رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
الاقتصاد: ورشة لمناقشة حماية صغار المستثمرين

واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاثة في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثانية امس الثلاثاء المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح، والتي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونيا ، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين ، ومؤشر مدى الملكية ، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. وقد شهدت الورشة نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردودا وافية ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها.

702

| 30 يناير 2018

اقتصاد alsharq
عمومية Ooredoo توافق على تعديل مادة

تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أعلنت Ooredoo عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة الأحد الماضي، وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على ما يلي: تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك، بحسب ما نشرته بورصة قطر.

386

| 25 ديسمبر 2017

اقتصاد alsharq
وزارة الاقتصاد تدعو الشركات التجارية لتوفيق أوضاعها قبل يناير المقبل

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم المقررة للأول من يناير 2018. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وذكر البيان أن الوزارة تحرص من خلال هذا القرار على تقديم جميع وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة بمبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها.

3350

| 23 ديسمبر 2017

اقتصاد alsharq
تحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة

أعلنت بورصة قطر أنه قد تقرر نفاذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015 الموافقة على تحويل شركة بورصة قطر من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي تبعاً لذلك. وذلك بعد أن انعقدت الجمعية العامة غير العادية لبورصة قطر بتاريخ 26/04/2017 .وبتاريخ 22/08/2017 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (291) لسنة 2017 بتحويل البورصة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية، وتم نشره في الجريدة الرسمية (العدد العاشر للسنة السابعة والخمسين، بتاريخ 4 أكتوبر 2017).وقالت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أمس: إنه وبحسب القرار الوزاري وقرار الجمعية العامة للشركة لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول.وبورصة قطر هي شركة مساهمة خاصة قطرية من بين أغراضها ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وتقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقا للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية في ما يتعلق بأي استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة.

1666

| 18 أكتوبر 2017

اقتصاد alsharq
زاد القابضة تخطط للإستثمار في مصنع لتكرير الزيوت

167.6مليون ريال صافي أرباح الشركة بنمو 4.5% 2016 نواف بن محمد: زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لتصبح 890 طنا يومياً إنشاء مخازن مبردة وإتمام المشروع الربع الأخير 2017 العمومية غير العادية تقر توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات التجاريةصادقت الجمعية العمومية العادية لشركة زاد القابضة في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة على توصية المجلس بتوزيع 45% (4.5 ريال عن كل سهم) أرباحا نقدية لمجموع المساهمين.وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة بالنيابة عن سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قال فيها إنه بالرغم من الأوضاع الإقتصادية الحالية فإن الشركة قد حققت نتائج جيدة من الناحية التشغيلية خلال السنة المالية 2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 4.55% إذ بلغ صافي الأرباح 160.3مليون ريال لسنة 2015 مقارنة بـ167.6مليون ريال في 2016.وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة في رده على استفسارات المساهمين أن الشركة بصدد الإستثمار في مصنع لتكرير الزيوت محلياً، هذا بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى التي تخدم نشاط الشركة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إنه رغم الانخفاض الملحوظ في الإيرادات الأخرى فقد تمكنت الشركة من تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ازدياد الإيرادات التشغيلية لتحقق بذلك نمواً في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 4.55% من 160.3 مليون ريال في 2015 إلى 167.6 مليون ريال في 2016 كما زاد العائد على السهم من 7.44 ريال إلى 7.78 ريال. علاوة على ذلك، ووفقا للقرار الصادر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2008، تم تخصيص مبلغ 13.47 مليون ريال عبارة عن زكاة العام 2016.وأضاف العضو المنتدب أن الشركة تواصل سعيها الدائم لدراسة حاجة السوق المستقبلية من كافة منتجاتها وخدماتها وذلك بهدف استباقها بإجراء الترتيبات اللازمة والاستعداد لتلبية تلك المتطلبات، لافتا إلى أن الشركة قد قامت بتوسعة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بإضافة 150 طنا يوميًا في 2016. كما أن الشركة تعمل حاليا على زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بزيادة 70 طنا يوميًا من المتوقع إتمامها خلال مايو 2017 لتصبح بذلك الطاقة الإنتاجية الكلية للمطاحن 890 طنا يوميًا.هذا بالإضافة إلى أن الشركة بصدد إنشاء مخازن مبردة ومن المتوقع إتمام المشروع خلال الربع الأخير من العام 2017م.هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد مكافآتهم.كما اعتمدت العمومية تقرير حوكمة الشركة عن العام 2016، وقررت الجمعية تعيين السادة KPMG للقيام بأعمال التدقيق للعام 2017م.وقامت الجمعية بانتخاب مجلس إدارة الشركة لدورته الممتدة من العام 2017 وحتى 2019، بالتزكية. أما الجمعية العمومية غير العادية فقد صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م والتعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموجبه. كما صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بالتعديل على المادة 8 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب عند تأسيس الشركة في أكثر من 400 (أربعمائة) سهم كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت من الأوقات أكثر من 15% من رأس المال بغير طريق الميراث أو الوصية).وفوضت الجمعية مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

1540

| 24 أبريل 2017

اقتصاد alsharq
الدار لأعمال الصرافة توزع 2.5 ريال أرباحاً نقدية

العمومية تصادق على الميزانيةصادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الدار لاعمال الصرافة – شركة مساهمة قطرية خاصة – في إجتماعها بتاريخ 26/02/2017 على الميزانية العمومية لعام 2016 وصادقت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد بنسبة 25% من رأس المال.واعتمدت النموذج الجديد المعدل للنظام التأسيسي للشركة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنه 2015 وما تضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة.وتعد شركة الدار لاعمال الصرافة واحدة من الكيانات المصرفية والتى تساهم بشكل ايجابي في اثراء السوق المصرفي بدولة قطر، من خلال أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا عالم الصرافة المتطورة ، مما أنعكس على سرعة الاداء وبناء ثقة متبادلة مع العملاء. كما تزخر الشركة أيضاً بفريق عمل مؤهل ومدرب على أعلى المستويات مما ساهم بشكل كبير في تكوين قاعدة من العملاء للشركة في السوق القطري، ، وترجم كل هذا من خلال النمو الملحوظ والتوسعات لفروع الشركة والتى تخطت حاجز الاربعة عشر فرعاً منتشرة في مناطق مختلفة ومتميزة أكثر قرباً للعملاء لتوفر عليهم عناء الوصول تلبية متطلباتهم المصرفية والذي يعد الهدف المرجو تحقيقه.

1567

| 27 فبراير 2017

اقتصاد alsharq
"الاقتصاد والتجارة" تمدد مهلة توفيق أوضاع الشركات 6 أشهر إضافية

مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل، وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 ، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم (الأحد) أنه سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد في شهر يونيو الماضي على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر. ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جراء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في السابع من فبراير الماضي، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير الماضي، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من أغسطس الماضي.

536

| 15 يناير 2017

اقتصاد alsharq
"الإسلامية القابضة" تعدل النظام الأساسي تماشياً مع قانون الشركات

إنتخبت الجمعية العامة العادية شركة المجموعة الإسلامية القابضة التي عقدت مساء اليوم بأبراج أزدان وبرئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس إدارة، كلا من السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، وممثلاً عن شركة مكين القابضة للفترة المتبقية للمجلس والتي تنتهي بنهاية السنة المالية 2018. كما صادقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 بعد إعتماد التعديلات من الإدارة المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة.كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة تسمح بتملك الأجانب بنسبة 49% ‏كحد أقصى من أسهم الشركة بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة.كما صادقت على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي بحيث يتم تعديل الفقرة الثالثة بما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة ليصبح شرط أن يكون المساهم مالكًا لعدد 10.000 سهم بدلاً من 20.000 سهم سابقًا وإضافة فقرة تسمح بتعيين أعضاء مستقلين بما لا يتجاوز الثلث مع إستثنائهم من شرط تملك أسهم الشركة. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وأمام كافة الجهات الرسمية لإستكمال إجراءات التعديل.

603

| 22 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
عمومية بنك الدوحة تقر توزيع 3 ريالات للسهم

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

629

| 07 مارس 2016

اقتصاد alsharq
تأجيل العمومية غير العادية للدولي الإسلامي إلى 14 مارس

تقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي الي يوم 14 مارس القادم ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في اجتماع العمومية اليوم.

245

| 16 فبراير 2016

اقتصاد alsharq
عمومية غير عادية لـ"الدولي الإسلامي" تبحث تعديل مواد في النظام الأساسي

أعلن الدولي الإسلامي أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد مساء يوم الثلاثاء المقبل في قاعة جسمينا بأبراج إزدان، بالخليج الغربي، سيناقش توصيات مجلس الإدارة باعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمرفق بالإعلان وجميع ما تضمن من تعديلات حسب النموذج الاسترشادي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وتعديل بعض مواد النظام الأساسي بالإضافة أو الحذف وفق ما يلي: (1) تعديل المادة -7- (من النموذج الجديد المعدل) - بما يخص سقف التملك بحيث تصبح بحد أقصى لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة 20% من رأسمال الشركة (شريطة موافقة مصرف قطر المركزي) بدلاً من 2% سابقاً مع إلغاء الاستثناءات بهذا الخصوص. (2) تعديل المادة -23- (من النموذج الجديد المعدل) لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضوا وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة غير المستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم (بدلاً من نسبة 0.25%) وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث (ثلاثة أعضاء) وفق ما هو موضح بالنظام الأساسي المعدل.(3) إلغاء المادة -25- (من النظام القديم) المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك. (4) تعديل المادة -63- (من النموذج الجديد المعدل) بحيث يحدد الاحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50% وفق النظام القديم.(5) تعديل المادة -75- (من النموذج الجديد المعدل) والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الجديد.ثالثاً- تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

