رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
محكمة الاستثمار تلزم شركة عقارية رد 419 ألف ريال لمدعية

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية بأن ترد لمدعية مبلغاً قدره 419 ألفاً و309 ريالات قيمة الأقساط المسددة عن شقة سكنية اشترتها المدعية ولم تستلمها بسبب تأخر التسليم، وإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 41,900 ريال تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها. تفيد وقائع القضية أنّ مدعية طالبت شركتين عقاريتين بفسخ العقد المبرم معهما، لعدم إيفاء المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعية، والتضامن بينهما لإرجاع المبالغ المستلمة من المدعية وقدرها 419 ألفا و309 ريالات، وإلزام المدعى عليها الأولى بإرجاع شيكات الضمان المستلمة من المدعية أو قيمتها في حال صرفها، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا لفائدة المدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ المدعية أبرمت اتفاقية بيع وتطوير وحدة سكنية مع المدعى عليها الأولى وهي شركة عقارية لبيع وتطوير شقة بمشروع من خلال إنشاء وحدة سكنية مقابل مبلغ قدره 992 ألفا و370 ريالاً، وباشرت المدعية تنفيذ التزاماتها المالية بسداد مقدم التعاقد كاملاً بمبلغ 20 ألف ريال عن طريق التحويل البنكي واستمرت في سداد الأقساط المستحقة وفق الدفعات المحددة لمدة سنتين وبلغ إجمالي ما سددته 419 ألفاً و309 ريالات إلا أنّ المشروع توقف ولم يتم تسليم الشقة في الموعد المتفق عليه واستمر التأخير لحوالي 4 سنوات دون إتمام التسليم رغم استمرار المدعية في الإيفاء بالتزاماتها المالية. وتضمن الاتفاق التزام المدعى عليهما بأداء مبلغ قدره 100 ريال عن كل يوم تأخير في التسليم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد ما دفعته من مبالغ والتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون. وجاء في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنّ القانون المدني ينص في مادته 171 أنّ العقد شريعة المتعاقدين، والمادة 183 تنص أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

546

| 09 سبتمبر 2026

محليات الشرق
إلزام شركة عقارية رد مليون ريال لعميل

- المحامي عبدالله الهاجري: إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها فإذا استحال جار التعويض قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية برد مبلغ مليون و134 ألفاً و719 ريالاً لمدعية اشترت وحدة سكنية في مشروع عقاري، وتأخر تسليمها لعقارها لمدة 4 سنوات. وحكمت بتعويض المدعية مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وفسخ العقد المبرم بين المشترية والشركة العقارية. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركتين عقاريتين، مطالبةً بفسخ العقد المبرم بينهما وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً 719 ريالاً وهي المبالغ المسددة للشركة الأولى وإلزامها بإرجاع 6 شيكات ضمان مستلمة من المشترية، وإلزام الشركتين بأن تؤديا لها تعويضاً قدره 500 ألف ريال وإلزامهما بالرسوم والمصاريف القضائية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقيتها في استرداد حقها المالي والتعويض لها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعية أبرمت عقدا مع شركة لشراء وحدة سكنية بقيمة مليونين و103 آلاف و975 ريالاً وأوفت المدعية بالمبالغ المدفوعة وسددت ما قيمته مليون و134 ألفاً و719 ريالاً ولم يتم تسليم الوحدة السكنية وتأخر التسليم قرابة 4 سنوات مما يشكل إخلالاً جوهرياً من الشركة بالتزاماتها التعاقدية وترتب عليه أضرار لحقت بالمدعية بحرمانها من الاستفادة من الوحدة السكنية مما حدا بها لإقامة دعواها. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.وصدر حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، فلم ترتضِ المدعية الحكم وتقدمت بدعواها أمام الاستئناف طالبة إلغاء الحكم السابق والقضاء مجدداً بقبولها وبفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما التعاقدية وإرجاع المبالغ المستلمة، وثبت الإخلال العقدي الجسيم وتوقف المشروع السكني بالكامل، وأحقية المدعية في التعويض لها، لما لحقها من أضرار مادية ونفسية. وتنص المادة 185 من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، وقد انتهت المحكمة إلى فسخ العقد والقضاء برد المبالغ المسددة. كما نص العقد صراحة أنّ الحد المتوقع للإنجاز والتسليم متضمناً فترة التمديد فإنّ التزام الشركة بالتسليم في الأجل المحدد يعد التزاماً أصيلاً لا يقبل التأويل أما جدول الأقساط فإنه يمثل طبائع عقود التطوير العقاري تسهيلاً ائتمانياً ومالياً ولا يجوز قانوناً اتخاذ هذا الجدول المالي ذريعة لتعطيل الالتزام الإنشائي بالتسليم في موعده، ومخالفة الموعد المقرر للتسليم يفرغ العقد من مضمونه ويخالف النية المشتركة للمتعاقدين. وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ العقد المبرم بين المدعية والشركة وإلزام الشركة الأولى بأن ترد للمدعية مبلغاً قدره مليون و134 ألفاً و719 ريالاً قيمة الدفعات المسددة من ثمن حجز الوحدة السكنية وبرد الشيكات الخاصة بالمدعية وإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 150 ألفاً تعويضاً جابراً عن الضررين المادي والأدبي.

798

| 31 أغسطس 2026

محليات الشرق
الاستثمار تؤيد عدم اختصاصها بنزاع إيجار بـ 5 ملايين ريال

أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً نوعياً بنظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات التجارية ضد شركتين، وألزمت المستأنفة بالمصاريف. تفيد الوقائع بأن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت دعواها مطالبةً بإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن تؤديا لها مبلغاً قدره 4 ملايين و997 ألفاً و590 ريالاً قطرياً قيمة أجرة متأخرة، بالإضافة إلى مبلغ 400 ألف ريال كتعويض عن الأضرار الناجمة عن امتناع المدعى عليهما عن سداد القيمة الإيجارية وحبسها دون مسوغ قانوني. وكانت المستأنفة قد أسست مطالبتها على أن المستأنف ضدها الأولى هي المستأجر الأصلي بموجب عقدي الإيجار، وأنها تركت العين المؤجرة للشركة المستأنف ضدها الثانية المملوكة لها، مشيرة إلى تحصلها سابقاً على قرارين من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإلزام الشركة الثانية بالأجرة، وترى أن الشركة الأولى تظل ضامنة لسداد هذه الأجرة. وبعد أن قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، طعنت المستأنفة بالاستئناف مطالبة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وقد قدم المحامي عبد الرحمن آل محمود الوكيل القانوني للمستأنف ضدها الأولى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد والتي دفع فيها بانتفاء اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة نوعياً وفقاً للمادة (7) من قانون إنشاء المحكمة، وبانعقاد الاختصاص الأصيل للجنة فض المنازعات الإيجارية طبقاً للمادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات؛ كونه نزاعاً ناشئاً عن عقد إيجار واقع في منطقة يسري عليها قانون إيجار العقارات، فضلاً عن دفع موكله ببراءة ذمة المستأجر الأصلي. وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أن أساس المطالبة يرجع إلى الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، وأن الدعوى في حقيقتها ترمي إلى إلزام المستأجر الأصلي بتنفيذ التزام ناشئ عن علاقة إيجارية. وأكدت المحكمة أنه لا ينال من ذلك محاولة إسباغ وصف قانوني مغاير كدعوى ضمان؛ إذ لا تملك إرادة الخصوم تغيير موضوع النزاع، كما بينت المحكمة أن القرارات الصادرة سابقاً ضد المستأنف ضدها الثانية لا تمتد حجيتها إلى المستأنف ضدها الأولى لأنها لم تكن طرفاً فيها. وانتهت المحكمة إلى أن النزاع يظل منازعة إيجارية ينعقد الاختصاص بنظرها للجنة فض المنازعات الإيجارية، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

