رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2275

سجل سيارة باسم شركة فاتهمته بسرقتها

03 يونيو 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

 المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية

برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات.

تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده.

وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة.

وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة.

أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية.

وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره.

ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة.

وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية.

وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم.

ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل.

وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.

مساحة إعلانية