342

| 11 فبراير 2016

محليات alsharq
نائب رئيس جمعية المحامين: التحكيم من أفضل وسائل حل منازعات الشركات التجارية

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الإجراءات. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته أمام طلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وقدم خلالها سعادة الشيخ ثاني نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه. وأوضح سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات"، مضيفا أن: "للتحكيم أنواعا متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى ( تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح). كما قام سعادته باستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، مشيرا إلى أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وبحلول عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010)، وشهدت بداية عام 2008 انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، حيث شكل المؤتمر دفعة قوية للمركز ، فتزايدت الدعاوى التحكيمية بدرجة فائقة.

813

| 31 يناير 2016

اقتصاد alsharq
الإقتصاد تعمل على إصدار القرارات التنفيذية لقانون الشركات الجديد

تعمل وزارة الإقتصاد والتجارة حالياً، بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المختصة، للعمل على اعداد واصدار كافة القرارات اللازمة، لتنفيذ احكام قانون الشركات التجارية الجديد؛ رقم "11" لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 16 يونيو 2015. وقد نظمت الوزارة ـ الأربعاء الماضي ـ ندوة تعريفية للشركات المساهمة، لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد، حيث تم استعراض سريان القانون ومزاياه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالاضافة إلى عدد من الامور الأخرى، التي تضمنها القانون الجديد، بما فيها مزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من خلال مواكبته النظم العالمية، وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة الذى ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أو نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والذي سيسهم في تحقيق الادارة الرشيدة للشركات المساهمة، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها، بما يحفظ الحقوق والاموال، ويعود بالنفع على الشركة.

230

| 16 يوليو 2015

اقتصاد alsharq
نص قانون الشركات التجارية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /11/ لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتناول القانون كل ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين. ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة. حصة الشريك وتكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما. ووفقا للقانون يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً. ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة. وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. وشدد القانون على أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية. وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. ووفقا للمادة 18، فإنه فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. ووفقا للقانون يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة. واستعرض القانون كل ما يتعلق بشركة التضامن وهي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية. ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته. وتناول الباب الثالث من القانون شركة التوصية البسيطة وهي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: 1 — الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. 2 — الشركاء الموصون، وهم الذين يسهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وخصص الباب الرابع من القانون لشركة المحاصة وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر. يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب الخامس من قانون الشركات كل ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، وهي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. ويكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية). ويجب أن يكون لشركة المساهمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال. ويصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير. وتؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين. وتقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يُستثنى من شرط الحد الأدنى لعدد المؤسسين، شركات المساهمة العامة التي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%. أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون. وتأذن الإدارة، بعد استيفاء ما تقدم، بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على ما يلي: 1 — أسماء المؤسسين وجنسياتهم. 2 — اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3 — مقدار رأس مال الشركة المُصرح به إن وجد. 4 — مقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 5 — الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت. 6 — المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت. 7 — طريقة توزيع الأرباح. 8 — بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 9 — قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها. 10 — الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، وكذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس. 11 — ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 12 — تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة. 13 — بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. 14 — أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين والتزاماتهم. 15 — أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة. ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها. وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة. ويجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طريق الشركات المُرخص لها لهذا الغرض، وتُسدد الأقساط الواجب سدادها عند الاكتتاب، ويودع ما دفع في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة تحت التأسيس. ويكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد الشركة ونظامها الأساسي وموطنه المختار في الدولة، وكل بيان آخر تراه جهة الاكتتاب ضرورياً. ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر باطلاً كل شرط يضعه المكتتب. ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى جهة الاكتتاب، ويسدد الأقساط الواجب سدادها لقاء إيصال موقع ومعتمد من جهة الاكتتاب مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المسددة. ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال. يتم توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب. ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب تحدده نشرة الاكتتاب. وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة يجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على ذلك الموقع. تحتفظ جهة الاكتتاب بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون. وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى يبدأ من تاريخ إعلانهم في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً. وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين وفقاً لما ورد بنشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب وما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد إلى المساهمين، عن طريق جهة الاكتتاب التي اكتتبوا لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. ويخطر المؤسسون الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. وعلى المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع. وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية. ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر. ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات. ووفقا للمادة 98، فانه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته فيها ما قبضه منها. تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند. ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة. وتناول الباب السادس موضوع شركة المساهمة الخاصة، ووفقا للقانون فانه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، في حين تناول الباب السابع شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وتضمن الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً. ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب التاسع الشركات القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51 %) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال. وتناول الباب العاشر تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، فيما تناول الباب الحادي عشر. انقضاء الشركة، وتناول الباب الثاني عشر موضوع الرقابة على الشركات. وتناول الباب الثالث عشر العقوبات والأحكام الختامية، ووفقا للقانون فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة. 2 — كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بالوفاء بكل قيمتها مع علمه بذلك. 3 — كل من قيم بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4 — كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. 5 — كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وكل مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نية. 6 — كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفلها عمداً في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها. 7 — كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نية أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 8 — كل مصفي تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين. 9 — كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجارية اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها. 10 — كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريراً على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية. 11 — كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1 — كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2 — كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها. 3 — كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها. 4 — كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن. 5 — كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. 6 — كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.

