أوضحت وزارة الصحة الأدوية التي تحتاج للتسجيل عبر النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي أطلقته أمس، والذي يتيح القادمين إلى دولة قطر...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
* الشرق تنفرد بنشر بنوده التي تضم 58 مادة قانونية * الحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لكل من توصل إلى تسجيل عقار بطريقة غير مشروعة * إنشاء لجنة للتسجيل العقاري لتقدير قيمتها المالية * آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري * الغرامة 10 آلاف ريال لكل من أجرى تغييراً في السجل العقاري أو كشطاً أو غشاً فيه * وجوب تحقق الموظف المختص من أصحاب العقار قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن * إدارة السجل تتولى تقدير قيمة العقار حسب القيمة السوقية * النسخ الإلكترونية للسجلات والطلبات والمعاملات ذات حجية قانونية * شهادة حصر الورثة وأصل سند ملكية العقار للحصول على حق الشخص في العقار * تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تبين حالة المالك المادية وكل التصرفات حول العقار * جواز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه بموجب حكم بات علمت الشرق أن الجهات المختصة تدرس مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ العام 1964، وأنه سيخضع للدراسة وإبداء الرأي حوله أمام المعنيين، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً، وسيحل القانون الجديد محله بعد موافقة الجهات المعنية عليه. وتنفرد "الشرق" بنشر مواد القانون الجديد والذي يشتمل على 58 مادة قانونية، ويضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري: فالمادة 1 تعريفات، تحدد وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري . ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديدا، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. وتنص المادة 2، على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وتنص المادة 3 على أنه يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. وتنص المادة 4، على أنه لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة . والمادة 5 تفيد الدعاوى المتعلقة بحق عينيّ أو عقاري بصحة نفاذ تصرف من التصرفات الواجب تسجيلها أو قيدها، ويجب أن يكون من بين الطلبات فيها التغيير في بيانات السجل، ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. وتفيد المادة 6، أنه يؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى المادة السابقة، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن. والمادة 7، تنص على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير. وحددت المادة 9، وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، والمادة 10 تنص على أنه يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة.والمادة 11 تنص على أنه يجب أن يرفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل.المادة 12، تفيد بوجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في السجل، وأن يكون حق الشفيع بحكم نهائي وقيد في السجل حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية. وحدد الفصل الرابع إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، وتنص المادة 13 على أنه تتم إجراءات التسجيل أو القيد بناء على طلب ذوي الشأن، والمادة 14 ينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها، وتثبت به طلبات الحصول على المحررات والشهادات. والمادة 15 تنص أنه يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه.وتحدد المادة 16، شروط البيانات الواجب توفرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. والمادة 17، تفيد أنه تتولى الإدارة استيفاء البيانات الخاصة بوصف العقار ونوعه، وللإدارة التحقق من صحة المستندات، وتتولى تقدير قيمته وفق القيمة السوقية. والمادة 18، تفيد أنه على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة . والمادة 19، أنه إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. والمادة 20، يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار . والمادة 21، تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. والمادة 22، تنص على أنه تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري .كما تفيد المادة 23،على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية. والمادة 24 تنص على أنه لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. وتنص المادة 25، على أنه لا يجوز تسجيل أي حق في السجل العقاري. والمادة 26 تفيد أنه إذا قدم للإدارة أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في سجل الطلبات. والمادة 29 تفيد أنه تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، والمادة 30 تنص على أنه يصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. وتنص المادة 33، على أنه لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. والمادة 35، تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به، وفي المادة 36 يجوز توحيد العقارات بناء على طلب المالك، بشرط أن تكون العقارات ملتصقة ببعضها. وفي المادة 37، يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له. والمادة 38، يكون المخطط الهندسي للعقار ورقمه المساحي الصادر من الجهة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هو الأساس في تعيين موقعه وبيان حدود مساحته. والمادة 39 ، تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة . وفي المادة 40، لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. والمادة 41، تجيز للإدارة من تلقاء ذاتها تصحيح الأخطاء المادية في السجل العقاري، ولا يجوز إجراء التصحيح إلا بعد إخطار أو إعلان ذوي الشأن . والمادة 44، تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء . وتحدد المادة 45، اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. وتحدد المادة 48، العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك.ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. وتنص المادة 49، على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف المادة 43 وهي التغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة . وتنص المادة 50، على أنه يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز ال3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. وتنص المادة 51، على أنه يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية. وفي المادة 52، يكون إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تتخذها الإدارة، على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم . ويعتبر الإخطار منتجا لآثاره القانونية من وقت تسليمه أو تبليغه لذوي الشأن . وفي المادة 53، يكون تنظيم وحفظ السجلات والوثائق، وإتلاف ما لم يعد له قيمة منها . وفي المادة 54، تحدد بقرار من الوزير، الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وحالات الإعفاء منها، وفي المادة 55 يعمل بالأحكام المنظمة لتوثيق المحررات والتصديق على توقيعات ذوي الشأن، وفي المادة 56 يلغى قانون السجل العقاري في حال صدور القانون الجديد، وفي المادة 57 تفيد استمرارية العمل باللائحة التنفيذية للقانون الحالي إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
6329
| 15 يونيو 2016
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في جدة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد المجلس أن هذا اللقاء التشاوري جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات ، والحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية ، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضاً: جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بأي مما يلي: 1 - بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك، مع علمه بقصده إعادة البيع. 2 - شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك. 3 - الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة. 4 - الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة. 5 - استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله. 6 - تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. رابعا – الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. خامسا – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ويأتي إعداد المشروع في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. سادسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال إجراءات استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعا – الموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام كل من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. ثامنا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:أ - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ب – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ج – مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي. تاسعا – الموافقة على:1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.2 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليتوانيا.3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس.4 – مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.7 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.8 – مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر ووحدة التحريات المالية بجمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.9 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2017 / 2018، 2018/ 2019.
948
| 01 يونيو 2016
* حظر أخذ العينات الحيوية وفحوص البصمة الوراثية إلا بقرار النائب العام * بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها * فحوص البصمة ذات حجية قانونية ولا تعدم إلا بقرار من المحكمة المختصة * الحبس سنة وغرامة 30 ألف ريال لكل من أفشى سرية قاعدة البيانات حصلت "الشرق" على مشروع قانون "البصمة الوراثية" الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر خلال شهر فبراير من العام الماضي، ويحدد مشروع القانون الذي يتكون من 13 مادة قانونية العينات التي تجرى عليها فحوص البصمة الوراثية، وحفظ بيانات البصمة الوراثية، وسرية هذه البيانات، وحظر استخدامها إلا في الأغراض المنصوص عليها في القانون، واعتبار فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ما لم يثبت العكس. المادة 1، توضح دلالات