رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

538

المحامي صلاح الجلاهمة لـ "الشرق": آليات مقننة وعقوبات للمخالفين لحماية المستهلك

18 أكتوبر 2026 , 06:27ص
alsharq
المحامي صلاح الجلاهمة
❖ الدوحة ـ الشرق

قال المحامي صلاح الجلاهمة: ينظم قانون حماية المستهلك في دولة قطر الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية العلاقة بين المزود وهو التاجر أو مقدم الخدمة، والمستهلك، بهدف حماية حقوق الأخير وضمان جودة السلع والخدمات ومنع ممارسات الغش التجاري.

ومن أبرز ملامح القانون: حقوق المستهلك الأساسية، والمادة 2 أنه كفل القانون للمستهلك مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز الإخلال بها بأي شكل من الأشكال، أبرزها:

 الحق في الصحة والسلامة: عند استعمال السلع أو تلقي الخدمات في ظروفها العادية.

 والحق في المعرفة: الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وصحيحة عن السلع والخدمات المشتراة، والحق في الاختيار الحر: اختيار السلع والخدمات وتوافر شروط الجودة والمواصفات القياسية فيها، والحق في احترام القيم الدينية والأعراف والتفاليد.

 وهناك الحق في التعويض: اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو أمواله نتيجة استخدام سلعة أو خدمة معيبة، ويُعد باطلاً أي اتفاق يخالف ذلك.

وأضاف أنه من أبرز التزامات المزود التاجر أو الشركات هو فرض القانون التزامات صارمة على المزود لضمان الشفافية وحماية السوق، منها: رد أو استبدال السلع المعيبة: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها، أو إبدالها، أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

 وهناك حظر الغش والفساد: يحظر تماماً بيع أو عرض أو الترويج لأي سلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، والإفصاح عن الأسعار: يجب تدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر وبارز أو الإعلان عنه بوضوح في مكان العرض.

والفاتورة الرسمية إذ يحق للمستهلك الحصول على فاتورة مؤرخة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد وتتضمن بيانات السلعة وسعرها وكميتها، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية.

وضمان الصيانة وتوفير قطع الغيار: يلتزم المزود بضمان الخدمة لفترة تتناسب مع طبيعتها، وتوفير قطع الغيار للسلع المعمرة، وتقديم ضمانات واضحة، وحظر الممارسات الاحتكارية: لا يجوز للمزود إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في السعر، أو فرض شراء سلعة أخرى معها البيع المشروط.

وأضاف أن العقوبات الرادعة للمخالفين صارمة لكل من يخالف أحكامه لحماية السوق والمستهلك، وتتضمن: الغرامات المالية والحبس: تتراوح العقوبات في حال المخالفات الجسيمة مثل بيع مواد فاسدة أو الإضرار بصحة المستهلك بين الحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال قطري أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى الإغلاق الإداري إذ يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة إغلاق المحل أو المكان المخالف إدارياً لفترات محددة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر حسب تكرار المخالفة.

وأوضح أن التصالح يتيح القانون للوزير أو من يفوضه إجراء التصالح في بعض الجرائم قبل الفصل فيها بحكم نهائي مقابل دفع غرامة صلح محددة، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

وفيما يتعلق بالشكوى وآلية تقديمها، قال المحامي صلاح الجلاهمة: تتيح وزارة التجارة والصناعة (MOCI) في دولة قطر قنوات سهلة ومباشرة لتقديم الشكاوى والبلاغات للمستهلكين في حال وجود أي مخالفة مثل ارتفاع غير مبرر، سلع منتهية الصلاحية، امتناع عن الاسترجاع، أو تضليل في الإعلانات، الخط الساخن لوزارة التجارة والصناعة: 16001، والتطبيق الذكي وموقع الوزارة عبر بوابة خدمات المستهلك الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي لمراقبة الأسواق واستقبال الملاحظات.

مساحة إعلانية