رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1077

10 سنوات عقوبة كشف معلومات تضر بأمن الدولة

10 نوفمبر 2022 , 07:00ص
alsharq
وفاء زايد

 

صدر أمس، العدد 13 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية، منها قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يتكون من 27 مادة قانونية. وتسري أحكام القانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة والكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمن العدد الجديد الموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية. والموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتم التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025. كما صدر قرار بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، والتي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة.

وفيما يلي التفاصيل:

ـ فقد نظم القانون رقم 9 لسنة 2022 الحق في الحصول على المعلومات، ويتكون من 27 مادة قانونية.

وحددت المادة 1 الكلمات والعبارات قرين كل معنى لها، وتعني المعلومات بالبيانات والإحصاءات والوثائق المتاحة لدى الجهة المعنية بأي وسيلة، والجهة المعنية يقصد بها أي جهة من الجهات المنصوص عليها، وتعني كلمة الرئيس الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجمعية أو رئيس مجلس إدارة الشركة ومن في حكمهم ممن قد يترأسون إحدى الجهات الجهات المنصوص عليها، وتعني الإدارة المختصة الوحدة الإدارية المعنية بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد على تلك الطلبات في الجهة المعنية، والنشر التلقائي تعني نشر المعلومات ذاتياً من الجهة المعنية دون الحاجة إلى طلب مسبق، وتعني كلمة طالب المعلومات كل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم بطلب الحصول على المعلومات من الجهة المعنية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

** سريان القانون

والمادة 2 تحدد نطاق تطبيق القانون وتسري هذه الأحكام على الجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 51% من رأسمالها أو أكثر، والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ونصت المادة 3 أنه لا تسري أحكام القانون على طلبات الحصول على المعلومات المنظمة بموجب أي قانون آخر، والمادة 4 تنص أنه تقوم الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المعلومات التي بحوزتها والاحتفاظ بمستنداتها وصيانتها وتصنيفها وفهرستها، والمادة 5 يجوز لطالب المعلومات استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي قامت الجهات المعنية بنشرها تلقائياً مع مراعاة أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة، وعدم تحريف مضمون المعلومات، وضرورة الإشارة إلى مصدر المعلومات وتاريخ إصدارها، وعدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة، والمادة 6 يكون حفظ واستخدام الجهة المعنية للمعلومات الشخصية في حدود ما يتصل باختصاصاتها ومهامها وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها.

** تيسير الحصول على المعلومات

وتنص المادة 7 أنه تقوم الإدارة المختصة بتيسير الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة الكافية في الأحوال التي يحتاج فيها طالب المعلومات لمساعدة خاصة كذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأميين أو غيرهم، والمادة 8 تنص أن الإدارة المختصة ترفع تقريراً سنوياً إلى الرئيس تبين فيه عدد طلبات الحصول على المعلومات التي قدمت إليها وما تمت الموافقة عليه، كما تحدد المادة 9 طبيعة النشر التلقائي وأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 20 من القانون تقوم الجهة المعنية بالنشر التلقائي والتحديث الدوري للمعلومات التالية: وسائل التواصل مع الجهة المعنية وبصفة خاصة عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادي والإلكتروني، واللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل بالجهة المعنية والهيكلين التنظيمي والوظيفي لها أو نظامها الأساسي بحسب الأحوال، والأهداف والاختصاصات والمهام المنوطة بالجهة المعنية، والبرامج المتعلقة بالجهة المعنية وخطط تطبيقها، والخدمات التي تقدمها الجهة المعنية إلى الجمهور بما فيها الخدمات الإلكترونية والشروط والإجراءات والنماذج المتعلقة بها، والبيانات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، وإجراءات تقديم التظلمات والشكاوى وكيفية تلقيها، وإجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومات، وأي معلومات يتعين على الجهة المعنية إتاحتها أو نشرها وفقاً لأحكام القانون.

