رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

314

تغريم امرأة شهرت بضرتها على الإنستجرام

05 يناير 2016 , 11:56م
alsharq
وفاء زايد

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة سيدة ارتكبت جريمة قذف وإزعاج ومضايقة بحق المجني عليها عبر الانستجرام ، وهي الزوجة الثانية لزوجها ، وعاقبتها بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة القذف والإزعاج والمضايقة ، وأنها تسببت في مضايقة المجني عليها وهي الزوجة الثانية لزوجها، عن طريق استعمال الوسائط الإلكترونية، وقذفتها بأن وجهت إليها ألفاظاً تمس شرفها وكرامتها.

وطلبت معاقبتها بموجب المواد 1و293و330 من قانون العقوبات.

وقد استقر في يقين المحكمة أنّ المتهمة استخدمت هاتفاً لتهديد المجني عليها بالقتل والسب وإرسال رسائل نصية تحمل سباباً وتشهيراً وقذفاً لها ، كما انها استولت من هاتف زوجها على صور تخص المجني عليها ، وقامت بنشرها على برنامج الانستجرام ، وكتبت اسمها بالكامل وهذا يعتبر تعدياً عليها.

وتكشف مدونات القضية أنّ صور الرسائل المرسلة من المتهمة إلى المجني عليها ، كانت قبل زواج المجني عليها من زوج المتهمة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالمادة 326 من قانون العقوبات تعزيراً ، وانه وفقاً للمادة 326 من القانون تنص على أنّ جريمة القذف هي "إسناد واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم".

وعن تهمة مضايقة المجني عليها عن طريق التلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق استعمال أجهزة اتصال ووسائط إلكترونية ، وكانت تلك الجريمة قد تحققت لدى المحكمة ، وثبتت في حق المتهمة حسبما أبلغت به المجني عليها بمحضر الشرطة.

وقد تأكد بالإطلاع على هاتفها من خلال رسائل مرسلة ، وشهد زوج المجني عليها أنه مسجل باسمه ، وإنما أعطاه للمتهمة كونها زوجته ، وقد اطلعت المحكمة على تلك الرسائل ، وتلك الألفاظ تشكل الوصف الثاني لاتهام المتهمة وهو توجيه ألفاظ تمس المجني عليها في شرفها وكرامتها ، ويجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 293 من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 84 من قانون العقوبات.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بتغريمها مبلغ 3آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

مساحة إعلانية