رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1632

المحامي الصاوي: إفلاس التاجر يكون بحكم قضائي أو بشكوى الدائنين

28 فبراير 2016 , 04:59م
alsharq
الدوحة - الشرق

قال المحامي عماد الصاوي إن المعاملات التجارية من الجوانب الهامة في حياة التاجر العملية او معاملاته اليومية ، مؤكداً أهمية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على أموال التاجر من الضياع والهلاك، مشيراً إلى كثرة الاستفسارات والتساؤلات حول إشهار افلاس التاجر وفي اي الحالات التي يطبق على التاجر اشهار افلاسه.

وأضاف الصاوي: "طبقا لنصوص القانون فإنه يجوز إشهار أفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها بعد عجزه عن سداد ديونه المستحقة في مواعيدها، ويعتبر التاجر فى حكم المتوقف عن سداد الديون، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم قضائي يصدر بإشهار إفلاسه ، ولا تكون لحالة التوقف عن الدفع اى أثر إلا بصدور حكم قضائي بإشهار إفلاس التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك".

وأوضح: "يتم إشهار إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه أو بناء على طلب التاجر نفسه أوبناءً على طلب النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإشهار إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها ، ولكل دائن بدين تجارى مطلوب سداده أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر ، إذا توقف عن دفع ديونه فى ميعاد استحقاقها..

"ولكل من له الحق فى دين تجارى حل آجله الحق فى طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف بالدولة ، أو إذا لجأ الى الفرارخارج البلاد أو اغلق متجره أو شرع فى تصفية تجارته أو قام بتصرفات تضر بدائنيه ، بشرط أن يقدم الدائن مايثبت أن التاجر توقف عن دفع دينه التجارى الذى حل موعد استحقاقه ولكل دائن بدين حال الأداء أن يطلب إشهار إفلاس مدينه التاجر إذا قدم مايثبت أن هذا التاجر توقف عن سداد دينه التجارى الحال".

واستطرد المحامي: "لايجوز إشهار إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يكون ما عليه من غرامات جنائية أو رسوم اى كان نوعها ، ويطلب الدائن إشهار إفلاس التاجر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، ويجوز عند الإستعجال تقديم طلب بعريضة الى رئس المحكمة تشتمل على مايؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال فى طلب إشهار الإفلاس ، كما يجوز للتاجرإشهار إفلاس نفسه ، بتقرير يقدمه الى قلم كتاب المحكمة ، ويذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الأتية : -

"الدفاتر التجارية الرئيسية ، و صورة من آخر ميزانية من حساب الأرباح والخسائر ، وبيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم الطلب ، أو عن مدة أشتغاله بالتجارة إذا كانت المدة أقل من ذلك ، وبيان تفصيلى بالعقارات والمنقولات المملوكة له ، وقيمتها التقريبة فى تاريخ التوقف عن الدفع ، و بيان بإسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أوديونهم والتأمينات الضامنة لها ، و بيان بالإحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب".

وأشار الصاوي: "يجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعه من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعضها أوإستيفاء بياناتها وجب أن يضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضر بتسلم هذه الوثائق، وأذا كان الطلب من النيابة العامة بإشهار أفلاس التاجر أو من قبل المحكمة من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يخطر التاجر بيوم الجلسة بكتاب مصحوب بعلم الوصول..

ولفت إلى أنه يجوز فى أحوال الإستعجال أن تأمر المحكمة فى أول جلسة بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، وتكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفى أعلانهم فى الموطن الأصلى لهم ، على أن تفصل فى طلب إشهار الأفلاس على وجه الإستعجال فى الجلسة التالية.

مساحة إعلانية