رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

7049

محكمة الأسرة تقضي بفسخ عقد نكاح زوجين

23 أكتوبر 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة الأسرة.jpeg
الدوحة ـ الشرق

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجين، والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق على مال تقدره المحكمة بمبلغ قدره 10 آلاف ريال، وتلزم المدعية بدفعه للمدعى عليه، وتبدأ عدتها من تاريخ الحكم.

تتلخص الواقعة في أنّ زوجة أقامت دعوى بمواجهة زوجها طالبة التفريق بينها والمدعى عليه للضرر البدني والنفسي الواقع عليها وإلزامه بمقدم المهر وقدره 100 ألف ريال، ونفقة عدة قدرها 20 ألف ريال، ونفقة متعة قدرها 50 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال لها، ونفقة للأولاد قدرها 15 ألف ريال، وتخصيص مسكن لها ولأولادها كونه منح له بسبب زواجه منها، وبتوفير سيارة وسائق وخادمة وسداد رواتبهما، وإلزامه بكسوة في فصول السنة والأعياد بمبلغ قدره 50 ألف ريال وإلزامه بمبلغ قدره 525 ألف ريال قيمة ما ساهمت به في تشطيبات منزل الزوجية وسلفتين قدمتهما له لمساعدته.

المحكمة ندبت حكمين

وندبت المحكمة حكمين من أهلها وأهله لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين.

وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنّ للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويثبت الضرر بالبينة.

وقد حاولت المحكمة الإصلاح فتعذر الصلح بينهما وعجزت المدعية عن إثبات الضرر الذي تدعيه فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين.

والثابت للمحكمة أنّ الخلاف مستحكم بين الطرفين وهذا يكون كافياً للتفريق بينهما، لأنّ الشقاق والنفرة كافيان للتفريق، وقد كانت الإساءة من قبل الزوجة أكثر فإنّ المحكمة ترى التفريق بين الزوجين للشقاق مع إلزامها بمبلغ من المال تؤديه للمدعى عليه.

كما حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة أمام المحكمة، وقد برأت ذمته من المبالغ المذكورة، مما يكون معه طلب المدعية جديراً بالرفض.

مساحة إعلانية