رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3104

إلغاء حكم استئناف في قضية رشوة موظف عام

02 سبتمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
رشوة
الدوحة ـ الشرق

ألغت محكمة التمييز حكماً لمحكمة أول درجة قضى بالحكم على شخص أدين بتهمة رشوة موظف عام، وقررت إعادته للمحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى.

وينعى على الحكم المطعون فيه، إذ أنه دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات عمله، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وعول في إدانته على أقوال الشهود الذين تمّ سماعهم أمام محكمة أول درجة بالحكم الذي ألغي بالاستئناف لانعدام ولاية القاضي الذي سمع أقوالهم مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وتبين من أوراق الدعوى أنّ الحكم الصادر صدر من هيئة قضائية وبعد سماع أقوال الشهود تمّ إلغاء الحكم والإعادة لمحكمة أول درجة لثبوت أنّ الحكم المستأنف صدر من قاضٍ سبق له أن أذن بالتسجيل للمتهم والقبض عليه وهو حكم صحيح.

وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمحاكمة الأولى قد صدر منعدماً لبطلان ولاية القاضي الذي أصدره، وهو بطلان متعلّق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي، ويضحى ما اتّخذ في هذه المحاكمة من إجراءات باطلة، ولا يجوز الاحتجاج بها، ومن ثم فإن استناد المحكمة في تكوين عقيدتها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة بالمحاكمة الأولى، والتي أجريت على وجه مخالف للقانون يكون باطلاً.

ولمّا كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة بحيث إذا سقط دليل منها، أو استبعد تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت له المحكمة، أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة، لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم؛ بما يوجب تمييز الحكم والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

مساحة إعلانية