رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

7762

تغريم زوج سبّ زوجته 3 آلاف ريال

01 يوليو 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

غرمت محكمة الجنايات زوجاً ارتكب جريمة السب العلني بأن سبّ وقذف زوجته بعبارات وألفاظ تمس كرامتها إثر خلاف عائلي نشب بينهما، وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها زوجته وسبها علناً بعبارات وألفاظ تمس كرامتها، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و309 و329 من قانون العقوبات.

تفيد التحقيقات أنّ واقعة السب والقذف وقعت إثر خلاف وشقاق بين المتهم وزوجته، وبعدها وجَّه إليها ألفاظاً تمس كرامتها.

وقد أنكر المتهم أمام القضاء الاتهام الموجه إليه، ودفع في مذكرته القانونية بعدم صحة الواقعة وانتفاء أدلة الإثبات في الدعوى وخلو الأوراق من دليل حول الإصابات التي تعرضت لها المجني عليها.

وعن موضوع السب العلني فإنّ المادة 329 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علناً بأن وجَّه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته.

ومن المقرر قانوناً أنّ تعريف ألفاظ القذف أو السب هو ما يطمئن القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، واعتبر القانون القذف أو السب إلصاق عيب أو تعبير يحط نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره، وأنّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، وله تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها.

وتعتبر المحكمة إنكار المتهم ضرباً من ضروب الدفاع بغية الهروب من سلطان العدالة والإفلات من العقاب، وتطمئن المحكمة للأدلة مجتمعة في اكتمال البنيان القانوني بركنيه المادي والمعنوي ضد المتهم.

وورد في حيثيات الحكم أنّ ملف القضية خلا من أيّ دليل قولي أو فني قاطع بثبوت اقتراف المتهم لجريمة الاعتداء، كما نفى التقرير الطبي وجود إصابات بالمجني عليها.

وتقضي المحكمة ببراءة المتهم من جريمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وعاقبته على جريمة السب العلني.

مساحة إعلانية