المسميات، فالبصمة الوراثية تعني النمط الجيني الفريد الذي ينتج من تحليل المادة الوراثية في الآثار والعينات الحيوية، والأثر الحيوي يعني أيّ جزء من إفرازات الكائن البشري، والعينة الحيوية تعني عينة الأثر الحيوي، وفحوص البصمة تعني مجموعة الفحوص والتقنيات العلمية المعروفة والمستحدثة، وقاعدة بيانات البصمة هي نظام الحاسب الآلي المتكامل لتسجيل وحفظ ومقارنة بيانات البصمة الوراثية. والمادة 2، تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن عينات الأثر الحيوي الذي يضبط محل الجريمة، والعينة الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، والعينة المأخوذة من الجثث لتحديد هويتها، والعينة المأخوذة من ذوي المفقودين أو المفقودين أنفسهم أو مجهولي الهوية بغرض إثبات هوياتهم. كما تحدد المادة 2، العينات الحيوية أو بياناتها للمجرمين المطلوبين دولياً، وعينات المحبوسين بموجب أحكام نهائية في قضايا جنائية، وعينات العاملين في مسرح الجريمة، والعينات اللازمة لتحديد النسب، وعينات المتوفين، ويتم حفظ تلك البصمات في قاعدة البيانات. والمادة 3، يحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة أو جهات جمع الاستدلالات. والمادة 4، تنص على أنه يجب على المكلف بإجراء فحوص البصمة الوراثية وتحليلها وحفظ بيانات قاعدة البصمة الوراثية، أن يكون ذلك وفق الأسس والقواعد العلمية وأن يستخدم جميع الوسائل الفنية المتاحة . قاعدة بيانات والمادة 5، تحفظ قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات الصلة بالجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالثقة العامة أو الاجتماعية أو الواقعة على الأشخاص والأموال أو جرائم المخدرات أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية جرائم أخرى إلا بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة. والمادة 6، تفيد بأن البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما يحظر استخدام العينات الحيوية في غير الأغراض المنصوص عليها. والمادة 7، تعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة ذات حجية في الإثبات . والمادة 8، تعدم العينات الحيوية والأثر الحيوي بناء على قرار النائب العام أو المحكمة المختصة، ويكون ذلك بالطرق العلمية المطبقة في هذا المجال . وإذا كانت العينة متعلقة بجريمة من الجرائم، فلا تعدم إلا بعد التصرف في الدعوى بأمر نهائي أو الحكم فيها بحكم بات . والمادة 9، تنص أنه وفق أحكام الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمة الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة، وبشرط المعاملة بالمثل. والمادة 10، تفيد أنّ عقوبة المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 30ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مواد القانون. والمادة 11، تنص أنه يلغى القانون رقم 9 لسنة 2013 في حال صدور القانون الجديد وبعد موافقة الجهات المعنية عليه.
1841
| 15 مايو 2016
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.
282
| 29 فبراير 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى .وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .
240
| 25 يناير 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين.واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.
289
| 11 يناير 2016
وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتشديد قواعد مكافحة الفساد في النظام الصحي. وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني، هايكو ماس، على سجن الأطباء أو الصيادلة أو أخصائيي العلاج الطبيعي أو الممرضين لمدة تصل إلى 3 أعوام حال قبولهم رشاوى، ولمدة تصل إلى 5 أعوام في حالات الرشى الجسيمة. وكتبت وزارة العدل الألمانية في مشروع القانون أن الفساد في النظام الصحي يضر بالتنافسية ويرفع أسعار الخدمات الطبية ويقضي على ثقة المرضى في النظام الصحي.
412
| 29 يوليو 2015
نظم آلاف الفرنسيين، أمس الإثنين، تظاهرة بميدان إنفاليدس الذي يعتبر أحد رموز العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجات رافضة لمشروع قانون "الاستخبارات الجديد" الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "أيها الأعضاء حافظوا على حقوقنا"، و"لا تتدخلوا في حياتنا الخاصة"، و"اترك مراقبتك لي". وفي بيان صحفي ألقاه أحد المنظمين للاحتجاجات، أفاد أن القانون ينتهك الحياة الشخصية للمواطن الفرنسي، وأنهم يطالبون أعضاء البرلمان بعدم التصويت لصالح مشروع القانون. وكانت المفوضية الأوروبية حذرت فرنسا من إصدار قانون الاستخبارات، لافتة أن القرار يبعث على القلق، لأنه يتيح للقوات الأمنية مراقبة المواطن والتدخل في حياته الشخصية. ويشير محللون فرنسيون إلى أن مشروع قانون الاستخبارات الجديد، والذي من المنتظر أن يمر اليوم، على أنظار أعضاء الجمعية الوطنية "الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي"، سيكون "عمل لوبي أمني"، وأحد المشتقات التي تميّز حصريا الدول البوليسية، نظرا لفرضه رقابة واسعة على الاتصالات وعلى أنشطة مستخدمى الإنترنت. وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف، ورئيس الوزراء مانويل فالس اعتبرا أن مشروع القانون لا يشكّل "نظام رصد عام"، وأن من يقولون بذلك هم "إمّا غير مدركين لبعده التقني، أو أنهما يكذبان بشأن محتواه".
220
| 05 مايو 2015
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في مناقشة مشروع قانون من شأنه تمكين الكونجرس من "مراجعة وربما رفض أي اتفاق نووي مع إيران". وحث زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، "أعضاء المجلس على تأييد هذا الإجراء"، قائلا، "إن من حق الشعب الأمريكي مراجعة أي اتفاق يتم التوصل إليه وأن يحلله ويحكم عليه"، حسبما ذكر راديو "سوا" الأمريكي، اليوم الأربعاء. وأضاف ماكونيل، "أن مراجعة الاتفاق النووي مع إيران ليست من اختصاص حزب واحد، ورأى أن أهمية الموضوع تحتم ألا يكون حزبيا"، مطالبا بالتصويت لصالح مشروع القانون المشترك بين الحزبين. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أعلن أن مجموعة الدول الـ6 وإيران أقرب من أي وقت مضى في التوصل إلى اتفاق شامل وجيد حول برنامج طهران النووي. وقال كيري، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي الذي عقد في نيويورك لمراجعة تطبيق معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، "إن العمل على تحضير وثيقة الاتفاق بين الجانبين لم تنجز بعد، مشيرا إلى وجود مسائل رئيسية لا تزال عالقة".
272
| 29 أبريل 2015
أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ143، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. كما أكد المشروع على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002، وقرارات القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة . ويشير مشروع القرار إلى استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات، لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة . ويؤكد مشروع القرار على استمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، العضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي، لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية، ولذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
401
| 08 مارس 2015
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون يطلب من الرئيس باراك أوباما، تقديم أي اتفاق نووي نهائي مع إيران للحصول على موافقة الكونجرس. وقال السيناتور الجمهوري، مكونيل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء، إنه يعتزم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وربما التصويت عليه في المجلس الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تثير تصريحاته مواجهة محتملة مع الديمقراطيين الذين يريدون إتاحة المزيد من الوقت أمام المفاوضات مع إيران. وقال مكونيل، "نعتقد أن التوقيت مهم، نرى أنه سيساعد في منع الإدارة من الدخول في اتفاق سيئ، لكنها إذا فعلت فإنه سيتيح الفرصة أمام الكونجرس ليتدخل". وجاءت تصريحات مكونيل بعد وقت قصير من خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المجلس وحذر فيه من أن الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق سيئ مع طهران.
255
| 04 مارس 2015
تعتزم النمسا تنظيم التعامل مع المسلمين على نحو جديد، لذا تقررت المصادقة على مشروع إعادة صياغة "قانون الإسلام" القديم لعام 1912 في البرلمان النمساوي، الأربعاء القادم. ومن المقرر في مشروع القانون الجديد الذي تعرضه الحكومة النمساوية أن يتم حظر تمويل المؤسسات الإسلامية أو المساجد من الخارج. ويرى منتقدو هذا القانون أنه يمثل اشتباها عاما في المسلمين الذين يعيشون في النمسا والبالغ عددهم نحو 600 ألف مسلم.