814

| 30 أغسطس 2026

محليات الشرق
450 ألف ريال تعويضاً لمصاب بحادث مروري

-المحامية روضة بهزاد: تقدير التعويض يكون مراعياً لما لحقه من خســــارة أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بإلزام قائد مركبة وشركة تأمين بأن يؤديا بالتضامم للمدعي المتضرر من حادث أدى إلى كسر ساقه بدفع مبلغ قدره 450 ألف ريال تعويضاً شاملاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية. تفيد الوقائع بأنّ مدعياً أقام دعواه ضد المدعى عليهما شخص وشركة تأمين أمام محكمة الاستثمار والتجارة، يطالبهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً شاملاً جابراً للأضرار التي لحقته، والتي تمثلت في كسر ساقه نتيجة حادث مروري تسبب فيه المدعى عليه الأول لخطئه وإهماله ورعونته وعدم مراعاته للوائح المرورية والقوانين. وقد قضت محكمة المرور في الجنحة المنظورة أمامها بتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال، وتمّ تعديله في الاستئناف ليصل التغريم إلى 5 آلاف ريال. وقد ترتب على الحادث إصابة المدعي بأضرار جسدية ومادية وأدبية، فأقام دعواه مطالباً بإلزام الشخص الأول والشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث بأداء التعويض الجابر للأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الخطأ. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها للنظر فيها بالتأكد من بيانات الأطراف واستيفائها كافة المستندات، وطالب في أوراقه المقدمة للهيئة القضائية بإلزام الشخص وشركة تأمين بالتعويض وقدره مليون ريال. وقدمت المحامية روضة بهزاد الوكيل القانوني للمتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض عن الأضرار التي لحقت به. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعى عليه الأول تسبب بوقوع الحادث الذي أدى إلى إصابة المدعي، والمؤمن وهي الشركة تلتزم بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة والتي نتج عنها الضرر الذي أصاب المتضرر وقد ثبت خطأ قائد المركبة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام قائد المركبة وشركة تأمين بأن يؤديا بالتضامم فيما بينهما للمدعي المصاب مبلغاً قدره 450 ألف ريال تعويضاً شاملاً. وقد استأنفت شركة التأمين ضد الحكم الصادر بحقها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقها. وجاء في مذكرة المحامية روضة بهزاد أنه عند تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي الناشئ عن الأضرار الجسدية المطالب بها أن يكون مراعياً لسن ووظيفة وجنس المضرور وما فاته من كسب وما لحقته من خسارة وألم وشعور وآلام نفسية جراء الحادث، وأنّ مبلغ التعويض 450 ألفاً مراعياً للظروف الملابسة ومكافئاً للضرر الذي أصابه، وجاء الحكم مؤيداً لحكم أول درجة.

2310

| 20 أغسطس 2026

محليات الشرق
إلزام شركة هندسية بسداد 13 مليون ريال

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة هندسية أن تؤدي لشركة عقارية مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألف ريال، نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحكمت بتعويض قدره مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بها جراء الخسارة وما فاتها من كسب. تفيد مدونات القضية أنّ شركة عقارية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة هندسية مطالبة إلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألفاً قيمة المديونية المترصدة في ذمتها بموجب فواتير وكشف حساب، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 3 ملايين ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية، وإلزامها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنه بموجب تعاملات تجارية بين الطرفين قامت شركة عقارية بتنفيذ وتوريد أعمال وخدمات لمواقع تخص المدعى عليها الطرف الآخر وهي شركة هندسية في عدد من المناطق وترصد في ذمتها مبلغاً قدره 13 مليوناً و217 ألفاً، ولكنها امتنعت عن السداد رغم المطالبات المتكررة دون مبرر وهو الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021، وطالبت الشركة المدعية الشركة الأخرى الالتزام بقيمة المديونية المترصدة في ذمتها بموجب المادة 171 من القانون المدني وتنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 30 من قانون التجارة تنص أنّ الدفاتر التجارية تكون حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري. وقدم المحامي سلطان الحميدي الوكيل القانوني للشركة العقارية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد قيمة المديونية لدى الشركة المدعى عليها وفي التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك. وجاء في حيثيات الحكم أنه بموجب أوامر شراء صادرة من الشركة الهندسية المدعى عليها طلبت من شركة عقارية استئجار معدات لاستخدامها في مشاريع بعدة مناطق. وعن طلب التعويض فمن المقرر قضاء أنّ استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر، والثابت أنّ المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية منذ تاريخ استحقاقها وهو يشكل ركن الخطأ في جانبها وترتب عليه إصابة المدعية بأضرار وما لحق بها من خسارة.

860

| 18 أغسطس 2026

محليات الشرق
«الاستئناف» تؤيد إلزام شركة ومديريها برد 1.12 مليون ريال لأخرى

-المحامي صلاح الجلاهمة: «الاستئناف» أكدت سلامة تقرير الخبرة ورفضت ندب لجنة جديدة أيّدت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضى بإلزام شركة مقاولات ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً، قيمة المبالغ المسددة بالزيادة عن الأعمال المنفذة، إلى جانب 100 ألف ريال تعويضاً مادياً، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفين بالمصاريف. وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد إحدى الشركات مع شركة مقاولات لتنفيذ مشروع لإنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والسور والطرق الداخلية بمنطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و500 ألف ريال، حيث سددت الشركة صاحبة المشروع الدفعات المتفق عليها، إلا أن المقاول توقف عن استكمال الأعمال، ليوقع الطرفان لاحقاً ملحقاً للعقد تعهدت بموجبه الشركة المنفذة باستكمال جميع الأعمال وتسليم شهادة إتمام البناء خلال ستة أشهر، مع إقرارها باستلام كامل مستحقاتها وعدم أحقيتها في مطالبات إضافية. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة صاحبة المشروع، أن محكمة أول درجة كانت قد ندبت خبيراً هندسياً انتهى إلى وجود مديونية قدرها مليون و123 ألفاً و986 ريالاً في ذمة شركة المقاولات لصالح موكلته، لتقضي المحكمة بإلزام الشركة ومديريها بالتضامن بسداد هذا المبلغ، فضلاً عن تعويض مادي قدره 100 ألف ريال. ولم يرتضِ المدعى عليهم الحكم، فتقدموا باستئناف طالبوا فيه بإلغائه لبطلان تقرير الخبير، وعدم قبول الدعوى في مواجهة مديري الشركة، وندب لجنة هندسية ثلاثية لإجراء معاينة للمشروع ومراجعة حسابات الطرفين والأسعار الفعلية للأعمال المنفذة وغير المنفذة. كما دفعوا بأن الشركة صاحبة المشروع ارتكبت أخطاء أدت إلى تعطيل تنفيذ الأعمال. وأكد الجلاهمة أمام محكمة الاستئناف صحة ما انتهى إليه خبير محكمة أول درجة، وتمسك بالحكم الصادر لصالح موكلته، فيما انتهت محكمة الاستئناف إلى أن ملحق العقد تضمن إقراراً صريحاً من شركة المقاولات باستلام جميع مستحقاتها عن العقد الأصلي وتعهدها بعدم المطالبة بمبالغ إضافية، باستثناء 350 ألف ريال تستحق بعد تنفيذ تعهداتها وتسليم الأعمال وشهادة إتمام البناء. كما ثبت للمحكمة وجود إقرار من مدير الشركة باستلام مبلغ 5.5 مليون ريال كاملاً رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز 80%، وهي النسبة ذاتها التي توصل إليها الخبير، الأمر الذي دفع المحكمة إلى رفض ما أثارته الشركة من استحقاقها مبلغ 200 ألف ريال إضافي. وأشار الجلاهمة إلى أن تقرير الخبرة أثبت أن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً بلغت 4 ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد احتساب العيوب وتكاليف إصلاحها، فيما بلغ إجمالي ما سددته موكلته للمقاول 5 ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ليصل الفارق بين المبالغ المسددة وقيمة الأعمال المنفذة إلى مليون و123 ألفاً و986 ريالاً. كما رصد التقرير عيوباً شملت تسريبات مياه وتشققات في أرضية المخزن وعدم اكتمال العزل وعيوباً في الأسفلت. وكشف التقرير كذلك أن مدة التأخير بلغت 165 يوماً، وأن المسؤولية عنها تقع على المقاول لعدم إتمام الأعمال رغم تقاضيه المبالغ المقررة بالعقد قبل آجالها، فيما لم يثبت وجود أي إخلال من جانب الشركة صاحبة المشروع. ورفضت محكمة الاستئناف طلب ندب لجنة خبراء جديدة، بعدما رأت أن أوراق الدعوى وتقرير خبير محكمة أول درجة كافيان لتكوين عقيدتها. وانتهت محكمة الاستئناف إلى أن المستأنفين لم يقدموا جديداً من شأنه تغيير وجه الرأي في القضية، وأن ما أثاروه لا يعدو أن يكون جدلاً في مسائل تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ومن ثم قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

400

| 16 أغسطس 2026

محليات الشرق
إلزام شركة ومديريها بسداد 1.2 مليون ريال تعويضاً لأخرى

-المحامي صلاح الجلاهمة: الشركة المنفذة أقرت باستلام كامل مستحقاتها وأخلَّت بالتزاماتها ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة ومديريها بالتضامن بأن يؤدوا لإحدى الشركات مبلغاً قدره مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً، يمثل قيمة المبالغ المسددة بالزيادة في مشروع مقاولات، كما قضت بإلزامهم بدفع تعويض مادي قدره 100 ألف ريال، مع إلزامهم بالمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها إحدى الشركات طالبت فيها بفسخ عقدي مقاولة وإلزام المدعى عليهم بالتضامن برد قيمة الأعمال غير المنجزة، إلى جانب المطالبة بالشرط الجزائي والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة عدم تسلم المشروع في الموعد المحدد. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة المدعية، أن موكلته أبرمت عقد مقاولة مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع إنشاء مخزن للخضار والفواكه وسكن للعمال والطرق الداخلية والسور في منطقة بركة العوامر، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، مؤكداً أن الشركة المدعية أوفت بجميع التزاماتها المالية وسددت الدفعات المستحقة كاملة دون التقيد بمراحل التنفيذ. وأضاف الجلاهمة أن الشركة المنفذة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن استكمال الأعمال، وهو ما دفع الطرفين إلى توقيع ملحق للعقد أقرت بموجبه الشركة المنفذة باستلام كامل مستحقاتها المالية وتعهدت باستكمال المشروع وتسليم شهادة إتمام البناء خلال مدة أقصاها ستة أشهر، إلا أنها عادت وتوقفت عن العمل مجدداً وأخفقت في تسليم المشروع خلال الأجل المحدد. وأشار إلى أن الدعوى استندت كذلك إلى مسؤولية مديري الشركة المنفذة، بعدما تبين إغفالهما إثبات الشكل القانوني للشركة وعبارة «شركة ذات مسؤولية محدودة» في العقود والمراسلات وسندات القبض، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات، الأمر الذي ترتبت عليه مسؤوليتهما الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً انتهى في تقريره إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 80 %، وأن قيمة الأعمال المنفذة وصلت إلى أربعة ملايين و703 آلاف و400 ريال، بعد خصم تكاليف الإصلاح والمعالجة، في حين بلغ إجمالي ما سددته الشركة المدعية خمسة ملايين و827 ألفاً و386 ريالاً، ما يعني وجود فارق مالي قدره مليون و123 ألفاً و986 ريالاً مستحقاً لصالح المدعية. وبحسب ما أورده الجلاهمة، فقد أخذت المحكمة بتقرير الخبير واعتبرته مكملاً لأسباب حكمها، كما رفضت الدفع المقدم من أحد المدعى عليهم بالطعن بالتزوير على ملحق العقد والإقرار الموقع بين الطرفين، مؤكدة أن المبالغ المسددة ثابتة بموجب إيصالات ومستندات رسمية مودعة بملف الدعوى ومحصورة في تقرير الخبرة، فضلاً عن ثبوت إخلال الشركة المنفذة بالتزاماتها التعاقدية وعدم التزامها بمدة التنفيذ المتفق عليها. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن عقد المقاولة يلزم المقاول بإنجاز العمل وفق الشروط والمدة المحددتين، وأن إخلال الشركة بالتزاماتها يمثل سبباً كافياً لفسخ العقد وإلزامها برد المبالغ الزائدة التي حصلت عليها. كما انتهت المحكمة إلى مسؤولية مديري الشركة بالتضامن عن المديونية، نظراً لإغفالهما ذكر الشكل القانوني للشركة في العقود والمستندات الصادرة عنها. وفيما يتعلق بالتعويض، أوضح الجلاهمة أن المحكمة ثبت لديها أن الشركة المدعى عليها لم تنفذ الأعمال بالجودة والمدة المتفق عليهما، وأن إخلالها بالعقد ألحق ضرراً مادياً بالشركة المدعية تمَثَّل في حرمانها من الانتفاع بالمشروع في الوقت المحدد، الأمر الذي استوجب الحكم لها بتعويض مادي قدره 100 ألف ريال. وقضت المحكمة في ختام حكمها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بسداد مبلغ مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألفاً وتسعمائة وستة وثمانين ريالاً، إضافة إلى تعويض مادي قدره 100 ألف ريال، مع إلزامهم بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

856

| 12 أغسطس 2026

محليات alsharq
إلزام مدعى عليهم بسداد 2 مليون ريال تعويضاً لشركة

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم للمدعية مبلغاً قدره مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً، قيمة أصل الدين، إضافة إلى فائدة تجارية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، كما قضت بإلزامهم بسداد مبلغ قدره 190 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة شركة دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص للمطالبة بإلزامهم بسداد مستحقات مالية مترتبة على اتفاقية مشتريات ائتمانية أبرمت بين الطرفين لتوريد أجهزة إلكترونية ومعدات تقنية، بإجمالي قيمة بلغت مليوناً وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً. وأوضح المحامي صلاح الجلاهمة، الوكيل القانوني للشركة، أن موكلته نفذت التزاماتها التعاقدية كاملة، وسلمت البضائع المتفق عليها بموجب مستندات وفواتير وأذونات تسليم موقعة من الأطراف، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن الوفاء بالمبالغ المستحقة رغم المطالبات المتكررة والمهل الممنوحة لهم للسداد. وأضاف أن أحد المدعى عليهم أقر بموجب مستندات رسمية بالتضامن في سداد الدين، كما تضمنت الأوراق كشف حساب يثبت المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين خلال الفترة السابقة، مبيناً أن إجمالي المبالغ المستحقة ظل قائماً في ذمة المدعى عليهم دون سداد. وأشار الجلاهمة إلى أن الشركة أرفقت بدعواها اتفاقية فتح التسهيلات الائتمانية، والفواتير التجارية، وإذن التسليم، وكشوف الحساب، فضلاً عن المستندات المؤيدة التي تثبت استلام البضائع محل النزاع وقيمتها المالية. وخلال نظر الدعوى، دفع أحد المدعى عليهم بالتزوير والطعن على الصور الضوئية للمستندات المقدمة، مطالباً بإلزام الشركة بتقديم الأصول واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن الادعاء بالتزوير لا يكفي بمجرده، وأنه يتعين على من يتمسك به اتباع الإجراءات القانونية المقررة قانوناً وتحديد مواضع التزوير على وجه الدقة. وبحسب أسباب الحكم، فإن المدعى عليه لم يقدم تقريراً بالطعن بالتزوير أمام إدارة المحكمة، كما لم يحدد المستندات المطعون عليها أو أوجه التزوير المدعى بها، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الالتفات عن هذا الدفع والاستمرار في نظر موضوع الدعوى. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المحررات العرفية تعتبر حجة على من صدرت عنه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، وأن الصور الضوئية للمستندات تكتسب حجيتها متى كان أصلها موجوداً ولم يثبت الطعن عليها بالإجراءات القانونية المقررة. وأوضح الجلاهمة أن المحكمة استندت كذلك إلى الإقرارات الصادرة عن المدعى عليهم والمراسلات المتبادلة بينهم وبين الشركة، والتي تضمنت اعترافاً صريحاً بالمبالغ المستحقة، فضلاً عن عدم تقديم أي دليل يثبت سداد قيمة البضائع أو انقضاء الالتزام بأي سبب قانوني آخر. وفيما يتعلق بطلب التعويض، بيّن الوكيل القانوني للشركة أن المحكمة انتهت إلى ثبوت الضرر المادي الذي أصاب الشركة نتيجة تعطيل سيولتها المالية وحرمانها من الانتفاع بالمبالغ المستحقة طوال فترة النزاع، وهو ما استوجب القضاء بتعويض قدره 190 ألف ريال. وقضت المحكمة في ختام حكمها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتين وسبعين ريالاً قيمة أصل الدين، والفائدة التجارية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، إلى جانب تعويض الشركة بمبلغ 190 ألف ريال عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

852

| 09 أغسطس 2026

محليات alsharq
القاضي خالد العبيدلي: الخبرة العملية بوابة الشباب لمستقبل مهني واعد

استضافت محكمة الاستثمار والتجارة طلبة النسخة الثامنة من برنامج «مهنتي مستقبلي»، الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس 2026، في إطار جهودها لتعزيز الوعي المهني لدى الشباب وتعريفهم بطبيعة العمل القضائي والإداري. وتقول محكمة الاستثمار والتجارة في منشور على حسابها في منصة إكس: يهدف البرنامج إلى إطلاع الطلبة على بيئة العمل داخل المحكمة، وتعزيز وعيهم بالمسارات المهنية المرتبطة بالقطاع القضائي، من خلال برنامج متكامل شمل لقاءً تعريفياً باختصاصات المحكمة، وجولات ميدانية داخل مرافقها، إلى جانب جلسات حوارية مع عدد من المختصين، بما يتيح للمشاركين التعرف عن قرب على آليات العمل القضائي والإداري. كما التقى سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، بالطلبة المشاركين، مؤكداً أهمية تمكين الشباب من اكتساب الخبرات العملية، والاطلاع على بيئات العمل المتخصصة، بما يسهم في استشراف مستقبلهم المهني.

184

| 06 أغسطس 2026

محليات alsharq
إلزام مالك عقار بتسديد 302 ألف ريال لشركة نفذت التزاماتها التعاقدية

ألزمت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة مالك عقار بأن يؤدي لشركة قامت بتوريد وتركيب مواد بناء مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى ضد شخص أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال قيمة المبالغ المترصدة في ذمته ومبلغ مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين أن تقوم الشركة بتوريد وتركيب مواد بناء في عقار مملوك لشخص بإجمالي قدره مليون و765 ألف ريال. وبناءً على تلك الاتفاقية قام مالك العقار بتسديد مبلغ قدره481 ألف ريال كعربون وقام بتوقيع شيك ضمان باسمه لصالح الشركة قدره مليون و283 ألف ريال. وكانت الشركة قد نفذت بنود العقد بتوريد وتركيب مواد بناء للعقار إلا أن المالك أخذ يماطل في سداد باقي المبلغ المتفق عليه، وأقر المالك بموجب اتفاق أن الأعمال تم الانتهاء منها بنسبة 80% ونفذت أعمالاً إضافية تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال وقد سدد مبلغاً قدره 600 ألف ريال ويكون المترصد في ذمته لصالح الشركة 900 ألف ريال إضافة لمبلغ 100 ألف ريال قيمة الأعمال الإضافية ولم يقم بالسداد مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعية الشركة وما فاتها من كسب وما لحقت بها من خسارة جراء عدم السداد. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في سداد باقي مستحقاتها والتعويض لها. وقضت محكمة أول درجة بإلزام مالك عقار بأن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 211 ألفا و946 ريالاً باقي المستحق لما نفذته من أعمال ومبلغاً قدره 30 ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وتقدم الطرفان بدعواهما أمام محكمة الاستئناف لأن كلا منهما لم يرتضِ الحكم الصادر، فطالب مالك العقار بإلغاء الحكم، وندب خبير لبحث الأضرار التي تعرض لها كمالك عقار نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، أما الشركة فقد طالبت في استئنافها بإلزام المالك أن يؤدي لها مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً مادياً وأدبياً، وندب خبير هندسي لبحث الاعتراضات التي وردت في القضية من الأعمال والمتنازع عليها. وعدلت محكمة الاستئناف الحكم والقضاء مجدداً بإلزام مالك عقار أن يؤدي للشركة مبلغاً قدره 301 ألف و617 ريالاً قيمة ما ترصد في ذمته وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

476

| 05 أغسطس 2026

محليات الشرق
إلزام شركة عقارية بفسخ عقد حجز وحدة سكنية

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بفسخ عقد حجز وحدة سكنية، والمبرم بين طرفين هما رجل وامرأة بصفتهما مدعيين، وإلزام شركة عقارية بصفتها المدعى عليها أن تؤدي للطرفين المدعيين مبلغاً قدره 713 ألفا و440 ريالاً، وهو قيمة ما تسلمته منهما عن ثمن الوحدة السكنية المحجوزة، ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن رجلاً وامرأة بصفتهما مدعيين، أقاما دعوى قضائية ضد شركة عقارية أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبين بفسخ عقد البيع بينهما والشركة المدعى عليها ورد المبلغ المدفوع وقدره 713 ألفا و440 ريالاً، وإلزامهما بالتعويض المادي المباشر للمدعيين عما تكبداه من قيمة إيجارية بسبب التأخير، بلغت 306 آلاف ريال وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 9 آلاف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم. وإلزام المدعى عليها الشركة العقارية بتعويض المدعيين مبلغاً قدره 300 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية بسبب الشعور بالغبن والحزن والأسى من عدم استمتاعهما بما تعاقدا عليه. وطلبا ندب خبير حسابي تكون مهمته حساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع عليهما. وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعيين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكليه في حقوقهما المالية والتعويضية. فقد أبرم المدعيان عقد بيع وشراء وحدة سكنية مع الشركة العقارية بالأقساط على أن تسلم مفروشة ومجهزة تجهيزاً كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها بالعقد ويكون إجمالي الأقساط مبلغاً قدره مليون و430 ألف ريال، وتم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من تجهيز الوحدة وتسليمها لهما بشرط أن يكونا سددا ما نسبته 45% من إجمالي قيمة الوحدة وقد التزما بالاتفاق، ومع ذلك لم تفِ الشركة بإلتزاماتها بتسليم الوحدة السكنية في الموعد المتفق عليه رغم المطالبات المتكررة لحل الموضوع ودياً. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى تهيئة الدعوى للتأكد من بيانات أطرافها ومن استيفائها لكل المستندات المطلوبة. وجاء في حيثيات الحكم أن المادة 256 من القانون تفيد أنه إذا لم ينفذ المدين الالتزام أو تأخر في تنفيذه إلتزم بتعويض الضرر الذي لحق بالدائن، ومن المقرر قانوناً أن الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية هو المساس بمصلحة مشروعة للمضرور ويتحقق إما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو العقد، والمساس بمصلحة مالية بأي أذى مما يستوجب التعويض. وتبين للمحكمة أن الشركة العقارية أخلت بإلتزامها الناشئ عن عقد حجز وحدة سكنية، وتمثل بعدم إكمالها بناء الوحدة السكنية المتعاقد عليها في الموعد المتفق عليه وإخلالها بالتسليم.

