رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

952

الحبس سنة والإبعاد لموظف سرق منقولات شركة

11 يناير 2017 , 08:20ص
alsharq
الشرق - وفاء زايد

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات موظفاً سرق منقولات من شركة بالحبس لمدة سنة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات مملوكة لشركة.

أفاد مسؤول أمن الشركة بأنه يوم الواقعة عندما كان على رأس عمله تمّ إخطاره من حراس أمن أنهم ضبطوا المتهم الذي يعمل موظفاً في صيانة الزجاج وهو يحمل حقيبته ولدى تفتيشه تبين وجود مضبوطات بحوزته.

والاتهام الذي يواجه المتهم هي جريمة السرقة، وأنه يدخل تحت طائلة المواد 28 و39 و344 من قانون العقوبات، وفقاً لما ثبت من محاضر التحقيقات وإجراءات المحاكمة.

والمعلوم أنّ الجريمة تمر بمرحلة التفكير أولاً ثم العزم والتعميد والتصور الإجرامي ومرحلة التحضير لارتكابها وأخيراً مرحلة الشروع بارتكابها فإذا نجح الجاني في مشروعه الإجرامي أصبحت الجريمة تامة.

والقانون يعاقب على الشروع باعتباره فعلاً ماساً بسلامة الهيئة الاجتماعية وأنّ القصد الجنائي منه يساوي قصده حتى إن لم تنفذ.

وجريمة الشروع في السرقة تتكون من ركنين مادي ومعنوي وظرف طارئ، وهو إيقاف أثر الفعل لأسباب وظروف مستقلة عن إرادة المتهم الذي كان يأمل إتمام جريمته.

وقد ثبت يقيناً من أقوال الشهود ومن اعتراف المتهم وضبط المسروقات بحوزته وهو متلبس.

والثابت أنّ الركن المادي لجريمة الشروع قد توافر وهو الحالة اليقينية كما توفر الركن المعنوي والظرف الطارئ ، فالمتهم بذل نشاطاً إجرامياً لارتكاب الجريمة.

لذا تقرر المحكمة إدانته عما أسند إليه طبقاً لما جاء بأمر الإحالة تحت طائلة المواد 1 و28 و29 و334و344 من قانون العقوبات.

والشروع في السرقة جريمة خطيرة، كما تضع المحكمة في اعتبارها الجانب الآخر من المتهم أنه في العقد الثاني من العمر بالإضافة إلى خلو صحيفة أسبقياته وحرم من ثمرة جريمته وأنّ المجني عليها استردت متاعها وأغراضها المسروقة.

لذا ترى المحكمة توقيع العقوبة المناسبة تماشياً مع السياسة الجنائية الحديثة لتحقيق مرامر العدالة وأهداف العقوبة الأدبية والنفعية لكونها أداة ردع ويعد ارتكاب الجريمة وأداة منع تحذير قبل ارتكابها ليعرف خيار الناس الفرق بينهم وبين من يحيد عن القانون وجادة الطريق القويم.

أما الجانب الثاني فإنّ الجريمة المرتكبة تصنف من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ومن ثمّ يتعين على المحكمة تطبيق المادة 77 من قانون العقوبات والحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

مساحة إعلانية