رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

8535

المحامي علي الخليفي لـ الشرق: بعض حكام الشقاق الأسري يلجـأون للمسـاومـة

19 مايو 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة الأسرة
الدوحة - الشرق

أثار المحامي علي عيسى الخليفي بمحكمة التمييز التداعيات التي تنجم عن انتداب حكمين من طرف الزوج والزوجة لتسوية الخلافات بين الزوجين أمام محكمة الأسرة، وقال في حديث لـ الشرق ان طبيعة عمل الحكمين بين طرفي العلاقة الزوجية حال وقوع الشقاق هو تقصي أسباب الخلاف وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، لأن إزالة هذا الخلاف يستلزم دراسة الأسباب ومعالجته والغاية من التحكيم هي الإصلاح، مشيرا إلى أن المادة 134 من قانون الأسرة أنه إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق، وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.

وأضاف في حديثه عن أسباب الفرقة بين الزوجين: أنه توجد بعض الملاحظات على نظام الحكمين المعمول به في قضايا الأسرة بالمحاكم، بأن مأمورية الحكمين في الإصلاح بين الزوجين غالبا ما تبوء بالفشل، وأنه قلما ينجح الحكمان في الإصلاح بين الطرفين مما يتبين وجود خلل في نظام الحكمين، وعدم نجاعته، وقد يرجع إلى أسباب تتعلق بالنظام القضائي أو القائمين على إدارة المحاكم، وبعضها الآخر يرجع للحكمين.

وقال إن الآية الكريمة فى قوله تعالى ( وإنْ خفْتمْ شقاق بيْنهما فٱبْعثواْ حكما منْ أهْله وحكما منْ أهْلها إن يريدا إصْلٰحا يوفق ٱلله بيْنهما إن ٱلله كان عليما خبيرا)، تعنى أن الحكمين لابد أن يكونا من أهل الزوجين طبقا للنص القرآني، ولكن وفقا لبعض المذاهب الفقهية يجوز أن يكون الحكمان من غير أهليهما وهذا قد يكون مقبولا قانونا، ولكن من غير المقبول أن يكون جميع الحكام من غير القطريين وألا يكون بينهما حكم قطري واحد.

المهم القدرة على الإصلاح

وأشار إلى أن المسألة تتعلق بالقدرة على الإصلاح بين الزوجين وهذه القدرة تتوافر لدى أهل قطر، لأن فيهم المتخصص في العلوم الشرعية وعلم الاجتماع، وهم الأقدر على فهم الظروف البيئية والمعيشية للزوجين، وعلى فهم أسباب النزاع بين الطرفين، ومعالجته وإصلاحه.

وأوضح أنه جرى العمل في جميع القضايا وكل المأموريات التي يندب لها حكمان مباشرة مأموريتهما داخل مبنى المحكمة ولا ينتقلان إلى مكان إقامة الزوجين، لأنه يتناقض مع العلة التشريعية ويتعارض مع النص القرآني، علما بأن مباشرة المأمورية داخل المحكمة مدعاة لتوتر الطرفين في حين أن الانتقال فرصة للإصلاح وفي جو أسري يسوده الوئام والمعايشة وتصفية النفوس ونجاح مساعي الصلح.

أسباب فشل التحكيم

وعلل أسباب فشل نظام الحكمين إلى طريقة عملهما، وهي عدم السماح لوكلاء الزوجين من المحامين بحضور جلسات النقاش وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة بالتوقيع على اتفاقيات ليست من صالحه، وإذا كان وكيل الزوج او الزوجة يحضر نيابة عنه أمام القضاء فالأولى أن يحضر جلسات النقاش، كما أن طريقة مناقشة الحكمين ومواجهة كلا الطرفين بكل ما أدلى به الطرف الآخر يؤدي إلى زيادة البغضاء والشقاق وإثارة حفيظة الطرف الآخر، ويؤدي إلى تفاقم الخلاف وفشل مساعي الصلح.

وقال: إن الأسلوب الذي يتبعه الحكمان لا ينم عن نيتهما الإصلاح ويتعارض مع الحيادية، حيث يشتكي بعض المتقاضين الأزواج من أن الحكمين يلقنان الزوجة جملا وعبارات تتنافى مع الحيادية، إضافة إلى أن الحكمين يتقمصان دور المحقق في التحقيق الجنائي.

حالات تبين تدخل الحكمين

وأشار إلى بعض الحالات التي تدل على أخطاء وقع فيها حكمان منها: في قضية أسرة أعد الحكمان تقريرا بعنوان (أسباب الخلاف ومدى الإساءة ) وأوردا أن الإساءة مشتركة بين الزوجين ولكن أكثرها من الزوج ثم عادا في تقرير بعنوان (الرأي النهائي) ذكرا أن الشقاق استحكم لعدم جدية الزوج في الصلح وأن الإساءة مشتركة وأكثرها من طرف الزوجة.

وفي واقعة ثانية: تبين إحدى المأموريات فشل الحكمين في الإصلاح بين الزوجين ولإنهاء المأمورية بأي شكل من الأشكال طلبا من الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها والبالغ قدره 100 ألف ريال، وكذلك التنازل عن باقي حقوقها ومنها مبلغ 100 ألف ريال كان قد أخذها الزوج على سبيل القرض الحسن وكذلك نفقة زوجية سابقة على رفع الدعوى ونفقة زوجية لاحقة على رفع الدعوى والاكتفاء بالمطالبة فقط بنفقتي عدة ومتعة وفقا لما تقدره المحكمة.

وتابع قائلا: وعندما أعربت الزوجة في موضوع الدعوى عن رفضها التنازل عن كل تلك الحقوق أفهموها بأنه في حالة عدم التنازل وتوقيع عقد صلح بهذا المضمون فسوف تظل دعواها لسنتين أو أكثر أمام القضاء، وعندها أذعنت الزوجة لطلبات الحكمين ووقعت اتفاقا بينها وبين الزوج بالتنازل عن كل حقوقها، وهذا يتنافى مع العلة التشريعية والشرعية من عمل الحكمين وهو تفادي هدم الأسرة وليس إبرام عقد اتفاق موضوعه المال فقط.

وأوضح المحامي الخليفي أن المادة 101 من قانون الأسرة تبين أحكام الفرقة بين الزوجين كما حددها القانون وهي أنه تقع الفرقة بإرادة الزوج فتسمى طلاقا، وبتراضي الزوجين فتسمى مخالعة، وبحكم القضاء فتسمى فسخا أو بوفاة أحد الزوجين.

مساحة إعلانية