جدّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة وتدعم توازن الموظف بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية، إيمانًا بأن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الاستثمار والتجارة ـ الدوائر الاستئنافية بشطب اسم مدير مخول بالتوقيع من قائمة المدراء المخولين بالتوقيع بالسجل التجاري للشركة محل الخلاف وإلزام الجهة المختصة بالتأشير على ذلك في السجل التجاري. تفيد الوقائع أنّ مستأنفاً أقام دعواه أمام الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة ضد شخصين ومصنع وجهة حكومية مطالباً إياهم بمحو وشطب اسم المدعي من السجل التجاري للمدعى عليها الأولى وهو المصنع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي الوقائع أنّ المدعي الذي أقام الدعوى كان يعمل في مصنع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد وتمت إضافته كمدير ومخول بالتوقيع كما هو ثابت بالسجل التجاري. وفجأة قام المدعى عليهم بإخطار المدعي بالتوقف عن العمل وقطع علاقته نهائياً بالشركة وبالفعل منع من دخول الشركة ومن ممارسة عمله وفقاً لعقد العمل المبرم بينهما، كما توجد عدة دعاوى متبادلة بين كل من المدعي والمدعى عليهم مطالباً بحقوقه المالية والاستثمارية مما يؤكد انتهاء عقد العمل بينهم ويتعين شطب اسمه من السجل التجاري وقيد المنشأة الخاص به. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية، وضرورة شطب اسمه كمدير مخول بالتوقيع من السجل التجاري وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة أسباباً لاستئنافه منها الخطأ في تطبيق وتأويل أحكام قانون السجل التجاري ومخالفة الغاية التي شرع من أجلها وأنّ بقاء اسم المخول بالتوقيع مقيداً بالسجل التجاري رغم انتفاء سلطته الفعلية واستحالة ممارسته لأي اختصاص إداري أو مالي فقد أفرغ السجل التجاري من وظيفته وعرضه لمسؤوليات قانونية جسيمة عن تصرفات لا يملك منعها أو الإشراف عليها كما ضلل غير المتعاملين مع الشركة بشأن حقيقة من يديرها فعلياً وهذا يتعارض مع التنظيم القانوني للسجل التجاري، بالإضافة إلى مخالفة الثابت بالأوراق قولاً لأنّ المستأنف قد تمّ إخطاره رسمياً بتعليق جميع مهامه الوظيفية والإدارية والمالية وأنه منع فعلياً من ممارسة عمله ومن دخول مقر الشركة فضلاً عن وجود نزاع بين طرفي العلاقة الوظيفية وهي وقائع لم ينكرها الأطراف. وجاء في مذكرة المحامي الجلاهمة أنّ المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والسجل التجاري للشركة تبين أنّ الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن اسم المستأنف مقيد بسجلاتها كمدير بصلاحيات كاملة ومطلقة وليس هناك ما يمنع مدير الشركة من الاستقالة في أي وقت من إدارة الشركة والتنحي عن عمل الإدارة ويطلب شطب اسمه من السجل التجاري أو الفرع طالما لم يكن هناك مانع قانوني وقد خلت أوراق الدعوى من سبب، وأقام دعواه على أساس سليم من الواقع والقانون دون أن يشترط لقبول طلبه ثبوت قبول استقالته وغاية المشرع أن يكون السجل التجاري وسيلة لتنظيم النشاطات التجارية والتراخيص لممارستها وجعلها أداة لفرض الرقابة القانونية والإشراف عليها.
4564
| 13 مايو 2026
عقدت في محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تعريفية لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في غرفة قطر ومنتسبي اللجان القطاعية، تناولت التعريف بالمحكمة واختصاصاتها ودورها في خلق بيئة استثمارية مستقرة في دولة قطر، حيث تم تنظيم الورشة بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر. وقد استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في مقر المحكمة، السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير المكلف بغرفة قطر، بحضور السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، وعدد من مديري الإدارات بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومحكمة الاستثمار والتجارة، في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر. وتناول اللقاء التعريف بأهداف المحكمة التي تشمل المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، إجراءات مرنة لتسوية المنازعات تفي بجميع المعايير الدولية الحديثة، حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وخلال اللقاء قدم السيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر نبذة عن الدور الذي تقوم به الادارة في فض المنازعات بين الشركات بالطرق الودية، كمرحله من مراحل فض النزاع الاختيارية لمنتسبي الغرفة. وخلال الورشة التعريفية المقدمة من محكمة الاستثمار بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، قام القاضي ناصر بن محمد الهاجري باستعراض دور محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به المحكمة في دعم منظومة العدالة الاستثمارية، حيث تعتبر اول محكمة متخصصة في الدولة ومن أوائل المحاكم المتخصصة في المنطقة، وتهدف رفع جودة الفصل في النزاع وادارة زمن التقاضي وتعزيز بيئة الاعمال في الدولة وتبسيط إجراءات التقاضي، لافتا الى ادخال نظام الكتروني متكامل للعمل في لمحكمة. ومن جهتها قدمت السيدة سارة السليطين مدير مكتب ادارة الدعوى، نبذة عن الإدارة وسلسلة الإجراءات والمراحل التي تمر بها الدعوى من بداية القيد بما يضمن إحالة ملف الدعوى مكتمل الى الدائرة المختصة ويعد وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وتقليل امد التقاضي مع الحفاظ على معايير الجودة وكفاءة الأداء.
166
| 11 مايو 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بعدم قبول دعوى بين شركتين لوجود شرط الوساطة في العقد المبرم بين الطرفين، وألزمت المدعية أن تؤدي ضعف قيمة رسم الدعوى وقدرها 10 آلاف ريال. تحكي الوقائع أنّ المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة لتنفيذ أعمال خدمية وتركيبات داخل مشروع تجاري بقيمة مقدارها 6 ملايين ريال وأسندت إليها أعمالاً إضافية وادعت أنها نفذت التزاماتها التعاقدية وتبقى في ذمة المدعى عليها مستحقات مالية بلغت 6 ملايين و648 ألفاً فضلاً عن مطالبتها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها إثر تعليق أعمالها وإحلال مقاول آخر. وقدم المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مذكرة قانونية بحق الشركة وكيلته مفيداً بأنّ قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية أقام نظاماً تشريعياً واضحاً وحاسماً فقد أوجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً واعتبر الإشارة الواضحة في العقد إلى شرط الوساطة كافية لاعتباره جزءاً من الاتفاق الملزم بين الطرفين. وجاء رفض المحكمة لدفع التناول عن شرط الوساطة قائماً على أساس متين وقررت أنّ المدعى عليها تمسكت بشرط الوساطة ولم يثبت أنها خاضت في موضوع النزاع على نحو يكشف عدولها الضمني عن هذا الشرط. وهذا الحكم يعد تطبيقاً قضائياً لقانون الوساطة فقد احترم الإرادة العقدية، والمنازعات المالية الناشئة عن عقود المقاولة تدخل في دائرة المنازعات القابلة للصلح ثم القابلة للإحالة إلى الوساطة. ويمثل الحكم واحداً من الأحكام المهمة في البناء القضائي لقانون الوساطة وانتهى إلى عدم قبول الدعوى وأظهر انّ شرط الوساطة لم يعد بنداً إنشائياً لدى المتعاقدين وإنما التزام إجرائي يترتب عليه جزاء قضائي ومالي واضح.
2668
| 19 أبريل 2026
أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام جهة مالية أن ترد مبالغ مالية سحبت من حساباتها البنكية بحجة فوزها في مسابقة، ، وقضت لها تعويضاً جابراً للأضرار. تحكي التفاصيل أنّ سيدة كانت في علاقة تعاقدية مع جهة مالية وتمتلك حسابين وهي من عملاء تلك الجهة ويتم تحويل راتبها عليه بصفة مستمرة ولديها أيضا وديعة باسمها، وأفادت أنها تعرضت لعملية احتيالية بالغة الخطورة من حيث طبيعتها وحجمها، وأنّ الأمر يمس ثقة المتعاملين في النظام المصرفي للدولة وانتهاك للخصوصيات. تلقت المتضررة اتصالاً من موظفة الجهة المالية وأبلغتها بأنها دخلت سحباً على جائزة وطلبت تزويدها ببعض البيانات الشخصية، وقد استجابت السيدة بحسن نية، ثم تلقت اتصالاً آخر من مندوب ادعى أنه من إدارة الجوائز وأخبرها أنه سيرسل رابطاً عبر تطبيق واتساب من رقم الهاتف وطلب منها الدخول عليه وبالفعل استلمت الرابط وضغطت عليه وتمّ تحويلها إلى صفحة إلكترونية تابعة للجهة المالية وطلب منها الدخول لقسم الجوائز. وقد ورد إلى هاتفها رمز التحقق OTP وقامت بإدخاله وما هي إلا لحظات حتى وصلتها رسالة تفيد بتحويل مبلغ 100 ألف ريال من حسابها وهذا أثبته الحساب المالي في رسالة نصية SMS ثم طلبوا منها فك الوديعة بحجة إتمام عملية الإيداع ودمج المبلغ مع بعضه ثم قامت بالفعل بفك الوديعة وقدرها 284 ألفاً. وفوجئت السيدة بتحويل مبلغ آخر من حسابها وقدره 384 ألفاً إلى حسابات أخرى، وعندها توجهت للجهة المالية وطلبت إيقاف حساباتها. وقدم المحامي سعد سعيد المسعودي الوكيل القانوني للسيدة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها المالية وجاء في المذكرة أنّ الجهة المالية أخلَّت إخلالاً جسيماً بالالتزامات حيث سمح بإجراء تحويلات مالية ضخمة من حسابات المدعية دون تحقق فعلي من هوية الفاعل رغم أنّ العملية تمت عبر وسائل احتيالية إلكترونية . وقضت محكمة الاستثمار بإلزام جهة مالية بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره 288 ألفاً من المال المستولى عليه ومبلغاً آخر قدره 80 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار.
3292
| 13 أبريل 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة بأن تؤدي لشركة متضررة مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض المادي بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركة أخرى مطالبة ً إياها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 88.096 ريالاً والتعويض بمبلغ قدره 50 ألفاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وذلك نظير قيام الشركة المدعية وهي شركة متخصصة في الشحن بتنفيذ عدة عمليات شحن وتخليص جمركي لصالح الشركة المدعى عليها وأصدرت فواتير مقابل خدماتها بمبلغ وقدره 88.096 ريالاً، ورغم إرسال الفواتير ومطالبات المدعية المتكررة بالسداد الا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن السداد دون مبرر مما أضر بالشركة المدعية. باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب المدعية. قدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وحيث إن المقرر بنص المادة 86 من قانون التجارة أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات، وقد انتهت المحكمة إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به. وأما عن الضرر فإن امتناع الشركة المدعى عليها عن السداد يعد إخلالاً منها بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركة المدعية ويترتب عليه ركن الخطأ وضرر تمثل في حرمان الشركة المدعية من تلك الأموال وفوات الكسب المرجو منها وحيث يعد ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المدعى عليها فقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما توافر معه عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض وعليه تم الحكم بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال تعويضاً مادياً عما أصابها من أضرار وتلزم المدعى عليها بأدائها.
1586
| 07 أبريل 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. تفيد الوقائع أن شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة، وبيان قيمتها، وبيان ما تم تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تم تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب. وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة إلى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقاً. وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة بيانات أطرافها ومن استيفائها كافة المستندات المؤيدة لها، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأن العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأيضا المادة 199 من القانون المدني التي تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات. وعليه قضت المحكمة بحكمها بإلزام المدعى عليه الثاني أن يؤدي لشخص مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ 50 ألف ريال تعويضاً عن الضرر وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.
1170
| 31 مارس 2026
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة مقاولات أن تؤدي لأخرى مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وذلك عن تعاقدات نفذتها الشركة المدعية من توريد مواد بناء إلا أنّ المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسدد ما عليها من حقوق مالية. وألزمت المحكمة المدعى عليها بتعويض الشركة المدعية مبلغا وقدره 50 ألفاً تعويضاً جابراً للضرر وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ شركة بصفتها المدعية تقدمت بطلبها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة مقاولات بصفتها مدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً قيمة المديونية المترصدة بذمتها، ومبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين ترصد في ذمة المدعى عليها لصالح الشركة المدعية مبلغاً قدره مليون و334 ألفاً مثلما هو مثبت بالفواتير المصادقة عليها وطبقاً لما تضمنه كشف الحساب، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد المبلغ المستحق عليها دون وجه حق رغم المطالبات المتكررة. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني عن الشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية والتعويض. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. وقدم المحامي آل محمود مستندات ضمت أصل كشف حساب ومجموعة وأصول فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها. وورد في مذكرة المحامي آل محمود أنه طبقاً للمادة 171 من القانون المدني التي تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقدرها القانون، والمادة 172 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ويتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، كما تنص المادة 468 من القانون المدني إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه أو أخلّ بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع. والعلاقة التعاقدية هي أنّ المدعية قامت بتلبية احتياجات الشركة الأخرى بتوريد مواد بناء ولكن المدعى عليها لم تفِ بتعاقدها وسداد القيمة المالية. وعن طلب التعويض فإنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ لكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 268 تنص أنه إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
9530
| 15 مارس 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شخص أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 175,850 ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ قدره 50 ألف ريال تعويضاً وألزمت المدعى عليه بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً ندب خبير هندسي للانتقال إلى العين محل التداعي لإثبات حالة الأعمال المنفذة وبيان قيمتها وبيان ما تمّ تنفيذه حسب بنود عقد المقاولة وما إذا تمّ تنفيذها بطريقة صحيحة وتحديد قيمة الأعمال المنفذة وحصرها وبيان الأعمال غير المنفذة وبيان قيمتها وبيان القيمة اللازمة لإصلاح العيوب. وطالب بفسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليهما وهما شخص وشركة مقاولات وتمكينه من إحضار مقاول آخر لإنجاز الأعمال المتبقية وإصلاح العيوب وإلزامهما بإعادة مبلغ قيمة الأعمال غير المنفذة بعد حصرها من قبل الخبير بالإضافة الى إلزامهما بإعادة مبلغ 35 ألف ريال وهو المبلغ المقبوض لإنشاء وتركيب مصعد تم الاتفاق عليه سابقا. وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن العطل والضرر بمبلغ قدره 300 ألف ريال بالتضامن والانفراد، وتمكين المدعي من إحضار مقاول آخر لإتمام باقي الأعمال وصيانة ما تسبب به المدعى عليهما من أضرار في البناء وإلزامهما بالرسوم والمصاريف والأتعاب. تحكي التفاصيل أنه بموجب عقد مبرم بين المدعي والمدعى عليهما التزما بتنفيذ الأعمال المكلفين بها مقابل مبلغ قدره 379 ألف ريال وقام المدعي بسداد كامل المستحقات بموجب إيصالات رسمية إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية ولم يردا مبلغ 35 ألف ريال مما ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالمدعي. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات استيفاء المستندات، وقضت المحكمة بندب خبير هندسي في الدعوى الذي أودع تقريره بأنّ العلاقة بين الأطراف تعاقدية بموجب عقد مقاولة وأخلت الشركة بالتزاماتها في تنفيذ الاتفاق. وقدم المحامي منصور الدوسري الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض. وجاء في مذكرته ما نصت عليه المادة 171 من القانون المدني العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 199 من القانون المدني تنص على أنه كل خطأ سبب ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات.
1032
| 19 فبراير 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد بيع شقة بمدينة ذكية كان مبرماً بين شركة عقارية وسيدة، وإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للشارية مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزام الشركة العقارية المدعى عليها أن ترد شيك الضمان. تفيد الوقائع بأنّ سيدة تقدمت بدعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقارية ومالية مطالبة إياهما بفسخ العقد المبرم لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وإلزام الشركة العقارية بإرجاع شيك الضمان المستلم من السيدة صاحبة الدعوى والذي تبلغ قيمته مليوناً و26 ألفاً، وأن تؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء عدم التسليم. تحكي الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام القضاء وأنه بموجب عقد بيع تعاقدت مع شركتين، تقومان ببيع وتطوير شقة بمشروع حيوي من خلال إنشاء وحدات سكنية بإحدى المدن الذكية والالتزام بتسجيل ملكيتها للمدعية والمبلغ الإجمالي مليون و115 ألفاً وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً وسلمت المدعى عليها الأولى شيك ضمان على أن تستلم الشقة قبل فعاليات كأس العالم ولكن التسليم تأخر لـ 3 سنوات. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للسيدة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي دفعتها. وأحيلت القضية إلى مكتب إدارة الدعوى للنظر فيها ثم صدر حكم تمهيدي بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية. وجاء في التقرير الختامي أنّ العلاقة بين المدعية والشركتين علاقة تعاقدية وهو حجز وحدة سكنية، والمادة 183 من القانون المدني تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض، وتنص المادة 419 على أنه للبيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، كما خلص الخبير القضائي في تقريره إلى أنّ الشركة العقارية أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الشقة في موعدها. وتنص المادة 185 على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ الشركة أخلت باتفاقها وتتوافر بذلك أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في حق الشركة لما تمثل في خطأ وهو عدم تسليم الشقة وفق جدول زمني متفق عليه وعجزت عن التسليم ويتمثل الضرر المادي فيما لحقها من خسارة عدم الانتفاع من عوائد المبلغ وريع الشقة حال استلامها كما أصابها ضرر أدبي تمثل في إرهاق المدعية من أجل تحصيل مستحقاتها عبر المحاكم والإحساس بالإحباط والغبن من عدم الانتفاع بالمبلغ طوال هذه المدة.
776
| 17 فبراير 2026
أكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة أن محكمة الاستثمار والتجارة ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وترسيخ العدالة الاقتصادية في دولة قطر، وقال في كلمة افتتاحية للإصدار الخاص «المحاماة رسالة عدالة ورؤية وطن»- إن محكمة الاستثمار حققت نقلة نوعية في سرعة التقاضي، وأنجزت رقما قياسيا لجهة الفصل في القضايا المعروضة أمامها بنحو 98% مما كان أثر ايجابي في عمل مكاتب المحاماة بدولة قطر. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة ستواصل دورها في إرساء العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في القضاء التجاري بما يتماشى مع رؤية قطر، ويدعم مكانة الدولة بوصفها مركزا إقليميا رائدا وجاذبا للاستثمار. من جانبه، أشار سعادة الشّيخ أحمد بن محمد آل ثانيرئيس مكتب قطر الدّوليّ للمحاماة والاستشارات القانونيّة إلى أنالعدالة النّاجزة أساس نهضة الأوطان والأمم. وأضاف: وضعت دولة قطر على رأس أولويّاتها بِناء منظومة قضائيّة متكاملة وَفق أرقى المعايير وعملًا بتوجيهات قيادتنا الرّشيدة بتسريع التّقاضي لترسيخ العدالة. وأشار إلى أهمية كتاب”المحاماة في قطر رسالة عدالة ورؤية وطن“، الّذي يوثّق مسيرة تطوّر مهنة المحاماة، وتجارب كبار المحامين، ممّا يجعله مرجعًا مهمًّا يثري المكتبة القانونيّة، ويلهم أجيال المستقبل. وأعرب عبد الكريم حمود الرويلي مدير إدارة شؤون المحاماة في وزارة العدل عن اعتزازه بمهنة المحاماة، معبرا عن تقديره للدور الوطني الذي تؤديه المهنة في بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن ما تحقق من إنجازات -على صعيد تنظيم المهنة وتطوير ضوابطها- يؤكد التزام وزارة العدل بدعم المحاماة بوصفها ركنا أساسيا من أركان العدالة، وشريكا فاعلا في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المنظومة العدلية. وقال الزميل جابر الحرمي المشرف على كتاب «المحاماة رسالة عدالة ورؤية وطن» إن المحاماة تمثل أحد الأضلاع الرئيسية للمشهد القضائي والقانوني، وتشكل عمودا أساسيا في النظام القانوني، مشيرا إلى أن المحاماة رسالة نبيلة تهدف إلى إحقاق الحق وإرساء العدالة. ونوه بدور القيادة الرشيدة في تطوير التشريعات الناظمة لمهنة المحاماة لتتكامل مع المنظومة القضائية. في السياق، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يؤدي دورا رائدا في تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، وأشار إلى أن عمل التحكيم يتكامل مع عمل المحاماة، وأصبح عنوانا لنجاح منظومة العدالة التي تنهض على ثلاث ركائز: القضاء والمحاماة والتحكيم، وقد أسهمت هذه المنظومة في جذب المستثمرين. بدوره، أكد المحامي مبارك بن عبد الله السليطي -رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية- أن مهنة المحاماة تقوم على إعلاء الحق، وصون الحريات، وحماية الحقوق، والمشاركة الفاعلة في دولة القانون والمؤسسات، منوها بأهمية صدور كتاب ”المحاماة في قطر رسالة عدالة ورؤية وطن“، الذي يوثق مسيرة تطور مهنة المحاماة، ويستعرض تجارب ناجحة في العمل القانوني. وقال إن جمعية المحامين تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تطوير المهنة ونشر ثقافة الوعي القانوني داخل المجتمع وخارجه.
1278
| 15 فبراير 2026
- المحامي عبدالله الهاجري: المعاملة بين الطرفين متولدة عن أوامر شراء وتعد اتفاقات ملزمة قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره مليون و400 ألف و610 ريالات لقاء أصل الدين مع مبلغ قدره 140 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها، وذلك عن أعمال إنشائية نفذتها ولم تحصل على مستحقاتها. تفيد الوقائع أن شركة طالبت أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره مليونان و310 آلاف ريال المتوجب في ذمتها لقاء أعمال تم تنفيذها وبموجب أوامر شراء، وأن تؤدي لها مبلغاً قدره 300 ألف ريال على سبيل التعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية جراء امتناع الشركة الأخرى عن سداد مستحقاتها. وقد أصدرت الشركة المدعى عليها 9 أوامر شراء لتزويدها بخدمات تتعلق بتأمين وتركيب أسقف وأبواب وأعمال جردان وأرضيات في مواقع إنشائية مختلفة، وقامت بالفعل الشركة المدعية بتنفيذ تلك الأعمال وترصد في ذمة الشركة المدعى عليها مبالغ مالية لم تسددها. وطالبت الشركة المتضررة بحقها مرات عن طريق المراسلات إلا أن الأخيرة امتنعت عن سداد الدين مما حدا بالشركة الأولى إقامة دعوى قضائية. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات الواردة، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة دفاعية بحق وكيلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت الأضرار التي لحقت بها وأحقيتها في التعويض. وجاء في المذكرة أن المادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضي منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع توجبه حسن النية لأن حسن النية هي التي تسود في جميع العقود. ونصت المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وأن المعاملة بين الطرفين متولدة عن أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وهي من حيث طبيعتها تعد اتفاقات تجارية والمعاملات المذكورة ذات طابع تجاري، والمادة 5 من قانون التجارة تنص أنه يكون الاختصاص بنظر النزاع الناشئ عن تلك المعاملات معقوداً لهذه المحكمة. والمادة 86 من قانون التجارة تنص أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات مالم ينص القانون غير ذلك. والبين من تحليل المعطيات أن الشركة تولت تزويد المدعى عليها بخدمات تتعلق بتأمين وتركيب أعمال جدران وأرضيات في مواقع عديدة وترصد في ذمتها مبالغ كبيرة. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن المماطلة في السداد وامتناع الشركة المدعى عليها عن الإيفاء بالتزاماتها يعد خطأ مدنياً في حقها وترتب عليه ضرراً لحق بالشركة المدعية وتمثل فيما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من عدم الانتفاع من عوائد تلك المبالغ وأرهق كاهلها بمصاريف كانت في غنى عنها.
312
| 02 فبراير 2026
في حكم قضائي يؤكد استقرار المبادئ القانونية في المعاملات المدنية، قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد مبرم لتجهيز وتنظيم حفل زفاف، وذلك لفوات المنفعة وزوال الغرض الذي أُبرم العقد من أجله، مع إلزام الشركة المختصة بتنظيم الحفلات ومالكها متضامنين برد مبلغ قدره 200 ألف ريال للمدعي، إضافة إلى إلزامهما بالمصاريف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل صونًا لحقوق المدعي. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أبرم عقدا مع شركة متخصصة في تنظيم وتجهيز الحفلات لإقامة حفل زفاف، مقابل مبلغ إجمالي متفق عليه قدره 330 ألف ريال قطري. وبموجب هذا العقد، قام المدعي بسداد مبلغ 200 ألف ريال قطري كدفعة مقدمة، وذلك وفق سندات قبض رسمية صادرة عن الشركة، ولاحقًا وباتفاق الطرفين، تم تعديل موعد إقامة الحفل لظروف تنظيمية. وقبل حلول الموعد الجديد للحفل بعدة أشهر، طرأت واقعة جوهرية تمثلت في وقوع الطلاق بين طرفي الزواج، الأمر الذي جعل تنفيذ الغرض الأساسي من العقد، وهو إقامة حفل زفاف، أمرًا مستحيلاً من الناحية الواقعية والقانونية، وبذلك زال سبب العقد وفات محله، إذ لم يعد هناك ما يبرر استمرار العلاقة التعاقدية أو تنفيذ التزاماتها. بادر المدعي فور وقوع الطلاق إلى إخطار الشركة المدعى عليها بإلغاء الحفل، وطالبها برد المبلغ الذي سبق دفعه، لعدم وجود أي مبرر قانوني للاحتفاظ به، إلا أن الشركة امتنعت عن إعادة المبلغ، واتسم موقفها بالمماطلة دون سند قانوني، رغم ثبوت عدم قيامها بأي تجهيزات فعلية أو تحملها لأي مصروفات تتعلق بالحفل، وهو ما ألحق بالمدعي ضررا ماديا واضحا. قدم المحامي منصور الدوسري، الوكيل القانوني للمدعي، مذكرة قانونية مدعمة بالأسانيد القانونية، حيث نصت المادة (188) في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، و المادة (171) التي تقرر مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مع جواز فسخه أو إنهائه للأسباب التي يقررها القانون. ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وبعد استكمال إجراءات تهيئة الدعوى والتحقق من صحة بيانات أطرافها واستيفاء المستندات المؤيدة، خلصت المحكمة إلى الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليهما برد المبلغ المدفوع، تأسيسًا على تحقق فوات المنفعة وزوال سبب العقد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل حمايةً لحقوق المدعي ومنعا لإطالة أمد النزاع.
2586
| 01 فبراير 2026
زار وفد مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) محكمة الاستثمار والتجارة، والتقى سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية وتسوية المنازعات ذات الصلة. وأشار المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون القائم بين الجانبين في ضوء اتفاقية التعاون الموقعة سابقاً ومناقشة سبل تطويرها وتوسيع نطاقها ولا سيما في مجال تسوية منازعات الملكية الفكرية والتقنية بما يسهم في تعزيز كفاءة الفصل في المنازعات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
272
| 01 فبراير 2026
ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة إنشاءات بأن تؤدي لشركة أخرى مبلغاً قدره 16 مليوناً و243 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري وفقاً لسعر الصرف بمصرف قطر المركزي وألزمتها بالمصاريف، وذلك نتيجة تخلف الشركة المدعى عليها عن السداد بعدما قدمت الشركة المدعية قرضاً لها لتمكينها من العمل. تحكي مدونات الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ـ ابتدائي منازعات وعقود توريد بشأن المطالبة بقيمة تعاملات تجارية بموجب فواتير، وطالبت بإلزام شركة أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 16 مليوناً و243 ألف دولار أمريكي أي ما يعادله بالريال القطري قدره 59 مليوناً و287 ألفاً وهو إجمالي المبالغ المقترضة منها بموجب اتفاقيات قرض مبرمة بين الطرفين خلال أربع سنوات مضت وإلزامها بالرسوم والمصاريف القانونية. تفيد المدونات أنّ شركة خليجية مسجلة تعمل في مجال الإنشاءات، والمدعى عليها مسجلة بموجب القانون بسجل تجاري وتعمل في مواد البناء، وأنه بموجب اتفاقيات قرض بين الشركتين وافقت الشركة المدعية الأولى على إعطاء الشركة الثانية قرضاً مؤقتاً بمبلغ قدره 16 مليونا و243 ألف دولار أمريكي. ونفاذاً للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين قامت المدعية بتحويل جميع المبالغ المتفق عليها عن طريق حسابها البنكي للمدعى عليها الشركة الخليجية والتي تسلمت المبالغ فعلياً وبعد فترة لم تتمكن المدعى عليها من السداد وفشلت في ذلك وامتنعت عن السداد دون مسوغ قانوني مما حدا بالشركة الأولى للجوء للطرق القانونية بغية تمكينها من نيل حقوقها. وقدم المحامي عبدالله السليطي الوكيل القانوني عن الشركة المدعية، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية. وقامت المحكمة بندب خبير حسابي لأداء مأمورية دراسة الدعوى وإصدار تقرير بشأنها. وانتهى تقرير الخبير الحسابي إلى أنه توجد ست اتفاقيات تمّ بموجبها تحويل المبالغ المالية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، ولم يتبين وجود أي مبالغ مسددة مقابل هذه القروض وأنّ الشركة المدعى عليها تحت التصفية. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تنوه لقضائها بالحديث الشريف عن محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار). وأورد الحكم أنه جاء في المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 من ذات القانون تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، والمادة 211 تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. والثابت للمحكمة ثبوت العلاقة التعاقدية بشأن اتفاقيات القرض وهو دعم التمويل المبرمة بين الطرفين، وثبوت الإخلال في التزام السداد وفقاً لبنود العقد وقد تخلف المدعى عليه عن السداد وفقاً للاتفاقيات فإنه يستحق القرض بناء على طلب المدعي الشركة الأولى.
4050
| 25 يناير 2026
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلزام عميل أن يؤدي لأحد البنوك مبلغاً وقدره 464.8 مليون ريال، قيمة المديونية المترصدة في ذمته، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف. تتحصل وقائع الدعوى حسبما تبين من أوراقها في أن البنك المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعوى قُيدت إلكترونياً، طالباً الحكم بفسخ اتفاقية التسهيلات المصرفية واتفاقية المرابحة المبرمتين مع العميل المدعى عليه، وذلك لإخلال الأخير بالتزاماته التعاقدية، مع إلزامه بسداد كامل المديونية المستحقة والفوائد والتعويض والمصاريف. وأوضح البنك أن المدعى عليه كان عميلا حصل على تسهيلات مصرفية متعددة بموجب عقد، ثم عُدلت هذه التسهيلات بملاحق لاحقة، فضلاً عن تحويل العلاقة التعاقدية لاحقاً إلى عقد إجارة منتهية بالتملك، ثم إبرام اتفاقيات مرابحة لمعالجة المتأخرات. وبين البنك أن العميل، ورغم منحه تسهيلات مالية كبيرة وضمانها برهون عقارية، امتنع عن السداد في المواعيد المحددة، وتراكمت عليه المديونية، ما ألحق بالبنك أضراراً مادية جسيمة، واضطره إلى اللجوء للقضاء بعد فشل جميع المحاولات الودية. وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، وندب خبير حسابي لفحص العلاقة المالية بين الطرفين، انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 350 مليون ريال قطري فقط، وهو ما لم يرتضه البنك، فطعن على الحكم بالاستئناف. وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني عن البنك المستأنف مذكرة قانونية وافية أوضح فيها أن الحكم الابتدائي قد جانبه الصواب حين لم يأخذ بكامل ما انتهى إليه تقرير الخبير الحسابي، رغم سلامته وتفصيله الدقيق لكافة العمليات البنكية والسدادات والمتأخرات. وأكد الدفاع أن تقرير الخبير بيّن على وجه القطع أن العلاقة التمويلية بين الطرفين متصلة وممتدة، وأن جميع العقود اللاحقة – سواء عقود الإجارة أو المرابحة – ليست إلا امتداداً لعقد التسهيلات الأصلي، وأن المديونية الفعلية المستحقة بلغت مبلغ 464,825,058.00 ريال قطري، وفقاً لكشوف الحسابات البنكية الرسمية وشهادة المديونية. كما دفع المحامي الاحمد ببطلان ما أثاره المدعى عليه من مزاعم السداد أو التنفيذ على شيكات، لعدم تقديمه أي دليل قانوني يفيد خصم تلك المبالغ من حسابه، مؤكداً أن عبء إثبات السداد يقع على عاتق المدين، وهو ما عجز عنه تماماً. وطالب بتعديل الحكم المستأنف بما يتفق وصحيح الواقع والقانون، والأخذ الكامل بنتيجة تقرير الخبير، باعتباره الوسيلة الفنية المحايدة التي استجلت حقيقة المديونية دون لبس أو غموض. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية، فقد قبلته المحكمة شكلاً. وعن الموضوع، فقد استندت المحكمة في قضائها إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وأن لمحكمة الاستئناف سلطة إعادة بحث النزاع برمته في حدود الطلبات المطروحة. كما أكدت المحكمة أن لها السلطة التقديرية الكاملة في تقدير عمل الخبير، وأنها متى اطمأنت إلى تقريره، جاز لها الأخذ به دون إلزام بالرد استقلالاً على كل طعن يوجه إليه، طالما كان التقرير قائماً على أسباب سائغة وله أصل ثابت بالأوراق. وبمطالعة تقرير الخبير المنتدب، تبين للمحكمة أنه قد أحاط بكافة جوانب العلاقة التمويلية بين الطرفين، وفحص العقود والملاحق وكشوف الحسابات، وخلص إلى أن ذمة المستأنف ضده مشغولة بمبلغ إجمالي قدره 464,825,058.00 ريال قطري، منها مديونية عن عقود المرابحة. كما ثبت للمحكمة عدم تقديم المستأنف ضده ما يفيد السداد أو براءة الذمة، وثبوت إخلاله بالتزاماته التعاقدية، الأمر الذي يبرر إلزامه بسداد كامل المديونية. ولما كان الحكم الابتدائي قد خالف هذه النتيجة، فقد رأت المحكمة تعديله فيما قضى به من قيمة المديونية، مع تأييده فيما عدا ذلك.
19532
| 14 يناير 2026
استقبلت محكمة الاستثمار والتجارة، عددا من أطفال مركز رعاية الأيتام دريمة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ضمن برنامج المحامي الصغير، وذلك في إطار دور المحكمة في دعم المبادرات التوعوية ذات الطابع المجتمعي، وتعريف الأطفال بطبيعة العمل القضائي بأسلوب مبسط يتناسب مع أعمارهم. وتضمنت الزيارة حضور الأطفال جلسة نطق بالحكم في إحدى القضايا، بهدف إطلاعهم على إجراءات التقاضي وآلية سير الجلسات القضائية، إلى جانب جولة تعريفية داخل مرافق المحكمة، قُدم لهم خلالها شرح اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة والخدمات القضائية التي تقدمها، بما يسهم في تعزيز فهمهم لمفهوم العدالة وأهمية احترام القانون. وأكد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن استقبال مثل هذه الزيارات يأتي في إطار التزام المحكمة بدورها المجتمعي، وحرصها على الإسهام في نشر الثقافة القانونية، مشددا على أهمية إشراك الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك أطفال دور رعاية الأيتام، في البرامج التوعوية التي تسهم في توسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأضاف سعادته، أن المحكمة تنظر إلى المسؤولية المجتمعية والعمل الاجتماعي باعتبارهما من الركائز المهمة ضمن توجهاتها المؤسسية، وتسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقريب العمل القضائي من المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يحقق أثرا إيجابيا ومستداما.
1020
| 05 يناير 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتين بأن تؤديا لشركة خليجية تعمل في تجارة الأثاث مبلغاً قدره 222 ألفاً و52 دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالريال القطري نتيجة إخلال الشركتين عن تسديد مبالغ مالية للشركة الأولى التي أوفت بالتزاماتها ونفذت أعمالاً تتعلق بمواد منزلية. وقضت المحكمة تعويضاً تدفعه الشركتان للشركة المتضررة قدره 50 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. تفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها ضد شركتين أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالبة ً بندب خبير حسابي للاطلاع على كافة المستندات وايصالات السداد المقدمة للوقوف على كيفية السداد والمبالغ المسددة والمبالغ المترصدة في ذمة الشركتين، وفي الموضوع إلزام الشركتين أن تؤديا للشركة المدعية المتضررة مبلغاً قدره 810 ريالات والفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ استحقاق المبلغ حتى السداد التام، وإلزامهما أن تؤديان تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المدعية شركة خليجية تعمل في تجارة الأثاث وترتبط بعلاقة تعاقدية مع شركتين تقوم بتوريد مواد منزلية للشركة، وقد نفذت المدعية كافة التزاماتها التعاقدية إلا أنّ المدعى عليها الشركة الثانية أخلت بالتزاماتها المالية ولم تسدد سوى جزء من المبلغ المستحق مما ترتب عليه دين قدره 83,676,366 دينارا بحرينيا أي ما يعادل 810 آلاف ريال، وهي بالمقابل تطلب سداد المبلغ المتبقي والفوائد القانونية بنسبة 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. واستندت الشركة في دعواها إلى أنّ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في المادة 171 من القانون المدني وإلى أحكام التنفيذ الجبري في المادة 241 كما تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن التأخير وهذا الأمر حدا بالشركة المتضررة إلى إقامة الدعوى أمام القضاء. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة القضية للحكم عملاً بأحكام المواد من 17 إلى 20 من قانون محكمة الاستثمار، وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في حقوقها المالية. كما أنجز الخبير مأموريته في تقريره وانتهى إلى نتيجة مؤداها أنه بعد تصفية الحساب بين الطرفين تبين أنه توجد قيمة مالية في ذمة الشركة الثانية المدعى عليها. وتبين للمحكمة أنّ الشركة المدعى عليها الثانية فرع من الشركة المدعى عليها الأولى وهما الاثنتان كيان واحد وخصم واحد في الدعوى، وتنتهي المحكمة إلى انشغال ذمة الشركتين بالمبلغ المطلوب وقد خلت أوراق الدعوى مما يثبت السداد مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالسداد. وعن طلب التعويض فإنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وثبت من الأوراق أنّ الشركتين أخلتا بالتزاماتهما ولم تسددا المبالغ المطلوبة وتمثل هذا في ضرر بالغ للشركة الأولى بسبب حرمانها من تشغيل المبالغ في التجارة وهو يمثل خسارة محققة وربحا فائتا.
2244
| 25 ديسمبر 2025
شاركت محكمة الاستثمار والتجارة في الفعالية التي نظمتها جامعة حمد بن خليفة، ضمن برنامج إطلاق منظمة التجارة العالمية لقطر، وذلك يوم الاثنين الماضي. حيثُ قدمت السيدة سارة عبدالله السليطين -مدير مكتب إدارة الدعوى ومدير نظام التقاضي بالمحكمة، عرضاً أوضحت من خلاله دور المحكمة في تعزيز بيئة الاستثمار عبر أنظمتها الرقمية المُتقدمة وآليات التقاضي الحديثة. وشهدت الفعالية حضور سعادة القاضي خالد علي العبيدلي – رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب عدد من السادة القُضاة، تأكيداً على الاهتمام القضائي بتطوير منظومة التقاضي التجارية ومواكبة التحولات المُتسارعة في الاقتصاد الرقمي والصناعي. وأوضح سعادة القاضي خالد علي العبيدلي: إن تجربة محكمة الاستثمار والتجارة في التحول الرقمي ليست مشروعاً تقنياً فحسب، بل تشكل ركيزة أساسية لدعم بيئة الاستثمار ورفع كفاءة العمل القضائي بما يُعزز مُساهمته في تحقيق رؤية دولة قطر الاقتصادية.
476
| 27 نوفمبر 2025
قضت محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة أن تؤدي لشركة استشارية أخرى مبلغاً قدره 17 مليوناً و384 ألفاً قيمة سداد فواتير أعمال تصميمية وإشرافية. كما حكمت على الشركة المدعى عليها أن تدفع تعويضاً قدره 500 ألف ريال للشركة المتضررة. تفيد مدونات القضية أن شركة استشارية طلبت في دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة إلزام شركة أخرى أن تؤدي لها مبلغاً قدره 11 مليوناً و192 ألف ريال يمثل قيمة المتبقي من كافة الفواتير والمطالبات المتعلقة بأعمال التصميم والتغييرات المرتبطة بها، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 6 ملايين و191 ألف ريال يمثل قيمة فواتير أعمال الإشراف إضافة إلى المبلغ المحتجز لديها، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 15 مليوناً كتعويض للمدعية عن الضرر المباشر اللاحق بها من الكسب الفائت والخسارة نتيجة تمنع المدعى عليها من تنفيذ التزاماتها المتفق عليها وعن تسديد قيمة الفواتير والمطالبات إعمالاً للمواد رقم 199 و201 و202و263و268 من القانون المدني. وقد قدم المحامي الشيخ محمد بن خليفة محمد جاسم آل ثاني الوكيل القانوني للشركة الاستشارية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة في قيمة تسديد الأعمال المتفق عليها والتعويض نتيجة الضرر الذي لحق بها. وكانت الشركة الاستشارية المدعية قد قامت بأعمال تصميم وإشراف لمشروع ضخم، وامتنعت الشركة المدعى عليها عن السداد دون مبرر. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت للقضاء. وعن موضوع الدعوى وعن طلب قيمة أعمال التصميم وأعمال الإشراف والمبالغ المحتجزة وكان المقرر وفقاً للمادة 682 من القانون المدني على أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر. ونصت المادة 687 من القانون المدني أنه على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، وفي المادة 697 أنه يلتزم رب العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسليم العمل، والمادة 30 من قانون التجارة أن الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وجاء في مذكرة المحامي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني أنه تبين للمحكمة بموجب عقد اتفاقية خدمات مهنية وأوامر مبرمة بين الطرفين اتفقا على أن تقوم الشركة المتضررة بتقديم خدمات تخصصية واستشارية من الباطن نظير مبلغ قدره 30 مليوناً مقابل الخدمات الاستشارية والتصميم مقابل خدمات الإشراف. والثابت للمحكمة من الفواتير التي تبين قيمة الأعمال المنفذة وكانت مذيلة بخط منسوب للشركة المدعى عليها بما يفيد الاستلام وهذا يتضح من كشف الحسابات وأن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد 17 مليوناً و384 ألفاً ولم تثبت الأوراق أن الشركة سددتها لذلك تبقى ذمتها مشغولة بها وتقضي المحكمة إلزامها بدفع هذا المبلغ. وعن طلب التعويض فإن المادة 268 من القانون المدني تفيد إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ولم يقم المدين بالوفاء بعد إعذاره وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك الضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. والثابت للمحكمة أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة للشركة الاستشارية منذ تاريخ استحقاقها وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها ترتب عليه إصابة المدعية بأضرار مادية فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة والضرر مرتبط بالمسبب بخطأ المدعى عليها مما يستوجب التعويض.
1282
| 27 نوفمبر 2025
-المحامي عيسى السليطي: الدفاتر التجارية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية بأن تؤدي لنظيرتها الشركة الأولى مبلغ 52 مليوناً و433 ألف ريال، وتعويضاً قدره مليونان ونصف المليون ريال جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتفيد وقائع الدعوى أنّ شركة أقامت دعواها أمام الدوائر الابتدائية بمحكمة الاستثمار والتجارة مطالبة ً بإلزام شركة تجارية أخرى بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 52 مليوناً و433 ألف ريال نظير خدمات قدمتها لها، وإلزامها أيضاً بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزامها بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وتحكي تفاصيل الدعوى أنه بموجب طلبات أوامر وشراء وفواتير قامت الشركة الأولى بصفتها المدعية بتقديم خدمات للمدعى عليها بلغت إجمالي المبالغ المترصدة في ذمتها نتيجة الفواتير المستلمة والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وهي الشركة التجارية الثانية خلال مدة زمنية بلغت 52 مليوناً و433 ألفاً وتخلفت الشركة الثانية عن سدادها ثم قامت الشركة الأولى بإرسال إنذار قانوني لها تحثها على سداد المبالغ المترصدة في ذمتها إلا أنها لم تحرك ساكناً وهو الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021. وقدم المحامي عيسى محمد السليطي الوكيل القانوني عن الشركة الأولى المتضررة وبصفتها المدعية كذلك، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في التعويض وسداد الفواتير. وندبت المحكمة خبير تزييف وتزوير لمباشرة مأموريته الذي قدم تقريره للمحكمة، وبندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته وقدم تقريره أيضاً الذي انتهى إليه بأنّ الشركة الأولى قامت بخدمات لوجستية عديدة. وجاء في مذكرة المحامي عيسى السليطي أنّ المدعية الشركة الأولى قدمت مستندات منها فواتير وكشوف حسابات وسبق للمحكمة أن قضت بصحتها، وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتنص المادة 30 من قانون التجارة أنّ الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري. وتبين للمحكمة أنّ الأوراق والمستندات قدمت بموجب فواتير صادرة من الشركة الأولى تتعلق بخدمات مقدمة للشركة التجارية الثانية، وقد اطمأنت المحكمة لسلامة الأسس الفنية خاصة ً أنّ التقرير بنيّ على مستندات قضيّ بصحتها، وتكون ذمة المدعى عليها الشركة الثانية مشغولة لصالح الأولى. وعن طلب التعويض ذكرت المحكمة أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. والثابت للمحكمة أنّ الشركة التجارية الثانية لم تفِ بقيمة المبالغ المستحقة للشركة الأولى وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها وترتب عليه إصابة المدعية الأولى بأضرار فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.
15474
| 02 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
جدّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة وتدعم توازن الموظف بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية، إيمانًا بأن...
26476
| 15 مايو 2026
يبدأ غداً الإثنين أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية في قطر،بحسب ما تظهر مواقيت الصلاة ليوم غد الموافق 18 مايو 2026 التي...
11034
| 17 مايو 2026
طالب عدد من مرتادي سوق الأسماك في سوق المزروعة بضرورة التدخل العاجل لتنظيم آلية العمل داخل القسم، بعد تزايد حالات الازدحام والفوضى خلال...
10206
| 17 مايو 2026
تشهد الطفرة العمرانية لدولة قطر، إنجازات ترسخ مكانتها على خارطة الريادة العقارية إقليمياً، حيث ضمت «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر قادة العقارات تأثيراً لعام...
8140
| 16 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة تجارية إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم...
5288
| 15 مايو 2026
قضت المحكمة الابتدائية ببراءة موظف عام يعمل طبيباً استشارياً في قطاع صحي من تهم اختلاس مال عام وحيازته وغسل أموال لتشككها في أدلة...
2862
| 15 مايو 2026
يواجه فريق كرة القدم الأول بناديالزمالكنظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم السبت، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025/26. ستنطلق صافرة البداية لـ...
2102
| 16 مايو 2026