمل على 24 مادة قانونية. ففي حال عدم الحصول على ترخيص من مؤسسة الكهرباء والماء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف هذه المادة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشأته أو منشأة أخرى من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء والماء. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من أضاف أحمالاً زائدة للكهرباء في المبنى أو المنشأة، أو من قام بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية ذات الصلة بالكهرباء أو الماء أو التمديدات في غير الغرض المخصصة له. مضاعفة العقوبة وتضاعف العقوبة في القانون الجديد في حال العود، ويعتبر عائداً للفعل كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى عقوبات القانون، قبل مضيّ 3 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. وتنص إحدى مواد القانون على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد لكل مخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها. غرامات مالية أما القيمة المالية للصلح في المخالفات، فهي: 25 ألف ريال لكل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمنشآت، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي حال الحظر على المشترك القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء لمبناه أو منشأته من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به، يكون الصلح بقيمة 25 ألف ريال. وفي حال الحمل الإضافي لمسكن تكون القيمة المالية للصلح 5 آلاف ريال، وإذا كان مبنى غير مخصص للسكن تكون القيمة المالية للصلح 10 آلاف ريال.
1086
| 13 أبريل 2017
وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 32 المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2016 على مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي. وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان، ودرست فيه التعديلات، ووافقت عليه. ويشتمل المشروع على 8 مواد هي: استبدال عبارات وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزير التربية والتعليم، ومدير البعثات بالوزارة أينما وردت في القانون رقم 9 لسنة 1976. وتستبدل عبارة (المجلس الأعلى للصحة) بعبارة وزارة الصحة العامة أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2001. وتستبدل عبارة ( هيئة التعليم) أينما وردت في القانون رقم 11 لسنة 2006، ويحل محلها عبارة (الوحدة الإدارية المختصة). ورأت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ويحل محلها عبارات: وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزير التعليم والتعليم العالي، ومدير إدارة البعثات. وعقب الدكتور أحمد عبيدان على التقرير قائلاً: إنّ اللجنة درست التعديلات، وترى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
558
| 11 أبريل 2017
التزام واضح من جانب المخيمين بالقوانين الموسم الشتوي يشهد تناقصاً في المخالفات أويدو: نجحنا في امتحان المخيمات الشتوية الأنصاري: خيمت بالغارية بحثاً عن الهدوء والراحة الرويلي: متفائل بقضاء موسم تخييم مميز حتى نهايته الحارثي: انتشار دوريات رجال المرور قلل الحوادث قامت "تحقيقات الشرق" بجولة ميدانية في مواقع التخييم بمنطقة سيلين، التقت خلالها عددا من المخيمين، الذين أكدوا أن موسم التخييم يتحسن عاما بعد الآخر، مشيرين إلى أن الموسم الحالي تم توفير مطاعم وكافيتريات وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعمل على خدمة المخيمين، فضلا عن وحدة إسعاف وعيادة طبية من مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى دوريات الشرطة التي دائمًا ما تكون متواجدة، لتوفير الأمن للمخيمين ولعائلاتهم. وأكد المخيمون أن الاشتراطات التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة، على المواطنين الراغبين في الاستمتاع بموسم التخييم، هي اشتراطات تخدم البيئة القطرية في المقام الأول، سواء كان التخييم في المناطق البرية أو بالقرب من المناطق الساحلية، وضمان بقاء هذه البيئة بالشكل الأمثل، وهذا ما أيده المواطنون وشجعوا على استمراره، مطالبين الجميع بالتقيد بالاشتراطات الموضوعة والالتزام بها. وأكد المخيمون أنهم ينتظرون موسم التخييم كل عام، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في الطبيعة الخلابة، حيث يقبلون إلى مخيماتهم في أيام نهاية الأسبوع، أو حين فراغهم من مشاغلهم مبكرًا، للاسترخاء والاستجمام في العنن، التي يهتمون بها اهتماما كبيرا، بداية من تصميها وحتى بنائها وتأثيثها، موضحين أن العديد من الشباب يقضي وقتًا ليس بالقصير، للانتهاء من تصميم وبناء وتأثيث العنة، قبل استخدامها ودعوة الأصدقاء والأقارب. مواسم التخييم تشهد تطورات نوعية كل عام خدمات مميزة "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء عدد من الشباب المخيمين في أماكن مختلفة من الدولة لمعرفة آرائهم عن الموسم الحالي، حيثأوضح علي الأنصاري أنه يخيم بمنطقة الغارية، وأنه فضل منطقة الغارية للهدوء الشديد الذي تتمتع به هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه جرب التخييم في سيلين من قبل، إلا أن أجواء التخييم هناك، لم ترق له نتيجة الضوضاء والزحام ، رغم الخدمات التي يتم توفيرها للمخيمين هناك، مشيرًا إلى أن البعض يفضل الأجواء المليئة بالصخب، والبعض يفضل الهدوء، وهذا ما يمكن إيجاده في مناطق التخييم الشمالية، وعن تقييمه لهذا الموسم. وأكد الأنصاري أن هذا الموسم يتميز عن جميع المواسم السابقة، بالخدمات التي أصبحت واضحة، في منطقة سيلين الأمر الذي زاد عدد المخيمين في هذه المنطقة، حيث وضعت وكالات السيارات، أكشاكا لخدمة سيارات المخيمين من نفس الطراز، كما أن نسبة الحوادث في الشوارع المؤدية للمخيمات، قلت بنسبة كبيرة هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، وهذا بفعل الطريق الذي تمت توسعته ليصبح مسارين، والرادارات التي أصبحت منتشرة، ووجود دوريات الشرطة باستمرار. انتشار الوعي من جهته أعرب حمود الرويلي عن تفاؤله بقضاء موسم تخييم مميز حتى نهايته، موضحا أن انتشار الوعي بين المخيمين بدرجة كبيرة هو مايميز هذا الموسم عن غيره، والذي يصب في صالح بيئتنا التي نعيش فيها، مشيدًا بتواجد دوريات البيئة على الدوام، مشيرا إلى أنه يخيم في منطقة أم الأفاعي، التي تتميز بالهدوء الشديد، رغم كثرة إقبال المواطنين، نظرا لاقترابها الشديد من الروض، الأمر الذي يضفي أجواء طبيعية جميلة على موقع التخييم. وقال الرويلي إن قرب أم الأفاعي من مركز الشرطة ووحدة الإسعاف لا يدعو إلى إقامة وحدات متحركة بجانب موقع التخييم، كما أن اقترابها من طريق الشمال، لا يستدعي إقامة خدمات مماثلة للموجودة في سيلين، والتي تم وضعها نظرا لبعد سيلين الشديد عن المناطق الحيوية، عكس بعض مناطق التخييم الشمالية، وأشار الرويلي إلى أن الحوادث انخفضت بشكل كبير عن المواسم السابقة، وهذا يعود لجهود رجال الأمن الذين ينتشرون بشكل واضح بجانب مناطق التخييم. التزام واضح بالقوانين خلال التخييم إنجاح الموسم بدوره قال عبد الحارثي إن موسم التخييم هذا العام، يُعد موسما استثنائيا، فبجانب الأجواء الباردة ولله الحمد، هناك اهتمام كبير من الجهات المعنية بإنجاح الموسم، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والبلدية والبيئة، فدوريات وزارة البلدية دائمة التواجد للتفتيش عن المخالفات البيئية، ودوريات رجال المرور دائمة التواجد لحفظ الالتزام بالحركة المرورية، الأمر الذي ساهم في تقليل الحوادث، وأوضح الحارثي أنه يخيم بروضة راشد، التي تتمتع بأجواء طبيعية رائعة، يقصدها من يطلب الاستجمام في نهاية الأسبوع، وأضاف أن طبيعة مواقع التخييم البعيدة، تتطلب من المخيمين أن يكونوا بكامل جاهزيتهم، قبل توجههم إلى مخيماتهم، حيث لا يتوفر بجانبهم أي متاجر. لم تتلق أية شكاوى من ضعف الإرسال أوريدو: نجحنا في امتحان المخيمات الشتوية أكدت فاطمة الكواري مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية بشركة اتصالات "أوريدو" أنهم لم يتلقوا أية شكاوى من المخيمين هذا الموسم حتى الآن، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد للغاية بعد التحسينات التي قامت أوريدو بتنفيذها على كل شبكات التقوية الخارجية. وقالت الكواري: الحمد لله تفادينا هذا الموسم كل المشاكل التي كانت تظهر في المواسم السابقة، والتي جعلت الكثير من المخيمين يقومون ببث شكواهم عبر مختلف وسائل الإعلام، ولهذا فإن الشركة بدأت وقبل وقت مبكر من انطلاقة الموسم الشتوي بالترتيب والتنسيق من أجل توفير الخدمة بكامل قوتها لجميع المخيمين في الأماكن الخارجية، وتم هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، حيث قمنا بمعرفة كافة أماكن التخييم التي تم تحديدها هذا الموسم، وقمنا بإدخال التحسينات على شبكتنا بصورة كاملة وتأكدنا من أن الإرسال يصل إلى جميع مناطق التخييم مما يسهل كثيرا على المخيمين الذين يكونون بعيدين عن منازلهم، ويريدون ربطهم بالعالم الخارجي، ولقد نجحنا حتى الآن في امتحان المخيمات الشتوية والأمر سيسير بصورة جيدة حتى اكتمال الموسم. وواصلت الكواري قائلة: في السابق كان الجميع يشتكي من ضعف الإرسال في أماكن معينة ومن عدم انتظامه، وهذا الأمر أخضعناه للدراسة والتحليل وقمنا بإدخال كافة التعديلات والتحسينات اللازمة له لكي تكون شبكاتنا في كامل قوتها وتكون مستقرة ومتصلة طيلة الوقت. موسم التخييم الشتوي يشهد تناقصاً في المخالفات التزام بالقوانين علمت الشرق أن هناك ارتياحا كبيرا داخل أروقة وزارة البلدية والبيئة من موسم التخييم هذه السنة، جراء الالتزام الواضح من المخيمين بكافة النظم والقوانين التي وضعتها الوزارة، لضمان نجاح الموسم، والذي يشهد رواجا كبيرا بين المواطنين الذين يلجأون إلى البر للاستمتاع بالأجواء الطبيعية التي تشهدها الدولة هذا الوقت من كل عام. ورغم الشكاوى والمخالفات العديدة التي شهدتها المواسم الماضية إلا إن هذا الموسم جاء مميزا للغاية، حيث قامت وزارة البلدية والبيئة بوضع العديد من الاشتراطات التي أكدت ضرورة توفرها لضمان نجاح الموسم، وهو ما التزم به الجميع وأسهم بشكل كبير في عدم ظهور المشاكل التي كانت تظهر سابقا وأبرزها الالتزام بقوانين المرور والاشتراطات البيئية والحفاظ على نظافة المكان بشكل عام. وشهدت انطلاقة الموسم عددا قليلا للغاية من المخالفات التي ظهرت من أصحاب بعض المخيمات الذين خالفوا الشروط والقوانين، وقاموا بتجريف التربة مما دعا دوريات البلدية والبيئة لضبط الحالات وتحويلها إلى نيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا إن هذه المخالفات تعتبر قليلة، ولا تؤثر في الموسم الشتوي بأي حال، حيث لم ترصد الدوريات المتواجدة في كل أماكن التخييم طيلة الشهرين الماضيين أية مخالفة في مواقع التخييم وهو ما يدل على بالتزام الجميع بكل الشروط والقوانين التي تساعد على قضاء أوقات جيدة في أحضان الطبيعة دون الإضرار بالبيئة .
776
| 22 مارس 2017
وزارة الداخلية تحدد الطريقة ومدة تسجيل وأخذ البيانات المكلف هو شخص معنوي أو طبيعي أو من يقوم مقامه ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون العنوان الوطني، الذي يحدد مجموعة البيانات للمواطنين والمقيمين، والتي تتم عليها كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويحدد عقوبة الغرامة وقدرها 10آلاف ريال، لكل من يتعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني، وأحاله للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها الجلسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. تعريف المشروع وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. تعريف المكلف ويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية. عقوبة الغرامة وحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني. البيانات الحيوية هذا ويشتمل مشروع القانون على مواد قانونية، أبرزها البيانات الحيوية وهي: عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية. مذكرة مجلس الوزراء هذا وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي وردت لسكرتارية الشورى، تفيده بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 2016 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور، كما صادق على محضر جلسته السابقة.
979
| 21 مارس 2017
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 15 / فقرة أولى ، 16 ، 19 / بند2 ، 20 ، 21 ، 31 ، 37 ، 45 ، 60 ، 66 ، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد الى القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعي قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ولائحته التنفيذية . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار تطوير وتحديث القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. وتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإصدار مكتب حماية الملكية الصناعية صحيفة دورية تسمى صحيفة الملكية الصناعية تنشر فيها البيانات الواجب إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعد سجل بالمكتب تقيد فيه جميع الرسوم والنماذج الصناعية وبيانات مالكيها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها وبيانات المستفيدين من التراخيص والتنازل عنها والتجديد والشطب والبطلان وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بها، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولمالك الرسم أو النموذج الصناعي المسجل الحق في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا الرسم أو النموذج أو تضمينه ، وتكون مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي خمس سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين. ثالثا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية وتيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار متطلبات التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال. ويقضي المشروع بتعديل مدد القيد بالسجل التجاري وسجل التراخيص التجارية بحيث يمكن أن تكون أكثر من سنة، وفقا للسقف الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وفقا لطبيعة ونوع الخاضع للقيد بالسجل ونوع المحل المرخص به، ويجوز الترخيص لشركات القطاع الخاص بأداء كل أو وبعض الخدمات المنصوص عليها في القوانين التالية : - القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014 . - القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين . - قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 . رابعا- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. خامسا- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن دراسة الآثار المترتبة على تركز بعض الجنسيات في بعض المهن، وتقرير الوزارة حول ضبط معدل النمو السكاني وآليات التنفيذ. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - أكتوبر 2016). 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض "موصياد" التركي الذي أقيم على هامش المنتدى (اسطنبول- نوفمبر 2016).
549
| 15 مارس 2017
أرجع التأخير إلى الخلاف بين "العدل" و" جمعية المحامين " .. راشد النعيمي لـ الشرق: تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة أضر بمصالح الموكلين والمراجعين ضرورة صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين 7 أشهر أضر بالمحامين الجدد السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل ... نقطة خلاف بين العدل والجمعية الجمعية تقدم تعريفاً قانونياً يتوافق مع تطور التشريعات .. والعدل ترفض العدل توقف المحامي عن العمل فور تقديم شكوى ضده .. والجمعية ترفض لمخالفته الدستور الجمعية تطالب برؤية قانونية معتدلة تستجيب للمحامين وأوضاع المهنة 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي عامان ونصف العام على تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 .. بين شد وجذب بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية بسبب نقاط اختلاف على تعديلات تراها الوزارة مناسبة فيما تراها الجمعية تضر بأصحاب المهنة. وطالب المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار مع الشرق صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين في تعديلات القانون ، لأنها تمس جوهر المهنة وطرق تعاملهم مع قضاياهم وموكليهم ، وأنّ تأخر صدور القانون لأكثر من عامين ونصف العام أضر بمصالح موكلين ومراجعين.والى تفاصيل الحوار .. ما سبب تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ؟ قال المحامي النعيمي : إنّ التعديلات التي وضعتها الجمعية وقدمتها للوزارة مرات عديدة ، لم تلق قبولاً، بل العكس قامت الوزارة بصياغة تعديلات على القانون دون الرجوع للمحامين أو لرغباتهم في تعديلات المواد التي ظلت محل اختلاف بين الطرفين. اختلاف وجهات النظر هل هناك نقاط اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية ؟ أوضح أن نقاط الاختلاف التي صدرت عن اللجنة التشريعية لجمعية المحامين القطرية ، هي أنّ وزارة العدل رفضت إضافة تعريف لجمعية المحامين في القانون المعدل فيما تعلل جمعية المحامين رغبتها في إضافة تعريف لها : أنّ قانون الجمعيات رقم 12 لسنة 2004 صدر منذ 12 عاماً ، والمجتمع المدني يتطور وبالتالي فإنّ الجمعية تتطور حسب احتياجات المجتمع . مكاتب محاماة أجنبية طالبت الجمعية بإلغاء مادة تفيد بإمكانية الاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية .. لماذا؟ لأنّ المحامين أعلم بمشكلات المهنة ومتاعب موكليهم ، وانّ الوزارة لم تتطرق إلى إلغاء المادة 7 من قانون المحاماة الحالي ، التي تجيز الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية بالعمل في المهنة. وتعلل الجمعية سبب طلبها إلغاء هذه المادة ، أنّ المهنة للمواطنين دون مزاحمة الأجانب ، والمحامون القطريون أصحاب كفاءة وهم قادرون على الترافع في كافة النزاعات القضائية المحلية والدولية دون الحاجة للاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية ، خاصة ً مع عدم دستورية المادة سالفة الذكر في القانون. لجنة قبول المحامين لماذا تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين للآن ؟ لأنّ تعديلات القانون لم تصدر بعد ، وقد انتهى عمل اللجنة السابق ، ولابد من صدور التعديلات حتى يمكن البدء بلجنة جديدة لقبول المحامين . وترى الوزارة تعديل تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون حق اختيار أعضائها لوزير العدل منفرداً ، وذلك بالمخالفة للقانون السابق إلا انّ الجمعية رفضت في مقترحها هذا التعديل لأنه يعطي الحق للوزير اختيار أعضاء اللجنة . وترى الجمعية أيضاً : أنّ تشكيل اللجنة في الأصل مناط بالمحامين ، بحيث يكون العدد الغالب فيها من المحامين ، لأنهم أعلم بأصول المهنة من الموظفين العموميين ، كما أنّ زيادة أعداد المحامين في اللجنة له أثر إيجابي على المهنة. قيد المحامين شروط قيد المحامين ظلت محل اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية .. كيف ذلك؟ ـ تقترح الوزارة في المواد 12و13و14و15و16 من القانون الحالي عدداً من التعديلات في شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين ، مثل أن يكون قطرياً ، وحاصلاً على شهادة في القانون ، كما يجوز قيد أعضاء التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين يدرسون مادة القانون في كليات القانون. وتشترط أن يمضي فترة التدريب بنجاح ، وتشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ، وان يجتاز المقابلة الشخصية ، كما تشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة مدة 10 سنوات ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات وفقاً لضوابط . ومع توافر هذه الشروط فإن قيد المحامى يكون جوازياً للوزارة وليس وجوبياً تنفيذاً للقانون بما يحول بين القيد وتنفيذ القانون بموضوعية وحيادية. والجمعية ترفض ذلك التعديل لأن مقترح الوزارة يضفي الجوازية على هذه الشروط ، فضلا عن أن ذلك يقيد رقابة القضاء الإداري في حال التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد. كما أن مقترح الوزارة يضيف شروطاً جديدة للقيد محل رفض من الجمعية منها اجتياز المقابلة الشخصية وشرط اختبارات المحامين. رؤية الجمعية وما رؤية الجمعية في تعديل شروط قيد المحامين ؟ تتلخص رؤية الجمعية في رفض هذا التعديل مفادها أن افتراض الجوازية في مشروع القانون يفتح باباً لعدم تطبيق القانون بنزاهة وحيادية ، وتركه للأهواء الشخصية ، والأحرى أن يكون للقانون "أوامر ونواهي" تطبق على الكافة دون ميل ، فمن اكتملت شروط قيده الواردة في القانون طبقت عليه وجوبياً لا جوازياً، كما يغلق ذلك باب الطعن قضائياً على قرارات رفض القيد في جداول المشتغلين بالمهنة ، وهو ما يعد مخالفة دستورية. ايقاف المحامي ايقاف المحامي حال التقدم بشكوى ضده .. ظل هذا التعديل محل خلاف مع مقترحات الوزارة .. لماذا؟ ـ ترى الوزارة في المادتين 64 و 66 بشأن تولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية ، انه يجوز للجنة بناء على اقتراح الإدارة إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في حال تقديم شكوى ضده وقبل التحقيق . وهو ما ترفضه الجمعية بشكل قاطع وترى أن يتولى التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، هيئة تشكل من 3 أعضاء يصدر بها قرار من وزير العدل ، اثنان من قسم التحقيق والإدعاء بإدارة شؤون المحاماة ، وأحد المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز ترشحه الجمعية ، بناءً على طلب الهيئة أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناء على طلب ذوي الشأن كما يتولى هذا القسم إقامة الدعوى التأديبية ، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس ، ويجوز للمحامي المدعى عليه أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيق يعرض على الهيئة بكامل أعضائها للتصرف فيه. وتفيد الجمعية أنه لليوم لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول المواد الخاصة بالمساءلة التأديبية للمحامين ، والجمعية جددت رفضها لمقترح الوزارة بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة ضده ، لما فيه ضرر كبير لا يمكن تداركه حينما يقع على المحامي ، وتجدد رفضها أيضاً للجزاءات المقترحة من وزارة العدل بتخفيض درجة قيد المحامي في المادتين 64و66. *شكاوى كيدية وتوضح الجمعية أنّ وقف المحامي قبل ثبوت إدانته يضر أبلغ الضرر بموكليه ، وستتعرض أعمالهم للاضطراب دون سبب ، لاسيما أن الجزاء يقرر قبل إثبات الإدانة يعد مخالفة دستورية ، كما أنّ معظم الشكاوى كيدية ضد المحامين أو ناتجة عن سوف فهم للإجراءات القانونية والقضائية ومن ثم يجب أن يكون جزاء الوقف بناء على حكم قضائي. لا اتفاق هل توصلت الوزارة والجمعية إلى نهاية ترضي الأطراف ؟ أوضح المحامي النعيمي : أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول طلب الجمعية بإزالة عبارة ( وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة) أينا وردت في مشروع القانون المقترح من الوزارة ، وهذه الجملة تفتح باباً للأهواء والجدال وسوء التأويل بما يتنافى مع موضوعية القانون واعتبار قواعده من النظام العام ومن ثمّ حرياً أن تكون الشروط أو الضوابط مرفقة بمشروع القانون لكي تضبط صياغتها مع مواد مشروع القانون الأخيرة ، خاصة ً أنه مع عدم تحديد هذه الضوابط بشكل قاطع يترتب عليه رفض الطعون القضائية بزعم عدم وجود خطأ في تطبيق القانون يكون مصدره عدم تحديد هذه الضوابط بوضوح. وأوضح أيضاً ، أن التعديلات التي أبدتها الجمعية هى مطلب عام اتفق عليه جميع المحامين ، وحد أدنى لما كانوا يرجونه من تعديل مشروع قانون المحاماة ، لذلك يتمسكون بهذه التعديلات. 153 محاميا ـ واخيراً ... كم عدد المحامين القطريين ؟ لدينا 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي ، وهذا يتطلب منا كجمعية تعنى بالمهنة وأصولها أن تكون التعديلات بما يتوافق مع المحامين القطريين العاملين في الميدان.
1384
| 02 يناير 2017
رغم تغليظ العقوبات إلى 20 ألف ريال على المخالفين: الحبابي: بعض المواطنين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية الحنزاب: الإسراف من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة الشاوي: المجانية استغلها البعض وساهمت في ارتفاع معدلات الصرف المهندي: العقوبات وحدها لا تكفي ومطلوب حملة توعية على مدار العام المري: الظاهرة لم تقتصر على المواطنين وشملت شرائح من المقيمين استمرار ظاهرة الإسراف في الكهرباء أصبحت إحدى المعوقات الكبرى التي تواجه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ولا ينكر احد الجهود المتواصلة التي قامت بها منذ تطبيق قانون الترشيد في العام 2009 وحتى الان من حملات توعية وبرامج تثقيفية في الكثير من المواقع، وبالرغم من كل ذلك مازالت المشكلة قائمة وفي ظل هذا التحدي قامت بفرض غرامات مالية كبرى على المخالفين وصلت إلى 20 ألف ريال كإجراء عقابي لمن لا يلتزم بمثل هذه القرارات باعتبار انه إذا فاق الاستهلاك عن المعدلات المطلوبة والمتعارف عليها تصبح هناك مشكلة حقيقية يصعب علاجها. حيث يؤدي هذا الأمر لحدوث العديد من القطوعات إضافة لتقدم العمر الافتراضي للماكينات المولدة لهذه الطاقة التي تمثل عصب الحياة ورأت "كهرماء" إن عملية الترشيد تعد العلاج الأمثل لاستمرار هذه الطاقة حتى تصل لكل منزل ومصنع ومكتب وهذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع ولن يتأتى ذلك إلا بمزيد من التعاون والوعي حتى تكون هناك رفاهية واستقرار في جميع الجوانب. "الشرق" استطلعت أراء عدد من المواطنين للتعرف على أبعاد هذه القضية التي تتأزم سنويا نتيجة لعدم التزام الكثيرين بالإجراءات القانونية المتبعة والخاصة بعملية الترشيد والتي توثر سلبا على سريان هذه الخدمة خاصة في ظل التوسع الهائل الذي تشهده قطر من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة والتي هي بلا شك بحاجة لتوصيل هذه الخدمات التي تشكل عصب الحياة . استخدام سيئ يقول السيد عجيان مهدي عجيان الحبابي مما لا شك فيه إن الكثير من أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه يولون هذا الأمر اهتماماً كبيراً وذلك من خلال التزامهم بتوجيهات ونداءات وإرشادات المؤسسة الرامية للترشيد حيث عملوا في هذا الإطار على عدم استخدام الأجهزة والمعدات التي تعتبر زائدة على الحاجة ولكن للأسف الشديد هناك قلة لا تعي هذا الأمر ومدى خطورته خاصة من جانب بعض المواطنين الذين يستهلكون كميات كبيرة في أشياء غير ضرورية منها عمليات الري للحدائق داخل المنازل وغسل السيارات مما يمثل ضغطاً على الشبكة الرئيسية وهذه الخطوة تؤكد إن معدل استهلاك المياه والكهرباء في قطر يفوق المعدلات العالمية حيث لا يزال الاستخدام السيئ هو سيد الموقف. جانب هام سعود بن عبد الله آل حنزاب يقول هناك جانب هام يجب أن يلتفت إليه الجميع وهو أن قطر تشهد توسعًا عمرانيًا في شتى الجوانب وهذا التوسع بحاجة إلى تغذيته من الماء والكهرباء مما يعني إن الدولة بحاجة ماسة لعملية الترشيد والكل لابد أن يلتزم بهذه الخطوة للحفاظ على استمرارية هذه الخدمة الهامة في حياتنا علما بان الإسراف يعد من العقبات الرئيسية التي تهدد خطط التنمية الشاملة وهذا لا يرضينا خاصة إن القانون يحظر على شاغلي المباني والمنشآت استخدام المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني وترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني مضاءة خلال الفترة الصباحية لذا لا بد أن يتكاتف الجميع ونعمل على تطبيق كافة الإرشادات والتوجيهات الصادرة من "كهرماء" من اجل رفع مستوى الوعي بهذه الخطوة. ظاهرة سيئة وتحدث السيد عبد الهادي الشاوي قائلا اعتقد هذه الظاهرة السيئة باتت مشكلة حقيقية تؤرق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه والقائمين على أمرها لا سيما أنها قامت بحملات عديدة ومكثفة من اجل التوعية والتثقيف وصولا إلى النتائج المرجوة ومن هنا يجب أن نعلم إن ترشيد الاستهلاك الكهربائي والمائي من العادات الحميدة التي يعتز بها الإنسان المسلم إذ يحثنا ديننا الحنيف على عدم الإسراف والاعتدال في جميع أمورنا ومن الواجب أن نكون غيورين على هذه النعمة حيث إن هذه الثروة هي مسؤولية الجميع وان يكون الرادع عن الإسراف فيها هو الحرص عليها لاسيما وان هذا الترشيد أصبح هدفا لجميع الدول المتقدمة ومطلبا يرقى لمستوى المسؤولية الجماعية وما نود الإشارة إليه أن هناك مشاهد عديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك إن مجانية الماء والكهرباء تم استغلالها من البعض استغلالا سيئا مما ساهم في ارتفاع معدلات الصرف وشكلت عبئا على الدولة. بعض المقيمين ويقول مبارك آل نجم المري في اعتقادي الشخصي إن ظاهرة الإسراف في الكهرباء والمياه لم تقتصر على المواطنين الذين يتمتعون بالمجانية ولكنها امتدت فشملت شرائح من المقيمين واعني بذلك القاطنين في ملاحق و فلل وبيوت للقطريين ويتمتعون بمجانية الكهرباء والمياه ولا يدفعون ريالا واحدا للدولة نظير هذه الخدمة وما هو مستغرب أن كهرماء على علم بذلك وتدري جيدا إن هناك مستأجرين يستمتعون بهذه الميزة دون تدخل منها وهذه سياسة خاطئة يتم التعامل بها مع فئة غير مستحقة لمجانية الكهرباء والمياه وهب واحدة من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك في قطر . لوائح وقوانين علي بن لحدان المهندي أكد في حديثه ل"تحقيقات الشرق" إن هناك إسراف كبير من قبل بعض المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين ويجب أن يكون هناك التزام واضح بكافة اللوائح والقوانين التي تصدرها المؤسسة في هذا الشأن مشيرا إلى أن فرض العقوبات وحدها لا تكفي لوقف هذا الهدر والأمر يتطلب من القائمين على "كهرماء" تنظيم حملة على مدار العام بكافة الأجهزة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي دون توقف حتى تصل الرسالة للجميع وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يجب المحافظة عليها والكثير من الدول لا تجد نصف ما نجده نحن ونتمتع به ولا ننسى إن الدولة تصرف مبالغ طائلة حتى تصلنا هذه الخدمة ويفترض منا كمواطنين ومقيمين أن ننظر إلى كل هذه الجوانب حتى لا نعض فيما بعد أصابع الندم.
278
| 26 ديسمبر 2016
تبدأ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشهر القادم في التعاون مع شركة سويسرية عالمية، ضمن أحد المشروعات المتعلقة بتنفيذ بنود وشروط القانون الجديد، لدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تحت إشراف كامل من حكومة دولة قطر. وعلمت "الشرق" أن الدولة قد قامت بتحمل نفقات تذاكر سفر 10 آلاف عامل إلى بلادهم، كانوا قد تعرضوا إلى افتئات على حقوقهم في العمل، وذلك في ظل حرص دولة قطر على توفير وضمان كافة الحقوق، وسبل الرعاية للعملة الوافدة. وستقوم هذه الشركة العالمية بفتح مكاتب وأفرع لها في جميع الدول المرسلة للعمالة، وذلك تحت إشراف حكومة دولة قطر، وستعمل الشركة على إنهاء إجراءات العامل، والتأكد من المؤهلات العلمية والخبرات وشهادات حسن السير والسلوك والفحوص الطبية، وكذلك سيكون هناك تسهيل للعامل على التوقيع على العقد الإلكتروني؛ من قبل العامل ومن صاحب العمل في الدولة، بعد أن يكون العامل قد اطلع على تفاصيل وشروط العقد، بحيث لا يتم تغيير أي شروط أو بنود في عقد العمل، ويكون العامل على دراية تامة بكل ما فيه قبل التوقيع عليه. وتأتي هذه الخطوة في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة، من أجل حماية وضمان حقوق العمالة الوافدة للعمل في قطر، والقضاء على ما كان يحدث سابقاً؛ في وجود اختلاف ما بين عروض العمل العمل التي كان يطلع عليها العامل في بلده، قبل القدوم للعمل، وما بين عقد العمل الذي يقوم بالتوقيع عليه بعد الاستقدام، حيث نص القانون على أنه لا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مُستقدمه، وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وما يعني انتهاء العقود الوهمية، أو المختلفة مع عروض العمل قبل الاستقدام.
857
| 17 ديسمبر 2016
اختتمت مؤخراً أعمال الاجتماع السادس لمجلس أمناء المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية في مقر المنظمة بالدوحة، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز بن تركي السبيعي؛ لمتابعة سير العمل في المنظمة، واتخاذ القرارات المناسبة في مجموعة من المشاريع والمبادرات المدرجة في خطتها التشغيلية الحالية أو المقترحة في خططها المستقبلية. وناقش مجلس الأمناء في هذا الاجتماع نشاط المنظمة خلال الأشهر الماضية، والنتائج المتحققة، والعقبات القائمة، وما أنجز من مبادرات الخطة التشغيلية 2016 - 2017، وما توافر للمنظمة من رصيد في مختلف ميادين النهوض باللغة العربية عبر أنشتطها المختلفة، وما بذلته من جهود لاستكمال بنائها المؤسسي، بالإضافة إلى تكوين شراكات وعقد اتفاقيات مع الجهات الفاعلة داخل دولة قطر وخارجها. قانون حماية اللغة العربية وقال الدكتور عبد العزيز بن تركي السبيعي، رئيس مجلس أمناء المنظمة: إن أعضاء المجلس أعربوا عن سعادتهم بقرب صدور قانون حماية اللغة العربية، الذي تشرفت المنظمة بإعداد صياغته الأولى، منوهين بدور قطر الريادي في حماية اللغة العربية، ودعمها المستمر للنهوض بها، والدفاع عن رسوخها ركنا متينا من أركان الهوية القومية وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار إلى إشادة أعضاء المجلس بالتطور الملموس في عمل المنظمة، ونوعية المبادرات المتميزة التي انبرت لدعمها، والتي ستشكل لبنة متينة في صرح اللغة العربية، ودعامة أساسية للنهوض بعلومها وتعزيز انتشارها وتنويع عطاءاتها نظرا لحجم تلك المبادرات، وأفق انتشارها، وفعالية تأثيرها.
557
| 14 نوفمبر 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م
589
| 27 أكتوبر 2016
أكدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة. وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على أن الإتجار بالأشخاص مشكلة عالمية ضحاياها غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، وجريمة عابرة للحدود تؤثر على جميع اقاليم العالم، الأمر الذي يعكس أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأضافت أن هذه الحقيقة أكّد عليها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعروض على المؤتمر عن الأنشطة التي يضطلع بها المكتب من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح سعادة السفير علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر، أنه "تزامنا وتكاملا مع هذا الجهد الوطني، فقد ساهمت دولة قطر بشكل نشط في التعاون الإقليمي والدولي لكبح ظاهرة الاتجار بالبشر، وقدمت مساهمات عديدة ومتنوعة لتعزيز عمل المنظمات الاقليمية والدولية".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبنت وموّلت المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي بدأ تنفيذها في عام 2012 ، وبمبلغ اجمالي قدرة ستة ملايين دولار بهدف تطوير القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات. وجرى ضمن هذه المبادرة، تدريب اكثر من (1500) متخصص مشارك من الدول العربية. ونوه إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول المساهمة في تمويل الصندوق الاستئماني الطوعي للأمم المتحدة للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، المنشأ بموجب خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 ، معلنا عن تبرع جديد لدولة قطر بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشاريع الصندوق المقبلة. كما لفت الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهو أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، يتضمن مشاريع عديدة في مجال بناء قدرات الدول، لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، موضحا ان هذا البرنامج ستكون له مردودات إيجابية واسعة في تحصين مجتمعاتنا ضد اشكال الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر. وفي ختام الكلمة، أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أنه "لا يمكننا محاربة الإتجار بالبشر، وما يرتبط به من جرائم، بالكلام فقط" .. مشددا على أن التشريعات لوحدها لا تكفي، والجهد الوطني المنفرد أيضا يبقى قاصرا، وانه لابدّ من التنسيق والتعاون الاقليمي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر ومسببات هذه الجريمة العابرة للحدود.
904
| 19 أكتوبر 2016
* القانون يراعي حقوق غير المدخنين وحماية الاطفال والطلاب * الجفيري: من الأشياء الايجابية حظر بيع السجائر لمن لم يبلغ 18 عاما * الغزال: المطلوب في هذه المرحلة تشديد الرقابة وتطبيق بنود القانون * التميمي: الغرامات على المحلات التجارية جيدة وقادرة على الردع * الكعبي: تخصيص 5% للتوعية يصب في صالح المقلعين عن التدخين * الزبيدان: سعيد بقانون الرقابة على التبغ وانصح الشباب بترك التدخين رحب عدد من المواطنين بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الخاص بالرقابة على التبغ ومشتقاته، مؤكدين أن القانون تضمن الكثير من الجوانب الايجابية للحد من هذه الظاهرة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية للمدخنين ولمن حولهم. وقالوا إن الكثير من بنود القانون راعت جوانب متعددة منها حظر بيع التبع ومشتقاته أو السجائر على مسافة لا تقل عن ألف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية إضافة إلى الصلاحيات الكافية التي منحها القانون لمديري البلديات بإغلاق المحال المخالفة التي تبيع التبغ لمن لم يتجاوز الثامنة عشر. ولفتوا إلى إن العقوبات التي تضمنها تعتبر جيدة للغاية وتساهم كثيرا في ضبط العمل وتفادي المشاكل التي يمكن أن تسببها للفاعل وهى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال مطالبين الجهات الرقابية العمل على تفعيل دورها بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة وإحالة المخالفين للجهات القانونية. 52 مادة فى القانون من جهتها أشادت شيخة بنت يوسف الجفيري عضوه البلدي بصدور القانون رقم "10" لسنة 2016 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي تضمن 25 مادة تشير الى العديد من النقاط الهامة التي يفترض استيعابها من الجميع سواء كانت جهات مستوردة او مستهلكين ومن الأشياء الإيجابية التي تضمنها القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره ثمانية عشر عاماً ميلادياً ولا يقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة ونطالب الجهات الرقابية ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حتى يترسخ هذا القانون في عقول الشباب وأصحاب المصلحة . وأضافت: يجب على كافة المسؤولين بالوزارات الحكومية والشركات الخاصة والمجمعات التجارية العمل على تطبيق هذا القانون من اجل حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة حفاظا على سلامة وصحة الآخرين . المزيد من الرقابة وقالت الأستاذة فاطمة الغزال بلا شك للتدخين أضرار كبيرة للمدخن ومن يجلسون حوله وتحرص الدولة منذ سنوات على سن قوانين للحد من هذه المشكلة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية مشيرة إلى إن هذا القانون الذي أصدره سمو الأمير المفدى شامل وقادر على إيقاف الكثير من الظواهر السلبية التي نشاهدها في الأماكن العامة كما إن البعض من موظفي الدولة يحرصون على ترك مكاتبهم والوقوف خارجا لشرب السجائر الامر الذي يترتب عليه إحداث أضرار كبيرة بوتيرة العمل وتعطيل مصالح الناس والكثير من المدخنين رغم علمهم بحجم أضرار التدخين ومشاكله إلا أنهم لا يبالون كثيرة وتكون المحصلة في النهاية المعاناة الشديدة من الأمراض التي تصيبهم وفي مقدمتها السرطان . وتابعت: المطلوب في هذه المرحلة المزيد من الرقابة وتطبيق بنود هذا القانون بحذافيره للحد من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرين خاصة الشباب . التدخين أثناء القيادة من جهته أشاد عبد الله جاسم التميمي بقانون الرقابة على التبغ، لافتًا إلى أن القانون لم يترك شاردة أو واردة إلا وتطرق لها، وهذا يؤكد شمولية القانون، وحرص القيادة الحكيمة على صحة المجتمع، والاهتمام بالأجيال القادمة من خلال تجنيبهم التبغ، حيث يتضمن القانون غرامة المدخن داخل السيارة بـ 3 آلاف ريال إذا ما كان مرافقه أقل من 18 عام. وأضاف التميمي ان الغرمات الموضوعة على المحلات المخالفة والمحددة بمعاقبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على الـ 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، غرامات جيدة وقادرة على ردع المخالفين، وعدم تكرار مخالفاتهم مجددًا. كما أيّد راشد مبارك الكعبي، صدور القانون الذى راعى المصلحة العامة، إذ يتضمن منع بيع منتجات التبغ في المحلات، التي لا تبتعد مسافة الف متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية، وأكد الكعبي إهمية المادة 14 من القانون، والتي تنص على تخصيص نسبة مقدارها 5% من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لادراجها في موازنة الوزارة للانفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين. ولفت الى أن هذه المادة ستتسبب في زيادة الوعي للجمهور بمخاطر التدخين، باستخدام كافة الوسائل الاعلامية بشكل مستمر ودائم دون توقف، كما انها ستدعم الاشخاص الراغبين في تركه، والذين يزورون عيادات الاقلاع عن التدخين، وقال الكعبي ان القانون أكد على تجريم التدخين في الأماكن العامة المغلقة المحظور التدخين فيها، وهذا بتحديد غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن 3 آلاف ريال. نصيحة الشباب بدوره ثمن ناصر محمد الزبيدان قانون الرقابة على التبغ، معبرًا عن سعادته البالغة بصدور هذا القانون، لافتًا الى أنه كان من ضمن المدخنين واستطاع بفضل الله سبحانه الاقلاع عنه، ومن هنا تغيرت حياته 180 درجة، مشيدًا بجميع نصوص القانون بلا استثناء، خاصةً المادة التي تمنع التدخين في السيارة، ويكون المرافق دون سن الـ 18 عام، وهو مايعرف بالتدخين السلبى مشيرًا إلى ان هذا البند يحافظ على صحة أبنائنا، الذين يتضررون كثيرًا من تدخين من هم حولهم، ونصح الزبيدان الشباب بالاقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي.
1050
| 11 أكتوبر 2016
* مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام ومبادئ القانون وتداعياته تضر بالعلاقات بين الدول * الدوحة تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب القرار وعدم إصداره أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على مشروع القانون الذي يجيز مقاضاة حكومات الدول الأجنبية باسم قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب". وأكد سعادة مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية على أن هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول. وشدد سعادته على أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي، وتحذر دولة قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. وفي ذات السياق، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بأن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس، في حال اعتماده والعمل به، لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. ومن جانبها، انتقدت جامعة الدول العربية، قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب". وأوضحت الجامعة في بيان أصدره أمس أمينها العام أحمد أبو الغيط أن "هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون، كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول، التي لا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى". وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن" اندهاشه إزاء موقف الكونجرس الأمريكي". متمنيا "أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة، أصلا عن الاستقرار". وأكد البيان في الوقت نفسه، على "الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، واحترام القانون الدولي والتمسك به".
232
| 12 سبتمبر 2016
* تطوير آلية العمل بإدارة البحث الجنائي لمواجهة تطور الجريمة أكد العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 يواكب التطور المتصاعد في الجرائم الإلكترونية ويعد أفضل القوانين التي تم وضعها في هذا الشأن على مستوى المنطقة. وقال العميد جمال الكعبي خلال حوار أجراه لمجلة الشرطة في عددها الـ158، إن آلية العمل داخل الإدارة تشهد تطوراً على كافة الصعد لمواجهة تطور الجريمة، حيث تم تطوير وسائل المكافحة بما يخدم العملية الأمنية وفق خطط مدروسة وبرامج تأهيلية على أسس علمية وعملية حديثة. وأشار إلى أن الإدارة عملت على مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين باعتبارهم الشريك الأساسي في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة فالمواطن والمقيم الشريك الاستراتيجي الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية، على أساس الشراكة المتبادلة في تحمل مسؤولية الأمن والحفاظ على النظام في المجتمع. وأضاف، "كما لدينا خطة لمواجهة الجرائم الالكترونية من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بيننا وبين الجهات المختلفة في الدولة خاصة الجهات المالية، حيث يوجد تنسيق واتصال مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في حالة حدوث أي عملية قرصنة أو احتيال مالي يتم إبلاغ ضابط الارتباط الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع مزود الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية في أسرع وقت ممكن". وأشار مدير إدارة البحث الجنائي ألى أن هذا التطور المتسارع للجريمة حدا بالدول لمواجهتها من خلال وضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم، فالجريمة الالكترونية على وجه الخصوص لم تعد موجهة في الوقت الحالي ضد مصالح الأفراد فحسب، وإنما تعدت ذلك لتطول الحكومات لأنها جريمة ذات طابع دولي لا تقف عند حدود جغرافية لدولة معينة، وإنما هي عابرة للحدود، لذلك ارتأت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنشاء فريق يعني بمواجهة تلك التحديات تحت مظلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).. مؤكداً أن دولة قطر عضو فاعل في هذا الفريق الذي له استراتيجياته الكفيلة للحد من تلك الجريمة وذلك من خلال تطوير البناء التشغيلي لكل دولة. وأوضح العميد الكعبي أن إدارة البحث الجنائي تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال وجود قسم للبحث الجنائي داخل كل إدارة أمنية فضلاً عن توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي يكثر فيها الجرائم، وقد أثمر هذا التعاون في الوصول إلى الجناة، قائلاً " فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال في المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة". ونوه بأن الإدارة حققت نجاحات كبيرة في ضبط ومحاصرة الجريمة بكافة أنواعها والكشف عنها قبل وقوعها وقامت خلال فترة وجيزة بضبط عدد من المطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة بما فيها قضايا تتعلق بجرائم إلكترونية، لافتاً إلى أن الجرائم الإلكترونية تختلف اختلافاً جذرياً عن الجرائم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن بأي حال فصله عن الأضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الأخرى مع اختلاف الأهداف. وشدد على أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية تعاونت فيه وزارة الداخلية مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، للحفاظ على المعلومات الهامة ويواجه القرصنة، بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، ويقضي على كافة المحاولات للتعدي على قيمنها الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة. وأوضح أن القانون يشتمل على 54 مادة تغطي كافة جوانب الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية وذلك لأنها تتسم بالخطورة إضافة إلى أنها عبارة للحدود بمعنى أنها يمكن أن تحدث في أي مكان وزمان وفي معظم الأحيان يصعب اكتشاف الفاعل، وهو ما دفع المشرع القطري لتغليظ العقوبات في هذا القانون بقصد الردع للمجرمين والمحتالين.
5108
| 09 سبتمبر 2016
* الباحث محمد الشيبة حصل على الدكتوراه بامتياز من جامعة عين شمس * توصية بوضع ضوابط لإنشاء مراكز قطرية للتحكيم خاضعة لوزارة العدل حصل الباحث القطري محمد سعيد على الشيبة على الدكتوراه بتقدير امتياز من كلية الحقوق جامعة عين شمس قسم القانون التجاري والبحري، عن رسالته حول"الطبيعة القانونية لحكم التحكيم التجاري في مصر ودول الخليج العربي. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة سهير سيد أحمد منتصر أستاذة ورئيسة قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق - جامعة الزقازيق سابقا(رئيسا)، والأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري ووكيل كلية الحقوق-جامعة عين شمس سابقا (مشرفا وعضوا)، والأستاذ الدكتور احمد رشاد سلام أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الشرطة-أكاديمية الشرطة(عضوا). وتقدم الباحث بأسمى آيات الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد على رعايتهما الكريمة للبحث العلمي والباحثين بما كان له أكبر الأثر في تشجيعهم على مداومة البحث والدراسة لنيل أعلى الدرجات العلمية للإسهام في وضع لبنة من لبنات التقدم في قطر، كما شكر الباحث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه اللامحدود لكافة طلاب العلم وموافقته المثمنة على التقدم لنيل درجة الدكتوراه ، كما شكر الباحث كل من سانده في رحلة البحث وتحمل مشقة ابتعاده عن الأهل والوطن من بينهم عائلته وكل المقربين. حضر مناقشة رسالة الدكتوراه لفيف من الدبلوماسيين من بينهم الدكتورة فوزية السليطي ، واعضاء من سفارتنا بالقاهرة على رأسهم الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي بالسفارة وعدد كبير من ذوي الباحث من بينهم السادة حمد على المري، ناصر سعيد الشيبة ، ناصر سعيد الصميخ ، محماس سعيد الشيبة ، ناصر محمد الشيبة، وناصر محماس الشيبة. وحول الأسباب التي دعته لاختيار موضوع الرسالة لنيل درجة للدكتوراه قال الباحث في تصريح لـ"الشرق" ان جامعة عين شمس تعد أقوى الجامعات على مستوى الشرق الاوسط والمنطقة العربية ولها ترتيب عالمي ، وقد صممت على نيل الدكتوراه من كلية الحقوق التابعة لها وساهم أساتذة افاضل منتمين للجامعة في حصولي على الامتياز وهو ما كنت أصبو اليه لاخدم بلدي في كل محفل. ولفت إلى أن الرسالة أستغرق الحصول على ها قرابة 4 سنوات من البحث في المراجع والابحاث العلمية القانونية ، مشيرا الى ان موضوع البحث سيكون له مردود في مجال عمله الذي لايقتصر على منع الجريمة بل يضيف الي الادارة القانونية بوزارة الداخلية بما للموضوع من أهمية متعلقة بالدعاوي المختلفة وليس الدعاوى من الوزارة او ضدها فضلا عن أهمية التحكيم كوسيلة سريعة في فض المنازعات. أهمية البحث أكد الباحث ان أهمية الدراسة تكمن في كونها تتناول التحكيم كوسيلة أكثر ملائمة لفض المنازعات لتحقيقها عنصري السرعة والوقت وتلافي تعقيدات الإجراءات في التقاضي التي يتطور على ها التقاضي أمام قضاء الدولة المنظم.. مشيرا الي ان تلك السرعة تتناسب مع الحياة التجارية وما تتطلبه من فهم وأئتمان ورغبة في سرعة دوران رأس المال، اذ ان بطء الإجراءات وإطالة أمد التقاضي أمام قضاء الدولة وما يستغرق نظر الدعوي من سنوات عديدة له مردود سيئ لما يحدثه من آثار سلبية تتمثل في ضعف القوة الشرائية للنقود في ضوء ارتفاع معدلات التضخم التي لاتتوقف. ضوابط تشريعية وتوصل الباحث من خلال الدراسة الي مجموعة من النتائج والتوصيات تمثلت في: - مطالبة المشرع القطري بوضع ضوابط لانشاء مراكز للتحكيم متمثلة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وان تخضع تلك المراكز فنيا واداريا وماليا لوزارة العدل. - ضرورة إعادة النظر في عديد من النصوص المتعلقة بالتحكيم سواء تلك الواردة في التشريعات الوطنية أو لوائح مركز التحكيم المختلفة كي تتلائم مع التطور الذي طرأ على منظومة التحكيم على المستوى الدولي حتي لاتصبح تلك التشريعات بمعزل عن الاتجاهات الحديثة في مجال التحكيم خاصة التحكيم في منازعات التجارة الدولية. - نهيب بالمشرع القطري سرعة إصدار قانون مستقل للتحكيم على غرار ما فعلت معظم التشريعات العربية وعدم الاكتفاء بتنظيمه ضمن نصوص قانون المرافعات لما للتحكيم من أهمية بالغة في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بأثره الهام على ضرب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر ، اذ أن المستثمر الأجنبي غالبا ما يفضل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بدلا من قضاء الدولة. - ضرورة النص على ان مدة اصدار حكم التحكيم تبدأ من تاريخ انعقاد جلسة الإجراءات الأولى لانه في تلك الجلسة تكون هيئة التحكيم قد اكتمل تشكيلها. - يتعين النص صراحة في التشريعات المختلفة على ان تكون المداولة مكتوبة لتجنب المشاكل التي طفت على السطح في العديد من القضايا التحكيمية. - يجب أن تكون مدة الطعن بالبطلان على حكم التحكيم قصيرة نسبيا ويتماشي ذلك مع احد مزايا التحكيم التي تدفع الخصوم للجوء إليه وهي السرعة وعدم إطالة أمد التقاضي ونقترح أن تكون تلك المدة 30 يوما من تاريخ العلم بحكم التحكيم . - ضرورة النص في التشريعات المختلفة كما فعلت بعض القوانين العربية على أنه في حالة عدم توافر الأغلبية لإصدار حكم التحكيم فيصدر برأي رئيس الهيئة وحدة. - إذا امتنع احد المحكمين عن توقيع الحكم وتنحى رغم اشتراكه في المداولة اشتراكا فعليا فيعد تنحيه في هذه الحالة امتناعا عن توقيع الحكم ويصدر الحكم بالأغلبية. - إنشاء دوائر متخصصة في القضاء لنظر المسائل التي تحال من هيئة التحكيم الى القضاء بحيث لاتنظر تلك الدوائر سوى المسائل المتعلقة بالتحكيم وذلك لتحقيق التخصص في مجال التحكيم ولسرعة الفصل في المسائل المذكورة. - يتعين ان تضم هيئة التحكيم من بين أعضائها عضوا قانونيا يتولى صياغة حكم التحكيم وفقا لمبادئ وقواعد صياغة الأحكام عموما.
