رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
75 ألف ريال تعويضا لمسافرة قطرية بعد تغيير تذكرتها إلى سياحية والموعد دون علمها

- المحامية سها المهندي: الراكب الحائز على تذكرة سفر يستحق تعويضاً حال عدم تمكينه من السفر - 15,800 ريال قيمة مقعد رجال أعمال وفوجئت بمقعد درجة سياحية في طائرة أخرى قضت محكمة الاستثمار والتجارة على شركة طيران تعويض مسافرة قطرية على متن رحلة جوية إلى عاصمة أوروبية مبلغاً قدره 75 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وهي تغيير مواعيد رحلتها الجوية والشركة التي سافرت عليها وطبيعة المقعد الذي حجزته على درجة رجال الأعمال وتغيير الشركة ذاتها إلى شركة أخرى دون إعلامها أو إعلانها. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة بصفتها مدعية تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبة ً إلزام شركة طيران أن يؤدي لها مبلغاً مالياً قدره 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والنفسية، وعما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلال شركة طيران بالتزاماتها تجاه المسافرة، وبناءً على أسباب وردت في الدعوى، وإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمسافرة مبلغاً قدره 15,800 ريال قيمة ما سددته للشركة، وإلزامها برسوم مصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. - مذكرة الدفاع وقد قدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمسافرة المتضررة مذكرة دفاعية بحق موكلتها مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، وجاء فيها أنّ سيدة بصفتها المدعية تعاقدت مع شركة طيران بحجز تذكرة سفر ذهاب وإياب، بدرجة رجال أعمال للسفر لعاصمة أوروبية بمبلغ قدره 15,800 ريال، إلا أنها فوجئت عند العودة إلى الدوحة بتغيير مواعيد السفر وتغيير التذكرة إلى الدرجة السياحية على خطوط طيران أجنبية دون إعلامها أو إعلانها بذلك مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية ونفسية، وأقامت الدعوى مطالبة ً بحقوقها. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأفادت شركة طيران أنّ سرد المسافرة غير صحيح. - تفاصيل مسألة حجز التذاكر وأشارت إلى أنّ الحجز تمّ بسبب تغيير في جدول الرحلات، وأعيد الحجز بذات التاريخ عبر خطوط طيران بديلة، وقد تلقى فريق مبيعات عاصمة أوروبية طلباً بإعادة الحجز على متن شركة الطيران التي اختارتها المسافرة من الدوحة قبل سفرها، وأنّ طلباتها تفتقر إلى الصحة والسند، وتدفع شركة الطيران بانتفاء أركان المسؤولية وعدم وجود أي إخلال من جانبها ولا تستحق أي مبالغ أو فرق مالي عن ذلك، فيما تمسكت المحامية سها سند المهندي بكافة أوجه الدفاع والدفوع التي أوردتها في صحيفة افتتاح الدعوى. وقد أحيلت الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وهي المسافرة المتضررة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود إعمالاً لأحكام ونصوص قانون المرافعات. - حيثيات الحكم وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو الذي يسود في تنفيذ جميع العقود. وتنص المادة 199 من قانون التجارة أنه يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وتنص المادة 77 من قانون الطيران المدني أنه يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود، والمادة 78 تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها تعويضاً من شركة الطيران المعنية في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه، ونصت المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ويحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر. وأفادت المحامية سها سند المهندي في مذكرتها أنّ العلاقة بين المسافرة وشركة طيران قد ثبتت من تذكرة السفر، وأنّ شركة طيران لم تنكرها ذهاباً أو عودة ً، ولم تنكر تغيير تذكرة العودة إلى الدرجة السياحية، وبذلك أخلت بالتزاماتها بتنفيذ عقد النقل الذي يشكل ركن الخطأ المكون لعناصر المسؤولية الموجبة للتعويض، وترتب عليه ضرراً تمثل في فارق ثمن التذكرة، وجسامة هذا الخطأ من طبيعة الرحلة ذاتها مما جعلها تتأثر بالمعاملة التي لاقتها من تقليل درجة السفر أو إرباك مواعيدها، وتعثر الرحلة وما لحق بها من أثر نفسي بالغ. وقد قدرت المحكمة التعويض ب 75 ألف ريال وترى فيه الكفاية لجبر الأضرار المادية والمعنوية وتقضي المحكمة بإلزام شركة طيران أن تؤدي لها المبلغ المذكور.

5492

| 11 نوفمبر 2024

محليات alsharq
المحامية سها المهندي: وقف عقوبة اعتداء شخص عمداً على آخر

قررت المحكمة الابتدائية وقف عقوبة متهم اعتدى عمداً على جسم شخص آخر لمدة 3 سنوات. تفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمتيّ: الاعتداء عمداً على سلامة شخص آخر محدثاً به إصابات، وحاز وأحرز سلاحاً أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وطلبت معاقبته بموجب قانونيّ العقوبات والأسلحة. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قضائية مشفوعة بالأدلة القانونية والشواهد، ذكرت فيها التفاصيل وحسب ما ورد بالتحقيقات، أنّ صداقة ربطت بين المتهم والمجني عليه، وكانا متواجدين لدى شقة المتهم، وبعد تناول الغذاء ذهب المجني عليه للاستحمام وتذكر أنه نسيّ المنشفة فطلب من المتهم إحضارها، ثم تفاجأ أنّ المتهم يعتدي عليه إلا أنّ المجني عليه قاومه دفاعاً عن نفسه وتمكن من الفرار مما تسبب في إصابات وجروح وكدمات، واستنجد بالمارة الذين أنقذوه، وطالب بحقه القانوني. وقد رسخت في يقين المحكمة صحة إسناد التهمة في حق المتهم، وتوافرت الأدلة عليها مما شهد به المجني عليه حسب ما ورد بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة. وشهد المجني عليه أنّ بينه والمتهم صداقة، وكان يتواصل معه للخروج في نزهة وتناول وجبة الغذاء، وتوجهت المحكمة لغرفة التحكم بكاميرات المراقبة، وبمتابعتها شوهد المجني عليه وهو يخرج من الشقة وعليه آثار الاعتداء، ثم أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وقرر أنه كان جائعاً وطلب وجبة غذاء ثم مبلغاً مالياً إلا أنّ المتهم أفاد بأنّ ظروفه لا تسمح. وقد استمعت المحكمة لشكوى المجني عليه، وقدم المتهم دفاعه القانوني بأنه اعتداء طالباً البراءة، والثابت بالأوراق أنه تمّ إجراء الكشف الطبي عليه وأثبت به إصابات. عقوبة الاعتداء وعن طلب النيابة العامة تطبيق العقوبة الشرعية على المتهم إعمالاً لنص المادة 1 من قانون العقوبات بأمر الإحالة، ولا تتوافر موجبات تطبيقها بشروطها الشرعية، ومن ثمّ يتعين توقيع العقوبة بقانون العقوبات كعقوبة تعزيرية. وتنص المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها. وقد توافرت الأدلة على ثبوت تلك الأركان مما شهد به المجني عليه بمحاضر التحقيقات، وجاءت تلك الشهادة معززة بدليل وهو تقرير الطب الأوليّ للإصابات الواقعة على جسد المجني عليه، فضلاً عن اطلاع النيابة العامة على تسجيلات كاميرات المراقبة. وتطمئن المحكمة لتلك الأدلة المتساندة وتستخلص منها مجتمعة اكتمال البنيان القانوني لأركان الجريمة المنسوبة للمتهم المادية والمعنوية، وأضحى مستقراً في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أنّ المتهم اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه وحيازة سلاح أبيض. وورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم المسندة للمتهم من اعتدائه على جسم شخص آخر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وانتظامها في مشروع إجرامي واحد، ويتعين اعتبارها جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة الأشد. وفي مجال العقوبة المقضي بها قررت المحكمة ومراعاة لظروف الدعوى وملابساتها والمتهم شمول الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم باتاً.

1954

| 02 أبريل 2024

محليات alsharq
إلزام شخص بتسديد 223 ألف ريال ثمن 4 سيارات

حكمت المحكمة المدنية الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغاً قدره 190 ألف ريال، وأن يؤدي للمدعي الثاني مبلغاً قدره 33 ألف ريال، وذلك نتيجة بيع شخصين 4 سيارات فاخرة للمدعى عليه ولم يقم الأخير بنقل ملكية تلك المركبات وارتكب حادثاً في إحداها. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة المدنية طالباً إلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعين مبلغاً قدره 326 ألف ريال من ثمن السيارات، وأن يؤدي لهم مبلغاً قدره 100 ألف ريال جبراً للضرر، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعيان أنّ المدعى عليه مديناً لهما بمبلغ قدره 326 ألف ريال. وتقدمت الوكيل القانوني للمدعي وهي المحامية سها المهندي بمذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تؤكد حق الموكل في أثمان المركبات. وجاء في المذكرة أنّ المدعين يملكان عدداً من السيارات، وتمّ الاتفاق بينهما مع المدعى عليه بيع وشراء عدد من السيارات، وتمّ بيع إحدى المركبات من المدعي الأول للمدعى عليه بمبلغ قدره 190 ألف ريال، ولم يسدد المدعى عليه أي مبلغ بالرغم من التزام الأول بنقل ملكيتها عن طريق مطراش. والسيارة الثانية تم بيعها من الأول إلى المدعى عليه بمبلغ 50 ألف ريال، وسدد المدعى منها مبلغ 7 آلاف والمتبقي بمبلغ 43 ألف ريال، والسيارة الثالثة بمبلغ 50 ألف ريال، والسيارة الرابعة بمبلغ 50 ألف ريال، ليكون المترصد بذمة المدعى عليه بمبلغ 326 ألف ريال وأن المدعين طالبا المدعى عليه بسداد المبلغ أكثر من مرة بالطرق الودية، مراعاة لصلة الرحم إلا أن المدعى عليه تنصل من السداد مما ألحق الضرر المادي والمعنوي مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى. ندب خبير حسابي وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية، وبعد انتهائها أودع تقريره انتهى إلى نتيجة أنه تم التواصل مع أطراف الدعوى وإعلامهم بانتداب خبير هندسي تبعا للمستندات الموجودة. وقد نصت المادة 172 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذ العقد طالما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأنه من المقرر قضاءً وقانوناً أنه على الدائن إثبات الالتزام بمعناه القانوني وهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون. شطب السيارة وجاء في مذكرة الوكيل القانوني المحامية سها المهندي أنه الثابت للمحكمة أنّ العلاقة بين الطرفين هي علاقة عائلية، ونهضت العلاقة التعاقدية بين المدعين والمدعى عليه من خلال بيع 4 سيارات فاخرة، وأشار تقرير الخبير أنّ هذه السيارة التي وقعت في الحادث لم يتم نقل ملكيتها من المدعي الأول إلى المدعى عليه، وتمّ شطب السيارة بموجب شهادة صادرة من جهة رسمية، ولم يثبت للمحكمة نقل ملكيتها إلى المدعى عليه، وأكد الشاهد أنّ هذه السيارة كان يقودها المدعى عليه عند وقوع حادث لها وأدى إلى هلاكها ودخل المدعى عليه المستشفى إثر حادث سير. وعن طلب المدعين التعويض بمبلغ قدره 100 ألف ريال فالمادة 268 من القانون المدني تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة. وقد خلت الأوراق من أي بينة على ذلك الضرر مما يجعل المحكمة تقضي برفض الطلب، كما أنّ المدعين هما من تأخر بالمطالبة بحقوقهما.

1290

| 05 يناير 2024

محليات alsharq
المحامية سها المهندي لـ الشرق: حلم الثراء السريع مصيدة شركات الاحتيال

حذرت المحامية سها المهندي من فتح روابط إلكترونية تروج لإعلانات استثمارية خدمية وعقارية ومضاربات مالية لأنها أول الطريق للوقع في فخ التصيد والاحتيال والنصب الإلكتروني، حيث يتخفى اللص الإلكتروني وراء مسميات غير حقيقية وحسابات رقمية مزيفة بهدف الإيقاع بضحاياه، ويتخذ في ذلك طرق احتيالية مثل التدليس والغش والمراوغة والتضليل والوعود الكاذبة والإعلانات المغرية البراقة، ليجد الشخص نفسه في نظام إلكتروني لا صلة له بالواقع. وأوضحت في حديث لـ الشرق أن مسمى الشركات الوهمية موجود على الورق فقط وفي الإعلانات الإلكترونية وليس للشركة مقر أو حساب مصرفي، ولا يوجد موظفون يستقبلون العملاء، كما لا تمتلك أرشيفاً من التجارب أو العملاء السابقين، وهي تخالف قوانين الشركات والاستثمار والتجارة الإلكترونية وتعد المخالفات التي تقع بشأنها من الجرائم الإلكترونية. ونوهت أن الشركات التي تسمي نفسها قائمة عبر الإنترنت، هي مجرد شعارات إعلانية وعبارات ترويجية واستثمارات بمبالغ خيالية، ولكنها في حقيقة الأمر لا تستند إلى واقع صحيح، وليست ذات أصول مالية ولا يوجد لها حسابات بنكية، والعاملون فيها يتابعون العملاء ويتصيدون مستخدمي الشبكة المعلوماتية بعبارات وهمية، وما إن يقع الشاب ضحية استثمار وهمي يجد نفسه في فخ الديون والابتزاز المالي. وأشارت إلى العديد من دعاوى الاحتيال والنصب المنظورة أمام المحاكم بسبب قلة خبرة البعض في تأسيس وإنشاء شركات تجارية أو عدم وجود تجربة كافية بشأن الاستثمار في الأسهم والسلع والخدمات مثلاً، وقلة الخبرة في المضاربات المالية فيعمدون إلى تسليم أموالهم ومدخراتهم لآخرين لاستثمارها جرياً وراء عروض خيالية أو أحلام واهية بثراء سريع ومكسب بالملايين. واجهات إلكترونية وهمية وحذرت من التعاملات الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني والدفع بالبطاقة الممغنطة وفتح روابط رقمية والتراسل الإلكتروني وتصفح موقع ينسب نفسه لموقع جهة حكومية أو شركة معروفة، لأنها عبارة عن واجهات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو حسابات التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب وصغار السن والباحثين عن الأرباح الخيالية، وهي في الحقيقة خدع للإيقاع بالضحايا، منوهة أن الجهات الحكومية والشركات المعروفة بتاريخها التجاري تحرص دوماً على تأمين حساباتها من التصيد أو التعدي الإلكتروني، وتعلن باستمرار في رسائل نصية عن برامجها أو مشروعاتها الجديدة، إضافة إلى أن مواقعها تخضع لرقابة ومتابعة لحماية عملائها من اختراق بياناتهم. وشددت على ضرورة التعامل بحذر مع الشبكة المعلوماتية وعدم اللهاث وراء ما يعلن أو يروج عبر الفضاء الرقمي، محذرة ً من إرسال أية بيانات مالية أو بنكية أو شخصية إلى أيّ رابط أو موقع، وعدم التهاون بشأن إرسال صورة بطاقة شخصية أو بطاقة بنكية أو صورة جواز سفر أو صورة شخصية حتى لا يكون عرضة للابتزاز والتهديد والوقوع في فخ الانتحال. وأشارت إلى أن العديد من الشركات الوهمية تعمد إلى إخفاء نفسها وراء عمليات تجارية يبحث عنها المستثمرون مثل المضاربات المالية والخدمات والعمليات التجارية والمقاولات وتشغيل الأموال في مشروعات مثل السلع، والإعلانات التي تروج لمسابقات وحوافز وجوائز مغرية. عقوبات مشددة وأكدت أن عدداً من القوانين شددت العقوبة بحق منتهكي خصوصية البيانات، ووضعت ضوابط للحد من العمليات التجارية الوهمية، منها قانون التجارة الذي شدد على ضرورة مطابقة العنوان التجاري للحقيقة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وفي فصل المنافسة غير المشروعة تنص المادة على أنه لا يجوز للتاجر اللجوء لطرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها الإضرار بمصلحة غيره، وألا يجوز إذاعة أو نشر أمور مغايرة عن بضاعته خلافاً للواقع. وحثت الجمهور ومستخدمي الفضاء الرقمي على الاطلاع المستمر على المواقع الرسمية للجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف للتأكد من الإعلانات والأخبار التي تنشر عبر المنصة الإلكترونية لتفادي الوقوع في مخالفات تؤدي بأصحابها إلى الديون والإفلاس والخلافات، منوهة أهمية أن يعرف الجمهور مسميات الوسائل التقنية مثل التوقيع الإلكتروني والمعاملة الإلكترونية والعميل والمستهلك ومقدم الخدمة ونظام الرسائل الآلي ورسالة البيانات والتي يمكن متابعتها والتعرف عليها من خلال قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن المادة 2 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. والمادة 3 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.

684

| 08 أغسطس 2023

محليات alsharq
المحامية سها المهندي: قانون الأسرة استوفى حقوق وواجبات الطرفين

أكدت المحامية سها المهندي أنّ إشكالية الطلاق ليست في قانون الأسرة لأنه أوفى بحقوق وواجبات الطرفين من الأزواج والزوجات واستوفى كل الأمور المتعلقة بالكيان الأسري ولم يهضم حقوق الزوج أو الزوجة، منوهة ً أنّ سبب إشكالية الطلاق هما طرفا العلاقة الزوجية اللذان يتسببان في زيادة نسب الطلاق لعدم التوافق وغياب التفاهم وعدم تحمل المسؤولية وافتقار الطرفين للوعي بأهمية الحياة الزوجية والاجتماعية.وعللت زيادة نسب الطلاق باستغلال بعض الشباب من الجنسين للإجراءات الأسرية لصالحهم، ويكون الطلاق لأسباب واهية مثل أنّ بعض الزوجات تريد السفر باستمرار وشراء حاجيات باهظة الثمن تفوق المدخول الشهري والبذخ الاجتماعي غير المبرر وطلبات متكررة بشراء سيارة جديدة وغيرها من الكماليات.

1708

| 05 أبريل 2023

محليات alsharq
محكمة الأسرة تفسخ عقد نكاح زوجة وإسناد الحضانة لها

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل عدتها ومبلغ 15 ألف ريال واجب المتعة، وإسناد حضانة الأولاد لوالدتهم، وإلزام الزوج بأن يؤدي نفقة للأبناء قدرها 12 ألف ريال ونفقات خادمة وسائق وسيارة ورواتبهما، وتقسيم منزل الزوجية وجعله مسكناً للحضانة، وإلزامه برد مبلغ اقترضه منها قدره 700 ألف ريال وإلزامه بالرسوم والمصاريف. الفسخ بسبب الضرر تخلص الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة الحكم بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين للضرر والشقاق، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة وعدة ومتعة، وإسناد الحضانة للأولاد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للأولاد وإلزامه بتوفير مسكن مؤثث للحضانة أو أداء بدل أجرة مسكن لها وأولادها وتوفير خادمة وسيارة وسائق وسداد رواتبهما وإلزامه بالمصروفات السنوية وكسوتي الشتاء والصيف وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فيما أنه اقترض منها مبلغاً قدره 700 ألف ريال ولم يرده. وورد في المذكرة القانونية للمحامية سها المهندي وقائع الدعوى، حيث قضت المحكمة بندب خبير للتوسط بين الطرفين، ولتقصي الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدم الحكمان تقريرهما مشفوعاً بالرأي القانوني. وتبين من التقرير أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين وتعذر أوجه الإصلاح بينهما وإصرار الزوجة على الطلاق ويرى الحكمان أنّ التفريق بينهما هو الحل خاصة أنّ الإساءة من طرف الزوج. وبشأن طلب المدعية الطلاق للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويعني الشقاق بين الزوجين أن يكون مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية ومن قرابة ومصاهرة. كما ورد في مذكرة المحامية سها المهندي أنّ المادة 130 من قانون الأسرة تنص أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم، ونصوص المواد 129 و130 و131 و132 و133 و134 من قانون الأسرة تنص أنه يكون التفريق عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان راجعاً إلى فعل أذى أو قول أو فعل مادي.

5997

| 25 ديسمبر 2022

محليات alsharq
سجل سيارة باسم شركة فاتهمته بسرقتها

المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده. وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة. وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة. أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره. ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم. ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل. وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.

2261

| 03 يونيو 2022

محليات alsharq
المحامية سها المهندي : وصفة قانونية لحماية الشباب من مخاطر المشاريع

أكدت المحامية سها المهندي أهمية التوعية القانونية ومعرفة الإجراءات السليمة والمقررة من الجهات المختصة قبل الدخول في مشاريع صغيرة أو مبادرات إنتاجية، لأنّ المعرفة المسبقة بآليات العمل التجاري والخبرة ولو كانت بسيطة ضرورة لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ومخالفات تلحق الضرر بأصحابها وأسرهم، وتؤثر سلباً على الاقتصاد بحيث لا يعود الشباب قادرين على الوقوف مرة أخرى للدخول في مشروعات جديدة. ونوهت في حوار لـ الشرق أنّ قلة الخبرة والدراسة المتسرعة وعدم وضوح الرؤية التجارية وعدم الجدية تؤدي إلى الخسارة التي تدخل الشباب في فخ الديون المتراكمة والبعض تؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية. فإلى الحوار: مشاريع دون دراسة ـ إنّ دخول الشباب فى مشاريع دون دراسة قد يؤدى ذلك إلى خسارة مالية كبيرة وأحيانا حدوث صدمة للشباب وذويهم، وقد تودي الصدمة بوفاة أحدهم أو الوقوع في مشكلات قانونية لا تحمد عقباها. وبعض الشباب ممن يدخلون في تلك المشاريع بدون دراسة ويقعون في أخطاء يعود الى عدم تحملهم المسؤولية كاملة، لأن بعض الأسر تساعد الأبناء في عمل مشاريع بتوفير الأموال لهم، فلا يشعرون بقيمة هذا المال فيقدمون على عمل المشروع دون وعي أو دراسة متأنية، كما يعتقد البعض أنهم قادرون على عمل أي شيء دون الحاجة الى خبرة غيرهم فهذا يوقعهم فى الخطأ ويلحق الضرر بهم. والبعض لا يقبل على مشاريع لأنها باهظة الثمن، لذلك يجب توعية الشباب أنه قبل الخوض فى أيّ مشروع يجب عليهم أن يقوموا بعمل دراسة جدوى للمشروع، وأن تكون الدراسة من قبل خبراء مختصين فى المجال الذى يرغبون العمل فيه. مخالفات مالية ـ ما هي نتائج الوقوع في مخالفات مالية؟ ** نجد أن بعض الشباب يقعون فى مخالفات مالية لعدم درايتهم ودراستهم للمشروع وأيضا عدم التزامهم بما تفرض السلطات المختصة على من يقوم بعمل مشروع، لاعتقادهم أنهم إذا التزموا بالمدفوعات والمصروفات التى تفرضها السلطات المختصة على أيّ مشروع لن تقع لهم خسارة، ومن هنا يقعون فى مخالفات مالية قد تؤدي الى هدم المشروع، ليس هذا فحسب بل قد تؤدي الى الزج بهم فى السجن. دور القانون ـ هل هناك دور للمحامي في التوعية؟ ** هناك دور كبير للمحامي تجاه هذه المشاريع من ناحية حماية الشباب وتوعيتهم، إذ يجب عليهم اللجوء لقانوني عند الإقدام على أيّ مشروع يريد الدخول فيه، فالمحامي يمكن أن يوجه الشاب للاتجاه الصحيح حتى لا يخسر أمواله أو يتعرض للنصب والاحتيال الذي سيؤدي بلا شك الى السجن. والمحامي أيضا لديه دراية كبيرة بالقوانين والإجراءات القانونية التى يجب على الشاب أن يلتزم بها قبل الدخول فى أيّ مشروع، فالالتزام بتلك القوانين له عامل كبير فى نجاح أي مشروع وأنّ تجاهل تلك القوانين أو عدم الالتزام بها سيؤدي الى هدم المشروع. وللمحامي كذلك دور كبير فى توعية الشباب نظرا لعدم إلمامهم بالقوانين والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، لذلك نجد الشباب يدخلون فى المشاريع الوهمية لبحثهم عن الثراء السريع أو لعدم وجود خبرات سابقة لديهم فهذا يؤدي الى وقوع الشباب فى بئر الاوهام، ولكن الدولة حاولت حماية الشباب من الوقوع فى المشاريع الوهمية، فقامت بسن التشريعات في مختلف المجالات من أجل حماية الشباب من الوقوع فى براثن المحتالين، كما حذرت مرارا وتكرارا من تلك المشاريع الوهمية حتى لا يقع قليلو الخبرة أو حديثو التجربة ضحايا للديون، ولذلك شددت الدولة العقوبات منها الحبس والغرامة. تأثير سلبي على الأسرة ـ ماذا عن تأثير الإخفاقات التجارية الخاصة على الأسرة؟ ** هذه النوعية من القضايا تؤثر على الأسرة كثيراً، وتهدم المشاريع الوهمية البيوت وتفكك الأسر، فكل أسرة تمكنت من ادخار بعض المال ووضعته فى مشروع ثم خسرت أموالها تتعرض للضياع والتفكك والألم النفسي، لعدم قدرتها على مواجهة الموقف. كما نجد أن المجتمع يتأخر وينهار لفقدان وإهدار ثرواته البشرية أو المالية، فدخول الناس وضياع أموالهم يجعلهم غير قادرين على العمل والإنتاج والانشغال بمشاكلهم، وكذلك الخوف من الخوض فى أيّ مشروع قد يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة واستثماراتها فلابد من توعيتهم وإرشادهم، أما الشباب فلابد من التأني والدراسة والوعي قبل الإقدام على عمل أيّ مشروع. عقوبات مشددة ـ وماذا عن عقوبات المحتالين؟ ** تندرج طرق الاحتيال والنصب والتدليس والغش تعاقب عليها المادة 354 من قانون العقوبات والتي نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه. وبالتالى يكون قانون العقوبات القطري قد حمى الشباب من الاحتيال الذي يرتكبه المحتالون بشأن المشاريع الوهمية بالحبس والغرامة. تأثير المشاريع الوهمية ـ ما تأثير المشاريع المزيفة على الأسر؟ بلاشك، إنّ المشاريع الوهمية التي يقع فيها الشباب تهدر المال وتعرض الأسر بأكملها للتفكك الأسري ليس هذا فحسب بل ينتج عنه الحكم جنائيا على الشباب ممن يرتكبون أفعالاً احتيالية بالحبس نتيجة بيع الوهم للشباب. كما أن بعض الشباب يكون قد حصل هو أو أسرته على قرض كبير من أجل تلك المشاريع الوهمية التى يقعون فيها، وبعد ذلك لا يمكنهم سداده إما بشيكات مرتجعة أو بديون متراكمة، وبشأن أثرها على المجتمع فهي بنتائج سلبية ومؤثرة أبرزها إلحاق الضرر بالاقتصاد وفقد الثقة في الشباب وفي قدرتهم على إدارة شركات ومبادرات مما سيعود عليهم بأثر سلبي.

5695

| 05 مارس 2022

محليات alsharq
المحامية سها المهندي: المحكمة أمرت بـ 25 ألف ريال نفقات عدة ومتعة وأجرة حاضنة

حكمت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة طلبت الطلاق من زوجها للضرر والشقاق، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال. وقضت المحكمة بإلزام الزوج ما يلي: أن يؤدي للمدعية نفقة عدة قدرها 8 آلاف ريال، وإلزامه أن يؤدي لها واجب المتعة قدرها 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً قدره 6 آلاف ريال عبارة عن نفقة شاملة لطلباتها وأن يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل، وإلزامه أن يؤدي لها 1500 ريال أجرة حاضنة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد وقائع الدعوى بأنّ زوجة أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة مطالبة بفسخ عقد النكاح ـ وهو طلاق للضرر والشقاق، وطلبت نفقة زوجية سابقة لمدة سنتين قدرها 10 آلاف ريال، ونفقة زوجية قدرها 10آلاف ريال، ونفقة عدة قدرها 50 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 60 ألف ريال، وإسناد حضانة الأطفال لها، وتوفير مسكن مناسب للحاضنة والمحضونين أو دفع بدل مسكن مناسب قدره 20 ألف ريال وأجرة حضانة قدرها 5 آلاف ريال مع توفير خادمة وسائق وسيارة مناسبة وتوفير كسوة للعيدين والمدارس والصيف والشتاء للمحضونين، وأن يؤدي للمدعية نفقة مؤقتة لها ولأولادها قدرها 10 آلاف ريال لحين الفصل في الدعوى. وتقدمت الزوجة بدعواها لأنّ زوجها يعتدي عليها ولا ينفق على صغاره، وقد عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وقررت المدعية أنها تقيم مع أطفالها في مسكن الزوجية ويقوم بتوفير المأكل والمشرب فيما قدم الزوج مذكرة رافضاً الدعوى. وكلفت المحكمة حكمين من أهله وأهلها لرأب الصدع بينهما وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر. وباشر الحكمان المأمورية وتوصلا في تقريرهما إلى أنّ الشقاق مستحكم وهما يريان التفريق بينهما. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وذكرت أنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق ويثبت الضرر بالبينة. وقد عجزت المدعية عن إثبات الضرر الموجب للتفريق بالبينة كما تعذر على المحكمة الصلح بين الطرفين واستمر الشقاق بينهما.

6747

| 23 فبراير 2022

محليات alsharq
المحامية سها المهندي لـ الشرق: معرفة المرشح القانونية تعينه على مناقشة موضوعات الشورى

أكدت المحامية سها المهندي أن الخبرة العملية والكفاءة والثقافة المحلية ضرورة للمرشح، ليكون قادرا على إقناع ناخبيه ومجتمعه بأنه جدير بالصوت وهو يستحقه، منوهة أنه من المهم جدا أن يكون كل مرشح عارفا وملما بالقوانين المحلية وكذلك العالمية وتأثيرها على مجتمعه، لأن مجلس الشورى الذي سيتم انتخابه في الثاني من اكتوبر المقبل، سيعنى بدراسة القوانين والتعديلات عليها بالدرجة الأولى. وقالت في حوار لـ الشرق: إن دور كليات القانون والباحثين هو توثيق التطور التشريعي الذي تشهده الدولة والاطلاع على مراحل العملية الانتخابية، وأيضا توثيق مسيرة المجلس المنتخب، وإعداد بحوث ودراسات تعنى بآليات الانتخاب والترشيح، وهي بمثابة خبرة فاعلة تمكن الخريجات من الدخول في الحياة الانتخابية من خلال الأصول العلمية. والقانونية. واكدت أن مجلس الشورى المنتخب سيكون محركا قويا للاقتصاد القطري من خلال الدور الذي سيلعبه بمناقشة القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تطرح للمناقشة في جلسات انعقاده، خصوصا ان الاقتصاد القطري يحقق نموا مستمرا، وهذا النمو يتطلب تحديث القوانين لتواكب النهضة، وأضافت أن المجلس سيعمل على زيادة النشاط الاقتصادي من خلال تحريك القوانين ودخول الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الدولة، كما أنه سيعمل على سن قوانين تهدف إلى حماية حقوق التجار القطريين وكذلك حماية السوق العقاري والاستثمار المحلي. ونوهت أن القطريات دخلن معترك الحياة الانتخابية بقوة، بعد أن دخلن مجالات وقطاعات عديدة، وأثبتن جدارتهن وكفاءتهن في الميدان، وأشارت إلى أنهن قادرات أيضا على دراسة الموضوعات التي تعنى بالشأن الاجتماعي والمرأة والأطفال بشكل موضوعي. فإلى الحوار: ـ ما القوانين التي تأملين إجراء تعديلات عليها؟ إن المجلس المنتخب سيكون له دور فاعل في التشريعات التي ستخضع للتعديلات، لأن القوانين تحتاج إلى مواكبة التطورات المجتمعية، وأتمنى إجراء تعديل على بعض القوانين التي تعنى بالنساء المطلقات والأرامل وحقوقهن المالية والمهنية، والعمل على تيسير أحوالهن المعيشية من خلال تعديلات مرنة. ـ ما رؤيتك للبرامج الانتخابية؟ لقد حدد القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى آلية البرامج الانتخابية وكيفية تقديم المرشحين لبرامجهم وعرضها على الناخبين. وإنني آمل من المرشحين تقديم برامج هادفة بناءة وواعية ترسم طموحات واقعية وتلبي احتياجات المجتمع، والأهم أن تكون مؤثرة بحيث تفيد الناخب والمواطن وليست لغرض الاستعراض الإعلامي. ولقد عايشت عن قرب رغبة الكثيرين في ترشيح أنفسهم وهذا مؤشر إيجابي لأن الجميع لديه رغبة صادقة في خدمة المجتمع، كما أن القانون أنصف بتحديد آليات مقننة للبرامج حتى لا تحيد عن أهدافها. ـ هل يؤثر مجلس الشورى على الحياة الاقتصادية؟ بكل تأكيد، مجلس الشورى محرك قوي للاقتصاد وسيكون له دور في مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية خلال جلسات انعقاده، وسيعمل على تحريك قوانين الشركات والمشروعات ودخول المستثمرين غير القطريين في مشروعات الدولة إضافة لقوانين تعنى بحفظ حقوق التاجر القطري والسوق العقاري والاستثمار المحلي. وستكون جلسات المجلس المنتخب حافلة بالعديد من الموضوعات الاقتصادية التي تهم المجتمع، لأن الاقتصاد في حراك ونمو مستمرين لذلك يتطلب تحديث القوانين أو إجراء التعديلات عليها لتواكب النهضة. ـ البعض بدأ الإعلان عن برامجه مبكرا.. كيف ترين ذلك؟ قانون نظام انتخاب مجلس الشورى حدد موعدا لبدء الدعاية الانتخابية وهو 15 سبتمبر الجاري، والتي أعلنتها الجهات المختصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أو في الصحف المحلية، لذلك الإعلان المبكر سيضع المرشح في مخالفة قانونية، ومساءلة أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى أنه سيربك برنامجه الانتخابي بعد عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال التقائه مع معارف وأصدقاء، ومن المناسب الالتزام بالتعليمات التي أوردتها وزارة الداخلية تفاديا للخلل في المسار الانتخابي. ـ هل هناك شروط ومهارات للمرشح؟ بالطبع لابد من شروط واضحة المعالم تمكن الناخب من تحديد الأفضل بالنسبة لمنطقته، وقد حدد القانون شروط المرشح منها الموضوعية والمصداقية والنزاهة وغيرها. وأرى أن ثقافة المرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته مهمة جدا، خاصة معرفته بالشأنين المحلي والعالمي فلابد أن يكون عارفا بكل المتغيرات التي يمر بها عالمنا، وأن يكون مطلعا على كل القوانين العربية والعالمية لأن احتكاكه بالآخرين والتزود من ثقافاتهم يجعله قادرا على اتخاذ القرار. ـ وماذا عن معرفته القانونية؟ إن المجلس المنتخب سيناقش موضوعات عديدة منها قانونية وتجارية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وأغلبها ستكون قوانين أو تعديلات على قوانين موجودة فلابد من المرشح أن يكون مطلعا وعارفا وملما بالجانب القانوني، ولديه اطلاع وخلفية قانونية جيدة، وهذا سيسهم في إثراء خبراته. ـ ماذا عن آلية التمويل الانتخابي؟ لقد حدد القانون آلية منظمة للإنفاق على الحملة الانتخابية، وقد وردت في المادة 7 من القرار رقم 60 لسنة 2021 بشأن تحديد مصادر تمويل الدعاية الانتخابية. وتنص المادة 7 أنه على المرشح الالتزام بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية، وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا. وتنص أيضا على التحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية. ولابد للمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي، كما لا يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك. ـ ورد بالقانون مصروفات الدعاية الانتخابية.. مثل ماذا؟ قصد القانون بمصروفات الدعاية الانتخابية هي طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها وإيجار تعليقها، ومصروفات إيجار المكاتب والمحلات والاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية، ورواتب العمال ومصروفات تغذيتهم وإيجار وسائل النقل ومصروفات إزالة الإعلانات والملصقات أيضا. ـ كيف ترين دخول المرأة المعترك الانتخابي؟ المرأة القطرية أثبتت كفاءتها وقدرتها في كل القطاعات، وما نراه في الواقع من نماذج نسائية هن وجوه مشرفة للدولة لأنهن تمكن من إثبات وجودهن في الميدان. وأرى أن المرأة قادرة على دخول المعترك الانتخابي لأنها قادرة على دراية الموضوعات التي تهم المرأة، ومناقشة التعديلات التي تمس حياة النساء والأطفال بشكل مباشر. ـ ماذا عن تفاعل كليات القانون وخريجيها مع الحياة الانتخابية؟ هناك دور مهم لكليات القانون، لأنهم أمام حياة انتخابية ثرية بالخبرات، والاطلاع على هذه المراحل الانتخابية وقراءة القوانين والإجراءات التي صدرت بهذا الشأن سيكون لها الفائدة للطلاب أو الباحثين فالمعرفة تأتي من الواقع العملي. وأحث كل الطلاب والباحثين أن يكونوا جزءا من المنظومة القانونية والتفاعلية للحياة الانتخابية، فأمامهم مسؤوليات حقيقية، ويقع على عاتقهم إنتاج بحوث ودراسات قانونية تثري وتوثق المرحلة الراهنة. ـ ما نصيحتك للمرشحين؟ إنني أنصح كل مرشح أن يكون ملما ومثقفا وعارفا بكل القوانين المحلية، وأن يكون موسوعة قانونية بقدر الإمكان، وأن يكون مطلعا على التطور التاريخي للدولة وكذلك تاريخ مجلس الشورى الذي أتم 48 عاما، فهذا سيزيده عمقا خلال التحدث من ناخبيه، وعندما يناقش موضوعات محلية. ـ هل من كلمة للأسر؟ إنني أحث الأسر تحفيز أبنائها لاختيار الأفضل والأكفأ لأنه سيكون مؤثرا في اقتراح القوانين والتشريعات التي تخدم بلدهم.

3737

| 12 سبتمبر 2021

محليات alsharq
براءة متهم قام بتصوير ملف لإنهاء معاملته

برأت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية متهماً بالتطاول والسب على موظف عام أثناء تأديته لمهام عمله، لعدم ثبوت الدليل بحقه. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة موظف عام أثناء تأديته لوظيفته، وطلبت عقابه بالمادة 166 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أقامت الدعوى بسبب قيام المتهم بالتطاول والسب والألفاظ على بعض موظفي قطاع مهني. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد طالبة ً البراءة، استناداً لأقوال الشهود حيث لم تثبت الإدانة بحق المتهم. وشهد شاهد أمام القضاء بأنّ المتهم لم يتلفظ بألفاظ، كما شهدت شاهدة موظفة إدارية بأنّ المتهم تقدم لإنهاء معاملة له في إحدى الدوائر الحكومية، ووقع الحادث بالتطاول والصراخ على الموظفين بصوت عال ٍ ثم طلبت من المتهم مغادرة المبنى. وفي شهادة شاهدة رابعة أفادت أنها حاولت تهدئة الموضوع وقامت بإنهاء معاملاتها في يومين، وأن المتهم طلب الاطلاع على ملفه خارج مكتب العمل وليس داخله وهذا مخالف لتعليمات الوزارة، وتبين بعد ذلك أنه يقوم بتصوير ورقة إخلاء طرف من الملف وتمّ إفادته بأنّ ذلك غير مسموح به لكونه مستنداً رسمياً إلا أنه بدأ بالصراخ والسب ثم حاولنا تهدئة الموضوع. وفي شهادة شاهدة أخرى تعمل باحثة قانونية أفادت في شهادتها أمام القضاء أنه يوم الواقعة حضر المتهم طالباً ورقة إخلاء طرف وتمّ إعلامه بأنه لا يجوز لتراكم المبالغ المالية عليه ثم قام بتصوير إخلاء الطرف من الملف مما يعتبر مخالفة قانونية. وورد في حيثيات الحكم أنّ الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس لعدالة القضاء، والغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، ولما كان المفترض قانوناً البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقتناعية مبلغ الجزم واليقين التي نسبتها للمتهم في كل ركن من أركانها. ولتأثيم الجرم تنص المادة 166 من قانون العقوبات توافر 3 أركان لوقوع الجريمة وهي الركن المادي والركن المعنوي، والقصد الجنائي، وإذا انتفت هذه الأركان تهدمت الجريمة وامتنع العقاب، والركن المادي يتمثل في وقوع الإهانة بأحد الأفعال المبينة وهي الإشارة أو القول أو التهديد، كما أنّ الإهانة هي أمر نسبي تبعاً للظروف والملابسات. وكانت المحكمة قد اطلعت عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الواقعة، وشهادة الموظف العام الذي أفاد بأنّ المتهم لم يتلفظ عليه بألفاظ مباشرة موجهة له شخصياً وإنما تلفظ على الحاضرين بشكل عام. وتبين عدم ثبوت إقامة الدليل بحق المتهم لإدانته، ومن ثمّ تنهدم أركان الجريمة المسندة وهو الأمر الذي حدا بالقضاء لتبرئة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

4026

| 24 مارس 2021