رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6269

لتنازل أسرة الضحية..

إلغاء إعدام متهم قبل ساعات من تنفيذ الحكم

17 مايو 2017 , 07:35ص
alsharq
وفاء زايد

ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم .

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة.

ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة.

تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه.

وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد.

وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى.

وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة.

وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام.

المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات.

وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي.

جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية.

وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع.

ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.

مساحة إعلانية