رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1092

في حكم لمحكمة الاستثمار والتجارة..

إلزام شركة بدفع 3.5 مليون ريال تعويضاً لشركة أخرى

30 يوليو 2025 , 07:00ص
alsharq
المحامي عيسى السليطي
❖ الدوحة - الشرق

- المحامي عيسى السليطي: العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين

حكمت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة إنتاجية بأن تؤدي للشركة الخدمية المتضررة مبلغاً قدره 3 ملايين و500 ألف ريال قيمة الدين شاملاً التعويض مع إلزامها بالمصاريف، لأنها تسببت في تراكم غرامات تأخير شحن بضائع لميناء أفريقي، وأنّ الشركة الثانية لم تلتزم بالاتفاق ولم تستكمل إجراءات الشحن بعد وصول البضائع للميناء محل النزاع.

تفيد الوقائع بأنّ شركة خدمية تقاضي شركة إنتاجية أمام محكمة الاستثمار والتجارة، تطالبها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 3 ملايين و161 ألف ريالاً، وإلزامها بأن تؤدي لها أيضاً مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

تحكي الوقائع أنه بموجب بوليصة شحن مبرمة بين الشركتين، تمّ شحن بضائع محل النزاع إلى ميناء أفريقي ويشتمل على 11 حاوية من الدوحة للميناء الأفريقي محل النزاع، وتمّ الاتفاق على طريقة الشحن.

قامت الشركة الخدمية الأولى المدعية بإرسال إشعار لوجستي للشركة الثانية تخطرها بوصول البضائع إلى الميناء المحدد وتطلب منها ضرورة إكمال إجراءات متفق عليها مسبقاً.

ووجهت الشركة الخدمية رسالة ثانية بضرورة إكمال الإجراءات وتكررت الإشعارات إلا أنّ الشركة الإنتاجية الثانية لم تحرك ساكناً ولم تتخذ إجراء لاستلام البضائع مما أدى إلى تراكم رسوم التأخير والتخزين، ثم وجهت الشركة الأولى إنذاراً وفاتورة تضمنت المبالغ المتراكمة جراء التأخير وقدره 3 ملايين و161 ألف ريال وهي مبالغ مستحقة السداد فوراً لإخلالها بالتزاماتها بسحب البضائع، والشركة الثانية لم تحرك ساكناً أيضاً رغم تكرار إرسال التنبيهات والإشعارات مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام قضاء الاستثمار والتجارة.

وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة الخدمة المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية الشركة وكيلته في التعويض.

وجاء في المذكرة أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، والمادة 172 تنص على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضي منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنّ حسن النية هو الذي يسود في تنفيذ العقود.

وتنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وأنه من المستقر قضاءً أنه إذا كان المشرع وفقاً لهذه المادة قد ألقى على الدائن عبء إثبات الالتزام فقد أتاح أيضاً للمدين إثبات التخلص منه.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركتين تربطهما علاقة تجارية بموجب بوليصة شحن قامت الشركة الخدمية بشحن بضاعة الشركة الثانية المتفق عليها، وقد قدمت كافة المستندات التي تفيد وصول الشحنة ومجموعة الإخطارات الموجهة للشركة الثانية، كما أنها لم تعلن دفوعها القانونية مما أدى إلى تراكم غرامات على الشركة الأولى.

اقرأ المزيد

alsharq  انطلاقة قوية لبطولة قطر الدولية الخامسة للتايكوندو

انطلقت منافسات بطولة قطر الدولية الخامسة للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه اليوم في صالة لوسيل... اقرأ المزيد

78

| 14 نوفمبر 2025

alsharq بيان مشترك من قطر و 8 دول حول قرار مجلس الأمن بشأن غزة

تعرب دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا... اقرأ المزيد

154

| 14 نوفمبر 2025

alsharq سمو نائب الأمير يعزي الرئيس العراقي

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال... اقرأ المزيد

88

| 14 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية