رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

244

نظير فائدة تقارب 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال

الحبس 3 سنوات لمستثمر محتال

11 فبراير 2017 , 07:19ص
alsharq
وفاء زايد

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب مارس أعمال قبول ودائع مقابل استثمارات زائفة بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما نسب إليه.

جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2و3 من قانون مصرف قطر المركزي.

تفيد الوقائع أنّ المجني عليه تعرف على المتهم عن طريق صديقه، وأخبره أنّ المتهم يعمل بتجارة السيارات، ويستثمر مبالغ للآخرين مقابل فائدة شهرية، وقد قابل المتهم فعلياً وسلمه مبلغاً يقارب الـ 5 ملايين ريال على دفعات.

واتفق المتهم مع المجني عليه على فائدة شهرية قدرها 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، ودأب المتهم على سداد تلك الفائدة لفترة ثم توقف عن السداد بأعذار مختلفة، وأعطاه شيكات بمبالغ مالية إلا أنه فقدها.

وشهد شاهد أنه كان وسيطاً لتعارف المجني عليه مع المتهم، وأنه يعرفه مسبقاً لأنه شارك معه في الاستثمار بفوائد.

انتهاء الأجل

وقد سلم المجني عليه للمتهم مبالغ تقارب الـ 5 ملايين ريال، نظير فائدة تقارب الـ 6 آلاف ريال لكل 100 ألف ريال، وسددها لفترة ثم توقف عن السداد، وأعطاه شيكات كانت بحوزته.

وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه تسلم مبالغ من المجني عليه، وأراد استثمارها في تجارة السيارات نظير فائدة قدرها 6 آلاف ريال.

ويفيد نص المادة الأولى من قانون مصرف قطر المركزي أنّ الودائع هي مبالغ تودع بفائدة أو بدونها بعد الاتفاق على سدادها عند الطلب أو بانتهاء الأجل أو حسب الاتفاق، وتنص المادة 203 من القانون ذاته على أنه يعاقب بالحبس والغرامة.

كما يفيد القانون أنّ الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال، ولمحكمة الموضوع الأخذ به متى اطمأنت لصحته، ومطابقته الواقع.

ومما تقدم يتبين أنّ المجني عليه سلم فعلياً المتهم مبلغاً وقدره 5 ملايين ريال، نظير فائدة شهرية.

ومن ثمّ فقد الركن المادي لجريمة قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، باتفاق الطرفين على قبول المتهم لتلك المبالغ نظير فائدة يتم الاتفاق عليها، وقد تحقق الركن المعنوي باتجاه نيته مع علمه بتأثيم ذلك، ومن ثم يكون قد وصل ليقين المحكمة أنّ المتهم مارس أعمال قبول ودائع بدون ترخيص من المصرف المركزي، وهي جريمة مؤثمة.

مساحة إعلانية