1980
| 03 سبتمبر 2016
لتفعيل التعاون القانوني المشترك بين الجانبين شارك كل من الأستاذ المحامي جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والأستاذ المحامي حواس مناور الشمري عضو جمعية المحامين القطرية في برنامج زيارة إلى المجلس الوطني لنقابات المحامين المنعقد في فرنسا في الفترة من 11 وحتى 13يوليو 2016 ضمن ممثلي مهنة المحاماة في الشرق الأوسط. بدأت الوفود بزيارة المجلس الوطني لنقباء المحامين، حيث تم شرح طريقة سير العمل في المجلس ومهامه والتنظيم الإداري فيه وتنظيم المهنة لتمثيل كافة المحامين في فرنسا أمام السلطات الحكومية. ثم تحدث السيد دومينيك بيو، رئيس لجنة القواعد والأعراف عن أخلاقيات المهنة والتنظيم الداخلي لها ، تبعه السيد باسكال إيدو رئيس المجلس الوطني لنقباء المحامين بإلقاء كلمته الترحيبية للوفود المشاركة، ثم تحدثت السيدة إليزابيث مينيسغين، رئيسة لجنة التدريب عن التدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين. وبعد ذلك قامت الوفود بزيارة لمحكمة التمييز الفرنسية برفقة رئيسة نقابة محامين التمييز ومجلس الدولة الفرنسية للتعرف على نظام الترافع أمام هذه المحكمة النظام القضائي فيها وزيارة بعض القاعات التاريخية في المحكمة ، تلته زيارة لمنزل نقيب المحامين للنقاش حول مسألة الوصول إلى القانون وعرض نظام كاربا ( صندوق سداد أتعاب المحامين) والمساعدة القانونية، وتم عمل إجتماع (الطاولة المستديرة) لطرح دور المحامين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الأحداث. وفي نهاية اليوم الأول أقيمت دعوة للعشاء لجمعية المحامين القطرية في منزل نقيب المحامين في باريس . وقام كل من الاستاذ المحامي جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ، والأستاذ المحامي حواس مناور الشمري عضو جمعية المحامين القطرية مع الوفود المشاركة بزيارة مدرسة فيرساي العليا للمحامين، حيث تم طرح شرح عام حول المدرسة والتدريب الأولي فيها والتدريب المستمر للمحامين، ومن ثم تم التوجه لتناول الغداء في المدرسة، وبعد ذلك توجههت جميع الوفود إلى زيارة قصر فيرساي. ومن أهم أهداف زيارة المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا : شرح طريقة سير العمل في المجلس الوطني لنقابات المحامين ومهام المجلس الذي تم تأسيسه استناداً للقانون ويهدف لتمثيل كافة المحامين في فرنسا أمام السلطات الحكومية، وتم عرض الأدوار التي يلعبها المحامون في فرنسا وشروط الانتساب وطبيعة العلاقة ما بين نقابات المحامين في فرنسا ووزارة العدل والنظام الفرنسي للمساعدة القانونية وللوصول إلى القانون وقواعد السلوك وتنظيم التدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين. وتم عرض المهام والأدوار المناطة بالمحامين في فرنسا، وشروط الانتساب وطبيعة العلاقة ما بين نقابات المحامين في فرنسا ووزارة العدل والتعريف بنظام المساعدة القانونية الفرنسي وسبل الوصول إلى القانون، وآداب المهنة والتدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين في فرنسا ، وتشجيع التبادل مع ممثلي جمعيات ونقابات المحامين في الشرق الأوسط وحث المحامين على إبراز دور المحامي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق القاصرين وذلك من خلال إنعقاد اجتماع الطاولة المستديرة لنقباء المحامين في باريس، والمساهمة في الحفاظ على تأثير فرنسا عبر القانون في المنطقة حيث القانون المدني هو المصدر الرئيسي للتشريع وإن نافسه قانون الأعراف. وتعزيز التنمية وتطوير سبل التعاون الثنائي لكل من البلاد المعنية في مجال التدريب والمختصين في القانون وذلك من خلال عقد لقاء في مدرسة فرساي للمحاماة. كما تم التفاهم بين جمعية المحامين القطرية ومدرسة فرساي العليا للمحامين في باريس على طرح برامج تدريبية مستقبلية للسادة أعضاء الجمعية.
593
| 13 يوليو 2016
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، سلسلة قوانين مثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب تعزز خصوصا مراقبة الاتصالات وترغم شركات الانترنت على تخزين بيانات المستخدمين لأشهر. والتدابير التي نشرت الخميس على موقع حكومي وتبناها النواب الروس نهاية يونيو تعاقب على عدم الإبلاغ عن جريمة وتخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عاما، وتفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات على "الإشادة علنا بالإرهاب" بما في ذلك على الانترنت. ومراقبة شبكات التواصل من قبل الأجهزة الخاصة تعزز من خلال إلزام الشركات المزودة بخدمة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تخزين رسائل واتصالات وبيانات المستخدمين لفترة 6 أشهر لنقلها إلى "الوكالات الحكومية المناسبة" إذا رغبت. ودانت المعارضة هذه القوانين ووصفتها بأنها محاولة للسلطات "لفرض رقابة تامة".
232
| 07 يوليو 2016
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطوّلة اعتبارًا من اليوم 8 أبريل 2026 في جميع المراحل والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور...
176692
| 08 أبريل 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التقييم، تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026...
77808
| 08 أبريل 2026
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية...
21930
| 08 أبريل 2026
نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر، في عددها رقم (6) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، القانون رقم (2) لسنة 2026 الذي أصدره حضرة...
21020
| 07 أبريل 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قال السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعميم الجديد بشأن التطبيقات الإلكترونية البديلة عن اختبارات...
16704
| 08 أبريل 2026
أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية المتهم بقتل ثلاثة مصريين في الخارج، والمعروفة إعلاميًا بـ«قاتل المصريين في قطر»، وذلك برفض الطعن المقدم...
14014
| 07 أبريل 2026
طمأن السيد خالد عبد الله الحرقان، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الطلبة وأولياء الأمور بشأن مواصفات اختبارات منتصف...
6958
| 07 أبريل 2026