رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2360

شركة تتضرر من نقص مبيعات تجارية في اتفاق تعاقدي

24 سبتمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة التمييز.. محكمة الاستئناف
الدوحة - الشرق

نظرت محكمة التمييزـ الدائرة التجارية في دعوى شركة أقامتها ضد أخرى بسبب عقد اتفاق على توريد بضاعة أسلاك، وفي الموعد المتفق عليه أرسلت الشركة الثانية الشحنة أقل من المتفق عليه، وقد تضررت الأولى من حجم البضاعة وألحق بها ضرراً مالياً.

وقد أفادت الشركة الثانية أنها أرسلت إخطاراً للشركة الأولى تفيدها بنقص المبيع المرسل لها، والشركة الأولى أنكرت ذلك، وتبين من الوقائع أنّ محكمتيّ أول درجة والاستئناف رفضتا سماع الدعوى مما حدا بها لرفعها أمام الدائرة التجارية.

وقضت المحكمة أنّ المشرع في القانون التجاري أعطى الحق للشركة إخطار أخرى بوسائل الإعلان المقننة وهي الإنذار أو الكتاب المسجل، وقررت أنه خطأ في تطبيق القانون مما أعاد الدعوى لمحكمة الموضوع.

تفيد الوقائع أنّ شركة قدمت طعناً ضد شركة ومديرها أمام القضاء المدني الكلي، مطالبةً بفسخ عقد بيع بضائع، وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين أن يردا مبلغ الاتفاق مع قيمة العمولة فضلاً عن التعويض، وذكرت في بيانها أنّ مدير شركة عرض على الشركة الأولى شراء أطنان من الأسلاك وهي مملوكة لشركة ثانية، وقد أوفت بالثمن والعمولة إلا أنه بعد استلام البضاعة تبين أنها بعض الكيلوجرامات وتقل كثيراً عن الكمية المتفق عليها.

أخطرت المطعون ضدها الأولى بالنقص، وحكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، ثم استأنفت الشركة الطاعنة الحكم أمام قضاء الاستئناف، وقضت الدائرة الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

تقدمت الشركة بدعواها أمام قضاء التمييز الدائرة التجارية، ناعيةً بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وأنها طلبت أمام محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة للممثل القانوني للشركة الثانية، وتحقق واقعة إخطارها بالنقص في المبيع، إلا أنّ الحكم المطعون فيه رفض توجيه اليمين لأنّ المشرع بقانون التجارة أوجب إخطار البائع بالنقص بالوسيلة التي حددها قانون التجارة وليس بأيّ وسيلة إثبات أخرى، وهذا يستوجب تمييزه.

وقد وافقت المادة 81 من قانون التجارة ما أوردته الشركة الأولى المتضررة وتنص (يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حالة الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها، والمادة (١١١) تنص أنه (إذا لم يكن المبيع المسلّم مطابقاً للمواصفات مثل كميته أو صنفه كان للمشتري أن يطلب الفسخ إذا بلغ الاختلاف حدّاً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعدّ له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 والمادة (١١٢) من القانون تنص «على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع تسليماً فعلياً... وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة.»؛ يدلّ على أنه في المسائل التجارية إذا تبيّن للمشتري عند استلامه للبضاعة أن بها عيباً أو نقصاً جسيماً يترتّب عليه أن يضحى المبيع غير صالح لما أُعد له، فيجوز له أن يطلب فسخ التعاقد، أما إذا كان العيب أو النقص لم يبلغ هذا الحد من الجسامة، وكان المبيع مما يقبل التبعيض واكتشف المشتري نقصاً به سواء في العدد أو الكمية أو الوزن.

 ففي هذه الحالة يكون للمشتري استرداد ما يقابل هذا النقص مما قد يكون قد أوفاه من الثمن المتفق عليه، وهذا كله ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على آثار أخرى للنقص أو العيب في البضاعة المبيعة، أو كان العرف الجاري في مثل هذه البيوع، وإذ كان استقرار الأوضاع وسرعة التعامل هو مما يغلب على المعاملات التجارية، فإن المشرّع اشترط لسماع دعوى المشتري أن يخطر البائع بهذا العيب أو النقص في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه المبيع فعلياً لا من تاريخ التسليم الحكمي، بيد أنه إذا كانت طبيعة المبيع أو نوع النقص أو العيب لا يمكن الوقوف عليه إلا بالفحص الدقيق أو بطرق غير معتادة، مما قد يستلزم وقتاً وإجراءات خاصة، فإن المشرّع اعتبر هذا عذراً يبيح للمشتري ألا يلتزم بهذا الميعاد)، وأنّ طلب الشركة توجيه اليمين الحاسمة للشركة المطعون ضدها الثانية بهدف الاحتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو شق منه، فإن حلف الخصم أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفض الدعوى وإن نكل كان بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، ويجوز توجيهها في أية حالة شريطة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام.

وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة للممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى لإثبات واقعة إخطارها بالنقص في المبيع وأنّ الإخطار تمّ خلال المهلة القانونية من استلام المبيع، ولئن كانت صيغة اليمين المحددة من قبل الطاعنة تعسفت في توجيهها لأنّ المشرع بقانون التجارة اعتدّ بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول كوسيلة للإثبات، ومن الجائز إثبات حصوله بغير ذلك من الوسائل كالإنذار أو الإعلان أو خلافه، وقد صدر القضاء بعدم سماع الدعوى، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، مما أعاد الدعوى لمحكمة الموضوع.  

اقرأ المزيد

alsharq وزارة العمل تشارك في البرنامج التدريبي "مهنتي مستقبلي" لتحديد مسارات الطلاب

شاركت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، في فعاليات النسخة الشتوية لبرنامج مهنتي مستقبليالذي ينظمه مركز... اقرأ المزيد

54

| 29 ديسمبر 2025

alsharq ديوان الخدمة المدنية يطلق موقع "موارد" بحلته المطورة

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، الموقع الإلكتروني الجديد لنظام موارد بحلّته... اقرأ المزيد

272

| 29 ديسمبر 2025

alsharq رئيس الوزراء يبحث هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من... اقرأ المزيد

134

| 29 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية