رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1571

الهيكل الجديد لــ"التخطيط "يحدد معالم الوزارة

22 فبراير 2014 , 08:00م
alsharq
بوابة الشرق - وفاء زايد

رسم الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رؤية واضحة المعالم لعمل الوزارة مستقبلاً ، مستندة ً إلى رؤى إستشرافية حددها الهيكل ، تقوم على تطوير الاستراتيجيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

وكشف الهيكل الصادر بقرار أميري رقم "28" لسنة 2014 عن توزيع مهمات الدراسات والمسوحات والمشروعات الحالية والمستقبلية على مختلف إدارات الوزارة .

فقد حدد إدارات تتبع الوزير مباشرة ً هي : إدارات التدقيق الداخلي والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة ، وحدد إدارات تتبع وكيل الوزارة هي : الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات .

وتختص إدارة التخطيط بمهمة دراسة المشاكل والمعوقات ، وتختص إدارة الجودة بوضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي ، وتقييم أداء الوحدات ، وتختص الشؤون القانونية بدراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها.

وأجاز القانون للوزير استحداث أقسام إدارية أو دمجها أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك.

وجاء في بنود الهيكل التنظيمي : مادة (1)

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية ، أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:

1- مكتب الوزير.

2- إدارة التدقيق الداخلي.

3- إدارة التخطيط والجودة.

4- إدارة الشؤون القانونية.

5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.

ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:

1- مكتب وكيل الوزارة.

2- إدارة الموارد البشرية.

3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.

4- إدارة نظم المعلومات.

ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي.

3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي.

4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية.

رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء:

1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.

2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية.

3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية.

4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية.

مادة (2) ، وتختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:

1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير لاعتمادها وإعداد تقارير بنتائج التدقيق.

2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة.

مادة (3)

تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:

1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها.

2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير.

3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها.

4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.

6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية.

7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها.

8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.

9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية.

مادة (4)

تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:

1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها.

4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

5- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (5)

تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:

1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها.

3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية والرد على استفساراتهم.

4- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة.

5- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

6- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

مادة (6)

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.

2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة.

3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره.

4- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها.

5- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها.

6- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

مادة (7)

تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:

1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة.

2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.

مادة (8)

تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:

1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها.

2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة.

3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة.

5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الالكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

مادة (9)

تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي:

1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي.

2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي.

3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة بذلك.

5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (10)

تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي:

1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي.

2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي.

3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة.

4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد التقارير اللازمة بذلك.

5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (11)

تختص إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يلي:

1-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها والتأكد من تجانسها مع إستراتيجية التنمية الوطنية. 2- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المعد لها.

3- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

4- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط.

مادة (12)

تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي:

1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية.

2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات.

3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية. 4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير.

5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات.

6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة.

7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة.

مادة (13)

تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي: 1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها.

2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الاحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية.

6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة.

7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (14)

تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي:

1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت.

2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3- إعداد الحسابات الوطنية والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات بما في ذلك مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين.

5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية والمالية والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (16)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

مادة (17)

يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مساحة إعلانية