573
| 22 فبراير 2015
وافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد بتاريخ 28 من يناير الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية تماشيا وانسجاما مع رؤية قطر 2030. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث و فعال لمزاولة و تقديم أعمال الخبرة الفنية و المتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية، بل وكذلك، أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. و تسعى وزارة العدل من خلال مشروع القانون الجديد إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية،حيث جاء مشروع القانون على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. كما سيلبي مشروع القانون الاحتياجات الوطنية في هذا المجال، حيث دعت عدة جهات من بينها غرفة تجارة وصناعة قطر بمناسبة اللقاء التشاوري السادس مع معالي رئيس مجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في الثالث من ديسمبر الماضي، بإنشاء إدارة بوزارة العدل خاصة بالخبراء المتخصصين، وستعمل الوزارة على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة، حيث يشترط مشروع القانون فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية، فيما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء منهم من هو على رأس وظيفته، أو من هو خارج الوظيفة، ما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الفئة من المواطنين، ولعل هذا من أهم مايتميز به مشروع القانون الجديد. ومن ناحية أخرى، ونظرا لما يعانيه قطاع الترجمة من افتقار إلى التنظيم حاليا، وفي ضوء الآراء المطروحة بشأنه، فقد ارتأى المشرَّع ضمه إلى قطاع الخبراء نظرا لتشابه الاختصاص من حيث الخدمة المؤداة، حيث ستجري على المترجمين الأحكام الخاصة بالخبراء، ويصدر بتنظيم أعمالهم قرار من الوزير. ضوابط القانون وسيخضع المترجمون لضوابط مشروع القانون من حيث إلزامية التدريب وأداء القسم والمتابعة وإمكانية المساءلة التأديبية في حال حصول مايتطلب ذلك، كما أن الوزارة بصدد إبرام مذكرة تفاهم مع معهد الترجمة بجامعة حمد بن خليفة لتطوير هذا القطاع بالدولة. و من أهم المحاور التشريعية التي تضمنتها أحكام مشروع قانون أعمال الخبرة: استحداث إطار مؤسسي لتقديم الخبرة المتخصصة للجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة و البنوك و الشركات في كافة المجالات مثل المحاسبة و الهندسة و التكنولوجيا، والترجمة، ووضع ضوابط محددة وفنية لمزاولة أعمال الخبرة، مما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بنوعية و كفاءة الخبرة المقدمة إلى الجهات المعنية، مثل اشتراط توافر المؤهلات العملية و الفنية في الخبراء ، و توافر حد أدنى لسنوات الخبرة العملية في الخبير، و اجتياز الاختبارات و الدورات التدريبية المتخصصة التي سوف تجريها وزارة العدل للخبراء، و حلف اليمين القانونية لمزاولة أعمال الخبرة أمام وزير العدل أو من يفوضه، استحداث نظام متطور لجدول الخبراء، يهدف توثيق و قيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات ، مع التركيز على الخبرات الحديثة و النادرة ، مما يسهل على الجهات و الأفراد راغبي الاستعانة بالخبرة، التعرف على أنواع الخبرات المتاحة و أسماء الخبراء من أصحاب التخصص، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول المشار إليها،و التصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة، إنشاء لجنة لشؤون الخبراء بوزارة العدل، بتمثيل قضائي، يناط بها الإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة ، بما في ذلك قيد خبراء الجدول و شطبهم ، و النظر في الشكاوى المتعلقة بهم ،تنظيم مصروفات و أتعاب الخبراء ، وحل الخلافات التي قد تنشأ بين الخبراء و الجهات بشأن أتعابهم ، وراعى مشروع القانون ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون و أصول المهنة ، و منع ارتكاب المخالفات ذات الصلة، و محاسبة المسؤول في حالة وقوع مثل هذه المخالفات، فقد تضمن مشروع القانون تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، و إجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية و الجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة ، كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم و وقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب و العزل من الوظيفية بالنسبة للخبراء المعينيين، هذا فضلاً عن و العقوبات الجنائية الأخرى في حالة المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم و الطعن أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. تنظيم المهن الحرة ويأتي إعداد وزارة العدل لمشروع القانون المشار إليه، في إطار استكمال الأدوات التشريعية لتنظيم المهن الحرة بالدولة، على غرار مشروع قانون المحاماة، ومشروع قانون التحكيم القطري، ومشروع قانون الوساطة العقارية، بهدف تقديم خدمات عدلية متكاملة للمواطن والمقيم. كما يأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار جهود وزارة العدل للإسهام في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إستراتيجية طموحة في مجال دعم و تطوير منظومة سيادة القانون و العدالة الناجزة ، و العمل على إتاحة و تيسير كافة الخدمات وتقريبها من الجمهور في مختلف المجالات، وخاصة ذات الصلة المباشرة بمصالح المواطنين مثل التسجيل العقاري و التوثيق.
