رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5533

إصدار كتابي "المآخذ القضائية" و"قيم وتقاليد القضاء"

19 يوليو 2020 , 06:55ص
alsharq
كتابا قيم وتقاليد القضاء والمآخذ القضائية
الدوحة - الشرق

حرصاً من "الأعلى للقضاء" للارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب المآخذ القضائية على الأحكام المدنية والجنائية من واقع تقارير التفتيش القضائي لعام ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦وفي هذا الصدد أشار سعادة القاضي عبد الله بن أحمد السعدي، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بأن هذا الكتاب قد جاء من منطلق حرص المجلس الأعلى للقضاء على الارتقاء بالمستوى الفني للأحكام القضائية، فمنطوق الحكم ولئن انتهى إلى احقاق العدل كنتيجة، إلا أنه يجب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفاع وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت حكم القانون، وذلك حتى يكون الحكم موضع احترام وطمأنينة للخصوم ويحمل بذاته آيات صحته وينطق بعدالته.

ويتكون الكتاب من ١٦٤ صفحة متضمنة المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد المدنية والتجارية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالدعوى، وكذا المآخذ القضائية حسب الموضوع في المواد الجنائية ابتداءً بالإثبات وانتهاءً بالمعارضة، وتتضمن وقائع الأحكام القضائية والأسباب ومن ثم المآخذ القضائية على الأحكام.

كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء كتاب بعنوان "قيم وتقاليد القضاء – دراسة تأصيلية مقارنة" من إعداد سعادة القاضي الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي، ويُعد هذا الكتاب حصيلة عدة محاضرات أُلقيت في سنوات سابقة في دورتين تدريبيتين لمساعدي القضاة، متضمناً القواعد والأسس التي يجب أن يتحلى بها متقلد أمانة القضاء، وقال فضيلة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري، نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني، في تقديمه للكتاب إن المكتب الفني قد ارتأى نشر هذه الدراسة لتعم الفائدة بها ولتكون مرجعاً ينهل منه من يدرج إلى سلم القضاء ومرشداً له في هذا الميدان.

ويتكون الكتاب من١٧١ صفحة وقد قسم إلى فصلين وعدة مباحث، الفصل الأول منه تضمن قيم القضاء "مراحل التطور والرسوخ" والفصل الثاني منه تضمن "تقاليد القضاء".

من مبادئ أحكام محكمة التمييز.. دعاوى الطلاق والتفريق بين الزوجين

"المقرر -في قضاء محكمة التمييز-أنه ولئن كان تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أيٍ منهما أو كليهما من سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وتتصدى لكل دفاعٍ جوهري يثيره الخصوم، حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم فيما انتهى إليه".

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن " أخذ محكمة الموضوع بتقرير الحكمين المقدم في الدعوى والإحالة في بيان أسباب حكمها إليه مشروط بأن تكون النتائج التي توصل إليها التقرير قائمة ًعلى مقدماتٍ تحملها وإلا كان حكمها معيباً. فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأي فـيها متى كانت مؤثرة فـي الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً، إذ تعد هذه الاعتراضات من قبيل الدفاع الجوهري الذي يعيب الحكم إغفاله ما لم تكن أسس التقرير قد تضمنت الرد الضمني المسقط لهذه الاعتراضات.

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الحكمين الذي نسب إليه إساءته إلى المطعون ضدها على سندٍ من زواجه بأخرى بطريقةٍ غير موفقةٍ وتسرعه في رفع دعوى الطاعة ، حال خلو الأوراق مما يفيد زواجه بأخرى ، وعلى الرغم من انتهاء التقرير إلى انتفاء تقصيره في النفقة وتوفير المسكن المناسب وثبوت الإساءة في جانب المطعون ضدها لإدلائها ببيانات صحيحة في موقعٍ إلكتروني للراغبين في الزواج وهي في عصمته وخروجها من مسكن الزوجية بغير إذن زوجها وهجرها إياه ، وكانت الأسس التي أقيم عليها تقرير الحكمين قد خلت مما يتضمن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اتخذ من تقرير الحكمين سنداً لقضائه رغم ما فيه من عوارٍ دون أن يواجه اعتراضات الطاعن عليه، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله" .

محكمة التمييز.. جلسة 22 من مايو سنة 2018.. الطعن رقم 177 لسنة 2018 أسرة

راعى تقوية الروابط وعدم تفككها وتشريدها.. قانون المرافعات عزز حماية الأسرة

الأسرة هي اللبنة الأولى لأي مجتمع، وكما أن حماية الفرد وصلاحه من حماية الأسرة وصلاحها، فإن حماية الأسرة وصلاحها من حماية وصلاح المجتمع كله، وعلى هذا الأساس اهتمت القوانين بكل أطيافها وأنواعها بحماية الأسرة على اعتبار أنها تتكون من الفرد وزوجه وأولاده وذوي قرباه.

وقد يعتقد البعض أن قانون المرافعات، وبسبب طبيعته الإجرائية، واهتمامه بالإجراءات والشكليات، لا يهتم بحماية الأسرة، ولكن نجد في قانون المرافعات نصوصاً وأحكاماً تكرس هذه الحماية، ابتداءً من قواعد التداعي أمام المحاكم، مروراً بقواعد الإثبات، ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ.

أما في قواعد التداعي أمام المحاكم، ونبدأ من التنظيم القضائي، فأنشئت محكمة مختصة بمسائل الأسرة متخصصة بنظر دعاوى الأسرة لما لها من خصائص وطابع حساس، تسمى بـ"محكمة الأسرة"، وذلك بموجب قانون الأسرة رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٦.

كما نص قانون المرافعات في المـادة (٤٠) منه على أنه للمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة، وفي ذلك تجسيد لفكرة تماسك الأسرة والتواصل والتراحم.

كما أنه إذا كان الأصل في الجلسات هو العلنية، إلا أن قانون المرافعات منح المحكمة، احتراماً لحرمة الأسرة، سلطة جعل الجلسة سرية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم (م ٥٩ من قانون المرافعات)، هذه الحرمة التي تُثار خصوصاً في دعاوى الأسرة ومنها دعاوى التطليق والخلع وغيرها.

أما في نطاق قواعد الإثبات، تجلت مظاهر حماية الأسرة عندما منعت، بحسب الأصل، الشهادة من الزوج مع أو ضد زوجه، أو فيما بين الأصول والفروع، حيث لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر (م ٢٦٦ من قانون المرافعات). كما لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية (م ٢٦٧ من قانون المرافعات).

أما في مجال التنفيذ، راعى قانون المرافعات تقوية روابط الأسرة وعدم تفككها وتشريدها، حيث منع القانون قاضي التنفيذ من إصدار الحكم بالحبس – كوسيلة للإكراه البدني على التنفيذ- إذا كان المدين زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره (م ٥١٦ من قانون المرافعات).

هذا وبالإضافة إلى أن قانون المرافعات خرج على الأصل العام في أن جميع أموال المدين يجوز الحجز عليها، وقرر استثناءً حظر الحجز على بعض أموال المدين التي تهمه وأسرته التي تعد امتداداً لهذا المدين، فلا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ، كما يبطل الحجز على القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل (م٣٨٧ من قانون المرافعات).

وغير خافٍ أن قانون المرافعات لا يجيز الحجز على الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة (م ٣٨٨ من قانون المرافعات). وأخيراً، حظر قانون المرافعات الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله، وذلك منعاً من تشريد أسرة المدين (م٣٩٢ من قانون المرافعات).

مساحة إعلانية