رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3174

إلزام زوج بدفع 200 ألف ريال مؤجل صداق لطليقته

19 أغسطس 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة الأسرة.jpg
الدوحة ـ الشرق

قضت محكمة الأسرة فسخ عقد نكاح زوجين للشقاق والضرر، ولاستحالة الحياة الزوجية بينهما، وإلزام الزوج بأن يؤدي لطليقته 9 آلاف ريال نفقتيّ عدة ومتعة، ويؤدي لها مؤجل الصداق وقدره 200 ألف ريال مع إلزامه بالمصاريف.

تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، طالبت فيها بفسخ عقد النكاح للشقاق والضرر وأنه لا يحسن معاملتها بالمعروف ومنعها من زيارة أهلها، وإلزام المدعى عليه زوجها بأن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 10آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها مؤجل صداق قدره 200 ألف ريال.

أمام القضاء الأسري عرضت المحكمة الصلح على المدعية إلا أنها رفضت، وطلب الزوج ندب حكمين في الدعوى، وطلب أيضاً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت كما أفاد بوجود دعوى طاعة أمام محكمة الأسرة.

وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً قبل الفصل في الدعوى وهو ندب حكمين لأداء مأمورية تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح، والتوفيق بين الطرفين ثم تقديم تقرير عن مساعيهما بين طرفيّ العلاقة الزوجية.

وكانت أقيمت دعوى مماثلة أمام محكمة الأسرة، وتمّ ضم الدعويين لملف واحد لإصدار حكم واحد، وتبين أنها مرفوعة من الزوج طالباً فيها إلزام المدعى عليها زوجته بحسن العشرة واحترامه وطاعته وعدم الإساءة إليه وإعطائه حقوقه والعودة لمسكن الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً وتسقط جميع حقوقها الزوجية مع إلزامها بالمصاريف.

وقدم الحكمان تقريراً بعد أداء مأموريتهما، نتج عنها أنّ الحياة الزوجية متعذرة بين الطرفين، وأنّ الشقاق قد استحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة لكنها من طرف الزوج أكثر ويرى الحكمان التفريق بينهما.

وفي الجلسة الختامية صمم كل طرف على طلباته التي قدمها للمحكمة، حيث طلبت الزوجة فسخ عقد النكاح للشقاق والضرر، وطلب الزوج عودة زوجته لمنزلها.

وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً أنّ الفرقة بين الزوجين تتم بعدة طرق من بينها أن تكون بحكم قضائي وتسمى فسخ عقد لخلل أو عارض طارئ مانع لبقائه وأنّ الفسخ فرقة بائنة ولا رجعة فيها ولا ينقص عدد الطلقات وهذا ما نصت عليه المادتان 101و105 من قانون الأسرة.

وثبت من تقرير الحكمين التفريق بينهما، لأن الشقاق قد استفحل بين الطرفين وبأن الإساءة مشتركة بين الزوجين، والأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما.

وعن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 10آلاف ريال، حيث أن المادة 70 من قانون الأسرة تنص على أنه ( تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها، وتستحق المعتدى الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها).

وقد انتهت المحكمة سلفاً إلى فسخ عقد النكاح بين طرفي الدعوى للشقاق المستحكم بين الطرفين، وأن الإساءة مشتركة بينهما. وقضت المحكمة فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال، وعلى المدعية الزوجة العدة من تاريخ صدور الحكم.

مساحة إعلانية