4648

| 17 يونيو 2015

اقتصاد alsharq
وزارة الإقتصاد تعلن نتائج إستبيان منتدى التمكين الإقتصادي للشباب 2015

كشفت وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج إستبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.وقد أكدت نتائج الإستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب إلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج، بينما ذكر 50% منهم أنهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين أو مستثمرين، في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الإستثمار، أظهر الإستطلاع أن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الإستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 25%، ثم الخدمات المالية بنسبة 20%، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة 15%.مقومات نجاح المشاريعوعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الإستثمارية، يعتقد 35% من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى 25% من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد 10% منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك إلى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو %20 منهم بأن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي أحد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وإيجاد الوظيفة المناسبة. تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية أبرز اهتمامات الشباب للمشاريع المنزليةكما يعتقد نحو 58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيسي يتمثل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال. المشروعات الصغيرة والمتوسطةأما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها. وأظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم أن هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آراؤهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك. كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي أخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذا النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لإقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.كما أظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آراؤهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين. ويأتي إعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن إصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.كما أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

963

| 16 يونيو 2015

اقتصاد alsharq
وزير الاقتصاد: قانون الشركات التجارية الجديد سيرفع تصنيف قطر

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء، أن ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مُشيراً إلى أنه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد تضمّن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من مرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر. القانون الجديد ينص على خفض مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي.تجدر الاشارة الى أن قانون الشركات الجديد الذى يعد إنجازاً كبيراً في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، يضمن إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الأسمية للسهم من10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذى يصب في مصلحة المساهمين. وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي، كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغاً مقطوعاً لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً. أما بالنسبة لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلاً قانونياً واحداً، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأسمالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأسمال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والاجراءات والتكلفة. واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات، حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سبباً للاستحواذ. كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات. كما نص هذا القانون على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

366

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
الأمير يصدر قانون الشركات التجارية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "11" لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية.كما أصدر سموه القانون رقم "12" لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وقضى القانونان بتنفيذهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم /32/ لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قيرغيزيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 3 / 6 / 2014 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى المرسوم رقم /33/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة الكويت الموقعة بمدينة الكويت بتاريخ 23 / 4 / 2014 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم /34/ لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر البيومترية الرسمية من شروط تأشيرة الدخول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الموقعة بمدينة برلين بتاريخ 16 / 4 / 2013 وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور.وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية

331

| 16 يونيو 2015

محليات alsharq
الموافقة على قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) بشأن اليمن والصادر أمس تحت الفصل السابع.واعتبر المجلس القرار خطوة مهمة لدعم الشرعية، وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على مصالح شعبه الشقيق ووحدته الوطنية.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشرع القانون .ويأتي إعداد هذا المشرع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ،من خلال نظام النافذة الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد.. والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة.ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها، واندماجها، وقسمتها، وانقضائها، والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها، ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها، ورأس مال الشركة. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب مشروع القانون يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من جسد إنسان حي لآخر حي، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو اكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب اقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.. ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.وفي جميع الأحوال لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية التي تشكل بقرار من وزير الصحة العامة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات النقل.ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل، أيا كانت طبيعته، ويحظر الدعوة الى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه.كما يحظر نقل عضو او انسجة او خلايا من جسم شخص حي، ولو بموافقته، اذا كان ذلك يفضي الى وفاته، أو تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء.وبموجب أحكام المشروع ينشأ "مكتب الاتصال الحكومي" ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار اختصاصات المكتب، ويصدر بتنظيمه قرار من رئيس المجلس.رابعا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد.خامسا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير العدل بشأن نتائج مؤتمر القانون العالمي بمناسبة مرور ثمانمائة عام على وثيقة "الماجناكارتا" (لندن - فبراير 2015)، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

366

| 15 أبريل 2015