1226
| 14 فبراير 2015
أنهت وزارة العدل الإسرائيلية بلورة مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى تنظيمات متشددة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ويفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القانون. وقالت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، إن وزارتها "صاغت مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي ينضم إلى تنظيم إرهابي ذي أيديولوجية إسلامية متشددة". وأضافت ليفني، مساء أمس الأربعاء، "سيحظر هذا القانون على أي مواطن المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح في دولة أجنبية". موضحة أن هذا القانون "يخول وزير الدفاع صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها، وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات". وقدمت ليفني قدمت مشروع القانون في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لبحث تأثيرات "الدولة الإسلامية" على إسرائيل. ويستهدف مشروع القانون المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عددهم يصل إلى مليون و600 ألف مواطن من إجمالي 8 ملايين، عدد سكان إسرائيل.
401
| 11 سبتمبر 2014
تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي. وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون، الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الأمريكية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إيد رويس، قبيل التصويت أن "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان". ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الأمريكية في القطاع المالي، لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.
307
| 23 يوليو 2014
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، النقاب اليوم الجمعة، عن قيام حزب "البيت اليهودي"، بإعداد قانون يسمح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي. وأوضحت الصحيفة، أن وزارة الأديان الإسرائيلية "حزب البيت اليهودي"، أعدت لوائح جديدة تسمح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي في ساعات معينة ودائمة للمرة الأولى، منذ احتلال القدس عام 1967. وأشارت إلى أن مثل هذه اللوائح يجب الموافقة عليها من قبل وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأضافت، أنه وتخوفا من عدم إقرارها فإن البيت اليهودي، وبالتنسيق مع رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريجب، سيدخلون تغييرات على قانون "المحافظة على الأماكن المقدسة"، وشمل الحرم القدسي ضمن هذا القانون، وفي هذه الحالة لا يمكن منع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي بحجة حرية العبادة في الأماكن المقدسة.
486
| 01 نوفمبر 2013
مساحة إعلانية
أوضحت وزارة الصحة الأدوية التي تحتاج للتسجيل عبر النظام الالكتروني للأدوية الخاضعة للرقابة للمسافرين، والذي أطلقته أمس، والذي يتيح القادمين إلى دولة قطر...
31076
| 06 أغسطس 2026
حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق غدا الأحد، مع توقعات بطقس حار نهارًا. وأوضحت الأرصاد الجوية في منشور...
19064
| 08 أغسطس 2026
تتوالى نجاحات أبنائنا في الجامعات البريطانية والآيرلندية، حيث شرفت الساحة العلمية والأكاديمية هذا العام بتحقيق أبنائنا الخريجين في كل من كلية الجراحين الملكية...
9496
| 07 أغسطس 2026
سجلت القيادات التنفيذية القطرية حضورا بارزا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2026، بعدما ضمت 11 رئيسًا...
5226
| 06 أغسطس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت وزارة الصحة العامة إلى عدم شراء المنتجات الغذائية التي يتم بيعها أو تسويقها من قبل أفراد عبر الاتصال الهاتفي، مؤكدة أن هذه...
3970
| 09 أغسطس 2026
كشفت الخطوط الجوية القطرية عن أحدث عروضها على تذاكر رحلات الطيران للدرجة السياحية من الدوحة، إلى وجهات عربية وغربية، خلال شهر أغسطس الجاري....
3768
| 06 أغسطس 2026
بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك...
3686
| 08 أغسطس 2026