رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

10952

شروط جديدة لمنح تراخيص المراكز التعليمية

14 فبراير 2017 , 08:11ص
alsharq
الدوحة - الشرق

تتضمن 100 ألف ريال ضماناً بنكياً

** ضم دروس التقوية والرياضات الذهنية وذوي الإعاقة إلى المراكز

** 200 ألف ريال عند الترخيص لأكثر من خدمة تعليمية

**إمكانية إعفاء الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية من الضمان البنكي

**تجديد الترخيص سنوياً وتوفير عامل الخبرة والمؤهل في المدربين

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، أضاف بموجبه مجالات جديدة إلى مجالات الخدمات التعليمية المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، شملت هذه المجالات دروس التقوية للمناهج الدراسية، والتدريب التربوي، والرياضات الذهنية، والفنون البصرية للتدريب على الرسم والنحت والتصوير وأعمال الديكور وما في حكمها، وتعليم وتدريب ذوي الإعاقة.

كفالة مصرفية

كما تضمن قرار وزير التعليم إضافة بعض الشروط الجديدة وهي إلزام طالب الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية بتقديم كفالة مصرفية (ضمان بنكي) مقدارها 100 ألف ريال عن الخدمة التعليمية المرخص له بمزاولتها و200 ألف ريال عند الترخيص بأكثر من خدمة تعليمية ويجب أداء الكفالة المصرفية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة.

خطاب ضمان

وتوضع الكفالة بخطاب ضمان صادر عن أحد المصارف المحلية غير مقترن بأي قيد أو شرط وصالح للأداء بأكمله ولا تقل مدة سريانه عن ثلاثين يوما من انتهاء مدة الترخيص، كما يجب الاحتفاظ بالكفالة المصرفية طوال مدة سريان الترخيص وفي حال نقصان مقدارها نتيجة لخصم اية مبالغ فيها يلتزم المرخص له باستكمالها.

إعفاء الجهات الحكومية

ويجوز بناء على اقتراح الإدارة المختصة ولأسباب تتعلق بالصالح العام الإعفاء من تقديم الكفالة أو جزء منها إذا كان طالب الترخيص من الجهات الحكومية أو من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية أو من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

كما اشترط القرار أن يكون الاشتغال بالخدمات التعليمية ضمن الأنشطة المصرح بممارستها للشخص المعنوي طالب الترخيص، مع توضيح نوعية المستندات المطلوبة للترخيص ومدته ورسومه وقيمة الكفالة المصرفية المطلوبة ومواصفات مساحة المركز التعليمي وموقعه ومرافقه وتجهيزاته وغيرها من المتطلبات.

مواصفات مدير المركز

وأضاف القرار شروطاً تتعلق بمدير المركز، كحصوله على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل مدة خبرته عن خمس سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز، كما اشترط القرار الوزاري حصول المدرس (المدرب) على مؤهل عال في مجال تخصصه، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال التخصص. وأن تنظم العلاقة بين المرخص له والموظف بالمركز بمقتضى عقد عمل، يحدد فيه نوع العمل الذي سيؤديه الموظف وراتبه الشهري وكافة حقوقه والتزاماته الوظيفية الأخرى.

كما منح القرار الوزاري موظفي الإدارة المختصة بالوزارة الحق في الاطلاع على كافة المستندات والملفات لمتابعة سير العمل بالمركز التعليمي، وأن يلتزم المركز التعليمي بموافاة الِإدارة المختصة بما تطلبه من بيانات أو أوراق أو سجلات أو ملفات، بالإضافة إلى تجديد الترخيص سنويا وتحديد رسوم مالية لإصدار ترخيص جديد وقدرها 5000 ريال، أما بالنسبة لتجديد الترخيص فتقدر الرسوم بـ 3000 ريال.

الجدير بالذكر أن الخدمات التعليمية تشمل — وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2015 — خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات والكمبيوتر والسكرتارية والمحاسبة والأعمال الإدارية وغيرها من المجالات التي يحددها الوزير.

خبر إغلاق مركز الذي انفردت الشرق بنشره السبت الماضي

*انفراد الشرق

وكانت الشرق قد نشرت يوم السبت الماضى وامس تقارير عن اغلاق عددا من المراكز التعليمية وسحب تراخيصها نظرا لارتكابها عددا من المخالفات القانونية وعجز بعضها عن سداد التزاماتها المادية، كما نشرت الشرق التخصصات الجديدة التي أضافتها وزارة التعليم إلى خدمات المراكز التعليمية وتضمنها القرار الوزاري الجديد الذي صدر أمس، وكذلك الشروط الجديدة الخاصة بدفع مبلغ 100 ألف ريال ضمان بنكي باسم وزارة التعليم والتعليم العالي للحصول على ترخيص مزاولة الخدمات التعليمية

مساحة إعلانية