** المعالجة الآلية للمعلومات

والمادة 10 تنص أنه تنشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للجهة المعنية بصورة قابلة للمعالجة الآلية ويجوز نشرها بأي وسيلة أخرى واسعة الانتشار على النحو الذي يتلاءم مع طبيعة عملها، والمادة 11 تحدد إجراءات الحصول على المعلومات وهو طلب يقدمه طالب المعلومات إلى الجهة المعنية على نموذج معد لهذا الغرض، والمادة 12 تنص أنه يتعين على الجهة المعنية البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بحسب طبيعة أو كم المعلومات المطلوبة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.

وتنص المادة 16 أنه لا يجوز نشر المعلومات غير الشخصية التي تم الحصول عليها بناء على طلب عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الطبع أو بأي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية، والمادة 19 تنص أنه للجهة المعنية أن تقرر مقابلاً للحصول على المعلومات ولا يجاوز تكلفة إعدادها وتسليمها بصورتها النهائية، والمادة 20 تحدد المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها وهي المعلومات التي من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بأمن الدولة أو مصلحتها العامة أو بعلاقاتها الدولية، والمعلومات التي تمس حرمة الحياة الخاصة، والمعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة المعنية وبين الغير أو التي تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف آخر، والمعلومات التي تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات في مرحلة التحصير والإعداد، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإضرار بسير التحقيقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر، والمعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية، والمعلومات التي من شأن الإفصاح عنها الإخلال بحقوق الملكية الفكرية أو المنافسة العادلة، والمعلومات السرية بطبيعتها أو المحمية أو غير المصرح بالإفصاح عنها بموجب القوانين السارية في الدولة.

** عقوبات الإفصاح عن المعلومات

ونصت المادة 21 على العقوبات وهي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، والمادة 22 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من تدخل في عمل أحد المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات، والمادة 23 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون ويرتكب أحد الأفعال التالية: حجب او امتنع عمداً ودون مقتضٍ عن تقديم المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون، وقدم معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.

وتنص المادة 24 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 5 من القانون، والمادة 25 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح أو كشف للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا كان من شأن الإفصاح أو الإتاحة أو الكشف عن المعلومات الإضرار بأمن واقتصاد الدولة أو مصلحتها العامة أو بأي من علاقاتها الدولية.

وتنص المادة 26 أنه على الجهات المخاطبة بأحكام القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 27 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

 الجمعية القطرية اللغة العربية

ـ في قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 11 لسنة 2022 بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية للغة العربية، ويتكون من 72 مادة قانونية تنظم عمل الجمعية.

فالمادة 1 تنص على تسجيل الجمعية القطرية للغة العربية وهي جمعية ثقافية، والمادة 3 مقرها الدوحة ويجوز إنشاء فروع لها وفق نظامها الأساسي.

والمادة 4 تحدد أغراض الجمعية وهي: تعزيز الهوية وترسيخ استخدام اللغة العربية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، ونشر الوعي بأهمية اللغة العربية وتعزيز استخدامها، وابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر اللغة العربية، ورفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، وتوثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع وتنمية روح التعاون بينهم، والمادة 5 تحدد مدة الجمعية ب 3 سنوات.

وتنص المادة 4 على عضوية الجمعية وأن يكون قطري الجنسية، والمادة 10 تنص انه يتمتع عضو الجمعية بحقوق المشاركة في أنشطة الجمعية، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية، والترشح والانتخاب.

تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين

ـ وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 14 لسنة 2022 بالموافقة على تجديد ترخيص جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي جمعية مهنية، وتمّ التجديد لمدة 3 سنوات وحتى 4 مارس 2025.

ـ وفي قرار وزير البلدية رقم 234 لسنة 2022 بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها، حيث تنص المادة 1 أنه يمنع وقوف سيارات النقل الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 3 أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة او خارجها أو في الأراضي الفضاء أو على الأرصفة وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة.

وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد

alsharq  رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء باربادوس

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى... اقرأ المزيد

104

| 30 نوفمبر 2025

alsharq سمو نائب الأمير يهنئ رئيسة باربادوس 

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ساندرا ميسن رئيسة... اقرأ المزيد

110

| 30 نوفمبر 2025

alsharq  سمو الأمير يهنئ رئيسة باربادوس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة... اقرأ المزيد

112

| 30 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية