أصدرت سفارة دولة قطر بالرياض، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين القطريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية والعالقين في المطارات نتيجة الإغلاق. وأهابت السفارة دولة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
* رخص مركبات الهيئات الدبلوماسية والدولية والإقليمية والأندية لمدة عامين
* منع وضع أي عوائق تعرقل السير أو تعيق المارة أو تَشغَل الطريق دون تصريح كتابي
* منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص
* 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني
* الحبس مدة لا تتجاوز عاماً وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون
* يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح
* إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة
* تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة
* تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية
* تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو متراً في الساعة يخصم 4 نقاط
* تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو متراً في الساعة يخصم 3 نقاط
* تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال
* غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد أعطى القانون مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم، وإلا بيعت بالمزاد العلني، معاقباً بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون.
وأوضح القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط، لافتاً إلى تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال.
كما شهد القانون تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية حيث تم تعديل تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة يخصم 4 نقاط، وكذلك تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو مترا في الساعة يخصم 3 نقاط.
ونوه إلى أنه يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، كما أجاز أيضا إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح، إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح، ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة.
ونبه إلى ترخيص أي مركبة ميكانيكية عدا الدراجات النارية سعة أقل من 50 سم مكعب سي سي، مشيراً إلى أن رخص المركبات الميكانيكية الخاصة؛ الهيئات الدبلوماسية، والدولية، والإقليمية، والأندية، والاتحادات الرياضية لمدة عامين.
وأكد القانون منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص.
وفيما يلي نص القانون
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنصوص المواد (1/بند 4/و)، (2/فقرة أولى)، (9)، (41/فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1/بند4/و):
"(و) — دراجة نارية:
— دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة.
— دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50 سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق".
مادة (2/فقرة أولى):
"لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب".
مادة (9):
"تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية:
1 — الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
2 — الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.
3 — الأندية والاتحادات الرياضية.
4 — الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة".
مادة (41/ فقرة أولى):
"لايجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص".
مادة (82):
"لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق.
كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء.
وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة".
مادة (89):
"يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.
ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.
وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.
ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية.
ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية".
مادة (95):
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/ فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/ فقرة أولى)، (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/ فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/ فقرة أولى)، (44)، (45/ فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/بند 1، 2، 3، 4)، (54)، (55)، (57/بند 4، 6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/ فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة)، من هذا القانون".
مادة (105):
"يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوب إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة.
ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة".
(مادة 2)
يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النص التالي:
مادة (88/ بند 20):
"عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء".
مادة (3)
يُعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي:
— يُستبدل بنص البند (4) النص التالي:
مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط
4 أ — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 1
ب — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة 2
ج — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة 3
د — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة 4
— يُضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي:
مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط
32 الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3
مادة (4)
يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي:
— تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (64) ليكون 1000.
— تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (78/ بند 11) ليكون 1000.
— تعديل بند التصالح عن المادة (82/ فقرة أولى وثانية)، وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من ذات المادة.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436هـ
الموافق: 19/8/2015م
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أصدرت سفارة دولة قطر بالرياض، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين القطريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية والعالقين في المطارات نتيجة الإغلاق. وأهابت السفارة دولة...
136324
| 28 فبراير 2026
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري اعتماد نظام العمل عن بعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، وذلك لكافة الموظفين في جميع الوزارات...
38500
| 28 فبراير 2026
أوصت وزارتا العمل ووزارة التجارة والصناعة باعتماد نظام العمل عن بُعد يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، لكافة العاملين في منشآت القطاع الخاص،...
31484
| 28 فبراير 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تعميم صادر اليوم، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد في رياض الأطفال والمدارس الخاصة...
24332
| 28 فبراير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.35 في المئة، ليخسر رصيده 36.95 نقطة لينزل إلى مستوى 10544 نقطة، مقارنة بإغلاق...
52
| 03 مارس 2026
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، مع إقبال المستثمرين على الأصول وسط تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وارتفع الذهب في...
98
| 03 مارس 2026
واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، في ظل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام /برنت/...
114
| 03 مارس 2026
أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث بلغ صافي الربح 54,055,121 ريالا قطريا مقابل صافي...
82
| 03 مارس 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




أكدت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة متابعتها عن كثب للتطورات والأحداث الجارية في المنطقة، مشددة على حرصها الكامل على سلامة وأمن جميع...
22110
| 28 فبراير 2026
في ظل الأوضاع الراهنة ومستجدات الاستهداف الإيراني لأراضي الدولة، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين والزوار البقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ أو...
14134
| 28 فبراير 2026
أكد مطار حمد الدولي استمرار تعليق عمليات الطيران في المطار في الوقت الراهن، وسيتم استئناف العمليات فور صدور إشعار رسمي من الهيئة العامة...
13954
| 01 مارس 2026