رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

9446

إلزام شركة مقاولات بدفع 1.33 مليون ريال

15 مارس 2026 , 06:33ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة مقاولات أن تؤدي لأخرى مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك عن تعاقدات نفذتها الشركة المدعية من توريد مواد بناء إلا أنّ المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسدد ما عليها من حقوق مالية.

وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض الشركة المدعية مبلغا وقدره 50 ألفاً تعويضاً جابراً للضرر وألزمتها بالمصاريف.

تفيد الوقائع أنّ شركة بصفتها المدعية تقدمت بطلبها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة مقاولات بصفتها مدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة المديونية المترصدة بذمتها، ومبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين ترصد في ذمة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً مثلما هو مثبت بالفواتير المصادقة عليها وطبقاً لما تضمنه كشف الحساب، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق عليها دون وجه حق رغم المطالبات المتكررة.

وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن الشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض.

وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021.

وقدم المحامي آل محمود مستندات ضمت أصل كشف حساب ومجموعة وأصول فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها.

وورد في مذكرة المحامي آل محمود أنه طبقاً للمادة 171 من القانون المدني التي تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون، والمادة 172 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، كما تنص المادة 468 من القانون المدني إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه أو أخلّ بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع. والعلاقة التعاقدية هي أنّ المدعية قامت بتلبية احتياجات الشركة الأخرى بتوريد مواد بناء ولكن المدعى عليها لم تفِ بتعاقدها وسداد القيمة المالية.

وعن طلب التعويض فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ لكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 268 تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

اقرأ المزيد

alsharq الأرصاد تحذر من رياح قوية على الساحل وفي البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل نهارا، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض... اقرأ المزيد

80

| 16 أبريل 2026

alsharq سفير العراق في ضيافة "الشرق"

قام سعادة السيد محمد جعفر الصدر، سفير جمهورية العراق الشقيقة لدى الدولة، بزيارة إلى صحيفة الشرق، حيث التقى... اقرأ المزيد

156

| 16 أبريل 2026

alsharq قطر للتطوير المهني يعزز جاهزية الشباب لسوق العمل

أصدر مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، تقريره السنوي لعام 2025، مستعرضًا التوسّع النوعي في البرامج... اقرأ المزيد

60

| 16 أبريل 2026

مساحة إعلانية