رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2009

التمييز تفصل في نزاع 3 شركات على علامة تجارية

11 أغسطس 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة التمييز.jpeg
الدوحة ـ الشرق

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بأحقية شركة في وضع علامتها التجارية على منتجاتها، وعدم قيام التشابه مع علامة تجارية لشركتين أخريين رفعتا دعوى استئناف ضد شركة أولى لوجود تشابه يؤدي للخلط بين العلامتين.

تفيد الوقائع أنّ شركتين أقامتا طعناً أمام محكمة الاستئناف ضد شركة ثالثة طالبة محو وشطب العلامة التجارية لفرع شركة من سجلات مكتب العلامات التجارية وأحقية الشركة الثانية في تسجيل علامتها التجارية لدى المكتب المختص.

والشركة الأولى تختص بالأدوات وشريكة لشركة ثانية، ثم تعاقدتا مع شركة ثالثة لتكون وكيلاً حصرياً لها في تسويق منتجات تلك الأدوات مستخدمة الاسم التجاري والعلامة التجارية بموجب اتفاقية، ولكنه فوجئ بقيام الشركة بتسجيل أحد فروعها باسم شركة مختصة بالأدوات متخذة شعاراً مشابهاً لعلامة الشركة الأولى، وقامت بتسجيله على أنه علامة تجارية لذلك أقامت الشركتان الدعوى.

وقد ندبت المحكمة خبيراً، ثم أودع تقريره وبعدها رفضت الدعوى، إلا أنّ الشركتين الأولى والثانية أقامتا طعناً أمام محكمة الاستئناف، وقضى حكم الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبمحو وشطب العلامة التجارية للشركة، ولم ترتضِ الشركتان الأولى والثانية الحكم، فقدمتا طعناً أمام قضاء التمييز.

ونعت الشركة الأولى في الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وأنّ الحكم أقام قضاءه على محو وشطب العلامة التجارية على سند بوجود تشابه بين العلامة الأصلية والعلامة الثانية، مما يؤدي إلى خداع المستهلك والخلط بينهما في حين أنّ التشابه المحظور قانوناً هو التشابه الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور في العلامتين لا في جزء من أجزائها، وأنّ العلامة المقلدة الثانية تختلف من حيث الفكرة والمظهر والشكل العام والانطباع الذهني بما ينتفي معه حصول أيّ لبس أو تضليل للجمهور بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ قيام التشابه الخادع بين سلعتين أو علامتين تجاريتين أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن يكون ذلك مشروطاً بأن يستند إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وتعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة،

ومما تقدم قررت المحكمة أنّ علامة الشركة الثالثة تحتوي على رسمة إلا أنها اتخذت شكلاً مغايراً عن تلك الموجودة في علامة الشركتين الأولى والثانية، وأن العلامتين تختلفان عن بعضهما بصفة عامة بما يتحقق معه المغايرة بين العلامتين، وهذا لا يؤدي إلى التشابه والخداع لدى جمهور المستهلكين، مما يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف السابق.

مساحة إعلانية