882

| 04 أغسطس 2026

محليات alsharq
إلزام شركة عقارية برد 840 ألف ريال لمدعية

قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة عقارية أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 840 ألف ريال، وتعويضاً قدره 100 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية، وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة ضد شركة عقارية مطالبة بفسخ عقد بيع مبرم بين المدعية والشركة ورد المبلغ المدفوع وقدره 848 ألفاً و416 ريالاً، وإلزامها بالتعويض المادي عما تكبدته من قيمة إيجارية بسبب التأخير وما يستجد من قيمة إيجارية بواقع 12 ألف ريال شهرياً حتى تنفيذ الحكم، وإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً قدره 300 ألف ريال عن الضرر المعنوي والأدبي والشعور بالحزن والأسى والغبن جراء عدم استفادتها بما تعاقدت عليه. وطلبت في دعواها ندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وبيان المبالغ المدفوعة، وحساب مدة التأخير في تسليم الوحدة السكنية وحساب الضرر الواقع على المدعية. وقدم المحامي خالد الحمد الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في حقوقها المالية والتعويضية. تحكي التفاصيل أن الشركة محل النزاع تعمل في مجال أنشطة العقارات، وقد أبرمت المدعية عقد بيع وشراء بالأقساط على أن يتم تسليمها كاملاً وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد، وقد التزمت المدعية بما ورد في الاتفاق وسددت ما يزيد عن نسبة 47% من قيمة الوحدة السكنية. وجاء في تقرير الخبير الحسابي أن تصفية الحساب بين الطرفين بناء على ما ثبت للخبير من مستندات ومعاينات، وقد اطمأنت المحكمة إلى صحة ما ورد في التقرير. وتنص المادة 183 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض، والثابت من التقرير إخلال الشركة بالمدة التعاقدية لإنجاز الوحدة السكنية ولم يتم إنجازها في الوقت المحدد كما لم تلتزم بالمدة الإضافية وقدرها 18 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع، وأن المدعى عليها تأخرت 12 شهراً قبل الإنجاز مما يشكل إخلالاً صريحاً بالتزامها التعاقدي. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها وامتنعت دون موجب عن تسليم الوحدة محل التعاقد وفق تقرير الخبير مما يمثل ركن الخطأ.

384

| 29 يوليو 2026

محليات الشرق
إلزام شركة عقارية برد 2.5 مليون ريال لعائلة

أيدت محكمة استئناف الاستثمار والتجارة أحكام محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية لأربع دعاوى لعائلة واحدة بفسخ عقود 4 شقق مع مطور عقاري، منهية بذلك معاناة عائلة من 4 أفراد تعاقدوا مع المطور العقاري لشراء 4 شقق بالبيع على الخريطة بقيمة ما يقارب 4 ملايين ريال، لكن المطور العقاري لم يلتزم بالتسليم في التاريخ المحدد في العقد، مما دفع العائلة باللجوء للقضاء، الذي قضى بفسخ العقود الاربعة ورد المبالغ المدفوعة أقساطاً بلغت ما يقارب 2.5 مليون ريال، وتعويضات بلغت 300 ألف ريال. وقال المحامي د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري: لقد انتهت معاناة الاسرة التي ذهبت للاستثمار واشترت الشقق الاربعة ففوجئت بصدمة. وتم إدارة الدعاوى الاربعة الكترونياً، بدءاً من تسجل الدعاوى وتبادل المذكرات وحضور الجلسات عبر النظام الإلكتروني والاتصال المرئي عن بعد وتقديم المرافعات انتهاء بصدور الاحكام، مما يؤكد تطور المنظومة القضائية الكترونياً، لاسيما تسهيل التداول وجودة العمل القضائي. وأوضح المحامي د. خالد عبدالله المهندي أنّ الدعاوى الاربعة تم الفصل فيها من غير خبير حسابي لدقة ووضوح المعلومات والبيانات الحسابية في مذكرات الدفاع وإرفاق كافة كشوفات الحساب البنكية مما سهل عمل القضاء وأدى لصدور أحكام في سرعة وجيزة تحقق العدالة الناجزة. وأضاف أنّ الاحكام الصادرة هي سوابق قضائية تناولت كل الدفوع المثارة مما يعزز جودة العمل القضائي ويحقق العدالة الناجزة، كما تمّ إنهاء معاناة العائلة التي تكبدت أقساط على مدار 3 سنوات دون الحصول على الوحدات السكنية لاستثمارها، وتم الحصول على الاحكام بفسخ عقود البيع بعد مداولات قانونية حسمت لصالح الموكلين. وهذه الاحكام الصادرة ألزمت المطور العقاري برد شيكات الضمان أو أداء قيمتها إذا تمّ صرفها.

930

| 27 يوليو 2026

محليات alsharq
الاستئناف ترفض دعوى بنك طالب بـ 100 مليون ريال

ألغت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة، الذي كان قد قضى بإلزام أحد المتعاملين مع بنك بمبلغ حوالي 65,554,180 مليون ريال شاملاً التعويض. بدأت وقائع الدعوى حين أقام البنك الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة يطلب فيها إلزام أحد المتعاملين معه بأن يؤدي للبنك مبلغاً حوالي 84 مليون ريال، وتعويضاً قدره 20 مليون ريال، وذلك بموجب التسهيلات الائتمانية والقروض التي تحصل عليها المدعى عليه. فقد قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك مبلغ 52,554,180 ريالا بالإضافة إلى تعويض قدره 13 مليون ريال. وطعن المحامي د. جوهر بن زايد المهندي الوكيل القانوني لأحد المتعاملين مع البنك، على الحكم بصفته وكيلاً عن المدعى عليه، وتمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمة المستأنف وتمسك بما نص عليه القانون المدني بجواز الوفاء بمقابل وقدم للمحكمة عقوداً تفيد بيع المستأنف لعدد من العقارات لصالح البنك بمبلغ يساوي مقدار المديونية في تاريخ العقد. وأكد المحامي د. جوهر بن زايد المهندي في دفاعه أن البنك لم يقدم ما يفيد سداده لقيمة العقارات المبيعة على الرغم من ثبوت انتقال ملكيتها للبنك، مما يفيد ويؤكد أن العقارات لم تكن محلاً للرهن وإنما كانت وفاءً لمقدار المديونية المطالب بها. وقد تمسك البنك بقوله إن العقارات المنقول ملكيتها هي عبارة عن رهن مقابل التسهيلات الائتمانية، كما طعن البنك كذلك على الحكم بالاستئناف مطالباً بتعديل الحكم وزيادة المبلغ المحكوم به وزيادة مبلغ التعويض. وانتهت محكمة الاستئناف إلى قبول الاستئناف والأخذ بدفاع المستأنف بالوفاء بمقابل وبراءة ذمته من المديونية المطالب بها، ورفضت دعوى البنك.

14942

| 23 يوليو 2026

محليات الشرق
إلزام شركة عقارية برد مليون ريال قيمة شيك الضمان

- المحامي عبدالله الهاجري: العقد يوضح التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة والإخلال به يقضي بالتعويض أيدت محكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة لصالح سيدة سددت قيمة مالية لشراء شقة بوحدة سكنية، وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد بيع شقة، وإلزام شركة عقارية بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 610 آلاف و335 ريالاً شاملة التعويض، وإلزامها أن ترد للمدعية شيك الضمان وقيمته مليون و26 ألف ريال أو قيمته في حال صرفه. تفيد الوقائع بأنّ سيدة بصفتها المدعية أقامت دعواها أمام محكمة استئناف عقود البيع التجاري ضد شركتين مطالبة بفسخ العقد المبرم بينها والشركتين لعدم إيفائهما بالتزاماتهما، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغاً قدره 510 آلاف ريال قيمة المبالغ المسددة، وإلزام إحدى الشركتين بإرجاع شيك الضمان المستلم والذي تبلغ قيمته مليون و26 ألفاً وأن تؤديا لها أيضاً مبلغاً قدره 500 ألف ريال قيمة التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين لحقا بها جراء عدم التسليم وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي مدونات القضية أنه بموجب عقد بيع مؤرخ، تعاقدت سيدة بصفتها المدعية مع شركة أن تقوم ببيع وتطوير شقة في وحدة سكنية، والالتزام بتسجيل ملكيتها باسم السيدة مقابل إجمالي قيمة الوحدة السكنية وقدره مليون و115 ألف ريال، وقد سددت المدعية مبلغاً قدره 510 آلاف و335 ريالاً، وتمّ تسليم السيدة شيك ضمان مسحوباً على بنك محلي بدون تاريخ، على أن يتم تسليمها قبل فعاليات كأس العالم الماضي، وقد تأخر التسليم لما يقارب 3 سنوات وتمّ إخطارها أنّ التنفيذ في حدود 67% والتسليم يكون في 2026 وتضررت من عدم التسليم في الوقت المحدد مما حدا بها لإقامة الدعوى. وباشر مكتب الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها وفق المواد القانونية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في القيمة المالية التي سددتها والتعويض لها عن الضرر الذي لحق بها. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة مأموريته والتي أنجزها، ومفادها أنّ السيدة والمستأنف ضدها الشركة المطورة بينهما علاقة تعاقدية عبارة عن عقد حجز وحدة سكنية وبعد أن سددت 510 آلاف و335 ريالاً توقفت عن السداد لعدم تسليمها الشقة في الموعد المحدد. وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع الشقة، كما جاء في حيثيات الحكم أنّ العقد يوضح التزام المطور العقاري بتسليم الوحدة، ونتيجة لتخلف الشركة عن الإيفاء بالتزامها بإنجاز الوحدة محل التعاقد في التاريخ المحدد بالعقد وهو التزام سابق للتسليم، وقد ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها في الأجل المتفق عليه، إضافة إلى مدة الـ 12 شهراً للأجل المتفق عليه ولكنه لم يتم التسليم في الوقت المحدد. وقد ثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، والمحكمة تساير محكمة أول درجة في قضائها لاتفاقه في صحيح الواقع والقانون ومن ثمّ يكون الاستئناف قد بنيّ على سند غير صحيح، وتقضي المحكمة برفضه وتأييد حكم أول درجة.

942

| 22 يوليو 2026

محليات alsharq
إلزام شركة طيران بتعويض مسافر وأسرته 250 ألف ريال

قضت الدائرة الاستئنافية ـ عقود النقل براً وبحراً وجواً بمحكمة الاستثمار والتجارة، بزيادة تعويض مسافر وأسرته تعرضا لضررين مادي وأدبي في مطار أوروبي، بمبلغ قدره 250 ألف ريال تعويضاً شاملاً وألزمت شركة طيران محل الخلاف بالمصروفات. تفيد الوقائع أنّ مسافراً تقدم بدعواه أمام القضاء ضد شركة طيران مطالباً بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به وبأسرته جراء خطأ موظفة استقبال في مطار دولي. تحكي الوقائع أنّ مقيماً وأسرته سافروا من الدوحة لعاصمة أوروبية، وأنهم استقلوا طائرة أجنبية حيث كان مقرراً لهم أن يغادروا على متن رحلة جوية ومحدد لها الوقت 8:50 مساء، ووصلوا إلى مطار أوروبي خلال الوقت المحدد لإنهاء إجراءات الصعود إلا أنه أثناء إتمام الإجراءات قامت موظفة الاستقبال بطلب إظهار بطاقات الإقامة للمقيم وأسرته، وبالفعل قدموا بطاقاتهم ولكن الموظفة رفضت إتمام الإجراءات بذريعة أنّ بطاقة المسافر منتهية الصلاحية وأنّ أسرته غادرت الدوحة منذ أكثر من 180 يوما. وقام المسافر بمناقشة الأمر وأثبت أنّ بطاقته غير منتهية الصلاحية وأنه يحق له السفر، إلا أنّ الموظفة تمسكت برأيها واقترحت عليه حجز تذاكر سفر عودة لأسرته ليتمكنوا من العودة بجوازات سفرهم الأجنبية حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول للدوحة وليتفادى فوات الرحلة قام بحجز تذاكر عودة إلى الدوحة إلا أنّ نفس الموظفة رفضت إنهاء إجراءات الصعود. وقام المسافر وأسرته بحجز غرفة بفندق وعقب ذلك قام بإعادة حجز رحلة طيران لأسرته إلى الدوحة وبالفعل دخلوا الدوحة بإقاماتهم لأنها كانت سارية المفعول وليس كما ادعت موظفة الطيران، والثابت أنه وأسرته تمّ الإضرار بهم عمداً من قبل موظفة استقبال بمحطة سفر أوروبية بسبب تعمدها منعه من الصعود للطائرة رغم كونه يحمل رخصة إقامة سارية المفعول فضلاً عن ثبوت دخول أسرته البلاد برخص إقامتهم وخضعوا للإجبار في حجز تذاكر طيران إضافية بذريعة تواجدهم خارج البلاد لمدة تزيد على 180 يوماً. وبالتالي وقعت عليهم أضرار مادية وأدبية جراء خطأ الموظفة تمثلت في تكبد تذاكر طيران لم يستطع استخدامها رغم سداد قيمتها فضلاً عن رحلات إضافية اضطر لسداد رسومها بالإضافة إلى قيمة غرامات عودة المقيم لأسرته وتغيبه عن عمله إلى جانب الأضرار المعنوية التي لحقته من هوان وإرهاق وبقائهم لفترة طويلة في المطار الأوروبي واضطرارهم للمبيت بفندق المطار ورحلة البحث أيضاً عن حقائبهم. وقدمت المحامية نورة سرحان، الوكيل القانوني للمسافر وأسرته، مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت أحقية موكلها في التعويض واسترداد حقه المالي والأدبي. وقد ندبت المحكمة خبيراً قضائياً لتقديم تقريره للمحكمة، وبعد إنجازه جاء فيه أنّ العلاقة بين الطرفين علاقة نقل جوي بموجب تذاكر صادرة عن الناقل محل التداعي وترتب عليها التزامات تشغيلية متبادلة وهي تنفيذ النقل وفق خط السير المتعاقد عليه مع مراعاة متطلبات الدخول التي تتطلبها سلطات دولة المقصد ومحل الفحص ينصب على سلامة الإجراءات التشغيلية للناقل داخل المطار الأوروبي. وثبت للخبير فنياً من خلال البيانات ومخرجات النظام أنّ شركة طيران قامت بمنع المسافر من الصعود للطائرة والسفر رغم أنه لم يتجاوز مدة 180 يوماً خارج الدوحة وأنّ إقامته سارية المفعول ويرى الخبير أنّ قرار المنع الصادر بحقه لا يقوم على أساس نظامي صحيح ولم يثبت وجود مانع قانوني أو تنظيمي يحول دون ركوبه الطائرة وفق القواعد المعمول بها وقرار المنع لا يتسق مع الإجراءات التشغيلية السليمة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة طيران بأن تؤدي للمسافر مبلغاً قدره 150 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي. وجاء في حيثيات حكم محكمة الاستئناف أنّ الأصل في المساءلة المدنية أنّ التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي على أن يراعى في التقدير أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره، لذلك يتعين تعديل الحكم بشأن التعويض المقضي به بزيادته إلى مبلغ 250 ألف ريال تعويضاً شاملاً عن الضررين المادي والمعنوي كما أنّ الشركة محل التداعي أخفقت في إقناع المحكمة بجميع دفوعاتها ولم تأتِ بجديد يستحق الرد عليه.

188260

| 29 يونيو 2026

محليات alsharq
350 ألف ريال تعويضاً لمصابة في حادث مروري

-المحامي عبدالله الهاجري: التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتغريم سائق تسبب بخطئه ورعونته في إصابة سيدة كانت تسير في طريقها بخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وقضت تعويضاً قدره 350 ألف ريال عن الإصابات والضررين المادي والمعنوي. وتفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بمخاطبة مشفى لتقييم حالتها الصحية بشكل عام وتقدير نسبة العجز، وطالبت بإلزام المدعى عليهم وهم سائق ومالك المركبة ومكتب تأمين بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لأنّ الوقائع تحكي أنّ المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المملوكة للشخص الثاني المدعى عليه قد تسبب بخطئه في إصابة المدعية نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح كما ثبت عدم إلتزامه بالإشارة المرورية ذاتية الحركة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء وأدى إلى اصطدامه بمركبة المدعية والتي كانت فيها ويقودها سائق. وقد صدر حكم محكمة الجنح بإدانة المتهم الأول وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وتمّ استئنافه وقد خفضت قيمة الغرامة إلى 4 آلاف ريال ونتيجة لهذا الحادث أدى إلى كسر في عظم المدعية، كما ذكر تقرير المدعية الطبي أنها أصيبت بمجموعة من الأضرار. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغاً قدره 350 ألف ريال تعويضاً شاملاً. وقد تقدم مكتب التأمين بطلبه أمام محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم الصادر ضده. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة رفضت الدفع المقدم من المدعى عليهم وأنّ المدعية تضررت من الحادث ومن ثمّ توافرت لها المصلحة في إقامة الدعوى وتوافر موجبات التعويض وثبوت مسؤولية مالك المركبة استناداً إلى المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وذكرت المذكرة أنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادتان 202 و201 من القانون المدني أنّ الأصل في المسألة المدنية التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي ويشمل مقدار الفائت من الكسب وما لحق من خسارة. والثابت من التقرير الطبي أنّ الإصابة ناتجة عن الحادث إضافة إلى تكبدها نفقات العلاج في الخارج إلى جانب ضعف قدرتها البدنية مما شكل لها شعوراً بالألم والحزن والأسى. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ورفضت طلب المدعى عليهم.

6052

| 28 يونيو 2026

محليات الشرق
إلزام شركة طيران بدفع مبالغ مالية مقابل نقاط مكتسبة

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

3536

| 28 يونيو 2026

محليات المحامي مانع ناصر جعشان  |  المستشار يوسف المريسي
إلزام قناة إخبارية بتعويض سيدة عن استنساخ صورتها كمذيعة افتراضية

- المحامي مانع ناصر جعشان: ملفات الذكاء الاصطناعي ستضع القضاء أمام تحدٍّ حقيقي لتكييف المنازعات - المستشار يوسف المريسي: الصورة الشخصية حق محمي بالقانون سواءً التُقطت بالتصوير أو وُلِّدت بالذكاء الاصطناعي في أول قضية من نوعها أمام القضاء تتعلق باستخدام الصور ومقاطع الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي وتقنيات (التزييف العميق) (Deepfake)، انتهت محكمة الاستثمار والتجارة إلى إلزام قناة إخبارية بأداء تعويض لسيدة استغلت القناة صورها الشخصية دون إذنها في إنتاج شخصية افتراضية ظهرت بوصفها مذيعة رقمية تحت اسم حركي، بثتها القناة على منصاتها الإعلامية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت القناة الإخبارية قد أطلقت هذه الشخصية الافتراضية بوصفها مذيعة تقدّم برنامجاً إخبارياً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأعدّت لها سلسلة من البرامج والمواد الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي، كما نظّمت مؤتمراً إعلامياً ضخماً للترويج لها، ساعيةً إلى أن تكون رائدةً وسبّاقةً في هذا المجال. غير أنها وعلى إثر هذه الدعوى أزالت جميع تلك المواد الإعلامية والبرنامج عن منصاتها كافة. - وقائع الدعوى تعود وقائع الدعوى إلى قيام القناة الإخبارية بمعالجة صور سيدة ومقاطعها المرئية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخلاص شخصية افتراضية منها قدّمتها كمذيعة، ثم استمرارها في استعمال تلك الصور والمقاطع ونشرها والترويج لها على منصاتها دون إذنٍ أو موافقةٍ من صاحبتها، ودون إحاطتها علماً بكيفية حصولها على صورها أو إعداد المقاطع المُتلفزة المستخلصة منها. وقد أطلقت القناة على هذه الشخصية المصطنعة اسماً حركياً قدّمتها به في برامجها، كما أثارت المدعية أنّ ما بثّته تلك الشخصية من أخبارٍ في برامجها لا يتوافق مع قناعاتها الشخصية، ولا مع الآراء السائدة في بلدها الأم، بما نُسب إليها على غير الحقيقة وضاعف من الضرر الواقع عليها. - إنذار القناة بوقف الصورة وحين علمت السيدة بما وقع على حقوقها، وجّه وكيلها القانوني المحامي مانع ناصر جعشان إلى القناة الإخبارية إنذاراً قانونياً بالتوقف عن استخدام صورها وحذف كافة الصور والمقاطع المتعلقة بها، مع التنبيه على احتفاظها بحقها في التعويض، فاستجابت القناة وأزالت المادة المتضمنة المذيعة الافتراضية عن جميع منصاتها، إلا أن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالسيدة جرّاء التعدي حداها إلى إقامة دعواها للمطالبة بالتعويض. وقدمت القناة دفاعاً أنّ العمل عمل فني مبتكر مستقل ويختلف اختلافاً تاماً عن الصور الأصلية. كما دفعت القناة بانتفاء صفة المدعية وعدم أحقيتها برفع الدعوى، ذلك بأن المادة الناتجة عن المعالجة بالذكاء الاصطناعي عمل فني مبتكر قائم بذاته ومستقل تماماً عن الصور الأصلية، بحيث لا يمكن في تصورها ردّ الشخصية الافتراضية إلى صاحبة الصورة. واستندت القناة في ذلك إلى أن الصور المولَّدة جاءت نتيجة معالجةٍ لصور المدعية أفضت إلى ناتج يمثل في زعمها شخصيةً أخرى مغايرة لها في الملامح والصوت واللغة، وهو ما أيّدها فيه الخبير المنتدب في خلاصة تقريره. -ندب خبير وقد ندبت المحكمة خبيراً مختصاً في الملكية الفكرية، وانتهى في تقريره إلى أن المادة التي تقدّمها المذيعة الافتراضية لا تحمل إساءةً للشخصية الحقيقية للمدعية، وأن العمل الفني الناتج عن معالجة صورها بالذكاء الاصطناعي عمل قائم بذاته ومستقل تماماً عنها. غير أن المحكمة، بوصفها صاحبة السلطة التامة في تحصيل وقائع الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها، التفتت عن هذه النتيجة، فالمحكمة هي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحة، ولها وحدها تقرير عمل أهل الخبرة وغير ملزمة بالتقييد برأي الخبير في تكييف المسؤولية وتطبيق القانون. وقررت أن الفيديوهات والمواد التي جرت معالجتها اشتقت من الصور الأصلية للمدعية ذاتها، فلا ينفي ذلك تعلّقها بشخصها ولا يحجب عنها الحماية المقررة لها. واستخلصت المحكمة من أوراق الدعوى أن القناة استغلت صور المدعية ومحاكاتها بالذكاء الاصطناعي ونشرها دون إذنها، وهو ما يشكل اعتداءً على حقها في صورتها وخصوصيتها وحقوقها الشخصية، باعتباره حقاً من الحقوق المجاورة اللصيقة بالشخصية وفقاً لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 الذي تقضي المادة (14) منه بحظر نشر صور الأشخاص أو عرضها أو توزيعها دون إذنهم أياً كانت الطريقة التي تمت بها الصورة، بما يشمل ما يُولَّد منها أو يُعالَج بتقنيات الذكاء الاصطناعي. -مساس بالحياة الخاصة وأكدت المحكمة في تسبيبها أن التطور في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، وإن وسّع آفاق التداول والمعرفة وقلّص الحواجز الزمانية والمكانية، فقد ضاعف في الوقت ذاته من احتمالات المساس بالحياة الخاصة؛ وأن الحق في الاتصال وتبادل المعلومات، على أهميته وكونه من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وكرّستها مبادئ حقوق الإنسان، ليس حقاً مطلقاً، بل ترد عليه القيود اللازمة لحماية حقوق الغير وفي مقدمتها الحق في الحياة الخاصة، بما يقتضي إخضاع استعمال الوسائل التقنية الحديثة لضوابط قانونية تحول دون الانحراف بها أو استخدامها على نحوٍ يخلّ بتلك الحماية. وقامت محكمة الاستئناف بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به أول درجة من 700 ألف ريال قطري إلى 100 ألف ريال قطري شاملاً جابراً للأضرار المادية والأدبية، باعتباره المبلغ الأقرب للإنصاف في ضوء ظروف الدعوى. وتقدمت القناة بطعن على الحكم إلا أن محكمة التمييز قضت بعدم قبول الطعن، وألزمت القناة الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة، فأصبح الحكم نهائياً وباتاً. -منازعات مع تسارع التطور التقني وفي تعليقه على الحكم، قال المحامي مانع ناصر جعشان، الشريك المؤسس بمكتب مانع ناصر جعشان للمحاماة: هذه القضية تفتح باباً واسعاً أمام جيلٍ جديد من المنازعات سيتزايد مع تسارع التطور التقني، سواء في استخدام الصور أو المصنفات أو في صور التعبير الرقمي التي لم تكن في الحسبان من قبل، وهي تحديات ستخلق آفاقاً قانونية جديدة تستدعي فكراً متجدداً في تكييفها ومعالجتها. فالقانون لم يكن يوماً عاجزاً عن مواكبة التطور، بل كان وما زال قادراً على استيعابه وتطويعه لخدمة العدالة. -الصورة الشخصية حق ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني يوسف المريسي، الشريك الإداري بمكتب مانع ناصر جعشان للمحاماة: إنّ الصورة الشخصية للإنسان تُعدّ من الحقوق المجاورة اللصيقة بالشخصية التي نظمها قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي حق أصيل لصاحبها لا ينفصل عن كيانه، والحماية المقررة لها لا تتأثر بطريقة الاستعمال ولا بالوسيلة التقنية المستخدمة فيه؛ فسواء استخدمت الصورة عن طريق التصوير الفوتوغرافي المباشر أو عن طريق معالجتها وتوليدها ببرامج الذكاء الاصطناعي، يظل نشرها أو استغلالها دون إذن صاحبها اعتداءً موجباً للمسؤولية والتعويض. ويبقى التحدي الأكبر الذي تطرحه تقنية «التزييف العميق» (Deepfake) كامناً في أن هذه المقاطع تختلف اختلافاً جوهرياً عن التقنيات السابقة، إذ تتيح إصدار أقوالٍ أو أفعالٍ ونسبتها إلى أشخاصٍ على خلاف الحقيقة، بما قد يقود إلى تبعاتٍ أشدّ خطراً مما كان عليه الحال من قبل، كاستغلال صور الأشخاص في الأغراض التجارية أو نسبة مواقفٍ إليهم لم تصدر عنهم. ويمثّل هذا الحكم تأكيداً قضائياً على أن استقلال العمل الفني المولَّد بالذكاء الاصطناعي لا يحجب الحماية المقررة للحقوق الشخصية والملكية الفكرية لصاحب الصورة الأصلية.

6540

| 25 يونيو 2026

محليات الشرق
إلزام مدير شركة بسداد 2.9 مليون ريال لاستغلال وظيفته

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة مدير شركة سابق بسداد مبلغ 2.961 مليون ريال للشركة، إضافة إلى تعويض قدره 250 ألف ريال، بعد ثبوت إساءة استخدامه لصلاحياته الإدارية والتصرف في أموال الشركة دون وجه حق. وتفيد الوقائع بأن شركة أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة المدعى عليه بندب خبير حسابي تكون مهمته محاسبة المدعى عليه وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية الشركة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار الناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة في تبديد أموال الشركة والاستيلاء عليها. والشركة المدعية مقيدة بسجل تجاري وتملك حصصا مناصفة والمدعى عليه عين مديراً فيها وبصلاحيات مطلقة وكاملة وفوجئ الشركاء بتدهور الوضع المالي للشركة وعند تدقيق الحسابات المالية اتضح للشركاء أنّ مدير الشركة أساء استعمال سلطته وصلاحياته وارتكب تجاوزات مالية منها سحب مبلغ مليونين و923 ألفاً ريال دون بيان أوجه صرفها وقام بتحويل المبالغ لحسابات أخرى على الرغم من عدم وجود أي تعاملات بين المدعية والشركات الأخرى واستولى على أموال لمنفعته الشخصية حيث خصص رواتب شهرية لأفراد أسرته واستولى على سيارة تعود ملكيتها للمدعية ومنح راتبا لنفسه قدره 45 ألف ريال ومنح نفسه علاوات ومكافآت دون علم الشركاء وانتفع بمواد الشركة لمصالحه ووضع الشركة في وضع مالي مضطرب وخسرت الشركة مبالغ تفوق الـ 5 ملايين ريال وكل هذه المسائل تثبت سوء إدارته مما حدا بالمدعية إقامة الدعوى. وقدم المحامي فيصل عبدالله العجي الوكيل القانوني للشركة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية. وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لمباشرة مأموريته وأودع تقريره جاء فيه أنّ المدير طيلة 7 سنوات مضت من فترة إدارته للشركة استغل وظيفته لصرف مبالغ دون علم الشركاء وتبين حصوله على مبلغ مليونين و187 ألف ريال تحت عنوان رواتب دون وجه حق، وقام بتحويل مبالغ لأشخاص خارج الدولة تحت مسمى زكاة المال بقيمة 78 ألف ريال، وخلص إلى سوء إدارته من خلال قيامه بصرف مبالغ شخصية دون علم الشركاء بلغت قيمتها الإجمالية مليونين و961 ألف ريال.

2366

| 21 يونيو 2026