رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

620

البنوك تطبق نظام حماية الأجور للعمال اعتباراً من نوفمبر

18 أغسطس 2015 , 10:13ص
alsharq
الدوحة - الشرق

علمت "الشرق" أن البنوك التجارية ستبدأ بتطبيق نظام حماية الأجور "WPS" للعمال الذين يعملون بالقطاع الخاص لفتح حسابات مصرفية لهم اعتباراً من الثاني من نوفمبر القادم.

وقال مصدر إن هناك نحو 50 ألف شركة فى القطاع الخاص سوف تستفيد من القرار.

ولفت مصدر كبير بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لـ "الشرق" إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على حماية اجور العمال وضمان حقوقهم وفي إطارتشريعات الدولة والزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اصحاب العمل بدفع اجور الاف العاملين لديهم عبر حسابات مصرفية.

وأفادت متابعات "الشرق" وفقاً لمصادر مصرفية أن البنوك التجارية تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال تجهيزتها الفنية والإدارية لتطبيق القرار.

وقال مصدر مالي لـ "الشرق" ان البنوك تملك إمكانيات فنية وموارد كافية للتعامل مع التوجيهات بكفاءة وسرعة، مُشيراً إلى أن العديد من شركات الأعمال أكدت حرصها على الالتزام بالقرار كما قامت الجهات المختصة فى مصرف قطر المركزى ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالرد على كافة استفساراتهم.

وزاد المصدر بأن مصرف قطر المركزى وجّه البنوك بالسماح للعمال بصرف مستحقاتهم خمس مرات فى الشهر بدون فرض أي رسوم على الخدمة.

ويأتي تطبيق القرار بالتعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي للعمال الخاضعين لقانون العمل الذين يعملون بالقطاع الخاص بعد منح مهلة اضافية للشركات والتي حددها المرسوم الأميري بتعديل بعض أحكام قانون العمل ليتم العمل بالنظام وذلك بعد أن انتهت من توفير قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المالية الكبيرة بالدولة، وتأهيل عدد من المفتشين بإدارة التفتيش والعمل والذين تم تخصيص وحدة خاصة بهم هي وحدة مراقبة الأجور حيث سيقومون بالتأكد من التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بنصوص القانون وتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم البنكية.

وعلى صعيد اخر علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي سيقوم بجولات تفتيشية ميدانية للتاكد من الالتزام بالقرار ووفقاً للقرار الأميري المادة 66 الذي صدر في 18/2/2015 "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية".

وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين.

ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك.

وأُضيفت مادة برقم (145 مكرراً) إلى قانون العمل المشار وهى المادة (145 مكرراً) نصها :

"يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تجاوز ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون.".

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ووفقاً لقرار د. عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل وبعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الثاني لعام 2015 المنعقد بتاريخ 14/1/2015،

وتتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور (WPS) للعمال الخاضعين لقانون العمل المشار إليه.

ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقاً لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة.

كما يلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، عن طريق نظام حماية الأجور (WPS).

لإدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلب تقرير مفصل من صاحب العمل، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة.

للوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة (2) من هذا القرار.

أياً من الإجراءين التاليين: وقف منح أي تصاريح عمل جديدة.او وقف جميع معاملاته لدى الوزارة، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل.

ويُرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد وجّه العديد من التعاميم الى الجهاز المصرفي بخصوص فتح حسابات مصرفية لفئة العمال حيث شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع البنوك الشروع فى تعديل انظمتها واجراءاتها الخاصة بفتح حسابات لجميع العمال بغض النظر عن قيمة أجورهم كما شدد المصرف بانه لايجور للبنك رفض الطلب المقدم من اى عامل بفتح حساب لديه بصرف النظر عن قيمة راتبه المحول وشدد سعادة المحافظ بان " المركزى" سيقوم بتوقيع الجزاءات المنصوص عنها فى المادة ( 216) من قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانونرقم " 13 " لسنة 2012 فى حالة ثبوت اى مخالفة لماورد فى التعميم.

مساحة إعلانية