رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

4652

أصدره سمو أمير البلاد

نص قانون الشركات التجارية

17 يونيو 2015 , 12:30ص
alsharq
الدوحة — الشرق

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /11/ لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.

وتناول القانون كل ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين.

ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة.

حصة الشريك

وتكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما.

ووفقا للقانون يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير.

ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.

وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين.

ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً.

ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة.

وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال.

وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.

وشدد القانون على أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية.

وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.

ووفقا للمادة 18، فإنه فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها.

وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.

ووفقا للقانون يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة.

واستعرض القانون كل ما يتعلق بشركة التضامن وهي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً.

تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية.

ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته.

وتناول الباب الثالث من القانون شركة التوصية البسيطة وهي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما:

1 — الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.

2 — الشركاء الموصون، وهم الذين يسهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.

وخصص الباب الرابع من القانون لشركة المحاصة وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر.

يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية.

ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة

والقرائن.

ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول.

وتناول الباب الخامس من قانون الشركات كل ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، وهي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.

ويكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية).

ويجب أن يكون لشركة المساهمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه.

يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها.

ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال.

ويصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير.

وتؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين.

وتقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة.

يُستثنى من شرط الحد الأدنى لعدد المؤسسين، شركات المساهمة العامة التي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%.

أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً.

وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون.

وتأذن الإدارة، بعد استيفاء ما تقدم، بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.

تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على ما يلي:

1 — أسماء المؤسسين وجنسياتهم.

2 — اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي.

3 — مقدار رأس مال الشركة المُصرح به إن وجد.

4 — مقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم.

5 — الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت.

6 — المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت.

7 — طريقة توزيع الأرباح.

8 — بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة.

9 — قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا

بها.

10 — الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، وكذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس.

11 — ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه.

12 — تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة.

13 — بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة.

14 — أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين والتزاماتهم.

15 — أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة.

ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها.

وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة.

ويجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طريق الشركات المُرخص لها لهذا الغرض، وتُسدد الأقساط الواجب سدادها عند الاكتتاب، ويودع ما دفع في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة تحت التأسيس.

ويكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد الشركة ونظامها الأساسي وموطنه المختار في الدولة، وكل بيان آخر تراه جهة الاكتتاب ضرورياً.

ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر باطلاً كل شرط يضعه المكتتب.

ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى جهة الاكتتاب، ويسدد الأقساط الواجب سدادها لقاء إيصال موقع ومعتمد من جهة الاكتتاب مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المسددة.

ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.

يتم توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب.

ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب تحدده نشرة الاكتتاب.

وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة يجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على ذلك الموقع.

تحتفظ جهة الاكتتاب بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.

يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع.

وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون.

وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة،

كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى يبدأ من تاريخ إعلانهم في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً.

وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين وفقاً لما ورد بنشرة الاكتتاب.

وفي جميع الأحوال، تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب وما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد إلى المساهمين، عن طريق جهة الاكتتاب التي اكتتبوا لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.

يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب.

ويخطر المؤسسون الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم.

وعلى المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع.

وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.

لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية.

ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.

إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة.

ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر.

ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات.

ووفقا للمادة 98، فانه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً.

وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته فيها ما قبضه منها.

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك.

يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.

ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة

الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.

ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة.

وتناول الباب السادس موضوع شركة المساهمة الخاصة، ووفقا للقانون فانه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، في حين تناول الباب السابع شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وتضمن الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.

ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول.

وتناول الباب التاسع الشركات القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51 %) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى.

يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال.

وتناول الباب العاشر تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، فيما تناول الباب الحادي عشر.

انقضاء الشركة، وتناول الباب الثاني عشر موضوع الرقابة على الشركات.

وتناول الباب الثالث عشر العقوبات والأحكام الختامية، ووفقا للقانون فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 — كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة.

2 — كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بالوفاء بكل قيمتها مع علمه بذلك.

3 — كل من قيم بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

4 — كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة.

5 — كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وكل مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نية.

6 — كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفلها عمداً في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها.

7 — كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نية أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.

8 — كل مصفي تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين.

9 — كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجارية اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها.

10 — كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريراً على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية.

11 — كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال:

1 — كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.

2 — كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها.

3 — كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها.

4 — كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة

أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن.

5 — كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها.

6 — كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.

اقرأ المزيد

alsharq مؤسسة العطية: استقرار أسعار الغاز المسال

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة: إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية لم تشهد... اقرأ المزيد

128

| 26 أكتوبر 2025

alsharq تقرير QNB: أهمية كبيرة للمعادن النادرة في ظل الثورة الرقمية

أكد بنك قطر الوطني (QNB) على الأهمية الكبيرة للمعادن النادرة الأساسية في المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما في... اقرأ المزيد

88

| 26 أكتوبر 2025

alsharq العلاقات الاقتصادية بين قطر وكازاخستان تشهد نموا متسارعا

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان نموا متسارعا، تزامنا مع احتفال كازاخستان اليوم بذكرى يوم الجمهورية... اقرأ المزيد

118

| 25 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية