رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2032

سائق متورط في حادث ينجو من التعويض

31 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
محكمة التمييز.. محكمة الاستئناف.. المجلس الأعلى للقضاء
❖ وفاء زايد

قضى قضاء التمييز إعادة النظر في دعوى حادث سير تسبب في إتلاف مركبة وتعريض سائق مركبة أخرى للخطر، وأن السائق مرتكب الواقعة كان مؤمناً على سيارته تأميناً إجبارياً وأثناء قيادته خالف قواعد المرور وخرق الإشارة الضوئية الحمراء واصطدم بأحد المارة وأتلف مركبته.

تفيد الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء التجاري ضد سائق مركبة طالبةً إلزامه بأن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً، لأن السائق كان مالكاً لسيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً، وأنه أثناء قيادته لها خالف قواعد المرور بقطعه للإشارة الضوئية الحمراء للطريق؛ مما تسبب في الحادث باصطدامه بسيارة أحد المارة نتج عنه إتلافها كلياً.

وقد قضي عليه جنائياً لثبوت خطئه، وعلى إثر ذلك قامت بتعويض مالك السيارة المتضررة بقيمة الأضرار التي حدثت بسيارته، وأرش الإصابة بموجب شيك حصّله الأخير بما يفيد قبضه له.

وحكمت محكمة أول درجة بإلزام السائق بأن يؤدي إلى الشركة المبلغ المقضي به، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

وتقدمت الشركة بطعنها أمام قضاء التمييز، معللة مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم قد أقام قضاءه على ثبوت براءة السائق من قيادة سيارته المتسببة في الحادث، وأنه وفقاً لذلك لا يكون قد ارتكب لمخالفة جسيمة أثناء قيادته للسيارة.

وتنص المادة (72) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور أنه يجب على سائقي المركبات في حركة المرور الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة.

ويدل على أن المشرع حرصاً منه على التزام سائقي المركبات بقواعد والتزامات السير في الطريق قد أوجب الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة، وعمل على تجريمها؛ وذلك بالنص على توقيع عقوبة جنائية على مرتكبها دلالة على أنه قد اعتبر هذه المخالفة جسيمة تقديراً لخطورتها على حياة الأشخاص والأموال وهو محل الحماية والمصلحة التي يسعى المشرع تأمين سلامتها وحمايتها.

ويجوز للمؤمّن أن يرجع على المؤمّن له بما يكون قد أداه من مبالغ إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور، ويدل على أن المشرع اشترط لرجوع المؤمّن على المؤمّن له بما يكون قد أداه من تعويض في مثل هذه الحالة؛ هو أن يكون المؤمّن له قد ارتكب الحادث نتيجة مخالفة جسيمة لقواعد المرور.

وكان قائد السيارة وهو المؤمّن له قد ارتكب الحادث بعد أن قطع الإشارة الضوئية، فاصطدم بسيارة أخرى في الطريق نتج عنه إصابة جسمانية، وإتلاف المركبة بالكامل، وقد تمّت معاقبته جنائياً عما ارتكبه في الحادث، وعن تهمة قطع الإشارة الضوئية.

وكانت من المخالفات الجسيمة التي نص المشرّع على تجريمها لما لها من خطورة وتعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وهي التي نتج عن ارتكابها الحادث، والثابت من الأوراق أن شركة تأمين قد أدت التعويض اللازم للمتضرر الناتج عن ذلك الحادث، وقضى بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء برفض الدعوى وبراءته.

وجاء في حيثيات الدعوى أن ما ارتكبه من مخالفة مرورية لا تعد من الجسامة، وقد تمت معاقبته بعقوبة جنائية لارتكابها وفقاً للقانون؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.

مساحة إعلانية