كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
ألغت محكمتا التمييز والاستئناف ـ دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية حكم أول درجة، وهو عدم قبول دعوى من شركة تطوير عقاري قدمتها ضد شركة مساهمة، مطالبة ً إياها بتسديد مبالغ مالية، وتمّ إلغاء حكم أول درجة من الاستئناف، كما أيدته محكمة التمييز. تفيد الوقائع أنّ شركة للتطوير العقاري رفعت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة شركة مساهمة أن تؤدي لها المبالغ المترصدة في ذمتها منذ عام 2021 حتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها 27 مليوناً، ومبلغ 5 ملايين ريال تعويضاً مادياً نظير أعمال قامت بها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستثمار والتجارة تهيئة الدعوى وفقاً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات من جانب الشركة المدعية وإعداد جدول زمني للمذكرات. وانقضت المدة وقد ندبت المحكمة خبيراً حسابياً وآخر في هندسة الإلكترونيات لمباشرة مأموريتهما، ثم أنجز الخبيران المأموريتين، وأودعا تقريرين عبر النظام الإلكتروني للمحكمة. وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع 27 مليوناً، ومليون ريال تعويضاً، فقرر المحامي عبد الرحمن آل محمود كوكيل قانوني للشركة المساهمة، وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية الشركة وكيلته في إلغاء الحكم. وتبين أنّ العلاقة بين الطرفين تعاقدية أساسها الاتفاقية المبرمة لطلب النفاذ حسب اللوائح، وجاء في حيثيات حكم أول درجة أنّ العلاقة بين الشركتين تعاقدية وأساسها الاتفاقية المبرمة حسب اللوائح لتمكين شركة مساهمة من أداء أعمالها. وتنص المادة 171 من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، والمادة 172 تنص أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر تنفيذ العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة ذلك الالتزام. وورد في حيثيات حكم الاستئناف أيضاً أنّ الحكم المطعون فيه خلص على وجوب عرض الشكوى بين الطرفين على الجهة المختصة قانوناً لإصدار قرارها إما بالفصل فيها موضوعاً أو الإذن برفع الدعوى أمام القضاء. والثابت أنّ موضوع النزاع سابق على التعاقد، وقد قررت محكمة الاستئناف إلغاء حكم أول درجة لرفعها قبل الأوان، وأيد ذلك الحكم من محكمة التمييز مع إلزام الطاعنة بالمصاريف، ليعد هذا الحكم أحد المبادئ الجديدة التي ترسيها محكمة التمييز القطري.
978
| 24 يوليو 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بإلغاء القرار السلبي لجهة عمل موظف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 100 ألف ريال، كتعويض جابر للضرر المادي والأدبي وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية بأنّ شخصاً عقد خصومته على شركة أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالباً ندب خبير حسابي لمراجعة ملفه الوظيفي وحساب مستحقاته لدى الشركة التي يعمل فيها من رواتب شهرية ورصيد إجازات سنوية ومنحة إجازة وغيرها من المستحقات المترصدة لدى الشركة وتصفية حسابه. وطلب إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي الشهري بواقع 22 شهراً، وإلزام الشركة بتعديل وترحيل رصيد كامل الإجازة السنوية بواقع 90 يوماً لرصيد الإجازات السنوية وإلزامها بصرف منحة الإجازة، وأن تؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي جراء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة تعنت الشركة في صرف مستحقاته المالية وحرمانه منها. وتحكي تفاصيل الواقعة أنّ موظفاً يعمل لدى شركة وفوجئ بإخطاره بإنهاء خدماته لديها بزعم أنه انقطع عن العمل لأكثر من 15 يوماً متتالية وتظلم لرئيس مجلس إدارتها من قرار إنهاء خدماته لكونه قراراً باطلاً لمخالفته صحيح القانون ولصدوره مشوباً بالتعسف والانحراف في استعمال السلطة وتمّ إخطاره برسالة نصية برفض التظلم. وفور عودته من إجازته طالب بعودته لوظيفته واستحقاقه الترقية للدرجة المالية إلا أنّ جهة العمل رفضت طلبه. وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقه، وطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وترتيب الآثار المالية في إلزام الشركة بصرف راتبه الإجمالي عن 22 شهراً ورصيد إجازات بواقع 90 يوماً. وجاء في حيثيات الحكم أنّ القاعدة المستقرة تفيد بإلغاء القرار الإداري ويستتبع إعادة الوضع إلى ما كان عليه دون أن يكون للإدارة خيار في تنفيذ آثاره المالية، وأنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تتهرب من التزاماتها المالية بحجة أنّ الموظف لم يكن يؤدي عملاً فعلياً خلال فترة إنهاء خدمته متى كان إنهاء الخدمة غير مشروع وإلا لكان ذلك إهداراً لمبدأ المشروعية، ويشمل استحقاق الرواتب عن الفترة التي حرم فيها من عمله بسبب قرار غير مشروع. وأوضح المحامي حمد اليافعي في مذكرته أنّ قاعدة الأجر مقابل العمل لا يمكن تطبيقها في حالة إلغاء قرار إنهاء الخدمة لأنّ الموظف لم يكن قادراً على أداء العمل بسبب خطأ الإدارة وليس بسبب إرادته، كما أنّ الإلغاء القضائي للقرار الإداري يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي بما في ذلك الحقوق المالية للموظف ولا يجوز للإدارة أن تتحلل من التزاماتها تحت ستار قاعدة الأجر مقابل العمل. كما أنّ الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة يشمل بالضرورة إعادة الرواتب بأثر رجعي لأنّ الحكم يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل القرار الملغي والأمر الذي يكون معه امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم ويشمل أيضاً الشق المتعلق بالآثار المالية. والمقرر في قضاء محكمتيّ التمييز والاستئناف أنّ الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، وكانت دعوى القرار الإداري هي موضوع الخصومة ويتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً في آثاره عند إقامة الدعوى فإن تخلف فقد انتفى وجود القرار الإداري أو زال هذا القرار قبل رفع الدعوى بإلغائه كانت الدعوى غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إداري قائم ولم تصادف بذلك محلاً. وقد انتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ جهة الإدارة في عدم تنفيذ الحكم القضائي وكان فعل الإدارة قد نتج عنه الخطأ الثابت حكماً وقضاءً والمتصور في إخلال جهة الإدارة باحترام الحقوق المكتسبة لجهة العمل في ظل قرارها السلبي وترتب عليه ضرر جسيم وارتبط خطأ جهة العمل بالضرر المادي الذي لحق بالموظف.
1836
| 19 مايو 2025
قضت المحكمة الابتدائية المدنية في حكم نهائي وبات، بإلزام مواطن دفع تعويض قدره مليونا ريال قطري لشخص آخر، بعد أن تبين أن الأخير تعرّض للسجن والمنع من السفر نتيجة تغيير حقيقة واقعة تسليم شيك ضمان بمبلغ 162 ألف ريال قطري، واستبدال القيمة بمبلغ مزور بقيمة 28,5 مليون ريال قطري. تفيد تفاصيل القضية عندما طلب المتضرر من شريكه وصديقه السابق كفالته لدى إحدى شركات التمويل للحصول على قرض بقيمة 162 ألف ريال لشراء سيارة، ووافق الأخير على الكفالة، مقابل توقيع المدعي على شيك على بياض، على أن يُعاد إليه فور سداد مبلغ القرض، وبعد سداد كامل المبلغ، زعم الصديق أن الشيك فُقد، دون أن يثير ذلك أي شك لدى المدعي بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطهما. لكن الصدمة جاءت بعد عشر سنوات، حين فوجئ المدعي بإصدار مذكرة توقيف بحقه، إثر شكوى جنائية قدمها صديقه بالاستناد إلى الشيك ذاته، بعد أن قام بالتلاعب في بيانات الشيك وتضمين قيمته مبلغ 28,5 مليون ريال، على خلاف اتفاق الضمان المبرم بين الطرفين، وذلك لإلحاق الضرر به على غير ما تقتضيه الأخلاق وحكم القانون. وأُحيل المدعي إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمًا بحبسه ثلاث سنوات مع كفالة مائة ألف ريال، وعلى الرغم من تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف وتقديم تقرير من قسم أبحاث التزوير يُثبت أن بيانات الشيك لم تُكتب بخط يد المتهم، وصحة توقيع الشاكي على اتفاق الضمان بينهما، تم تأييد الحكم الابتدائي. واصل المدعي طريقه إلى محكمة التمييز، التي قررت تمييز الحكم وإعادة القضية إلى هيئة استئنافية أخرى، والتي أصدرت بدورها حكمًا ثانيًا بالسجن، وقدم المحامي مانع ناصر جعشان وكيل المدعي مذكرة بطعن للمرة الثانية أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، والتي تصدت للقضية وأصدرت حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى الجنائية ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وبناءً على البراءة بحُكمٍ بات، أقام وكيل المدعي دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، لتقضي المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض موكله المُتضرر بمبلغ مليوني ريال، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، واعتمدت صحته الدائرة المدنية بمحكمة التمييز ليصبح نهائيًا وباتاً، وذلك ترسيخاً لسلطة القضاء في ضبط التصرفات البشرية وتصويب المُعاملات وإعادة الحقوق إلى أصحابها دون تفرقةٍ أو تمييز، وحيثُ لا يضيعُ حقٌ وراءهُ مُطالب.
5984
| 27 أبريل 2025
قضت محكمة الاستئناف ببراءة زوج من سرقة خزنة مالية من غرفة طليقته، وأيدت حكم محكمة أول درجة ببراءته مما نسب إليه من اتهام. وكانت المجني عليها قد اتهمته بدخول غرفتها وسرقة مالها وورقة تهمها من خزنة بغرفتها حال الزوجية قائمة بينهما، ولكن السرقة تمت في نفس يوم فسخ عقد النكاح بينهما أمام القضاء، والمحكمة برأته من السرقة لخلو الدعوى من دليل يقيني. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة قدمت زوجاً للمحاكمة بتهمة سرقة منقولات مملوكة لطليقته، وطلبت معاقبته بموجب المادة 343 من قانون العقوبات. وقد تقدمت المجني عليها ببلاغ جنائي للشرطة مفاده أنّ طليقها دخل غرفتها حال عدم تواجدها بالمنزل، وقام بتفتيش الأدراج وحقائبها وكسر أحد الأدراج، وأخذ مفتاح الغرفة وحاول كسر الخزنة الخاصة بها، وسرق ورقة تخصها كانت قد وقعتها لحفظ حقوقها المالية تجاه المتهم. ونفذ المتهم جريمة السرقة كونه صدر ضده حكم بفسخ عقد النكاح، وعندما طالبته بالورقة أفادها بأنه مزقها، وطالبت بالإجراءات القانونية ضده. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من السرقة، فلم ترتضِ النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف وطلبت إدانته بما نسب إليه من اتهام خاصة ً أنّ المتهم أقرّ بأخذه المال من الخزنة الموجودة بالغرفة. وقدم المحامي نواف نهار الشمري الوكيل القانوني للزوج مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله مما نسب إليه من اتهام، وقضت محكمة الاستئناف بالبراءة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجريمة التي برأت المتهم ولا توجد أوراق تبين إقرار المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أنه سرق مالاً أو منقولاً خاصاً بالمجني عليها وأنّ ما أخذه من مال يخصه وكان موجوداً في غرفة الزوجية لحصول الفرقة بينهما وهو الفسخ الواقع في المحكمة وأنّ دخول غرفتها كان في نفس يوم فسخ عقد الزوجية. كما أنّ تقسيم المنزل بينهما تمّ ولم تتقدم المجني عليها بدعوى تنفيذية، وبخصوص دعوى السرقة فمحكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه وهي البراءة، وأنّ المنازعة بين الطرفين هي منازعة مدنية فكل منهما يدعيه لنفسه وكلاهما مصدق فالغرفة مشتركة حال الزوجية والخزنة كذلك قائمة. وبين الحكم أنّ قيام المتهم بالسرقة ليست أدلة يقينية، وتقضي المحكمة بالبراءة.
1628
| 21 أبريل 2025
■ المحامي عبدالله الهاجري: خطأ جهة العمل بالضرر تتوافر معه أركان المسؤولية الموجبة للتعويض أنصفت المحكمة الابتدائية مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألغت قراراً إدارياً لجهة عمل المواطن بصفته موظفاً، وهو تقييمه بدرجة مقبول عن العام الأكاديمي 2024، وألزمت جهة العمل بتعويضه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. تفيد الوقائع أنّ مواطناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، طالباً إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييم أدائه بدرجة مقبول مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام جهة العمل بالتعويض عن الضرر الذي تكبده عن تقييمه بمبلغ قدره 500 ألف ريال. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية لأكثر من 20 عاماً ومازال على رأس عمله، وكان تقييمه في العام 2023 ما بين ممتاز وجيدا جداً ودون إبداء أسباب لهذا المعيار المتدني حصل على تقدير مقبول، فتقدم بطلب تظلم ضد القرار وأصدرت اللجنة التي نظرت في طلبات التظلم برفض الطلب. وعلى الرغم من أنّ المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقوم بأدائه على أكمل وجه، ومقبل على سن التقاعد، فإنّ التقييم كان مجحفاً بحقه، خاصة ً أنه لم يتلق إنذاراً أو جزاءات تأديبية وهذا الأمر حداه لإقامة الدعوى أمام دائرة المنازعات الإدارية. وأمام القضاء طلبت جهة العمل رفض دعوى الموظف استناداً للمادة 15 من النظام الوظيفي، وهو أنّ تقييم الموظف يعتمد على عوامل منها اجتهاده ومواظبته على عمله، وأنّ عدم خضوعه للجزاءات التأديبية لا ينفي عنه جديته في الالتزام بالتطوير المهني المطلوب وأنّ العام 2023 كان تقييمه بتقدير 82 والعام 2022 كان تقييمه 90 والعام 2021 كان تقييمه بتقدير 80 حتى وصل إلى العام 2024 وصار تقييمه (مقبول). وأفادت جهة عمله أنّ الموظف حصل على إجازات مرضية عدة، ولديه أيام غياب والتي من شأنها التأثير سلباً على أداء الموظف ومنها الكفاءة والسرعة في إنجاز المهام الموكلة إليه، وعن طلب التعويض فلا مبرر له لعدم توافر أركان المسؤولية بحق الجهة الإدارية. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقيته في التقييم المناسب لعطائه المهني. وجاء في حيثيات الحكم إلغاء القرار الإداري الصادر بتقييمه بدرجة مقبول مع ما يترتب عليه من آثار، وبما أنّ العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد ويرفعها أصحابها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو بميعاد قانوني محدد وأنّ طلب الموظف يندرج تحت هذا الأمر لاستيفائه كافة الشروط الشكلية قانوناً. وورد في مذكرة الدفاع القانونية: أنّ مواطناً بصفته موظفاً خضع لتقييم أدائه الوظيفي عن العام الأكاديمي 2024 بتقدير مقبول، وتبين للمحكمة أنّ جهة العمل بصفتها الجهة الإدارية كانت ملزمة بإثبات كفاءة الموظف واستحقاقه هذه الدرجة، وأنّ ادعاء الجهة الإدارية بتغيب المواطن عن العمل يشير إلى ما ورد بمستندات الدعوى أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل على إجازات مرضية لإكمال علاجه مما يجعل القرار الصادر من الجهة الإدارية وهي مكان عمله منعدم السبب لعدم وجود مستندات دالة على التقييم المتدني. والثابت للمحكمة قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار غير مشروع، مما يمثل خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة الإدارية، وترتب على هذا الخطأ ضرر لحق بالموظف تمثل في الأذى النفسي الذي عانى منه جراء تقييمه السلبي، وقد ارتبط خطأ جهة الإدارة بالضرر الذي لحق بالموظف مما تتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض.
1268
| 02 فبراير 2025
■ المحامي مانع ناصر: التعويض المادي عند المساس بمصلحة المريض قضت محكمة الاستئناف بتعويض مواطنة مبلغاً قدره مليون ريال عن خطأ طبي تعرضت له من عملية جراحية بمستشفى، وقد رفضت محكمة التمييز طعناً قدمه المستشفى لرفض التعويض إلا أنّ القضاء أنصف المريضة بالتعويض عن الأضرار المادية. رفعت مواطنة قطرية دعوى قضائية ضد طبيب والمستشفى الذي يعمل فيه، مطالبةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة خطأ طبي. وبدأت وقائع الدعوى عندما شعرت المدعية بتنميل وألم في يدها اليمنى، ونُقلت إلى المستشفى بعد الفحص، وأكد الطبيب الجراح حاجتها لإجراء عملية بسيطة، لكنها خرجت من العملية بألم شديد وفقدان القدرة على تحريك أصابعها. بعد إجراء عملية ثانية، كشفت الفحوصات عن خطأ طبي تمثل في إصابة عصب الإحساس والحركة أثناء العملية الأولى، فتقدمت المدعية بشكوى إلى المستشفى وطلبت تقريرًا طبيًا بحالتها، لكنها لم تتلق ردًا، مما دفعها لرفع الدعوى لتعويض الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها. وقد أثرت الحالة الصحية للمدعية بشكل كبير على حياتها المهنية، حيث لم تعد قادرة على الذهاب إلى العمل. - تقرير الخبير الطبي وتداول نظر الدعوى بالجلسات، وعينت المحكمة خبيراً طبياً والذي أشار بتقريره إلى وجود إهمال من قبل الطبيب الجراح خلال العملية الأولى، مما أدى إلى مضاعفات خطيرة، وأنّ المريضة عانت لأشهر من ألم وخدر في يدها اليمنى، وراجعت المستشفى مرات وشخصت حالتها حسب الفحص السريري والفحص العصبي بأنه انضغاط العصب المتوسط في منطقة الرسغ. وأجريت العملية الأولى بالمنظار وكان يجب أن تكون بسيطة وسريعة وخفيفة ولكنها خرجت بمضاعفات سيئة، وأنّ الجراح لم يكن موفقاً في العملية الأولى وأنّ دخوله بالمنظار إلى الرسغ كان خشناً ولم يتعامل مع الأنسجة الدقيقة لليد وهي عبارة عن أوتار وأعصاب وأوعية دموية بالشكل اللازم من الحيطة والحذر مما تسبب في حدوث النزف والورم الوريدي. وعليه، قضت المحكمة الابتدائية بتعويض المدعية بمبلغ 100 ألف ريال قطري، فلم ترض المدعية بالحكم الابتدائي، فطعن وكيلها القانوني المحامي مانع ناصر جعشان على الحكم مطالبًا بتعويض أكبر، وقدم مذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد. - المساس بمصلحة المريض وعن التعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، فالتعويض عن الأضرار المادية يجوز التعويض عنه هو المساس بمصلحة مشروعة في شخصه أو في ماله، أما بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون أو بمصلحة مالية له، وأنّ المساس بسلامة الجسم بأيّ أذى من شانه الإخلال بهذا الحق، وبتوافر الضرر المادي وترتب عليه نفقات العلاج. كما أصاب المدعية ضرر مادي هو الآلام الجسمانية التي عانت منها طوال فترة العلاج، وتعرضها لأكثر من عملية جراحية لإصلاح الخطأ والضرر، وتكبدها نفقات العلاج مما يعد ضرراً مادياً. من جهته، طعن المدعى عليهما أيضًا وهما الطبيب والمستشفى، طالبين رفض الدعوى أو ندب لجنة طبية ثلاثية، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى تعويض قدره مليون ريال قطري، شاملاً كافة الأضرار، ورفضت طلب المدعى عليهما، مؤكدة مسؤولية الطبيب والمستشفى بالتضامن عن الخطأ الطبي. كما طعنت المدعى عليها وهي المستشفى على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، والتي قضت من جانبها ببطلان الطعن وإلزامها بالمصاريف.
7404
| 12 يناير 2025
■ إجراءات أولية تسبق التنفيذ الجبري تسمى مقدمات التنفيذ ■ المشرع منح المنفذ ضده مهلة 10 أيام ليتدبر أمره ■ توازن المصالح بين الحقوق والواجبات في القانون الجديد أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ المشرع حرص على تنظيم إجراءات الخصومة التنفيذية بهدف مراعاة المصالح المعقدة لأطراف الخصومة، وبإصداره قانون التنفيذ الجديد قنن قواعد جاءت ضمن فلسفة قائمة على ضرورة الفاعلية لصالح طالب التنفيذ ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليه المنفذ ضده. وقال إن المحاكم بدأت تطبيق قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 الجديد منذ أكثر من شهر، وتسري نصوص وأحكام هذا القانون على طلبات تنفيذ السندات التنفيذية وجميع الطلبات والمنازعات الموضوعية والوقتية المتعلقة بطلبات التنفيذ، وبإصدار وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها. - ما هي الأسس التي حرص عليها المشرع في قانون التنفيذ القضائي؟ من أهم السمات التي يمتاز بها قانون التنفيذ الجديد حرص المشرع القطري على تنظيم إجراءات الخصومة التنفيذية بهدف مراعاة المصالح المعقدة والمتشابكة لأطراف هذه الخصومة في إطار الصالح العام لتمكين الدائن من الحصول على حقوقه وفقًا للحكم القضائي الملزم الصادر لصالحه مع مراعاة عدم تجريد المدين المحكوم عليه من كل ما يملك ذلك أن اعتبارات السلام الاجتماعي تستلزم وضع وصياغة قواعد التنفيذ على نحو لا يتحول معه المدين أو المحكوم عليه إلى فقير معوز يصبح عبئًا على أسرته وعالة على المجتمع، وهي أمور حرص المشرع على تضمينها في قانون التنفيذ الجديد منها ما نظمه المشرع للأموال التي لا يجوز الحجز عليها والأموال الجائز الحجز عليها، مع توافر شروط خاصة لإجراء التنفيذ الجبري، كما وأن الأصل أن يقوم المحكوم عليه أو المدين بتنفيذ الحكم طوعًا، وإذا تراخى في ذلك فإنه يتم اللجوء للحجز التنفيذي على أمواله واستيفاء الدين من هذه الأموال ذاتها أو من ثمنها بعد بيعها بالطريقة المقررة قانونًا. وأن المشرع بإصداره القانون قنن قواعد جاءت ضمن فلسفة قائمة على ضرورة الفاعلية لصالح طالب التنفيذ ومراعاة الظروف الانسانية للمحكوم عليه المنفذ ضده. ومن أهم ما تضمنه القانون أن المشرع حرص على عدم مباغتة المنفذ ضده أو المحكوم عليه أو المدين بإيقاع الحجز التنفيذي على أمواله دون إعلان أو إخطار باتخاذ هذا الإجراء، إذ اشترط المشرع أن لا يتم الحجز على أموال المنفذ ضده المنقولة أو العقارية أو إجراء المخاطبات للجهات المختصة بإيقاع الحجوزات إلا بعد عشرة أيام من إعلانه وإخطاره بطلب طالب التنفيذ أو المحكوم له وهذه ضمانة جوهرية وأساسية حتى يستطيع المنفذ ضده أن يتدبر أموره ويبادر إلى التنفيذ الطوعي للحكم أو الاتفاق مع طالب التنفيذ على كيفية تنفيذ الحكم بعيدًا عن عواقب التنفيذ الجبري. - ما المقصود بإنسانية إجراءات التنفيذ ؟ التنفيذ الجبري للأحكام يقوم على اعتبارات عملية تقضي بتمكين طالب التنفيذ أو المحكوم له أو الدائن من الحصول على حقه بالسند التنفيذي حتى لا يبقى هذا السند القضائي الهام حبرًا على ورق وهنا استلزم المشرع ضرورة مراعاة بعض الضوابط والمقدمات بهدف عدم مباغتة المحكوم عليه ومفاجئته باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي ضده وإذلاله وتعريضه للمهانة بالحجز على أمواله في البنوك ومنقولاته وعقاراته بأسلوب مفاجئ دون سابق إعلان أو اخطار بما يضعه ذلك في موقف محرج وبالغ الخطورة اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. من هنا حرص المشرع على أن يتضمن قانون التنفيذ القضائي نصًا قانونيًا يقرر قاعدة أساسية على أن تسبق التنفيذ الجبري إجراءات أولية تسمى بمقدمات التنفيذ، فهي لا تعتبر من إجراءات الحجز التنفيذي بل من مقدماته وهي لازمة وضرورية ويتعين الحرص على إتمامها، وإن تم الحجز بدون تلك المقدمات يكون الإجراء مخالفا للقانون. - ما هي مقدمات التنفيذ التي تسبق الحجز التنفيذي؟ جاء نص المادة (31) أنه يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده على عنوانه الوطني، ويجب أن يتضمن الإعلان: بيانات السند التنفيذي وبيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده، وبيان الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده، وإعذار المنفذ ضده بوجوب التنفيذ أو تقديم ما يفيد التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من الإعلان وإلا سيتم التنفيذ جبرًا، وإبلاغ المنفذ ضده أن كل أمواله، من تاريخ إعلانه، سواء التي تحت يده، أو التي لدى الغير ضامنة للتنفيذ، وأن أي تصرف فيها أو إخفاءها بقصد التهرب من التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون. وقد حرص المشرع القطري على ضرورة أن تكون هناك قواعد وشروط قانونية ضامنة تمثل مقدمات ضرورية تسبق التنفيذ الجبري للأحكام المدينة ولاحقة على وجود السند التنفيذي وسابقة على تنفيذه جبرًا على المنفذ ضده وكل ذلك بهدف أن لا يكون التنفيذ الجبري مفاجئًا ومباغتا للمنفذ ضده الملزم بتنفيذ مقتضى السند التنفيذي والذي تقع عليه إجراءات التنفيذ، وأوجب في المادة (31) القيام ببعض الأعمال الإجرائية حتى لا يكون التنفيذ الجبري مفاجئًا ومباغتًا للمدين المنفذ ضده وهي: أولاً: يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده على عنوانه الوطني وتكليفه بالوفاء بإعذار المنفذ ضده بوجوب التنفيذ أو تقديم ما يفيد التنفيذ، خلال عشرة ايام عمل من الإعلان، وإلا سيتم التنفيذ جبرًا. وهذا الاجراء أو الإعلان يتم عن طريق محكمة التنفيذ ويعد هذا الإجراء ضروريًا يتعين اتخاذه قبل بدء التنفيذ. وحكمة هذا الإجراء هو إحاطة المنفذ ضده بالسند التنفيذي لأن أصل الاجراءات هو مبدأ المواجهة بين الخصوم وهو من المبادئ الأساسية لحق الدفاع، وهذا الإجراء يجعل المنفذ ضده على علم بما هو مطلوب منه ليتمكن من الاعتراض عليه، ويكشف عن نية طالب التنفيذ مما قد يلجأ معه المنفذ ضده إلى التنفيذ الاختياري بدلاً من التنفيذ الجبري. ثانيًا: يتضمن هذا الإعلان التكليف بالوفاء مع الاعذار بوجوب التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من الإعلان وإلا سيتم التنفيذ جبرًا فهو يرمي إلى إعطاء المنفذ ضده مهلة للوفاء بالدين وتدبر أموره وتجنب إجراءات التنفيذ والحجوزات التي سوف تقع على أمواله المنقولة والعقارية وغيرها. وقد أحسن المشرع القطري بمنح المنفذ ضده مهلة عشرة أيام ليتدبر أمره للوفاء وهي مدة كافية لتجنب إجراءات الحجز التنفيذي على أمواله. كما وأن إنذار المنفذ ضده بالوفاء وتحذيره من اتخاذ التنفيذ الجبري إذا لم يقم بالأداء يؤكد على عزم ونية طالب التنفيذ على التنفيذ الجبري. وفي كل الأحوال فإنه لا يجوز البدء في إجراءات التنفيذ الجبري إلا بعد مضي عشرة أيام من إعلان السند التنفيذي ومتى كان السند التنفيذي قد تم إعلانه وانقضى ميعاد الأيام العشرة فإن السند يكتسب قوته التنفيذية الإجرائية ويصبح من الجائز اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي وفقًا لبيان الإجراء الواجب اتخاذه أو المبلغ المطلوب سداده الثابت في الإعلان الموجه للمنفذ ضده. - ألا ترى أن مدة العشرة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده وإجراء التنفيذ الجبري تكون متسعًا من الوقت تسمح للمنفذ ضده بتهريب أمواله المنقولة والتصرف بالبيع أو الهبة في أمواله العقارية ؟ المشرع القطري أدرك ذلك من أن بعض المنفذ ضدهم قد يسعون للخلاص من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المنفذ لهم والتهرب من التنفيذ الجبري، فنص في الفقرة الرابعة من المادة (31) من قانون التنفيذ الجديد على وجوب أن يتضمن إعلان السند التنفيذ للمنفذ ضده إبلاغه أن كل أمواله من تاريخ إعلانه، سواء التي تحت يده أو لدى الغير، ضامنة للتنفيذ، وأن أي تصرف فيها أو إخفاءها بقصد التهرب من التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون. وهو ما جعل المشرع يورد نصًا عقابيًا في المادة (105): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقـب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريـال، أو بإحدى هاتـين العقوبتين، كـل من ارتكب فعلاً من شأنه عرقلة التنفيذ أو تعمد تهريب أو إخفاء أمواله أو التصرف فيها لتوقي التنفيذ عليها، منذ تاريخ إعلانه بطلب التنفيذ. ويُعاقب بذات العقوبة كل من سهل له ذلك أو قدم له المساعدة. - ما هي إيجابيات قانون التنفيذ القضائي على الواقع العملي؟ مما لا شك فيه أن قانون التنفيذ الجديد تضمن إيجابيات كثيرة في نصوصه وأحكامه لتحقيق العدالة الناجزة واسترداد الدائنين لحقوقهم بإجراءات مختصرة بعيدًا عن التعقيدات مع ضمان المواءمة بين مصالح الدائن في اقتضاء حقوقه وقدرة المدين على الوفاء بتلك الحقوق كل ذلك في إطار قواعد متوازنة. والمشرع القطري بوضعه لقواعد التنفيذ فإنه عمد إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإنسانية، إلا أن التنظيم التشريعي في حد ذاته لقواعد تنفيذ الأحكام لا يكون كافيًا ما لم يصاحبه تطبيق ينفذ إلى روح التشريع وفلسفته بحيث تفرض إرادة المشرع وسلطانه لتحقيق الأهداف العامة والخاصة المبتغاة من قانون التنفيذ. كما وأنه من ناحية أخرى يتوجب تعيين عدد وافر من قضاة التنفيذ في محكمة التنفيذ المتمرسين في العمل القضائي لمدة طويلة ومن ذوي الخبرات وذلك لدقة خصومات التنفيذ وتشعبها وكثرة إجراءاتها في مراحلها المتعددة وصعوبتها. - يطلب الكثير من المتقاضين لدى محكمة التنفيذ إصدار مخاطبات لجهات عديدة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي ؟ هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر خاصة بعد أن أكد المشرع القطري في المادة (31) ضرورة أن يسبق أي تنفيذ جبري للأحكام مقدمات، منها أسلوب المخاطبات المتبع لدى محكمة التنفيذ معناه العملي قيام محكمة التنفيذ بإصدار أوامر بالاستعلام عن أموال المنفذ ضدهم لدى مصرف قطر المركزي وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وإدارة المرور، وإدارة التسجيل العقاري وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإيقاع الحجز التنفيذي فورًا على الأموال المنقولة والعقارية والاسهم للمنفذ ضده، دفعة واحدة وفي وقت واحد دون أي تحديد أو تناسب ما بين المبلغ المطلوب سداده والأموال المحجوز عليها حتى لو زادت قيمة الأموال المحجوزة عشرات المرات على المبلغ المطلوب سداده. وحتى السجلات التجارية الخاصة بالمنفذ ضده لا تسلم من الحجز عليها بالرغم من أن السجلات التجارية لا تعد من الأموال القابلة للحجز عليها لأنها مجرد دفاتر تقيد فيها جميع المعلومات عن التاجر صاحب السجل وما يتعين عليه اتباعه عند مزاولة نشاطه، ويترتب على حجز السجلات التجارية أضرارًا بالغة بالتجار بوقف معاملاتهم البنكية وعدم إصدار شيكات جديدة للتاجر أو مالك الشركة المحجوز على سجله التجاري بسبب عدم إمكانية تحديث بياناته وتعرض التاجر لجزاءات مالية بسبب التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية بسبب الحجز على السجل، وغرامات التأخير في تجديد الرخصة التجارية وقيد المنشأة وتتجاوز هذه الأضرار المنفذ ضده إلى غيره ممن يعملون معه من الموظفين والعمال بخصوص معاملتهم مع الجهات المختصة، وكذلك يحد من النشاط التجاري الذي يقوم به التاجر المحجوز على سجله التجاري بما يؤثر ذلك سلبًا على الحركة التجارية والاقتصادية بوجه عام. إن أسلوب المخاطبات المتبع في إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المنفذ ضده لا يستقيم على الإطلاق مع إرادة المشرع القطري الذي يهدف إلى مراعاة المواءمة بين مصالح الدائن ومصالح المدين.
1504
| 07 يناير 2025
قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة عمل لمواطنة، بصفتها موظفةً تعمل لديها خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت 17 شهراً بأثر رجعي بواقع 35% من الراتب الأساسي، وألزمت الجهة الإدارية وهي المنشأة الطبية بدفع 15 ألف ريال تعويضاً عما لحقها من ضرر. تفيد مدونات القضية أن مواطنة بصفتها مدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية، ضد منشأة طبية بصفتها الجهة الإدارية التي تعمل فيها، طالبة ندب خبير مختص في الخدمة المدنية، والحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرارين إداريين وهما موضوع الدعوى لتأثيرهما السلبي بشأن ترقيتها وطالبت بتعديلها بأثر رجعي. وطالبت الموظفة في دعواها، بإلزام المنشأة الطبية أن تدفع للمواطنة فرق المستحقات المالية لكل فترة، وإلزامها أن تدفع ما تستحقه خلال فترة إيقافها بواقع 35% من راتبها الأساسي وفق ما يقرره الخبير الحسابي، وإلزام الجهة الإدارية أن تدفع للموظفة المتضررة مبلغاً قدره 200 ألف ريال كتعويض أدبي عما أصابها من ضرر نفسي للتأخير في ترقيتها.تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعية تعمل موظفة بمنشأة طبية براتب أساسي وبدلات، وظلت على ذات الدرجة الوظيفية والمسمى المهني لمدة 6 سنوات رغم وجود شواغر، وتمت ترقية زميلاتها بنفس الدرجة ونفس المؤهل العلمي، وظلت المدعية بصفتها موظفة تحافظ على مستواها بدرجة ممتاز طيلة السنوات المذكورة مما فوّت عليها فرصة الترقي إلى الدرجة الأعلى رغم استيفائها كل الشروط اللازمة. كما تم ابتعاث المدعية إلى الخارج للحصول على درجة الماجستير، واستمرت في دراستها إلا أن جهة عملها أسقطت علاوة بدل طبيعة العمل. وطالبت المدعية المتضررة بحقوقها في الترقية والعلاوة لدى جهة العمل، وتظلمت أمام الإدارة المعنية بالموارد البشرية وكان الرد بالرفض. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظفة مذكرة قانونية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها بالعلاوة والترقية بأثر رجعي. وجاء في حيثيات الدعوى أن المحكمة طلبت ممثلاً عن الجهة الإدارية لسؤاله عن أحقية الموظفة في الترقية وبدل طبيعة العمل وعن سبب ترقية زملائها في العمل ممن يحملون نفس الخبرة والمؤهل. ونص قانون الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2009 ومن بعده القانون رقم 15 لسنة 2016 بما تعنيه من رفع للموظف من وظيفة لأخرى أعلى من مدارج السلم الوظيفي، وإنما تستقل جهة الإدارة بتقدير الوقت الملائم لإجرائها حسب ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام. وقد زودت الجهة الإدارية المحكمة بملف ترقية وقرارات التوظيف الصادرة منها، وتبين عدم وجود شواغر واعتماد مالي عند حلول استحقاق المدعية للترقية، مما حال دون تنفيذ الترقية، وجاء ذلك وفقاً لضوابط الترقية ونظم التوظيف المعتمدة، مما يتفق مع المعايير الإدارية التي تلتزم بتوفير الاعتماد المالي وتوفر الشواغر كشرط أساسي للترقية، وعندما توافرت وظيفة واحدة للترقية تمّ اختيار زميلة أخرى للترقية. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وتنص المادة 27 أنه يعامل الموظف الموفد في بعثة دراسية من الناحية المادية معاملة طالب البعثة ويصرف له علاوة على ذلك راتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات المقررة. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل الذي قامت بصرفه للموظفة طيلة فترة الابتعاث وبوقف خصم الراتب الشهري. والثابت من الأوراق والمستندات أن الموظفة تعمل لدى منشأة طبية وتم ابتعاثها للخارج للحصول على درجة علمية عليا، وتكون بذلك قد أصابت صحيح القانون. وكانت المعاملة المالية للموظف المبتعث تتحدد وفقاً للمادة 27 من قانون البعثات التي أوجبت استحقاق عضو البعثة الدراسية لراتب الوظيفة التي يشغلها والعلاوات والبدلات الأخرى، مفاده استحقاق المدعية لبدل طبيعة العمل. ويكون طلب المدعية بأحقيتها في صرف بدل طبيعة العمل خلال فترة البعثة قائماً على سند صحيح من القانون مما يستوجب إجابتها لطلبها. أما عن طلب التعويض، فقد ورد في مذكرة المحامي عبدالله الهاجري أنه من المقرر قانوناً أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والمحكمة انتهت في حكمها إلى خطأ المنشأة الطبية، وحرمان الموظفة من بدل طبيعة العمل مما ألحق الضرر بها. وقررت المحكمة إلزام منشأة طبية بصرف بدل طبيعة العمل لموظفة خلال فترة ابتعاثها التي تجاوزت ال 17 شهراً بأثر رجعي، بواقع 35% من الراتب الأساسي وإلزامها بمبلغ 15 ألفاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها.
1686
| 21 نوفمبر 2024
قضى القضاء المدني والتجاري بأن الخصومة منتهية في دعوى شركة أقامتها أمام الدائرة المدنية والتجارية ضد بنك طالبة تعويضاً عن سدادها قيمة مديونيات لشركات ولكن البنك سدد بها متأخرات لديون أخرى لحسابات جارية حسب الأولويات. تفيد الوقائع أن بنكاً أقام دعواه أمام دائرة المواد المدنية والتجارية طالباً إلزام عدد من الأشخاص بالتضامن أن يؤدوا مبلغاً مالياً وفائدة بنسبة 9% سنوياً حتى تمام السداد، لأن شركة هؤلاء الأفراد أبرمت مع البنك اتفاقيتي تسهيلات ثم توقفت الشركة عن سداد المديونية مما حدا بالبنك لإقامة الدعوى. وندبت المحكمة خبيراً الذي أودع تقريره لدى المحكمة، وقضى بإلزام الشركة بالتضامن مع عدد من الشركات التي أدخلت كخصوم في الدعوى أن يدفعوا تعويضاً مقابل مديونية اتفاقية التسهيلات. وعللت الشركة في مذكرتها أمام القضاء بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأنها تمسكت في دفاعها بانقضاء الدين بعد أن تلقى البنك تحويلات مالية من عملاء الشركة بموجب حوالتين ماليتين، وقام بصرف شيكات الضمان إلا أن الحكم اعتد باستعمال البنك لحسابات أخرى بخلاف محل الدين المخصص لسداده، واعتبر الدين الأصلي لم يتم سداده بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (808) من القانون المدني أن الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفِ به المدين نفسه، والمادة (817) تنص أنه يبرأ الكفيل ببراءة المدين، والمادة (818) تنص على أنه للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين، كما تنص المادة (171) من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. وكانت الشركة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أنّ الدين الأصلي قد انقضى بالوفاء عند إبرام البنك لاتفاقية التسهيلات مع عدد من الشركات، ليتولى سداد الدين من الأموال المودعة لديه من الشركات المذكورة، كما سلمته شيكات ضمان بما يوازي قيمة اتفاقية التسهيلات، وأن هذه الضمانات جميعها قد تم تقديمها بغية سداد الدين، إلا أن البنك قام بسداد مديونيات أخرى لديه على خلاف إرادة الشركة المدينة. وتبنى الحكم دفاع البنك بقيامه بسداد المديونيات بحسب الأولويات لديه وحده، للحسابات الجارية ويليها أقساط الديون، فحجبه ذلك عن بحث طبيعة التأمينات المقدمة للبنك وإرادة الطرفين، فضلاً عــن خطئه في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه. وجاء في حيثات الحكم إقامة أكثر من طعن على حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدها يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعون الأخرى. وقضت المحكمة بتمييز الحكم، ولم تعد هناك خصومة مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
1282
| 12 أغسطس 2024
أكد قانونيون أن مكاتب المحاماة القطرية تولي أصحاب الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ممن لديهم دعاوى أمام مختلف درجات التقاضي أولوية كبيرة، وتقدم لهم العون القانوني والمساندة في الخبرة والوقت وإعداد المذكرات التي تقدم في دوائر المحاكم، منوهين أن المشرع أفرد للمساعدة القضائية تفاصيل إجرائية يقوم بها القاضي أو المحامي عند توكيل محامٍ، وهذه الخدمة تسمى انتداب محامٍ للترافع عن شخص أمام الدائرة القضائية إذا كان معسراً أو ليس لديه مصدر دخل جيد. وقالوا في لقاءات للشرق إن جميع مكاتب المحاماة القطرية تقدم المشورة القانونية والاستشارات التي تتعلق بكل قضية أو حالة على حدة، بالإضافة إلى توفير خبرات قانونية وكتابة مذكرات مشفوعة بأسانيد وأدلة تقدم في الجلسات. وأشاروا إلى أن مهنة المحاماة إنسانية بالدرجة الأولى، وهي تساعد كل من لديه إشكاليات قانونية في جهة ما أو مع شخص أو شركة، كما يقوم المحامي بوكالته القانونية بحل كل المشكلات التي تعترض طريق الموكل سواء بإرشاده أو بالمرافعة في المحكمة أو بكتابة مرافعات قانونية توصله لحقه. وأضافوا أن المساعدة القانونية التي تقدمها مكاتب المحاماة للحالات المتعسرة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، وإعلاء من شأن المهنة التي لديها اتصال وثيق مع المجتمع. فإلى التفاصيل: المحامي عبدالله المطوع: المساعدة القانونية هي تطوع بالوقت والخبرة استهل المحامي عبدالله المطوع تصريحه مسترشدا بقوله تعالى: «إنَّ للهِ تعالى عبادًا اخْتَصَّهُم بحَوائِجِ الناسِ، يَفْزَعُ الناسُ إليهِم في حَوَائِجِهِم، أولئكَ الآمِنُونَ من عذابِ اللهِ»، وأضاف : إن السعي في قضاء حوائج الناس من الأخلاق الإسلامية العالية الرفيعة التي ندب إليها الإسلام وحث المسلمين عليها وجعلها من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به، ولا يقتصر السعي في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط، ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم، والنفع بالرأي، والنفع بالنصيحة، والنفع بالمشورة، وسيراً على نهج الدولة في إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تقع على عاتقنا تجاه وطننا الغالي، واتساقاً وتماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتماشياً مع سعي المحامين لحماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، والتي تتماشى مع القانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون، كان لا بد من السعي الى إيجاد آلية تضمن لغير المقتدرين مالياً حقهم باللجوء إلى القضاء والحصول على المساعدة القضائية. ومن أجل كل ما ذلك فقد سبق أن أطلق مكتب المحامي عبدالله محمد المطوع للمحاماة والإستشارات القانونية مبادرة تحمل اسم «المحامي انسان». وتُمكّن المبادرة الأفراد الذين يندرجون ضمن نطاق الخدمة من تلقي المشورة والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني بدون أي تكلفة. ويقوم على تنفيذ هذه المبادرة لفيف من الخبراء القانونيين والمحامين المشتغلين في شتى مجالات القانون والذين يتطوعون بوقتهم وخبرتهم بهدف تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين. المحامي شاكر عبدالسميع: تقديم العون القانوني للحالات الإنسانية أكد المحامي شاكر عبد السميع أن مكاتب المحاماة لا تألو جهداً في تقديم العون القانوني لكل الحالات أياً كانت ظروفها، ومهنة المحاماة إنسانية بالدرجة الأولى، وتولي اهتماماً بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ممن يبحثون عن حلول قانونية لمشكلاتهم، والجميع يقدم استشارات قانونية لكل أصحاب دعاوى المحاكم سواء بالنصح أو عبر مواقعهم الإلكترونية الخاصة بهم أو بالحضور لمكاتب المحامين. وأوضح أن المساعدة القانونية هي شكل من أشكال تقديم المعلومات القانونية الوافية عن حالة صاحب الدعوى لتمكينه من الوصول لحقه، وهذا يوفره المحامي أو القاضي خلال جلسات التقاضي. وأشاد بجهود الدولة التي تحرص من خلال القوانين والإجراءات المعمول بها في المحاكم على إيلاء أصحاب الحالات الإنسانية والمعوزين وكبار السن والمرضى أولوية في كل خدماتها، فهي توفر مترجم للإشارة لحالات الصم مثلاً، ومترجم بكل اللغات لموكلين غير ناطقين باللغة العربية، وتوجد مادة في القانون وهي قرار القاضي بانتداب محامٍ لموكل للدفاع عنه في أول جلسة أمام قاضي الموضوع إذا كان غير قادر مادياً. المحامي محسن الحداد: القضاء ينتدب لغير القادرين مادياً محامياً للدفاع عنه أكد المحامي محسن الحداد أن جميع مكاتب المحاماة المحلية تراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية لأصحاب الدعاوى وتنظر إلى أحوالهم المادية قبل تحديد أتعاب المحامي في أي دعوى، انطلاقاً من دورهم الإنساني والمجتمعي تجاه الحالات. وقال إن المحامي يتعامل مع الحالات الإنسانية بدراسة ملف دعواها جيداً ويبدأ من خلال الوكالة القانونية من الموكل للمحامي في مراجعة الأجهزة الحكومية والقانونية لحل مشكلته حيث إن التوكيل القانوني يعني أن المحامي يمثل الموكل أمام الجهات القضائية، وفي حالة إذا كان يعاني من مرض شديد أو من صعوبة الحركة فإن التوكيل القانوني كفيل بتمثيل الموكل أمام الإدارات المختلفة والبنوك وغيرها. وأكد أن القضاء القطري يحرص على انتداب محامٍ لكل حالة غير قادرة على تسديد أتعاب المحامي في حال تأكد القضاء من عوز الموكل وقلة حيلته وحاجته الشديدة للمال أو بدون دخل شهري أو فقدان وظيفته بسبب المرض مثلاً، ويتكفل القضاء بتقييم أتعاب المحامي وانتدابه في جلسات التقاضي. وتنص المادة 61 في فصل المساعدة القضائية من القانون رقم 23 لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة، بأن المحكمة تقرر ندب أحد المحامين إذا كان أحد المتقاضين معسراً أو عاجزاً عن دفع أتعاب المحاماة، موضحاً أن المساعدة القضائية هي إجراء قانوني ينظمه المشرع لصالح موكل أو متضرر لا تمكنه حالته المادية من دفع نفقات وأتعاب المحامي. المحامية سها المهندي: المساعدة من باب المسؤولية المجتمعية قالت المحامية سها المهندي إن دور المحامي في مساعدة الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة أساسي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية، وجميع المكاتب المحلية تصادف في عملها اليومي سواء في قاعات المحاكم أو في حالة الدعاوى المنظورة أو بعض الأشخاص الذين يتواصلون مع المحامي ويطلبون العون في التخفيف من أعباء الأتعاب المالية، والحمد لله الجميع يقدم المشورة القانونية. وبعض الحالات ممن ليس لديها العائد المادي الذي يمكنها من رفع دعاوى أو دفع أتعاب محامٍ أو توكيل أحدهم، فإنني أحرص على مساعدة مثل هذه الحالات وقد باشرنا بالفعل بعض الإجراءات القانونية والقضائية التي تكللت بالنجاح لصالحهم. ويعتبر إسهام المحامين في توفير المساعدة القانونية للحالات الإنسانية دعم للمجتمع وأن عمل المحامي كمهني يستقبل الحالات الإنسانية انطلاقاً من المسؤولية التي يحملها على عاتقه، للوصول لحقوقهم وهذا واجب كل محامٍ الوقوف مع الحالات سواء كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني من ظروف إنسانية ومالية صعبة ولا يوجد لديهم دخل مادي جيد. وأوضحت أن أصحاب الحالات الإنسانية قد يكون لديهم إشكاليات قانونية مع بعض الجهات أو أشخاص وغير قادر على أخذ حقه القانوني. وهذه الحالات الإنسانية حالها كأي حالة إنسان طبيعي يمر بظروف أو ضائقة مادية وهنا يأتي دور المحامي في تقديم العون القانوني والمساعدة له.
924
| 09 أغسطس 2024
أعاد قضاء الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة التمييز دعوى خلاف بين شركاء على شركة بسبب ملكية نصف الشركة والأرباح التي حققتها طيلة سنوات، أعادها للنظر فيها من جديد بعد ثبوت أنّ عدداً من الشركاء ألغوا سجلاً تجارياً لشركة ثم قيدوها باسم جديد لطلب الأرباح والوصول لملكيتها إلا أنّ القضاء أعاد الدعوى للمداولة لأنّ تغيير الاسم والقيد التجاري لا يحرم بقية الشركاء من حقوقهم المالية. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت طعناً أمام قضاء المواد المدنية والتجارية بالتمييز على مجموعة من الأشخاص مطالبة ً بندب خبير لتحديد أرباح الشركة خلال سنوات مضت وحساب نصيبها من الأرباح وإلزام هؤلاء الأشخاص بالتضامن أن يؤدوا ما يثبت للشركة من أرباح. وصدر حكم الاستئناف بأحقية الشركة في نصف ملكية وأرباح الشركة وتأيد ذلك أمام محكمة التمييز فقام الأشخاص بشطب الشركة بالإرادة المنفردة ثم أسسوا شركة جديدة برقم قيد مسجل بالسجل التجاري وأقامت الشركة دعواها بنفس الطلبات السابقة. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعاوى لرفعها على غير ذي صفة، واستأنفت أمام محكمة الاستئناف وأقامت ضد الأشخاص المطعون ضدهم، وطلبت تعيين مصفٍ قضائي لتصفية الشركة الأولى وتوزيع الأرباح على الشركاء كل بقدر حصته وأنه بموجب عقد الشراكة فإنّ للشركة مقدار النصف وثبت بالحكم انتهاء مدة الشركة وانقضائها مما حدا بها لإقامة تلك الدعوى. وتعلل الشركة على الحكم بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وكان الأصل أنّ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به. وأياّ كانت المحكمة التي أصدرته، ولا يتقيد قاضي الموضوع في هذه الحالة إلا بالحكم الصادر في النزاع الموضوعي والحائز لقوة الأمر المقضي باعتباره حاسماً للحق فيه، وقاطعاً لخصومته، وكان من المقرّر أنّ قاعدة الغشّ يفسد كل التصرّفات من القواعد الأصولية الحاكمة لكل القوانين والشرائع، وأضحى الإيمان بها راسخاً في ضمير ووجدان البشرية، حتى لو لم يجرِ بها نصّ صريح، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرّفات والإجراءات عموماً. وأنّ الحكم الصادر قد حسم مسألة أنّ تغيير اسم الشركة لا يترتّب عليه إنشاء شخصية معنوية جديدة، ولا أثر له على حقوق الشركاء، وانتهى إلى تأييد الحكم الصادر بأحقية الشركة الطاعنة في نصف ملكية والأرباح، وإذ تمّ شطب هذه الشركة وإنشاء أخرى بالاسم ذاته قيّدت بالسجل التجاري، وطوال تلك الفترة طرأ على الشركة عدة تغييرات سواء بدخول شركاء جدد أو غير ذلك من المقومات. وكان الحكم قد اعتمد في قضائه باختلاف الشركتين الأولى التي ألغيت والثانية التي قيدت في السجل التجاري، وأنّ مجرد تغيير الاسم أو رقم السجل التجاري لا أثر له على حقوق الشركاء بالشركة الأولى، وهو حكم صادر في الموضوع ويكتسب قوة الأمر المقضي، بما كان يوجب عليه أن يلتزم به. وقد خالف الحكم هذا النظر ؛ فإنّه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، مما يوجب تمييز وإعادته للنظر فيه من جديد.
1196
| 09 أغسطس 2024
قضى قضاء التمييز إعادة النظر في دعوى حادث سير تسبب في إتلاف مركبة وتعريض سائق مركبة أخرى للخطر، وأن السائق مرتكب الواقعة كان مؤمناً على سيارته تأميناً إجبارياً وأثناء قيادته خالف قواعد المرور وخرق الإشارة الضوئية الحمراء واصطدم بأحد المارة وأتلف مركبته. تفيد الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء التجاري ضد سائق مركبة طالبةً إلزامه بأن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً، لأن السائق كان مالكاً لسيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً، وأنه أثناء قيادته لها خالف قواعد المرور بقطعه للإشارة الضوئية الحمراء للطريق؛ مما تسبب في الحادث باصطدامه بسيارة أحد المارة نتج عنه إتلافها كلياً. وقد قضي عليه جنائياً لثبوت خطئه، وعلى إثر ذلك قامت بتعويض مالك السيارة المتضررة بقيمة الأضرار التي حدثت بسيارته، وأرش الإصابة بموجب شيك حصّله الأخير بما يفيد قبضه له. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام السائق بأن يؤدي إلى الشركة المبلغ المقضي به، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى. وتقدمت الشركة بطعنها أمام قضاء التمييز، معللة مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم قد أقام قضاءه على ثبوت براءة السائق من قيادة سيارته المتسببة في الحادث، وأنه وفقاً لذلك لا يكون قد ارتكب لمخالفة جسيمة أثناء قيادته للسيارة. وتنص المادة (72) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور أنه يجب على سائقي المركبات في حركة المرور الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة. ويدل على أن المشرع حرصاً منه على التزام سائقي المركبات بقواعد والتزامات السير في الطريق قد أوجب الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة، وعمل على تجريمها؛ وذلك بالنص على توقيع عقوبة جنائية على مرتكبها دلالة على أنه قد اعتبر هذه المخالفة جسيمة تقديراً لخطورتها على حياة الأشخاص والأموال وهو محل الحماية والمصلحة التي يسعى المشرع تأمين سلامتها وحمايتها. ويجوز للمؤمّن أن يرجع على المؤمّن له بما يكون قد أداه من مبالغ إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور، ويدل على أن المشرع اشترط لرجوع المؤمّن على المؤمّن له بما يكون قد أداه من تعويض في مثل هذه الحالة؛ هو أن يكون المؤمّن له قد ارتكب الحادث نتيجة مخالفة جسيمة لقواعد المرور. وكان قائد السيارة وهو المؤمّن له قد ارتكب الحادث بعد أن قطع الإشارة الضوئية، فاصطدم بسيارة أخرى في الطريق نتج عنه إصابة جسمانية، وإتلاف المركبة بالكامل، وقد تمّت معاقبته جنائياً عما ارتكبه في الحادث، وعن تهمة قطع الإشارة الضوئية. وكانت من المخالفات الجسيمة التي نص المشرّع على تجريمها لما لها من خطورة وتعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وهي التي نتج عن ارتكابها الحادث، والثابت من الأوراق أن شركة تأمين قد أدت التعويض اللازم للمتضرر الناتج عن ذلك الحادث، وقضى بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء برفض الدعوى وبراءته. وجاء في حيثيات الدعوى أن ما ارتكبه من مخالفة مرورية لا تعد من الجسامة، وقد تمت معاقبته بعقوبة جنائية لارتكابها وفقاً للقانون؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
2030
| 31 يوليو 2024
قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز. وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي. وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة. وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية. ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري. وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم. وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة. وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.
2012
| 19 يوليو 2024
قضت محكمة التمييز ـ دائرة الأسرة رفض طلبات رجل بإلزام امرأة برد مبالغ مالية وأرقام مميزة قدمها لها عندما كانت في عصمته، لأنها قدمت على سبيل الهدايا، وحكمت بإلزامه بنفقات زوجية ومتعة وعدة ومؤخر صداق. تفيد الوقائع بأنّ مطلقة أقامت دعواها أمام قضاء الأسرة طالبة التفريق للضرر والشقاق مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق ورد قيمة مصوغاتها، على سند من الحكم أنها كانت متزوجة بمقتضى عقد شرعي إلا أنه أساء عشرتها فأقامت الدعوى. كما طالب طليقها في دعوى أمام القضاء بإلزامها برد مبالغ مالية وأرقام مميزة كان قد سلمها إليها على وجه الضمان والأمانة. وندبت المحكمة محكمين بين الطرفين، وقد حكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح ورفض بقية الطلبات، ثم استأنف الرجل الحكم كما استأنفت طليقته أيضاً، وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح بمال، ثم لجأت لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتنص المادة (26) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية التي سوّت بين الوثائق الإلكترونية والورقية، وأسندت لها نفس الحجية، إلا أنّ المحكمة أهدرت هذه الأحكام، ولم تستند إليها مطلقاً في قضائها بالرغم من أنّه تمسّك بحجية رسائل «الواتساب» في إثبات تسليم المبالغ المطالب بها لزوجته على وجه الضمان لمنعه من إيقاع الطّلاق؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه لا تسري أحكام هذا القانون على المحرّرات والمستندات والمعاملات الآتية: المحررات والمستندات المتعلّقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ويدلّ على أنّ المشرّع حرص على المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأنّ البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، على استثناء مسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلّق بعقد الزواج وعلاقة الزوجين المترتبة عليه، وما يعتريها من معاملات وخلافات تحويها محرّرات ومستندات وردت بواسطة اتصالات إلكترونية سلكية واللاسلكية. وكان النزاع في الدعوى بسبب النعي يدور حول العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها، ويتعلّق بالاختلاف بينهما في المقبوض من ادّعاء الزوج استلام طليقته منه مبلغاً مالياً على سبيل الوديعة للحفاظ على العلاقة الزوجية. وقضت المحكمة برفض طلبه بإلزام طليقته بردّ ما سلّمه لها من أموال على اعتبار أنّ ما قام بتسليمه إليها كان على سبيل الهدايا؛ أخذاً بما اطمأنت إليه من شهادة الشهود. ولمحكمة الموضوع السلطة التامّة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما في ذلك تقرير المحكمين والأخذ بما تطمئنّ إليه منها، ولها تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. وكان الحكم قد خلص أنّ ما سلمه الرجل لزوجته من مبالغ مالية وأرقام مميزة كان على سبيل الهدية، ورتّب على ذلك قضاءه برفض طلب ردها، ورفض دعواه.
1660
| 15 يوليو 2024
رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من متهم أدين بجريمة رشوة موظف عام، لثبوت الأدلة بحقه في كمين خلال تواجده بمقر منطقة الشحن الجوي وأثناء عرض الرشوة على موظف عام لتخليص شحنة دخان محظورة. قدم متهم طعناً أمام قضاء التمييز على الحكم الصادر بحقه والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام، وذكر أنّ الحكم قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وأنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة لكون الشخص الذي كشف الواقعة غير مختص، وانتفاء القصد الجنائي لديه. ودفع ببطلان القبض عليه وبطلان اعترافه، مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه. وينص الحكم الابتدائي من محكمة أول درجة أنّ واقعة الدعوى تفيد أنّ المتهم وآخر رغبا في إدخال شحنة دخان محظورة إلى الدولة عن طريق الشحن الجوي دون دفع الرسوم والضرائب المستحقة عليها حيث أخبر المتهم الأول المتهم الثاني أنه يعرف شخصاً بالمطار يمكنه مساعدتهما في ذلك. التواصل مع طرف بالخارج وكان دور المتهم الثاني التواصل مع شخص خارج الدولة الذي أرسل له مبلغ 50 ألف ريال كرشوة لإتمام العملية، ثم قام المتهم الأول بالاتصال بالشاهد، وعرض عليه الرشوة مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتسهيل تمرير الشحنة، حيث وردت معلومات أن المتهم الأول عرض مسؤول مبلغ 50 ألف ريال، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية. وشارك المتهم الثاني المتهم الأول بجريمة الرشوة، فبادر الشاهد بعرض الأمر على رئيسه المباشر، فطلب منه التواصل مع إدارة البحث الجنائي، فطلبوا من الشاهد مجاراة المتهم الأول لحين اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه متلبساً بجريمته، وبناءً على تلك المعلومات التي أكدتها التحريات وصحة تلك المعلومات وبأن المتهم الأول عرض مبلغ 50 ألف ريال على الشاهد مقابل تخليص شحنة. وتظاهر الشاهد للمتهم الأول بالموافقة على ما عقد العزم عليه المتهم الأول حيث قام الأخير بتسليم الشاهد هاتفاً لكي يتواصل معه بخصوص الشحنة، وبعدها طلب الشاهد من المتهم الأول الحضور إلى المكتب، وبالفعل حضر ودخل إليه في المكتب، وسلمه مبلغ 50 ألف ريال المتفق عليه مسبقاً بينهما. و تم إلقاء القبض على المتهم الأول، وبعدها أبلغهم الأخير بوجود شريكه بالجريمة المتهم الثاني بمنطقة الشحن الجوي حيث كان يريد أن يستلم الشحنة، وتنص المادة (145) من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه. و أنه يكفي لقيام تلك الجريمة مجرد عرض المتهم لتلك الرشوة ولو لم تقبل منه متى كان العرض حاصلاً لموظف عمومي أو من في حكمه، كما أنه ليس من الضروري في جريمة عرض الرشوة أن تكون الأعمال المطلوبة من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وهو ما تحقق به أركان جريمة عرض الرشوة على موظف عام ؛ ويضحى ما يثيره الطاعن أمام المحكمة من براءته في هذا الصدد غير سديد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وقد استمدت المحكمة اقتناعها من أي دليل تطمئنّ إليه، وتعوّل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه واستجوابه بمحضر الشرطة، وجاء الدفع مرسلاً لم يؤيد بأي دليل، وبات النعي على الحكم غير سديد، والطعن برمته أقيم على غير أساسٍ، متعيناً رفضه.
3400
| 12 يوليو 2024
أعاد قضاء التمييز دعوى مطالبة موظفة بحقها في الترقية بالأقدمية للمداولة من جديد، لأنّ جهة عملها عمدت إلى ترقية موظفة أخرى نيابة ًعنها رغم أنها لا تتمتع بالأقدمية. تفيد مدونات القضية أنّ موظفة أقامت دعواها أمام دائرة المواد الإدارية بمحكمة التمييز، طالبة ً الحكم بإلغاء قرار الترقية لتخطيها في الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، مضيفة ً أنها تعمل موظفة لدى جهة وفوجئت بترقية موظفة أخرى رغم أنها أحدث منها في الأقدمية، فتقدمت بتظلم من القرار لجهة العمل ثم وردها إخطار برفض تظلمها. أقامت الموظفة دعواها أمام محكمة أول درجة التي ندبت خبيراً، وقضى بإجابة طلب الموظفة، وأمام محكمة الاستئناف تمّ تأييد الحكم. ترقية الموظفة استثنائية وتقدمت جهة العمل بطعنها أمام قضاء التمييز، وطعنت بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، معللةً أنّ الموظفة التي تمت ترقيتها للدرجة الثانية هي ترقية استثنائية ومن ثمّ فلا يعتد فيها بمعيار الأقدمية، إلا أنّ الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير الخبير سنداً له، واعتبر أنّ الموظفة التي تقدمت بدعواها هي التي تستحق الترقية الاستثنائية لتوافر شروطها بها وأنّ تقارير أدائها أكثر تميزاً من الموظفة الأخرى، مما يستدعي تمييز الحكم. وتنص المادة 46 من قانون الموارد البشرية المدنية أن تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، والمادة 47 أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، وألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية. شروط الترقية ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، وتنص المادة 48 أنه يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميّز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي. وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها، ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وهذا يدلّ على أن معيار الأقدمية هو القاعدة العامة في ترقيات الموظفين عموماً منذ بداية السلّم الوظيفي وحتى الدرجة الممتازة، فلا يجوز تخطي الأقدم في أي من قرارات الترقية لإحدى هذه الدرجات، ما دام الموظف قد استوفى الشروط اللازمة لاستحقاق الترقية. واشترط المشرع لاستعمال جهة العمل لهذه السلطة، أن يكون تقييم أداء هذا الموظف بدرجة ممتاز وليس مجرد درجة جيد كحال الترقية بالأقدمية، وألا يكون قد حصل على جزاء تأديبي. رأي الخبير المنتدب وكان الواقع في الدعوى أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أحقية المطعون ضدها في الترقية الاستثنائية باعتبارها قد حصلت على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة، بينما حصلت زميلتها المقارن بها، على درجة ممتاز في التقريرين الأخيرين فقط بينما ما سبقهما كان بتقدير جيد. وقد خالف الحكم هذا النظر، وساير تقرير الخبير في نتيجته، واعتبر أن المطعون ضدها وهي الموظفة أكثر جدارة من زميلتها المقارن بها فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه وإعادته للمداولة.
2240
| 10 يوليو 2024
برأت محكمة الاستئناف ـ جنايات متهماً أدين بالسرقة في محكمة أول درجة وحكم عليه بالحبس لمدة سنتين. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً ومتهمين آخرين بأنهم سرقوا منقولات مملوكة للمجني عليه وهو محل هواتف، وطلبت معاقبتهم بنص المادتين 1 و340 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أمام محكمة أول درجة أنها قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام، لما ثبت لديها من أقوال شاهد بتحقيقات النيابة العامة أنه حضر بتاريخ الواقعة إلى محل الهواتف الذي يعمل به شخصان وطلبوا منه هاتف فأخرج لهم الهاتف وأخبره أحدهم أنه يرغب بعرض الهاتف على والدته المتواجدة بسيارته فسلمه الهاتف، وبعدها فرا من المكان دون دفع قيمته. وهذا الحكم لم يلقَ قبولاً لدى المتهم فأقام الاستئناف طالباً إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة عما أسند إليه من اتهام للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وكانت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني عن المتهم قدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكلها من التهمة المسندة إليه. وجاء في المذكرة أنّ الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الدليل ليقضي ببراءته، ومن المقرر قانوناً أنّ أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ انّ المتهم لا يحلف يميناً، ويجوز للمحكمة أن تستند في حكمها على أقوال أحد المتهمين على متهم آخر، وتحكم متى اطمأنت إليها وعززت ذلك بأدلة وقرائن. والثابت وقد جاءت الدعوى خالية من دليل قطعي الثبوت لإدانة سوى أقوال متهمين آخرين لا تطمئن لهم المحكمة، واعتصم المتهم بالإنكار بجميع مراحل التحقيق وقرر بعدم علمه بقيام باقي المتهمين بالسرقة، عملاً بالمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.
1138
| 08 يوليو 2024
برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة تزوير محرر عرفي هو كشف حساب بتحويل راتب، لانتفاء ارتكاب الواقعة. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي من محررات أحد البنوك العاملة، وهو كشف بتحويل راتب، بأن قام باصطناع بيانات ووضع ختم مزور خلسة قاصداً استعماله كمحرر صحيح. وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، وصدر الحكم بمعاقبته بالحبس لمدة سنة، عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المضبوط، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر، وصدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وجاء في منطوق الحكم حضورياً بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه استئنافياً، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجنح للاختصاص. وكون محكمة أول درجة هي محكمة الجنايات، قد عدّلت القيد والوصف للتهمة المنسوبة إليه، بأنها تزوير في محرر عرفي، وهي جنحة معاقب عليها بأحكام المادة (206) فقرة (2) من قانون العقوبات. وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنح للاختصاص، وقدمت الأستاذة المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمتهم، دفوعاً جوهرية في مذكرتها القانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد وهي: الدفع بانتفاء ارتكاب المتهم الواقعة المسندة إليه، وإنكار المتهم الاتهام المنسوب إليه في كل مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة. كما قدم الدفاع القانوني عن المتهم كشوف حساب من البنك الذي اتهمه بتزوير كشف راتبه، مما يدل على أن المتهم ليس في حاجة لتزوير كشف الراتب، كون حسابه في البنك يتيح له الحصول على كشف راتب بالطريق المقرر قانوناً ووفق الإجراءات المتبعة لدى البنك. وقدم كشوف حساب من بنك آخر، يوضح قيامه بإيداع وسحب مبالغ مالية بشكل منتظم، وبالتالي استحالة حدوث الواقعة، وانتفاء علم المتهم بأن المحرر موضوع القضية الماثلة مزور، وكذلك انتفاء علمه بوجوده، وهو ما أكدته أقوال المتهم في كافة مراحل المحاكمة، بعدم علمه بوجود ذلك المحرر. وأصدرت محكمة الجنح حكمها ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور المضبوط، ويؤكد هذا الحكم في مجال قضايا التزوير، على ضرورة توفر القصد الجنائي لإثبات التهمة، كما يظهر أن القضاء حريص على ضمان حصول جميع المتهمين على محاكمة عادلة.
1612
| 07 يوليو 2024
تنظر الدوائر الأسرية بمختلف درجات التقاضي بالمحاكم في العديد من القضايا الأسرية والخلافات الزوجية ودعاوى فسخ عقود النكاح والطلاق ودعاوى مطالبات بنفقات للمحضونين ودعاوى مشاحنات زوجية، والتي تخفي وراءها أسباباً للخلافات الزوجية، أبرزها غياب التفاهم وسعي كل طرف للانتقام من الآخر ليدفع الأطفال في النهاية أثماناً باهظة من طفولتهم. وأكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي في حديث لـ الشرق أنّ قانون الأسرة والحضانة حفظ حقوق الأطفال وصان كرامتهم وأسس بنية قويمة لضمان أن يحيوا حياة كريمة وتجنيبهم خلافات اجتماعية تؤدي بهم إلى الهاوية. وقالت: إنّ أسباب القضايا الزوجية تعود في الأساس لغياب التفاهم بين الطرفين، وعدم تقدير كل طرف لدور الآخر في حياته، وأنهما مكملان لبعضهما البعض لتسير سفينة الحياة بوئام واستقرار، والبعض يعمد إلى الانتقام من الطرف الآخر من خلال الأطفال بتشويه صورة الأب أو الأم في ناظريه، أو الإساءة لطرف العلاقة الاجتماعية بتوجيه السباب له وانتقاده أمام الآخرين، وأسباب أخرى تعود لتدخل أحد أفراد أسرة الزوجين في شؤون العلاقة الزوجية وفرض أوامر عليهما، أو اختلاق قصص ومواقف عن أي طرف للإساءة إليه والتقليل من شأنه. وأضافت أنّ القضاء الأسري يحرص كل الحرص على أخذ هذه الدعاوى بحكمة وتأنٍ وروية، ويوجهها إلى المحكمين بمركز الاستشارات العائلية أولاً لإعداد تقرير مفصل عن تلك الخلافات التي أودت بهما للقضاء، ثم إمهال كل طرف لمراجعة نفسه قبل صدور الحكم.وأشارت إلى أنّ الطفل هو الضحية الأولى وهو من يدفع ثمن طفولته في خلافات ومشاحنات بسبب غياب التفاهم والتكامل بين الزوجين، وهذا يعرضه لمواقف سلبية تترك أثراً سلبياً عليه. وأكدت دور العائلة في حياة كل طرف في العلاقة الزوجية وخاصة كبار السن وأهل الخبرة من أسرتيّ الزوجين في أخذ زمام الأمور، والسعي للإصلاح وتهدئة المواقف وليس لإشعال المشكلات بينهما، مضيفة أنه يقع على أهالي الطرفين حل الخلافات بهدوء بعيداً عن الصراخ وتوجيه اللوم والمعاتبات، ولابد من تجنيب الصغار تلك المواقف التي تترك شرخاً نفسياً عميقاً، وأن تكون الأولوية في الاستقرار الأسري للطفل. وأكدت المحامية فوزية العبيدلي أيضاً أهمية الاختيار الجيد، ولابد من الاحتكام للعقل والتأني في القرارات الأسرية وتجنب الاستعجال والتسرع وعدم سماع كلام وأقوال المحرضين من المحيطين بهما دون التأكد، وضرورة أن يكون الطفل هو الأولوية والأساس في العلاقة الزوجية لأنّ قانون الأسرة أولى المحضون أهمية بالغة لكونه لبنة في جيل الغد. متزوجة أمام القضاء: زوجي يتهرب من النفقة على أبنائه ودعوى ثانية أمام القضاء حول خلاف بين طرفي العلاقة الزوجية، فالزوج دائم الإساءة لزوجته ويكيل لها الشتائم والسباب والكلام الجارح للكرامة، ولا ينفق على بيته وأولاده. وذكرت في مذكرتها القانونية أنها من أسرة عالية الثقافة ولها محيطها الاجتماعي الجيد، إلا أنّ زوجها لا يكترث لواجباته المنزلية والتزاماته الأسرية، ولا ينفق على أبنائه ويغيب لفترات طويلة عن البيت. وطلبت من القضاء الأسري الطلاق للضرر لأنها لم تعد ترى في زواجها أماناً لها، والعلاقة وصلت إلى حد لا يسوده الوئام حتى تمزق نسيج الحياة بينهما. وطالبت بحقوقها الزوجية وقدرتها بـ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وأجرتيّ خادمة وسائق. ادعى أنها خدعته.. زوج يطالب زوجته بتعويض مليون ريال وفي واقعة سادسة، أقام زوجاً دعوى ضد زوجته أمام محكمة الأسرة، طالباً إبطال عقد زواجه منها، وإلزامها أن ترد له مبلغاً قدره 200 ألف ريال قيمة المهر، ودفع مليون ريال تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية مدعياً أنها خدعته. وقد اتفقا على الطلاق مقابل تنازله عن نصف المهر إلا أنها تقاعست ولم تنفذ الاتفاق معه، فتقدم بدعواه أمام القضاء لإنصافه. وقضت محكمة الاستئناف الأسري بأن تؤدي الزوجة نصف المهر للمدعي، ثم طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز معللة ذلك بثبوت زواجها منه شرعاً. وتنص المادة 42 من قانون الأسرة على أنه إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قبض المهر المعجل فعلى الزوج إقامة البينة، وإن عجز فالقول قولها بيمينها، وإذا اختلفا بعد الدخول فعلى الزوجة إقامة البينة فإن عجزت فالقول قوله بيمينه، وأنه إذا أقرّ الخصم إقراراً أمام القضاء فلا توجد حاجة لإثباته. وكان الحكم المطعون أمام القضاء يفيد بإقرار الزوجة بأنها تسلمت مهرها كاملاً فلا يوجد محل للمنازعة في مقدار ما تسلمته، ولا يوجد داعٍ لإثبات ذلك بحلفها اليمين الحاسمة بشأن المهر، ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من الزوج. وفي واقعة ثامنة، تقدم زوج بدعواه أمام محكمة الأسرة طالباً إعفاءه من نفقة طفله وإلزام طليقته برد ما قبضته منه، وأنّ النفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً بينما هي حالتها موسرة ويمكن أن تفي باحتياجات طفلها. وحكمت المحكمة بالرفض لأنّ والد الطفل ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على طفله الصغير حسب حالته وقدرته المالية على ذلك. من وقائع الخلافات أمام القضاء.. متزوجة تطلب 300 ألف ريال متعة سنوات الزواج وتحكي وقائع الجلسات اليومية للقضاء الأسري خلافات مالية وشخصية، ففي واقعة أمام القضاء تفيد بأنّ زوجة تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة لفسخ عقد نكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للضرر، مطالبة بإلزام المدعى عليه زوجها بنفقة زوجية قدرها 10 آلاف ريال شهرياً لكون المدعية في عصمته، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 60 ألف ريال مؤخر صداقها بعقد الزواج، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 30 ألف ريال نفقة عدة، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 300 ألف ريال نفقة متعة عن سنوات زواجها، وإسناد حضانة الأولاد لها وإلزامه بنفقة شهرية قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأجرة حضانة شهرية قدرها 5 آلاف ريال، وراتب شهري لخادمة قدره ألفا ريال، وراتب لسائق قدره ألفا ريال، وتوفير سيارة لقضاء الأمور الضرورية للمنزل والأطفال، وإلزامه بمصاريف علاجية قدرها 15 ألف ريال، وكسوة العيد والشتاء والصيف سنوياً قدرها 20 ألف ريال. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه إذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق. زوجة تطلب الطلاق لوقوع الضرر ودعوى ثالثة لزوجة تقدمت بدعواها لمحكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر، وأن تأمر لها المحكمة بنفقات حضانة وعدة ومتعة ومسكن للحضانة وكسوة سنوية وموسمية وعاملة وسائق. زوج يقبض بالدولار ويبخل على أبنائه ودعوى رابعة، تشكو المدعية وأم لأطفال زوجها الذي تركها بدون إعالة لها ولأطفالها، وأنه هو العائل لهم وحالته المادية ميسورة ويتقاضى راتبه بالعملة الأجنبية، ولكنه يبخل عليها وأبنائها. وطالبت في دعواها بنفقة شهرية بإلزام المدعى عليه بدفع بدل مسكن للمحضونة وأطفالها، لأنهم لا زالوا في سن الحضانة، وإلزامه بكسوتيّ عيديّ الفطر والأضحى، وبنفقة شهرية. والدة زوج تعكر صفو حياة ابنها الزوجية ودعوى خامسة لزوجة تشكو والدة زوجها التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأنّ زوجها ينفذ تعليمات والدته بدون نقاش، ولا يعير حياته الأسرية اهتماماً، ويتغيب كثيراً عن المنزل ولا يتابع شؤون أطفاله ولا يعرف احتياجاتهم. وطلبت المدعية الطلاق للشقاق والضرر حيث تعذرت ظروف الحياة الزوجية على مواصلة مسيرتها. رجل يطلب من طليقته 80 ألف ريال وفي واقعة أخيرة، أقام رجلا دعوى ضد طليقته لإلزامها أن ترد إليه 80 ألف ريال على سند أنه أقرضها المبلغ المذكور عندما كانت زوجته، وفي الوقت ذاته أقامت طليقته دعوى فرعية بزيادة النفقة الشهرية. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الزوج بدفع مبلغ قدره 800 ريال لطليقته وهي زيادة في النفقة الشهرية. وأقرت الطاعنة أمام محكمة التمييز بأنها استدانت المبلغ لحاجتها إليه في الإنفاق على شؤون بيتها. تفيد مدونات القضية، بأن تقدير النفقة بأنواعها أو زيادتها أو إنقاصها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة. ورفض الحكم الصادر من محكمة التمييز زيادة نفقة الصغار على سند من أن حال المطعون ضده المادي لم يتغير وأن ما سبق القضاء به لهم كافٍ لسد حاجتهم، ورفضت المحكمة الطعن.
2272
| 21 يونيو 2024
اختتمت أمس فعاليات المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في نسخته الخامسة، والذي استضافته الدوحة يومي السبت والأحد بتنظيم من محكمة قطر الدولية التي ساهمت سابقا في تدشين مبادرة المنتدى وشاركت في تأسيسه عام 2017 . حيث شهد الحدث مشاركة أكثر من 50 دولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ما جعله منصة فريدة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، بحضور رؤساء مجالس قضاء ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا من شتى دول العالم. نجاح المنتدى وفي تصريحات خاصة ل الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية أن النسخة الخامسة من المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية جاءت لتؤكد نجاح النسخ السابقة من هذا المنتدى الذي أثبت في غضون سنوات قليلة من إطلاقه مدى أهميته الكبيرة بالنسبة للقضاء وحل النزاعات، ما انعكس إيجابا على الدول الأعضاء، مشيرا إلى استغلال المنتدى في مناقشة العديد من المحاور، التي تتوافق وخصوصيات المحاكم التجارية في الإطار القضائي، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الاقتصادات عبر عملها الدائم على التسريع في تسوية النزاعات، واعتماد كل ما هو جديد من حيث التشريعات. تشكيل مشاريع وأضاف السحوتي أن المنتدى عمل على الخروج بمشاريع تشكل وتنجز خلال ثمانية عشر شهرا، وهي المدة التي تفصل بين المنتدى والآخر، قائلا إن أهم منجزات هذا المنتدى هي المذكرة المتعددة الأطراف لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتي أفادت الدول الأعضاء في المنتدى، والتي اتفقت بفضلها على تنفيذ الأحكام المالية الخارجية في إطار تمكين المتنازعين من الحصول على حقوقهم، حتى ولو كان التقاضي في بلد غير البلد الذي فيه المشروع. جهود كبيرة وأكد السحوتي الجهود اللامتناهية التي بذلتها قطر في السنوات الماضية من أجل تعزيز سيادة القانون، والشفافية و تطوير المنظومة العدلية، معتبرا احتضانها للمنتدى تتويجا لمكانة الدوحة في القضاء بين دول العالم، مشددا على الدور الكبير الذي يلعبه هذا الاجتماع في حماية الاستثمارات، وذلك عبر تبادل الخبرات بين البلدان المنضوية تحت لواء المنتدى، لاسيما القضايا المتعلقة بالإخلال بالعقود، قائلا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أبرز محاور هذا المنتدى، وهو الذي فرض حالة جديدة على المحاكم، المطالبة بالتعامل معه ومع تحدياته، الأمر الذي يحتاج إلى اجتهاد أكثر، خاصة مع غياب نص تشريعي واضح يخص الذكاء الاصطناعي وكيفية احتوائه. وختم السحوتي كلامه قائلا : سُعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية. قد كان لنا شرف الالتقاء بممثلين أكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ومتطلعين الى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الاعمال عالمياً من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال. التعاون الدولي من جانبه أعرب سعادة القاضي خالد العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، حيث كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، مؤكدا على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية، قائلا إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي. ورحب العبيدلي بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، فهذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقاً لمزيد من التعاون والفهم المتبادل، آملا في أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهماً وتعاوناً يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية. نتائج إيجابية بدوره قال السير وليام بلير، رئيس المحكمة التنظيمية بمركز قطر للمال: ان التزامنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصوراً على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندةً بذلك على سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة. المحاور الرئيسية وقد تضمن الاجتماع مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى وهي دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، والتحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تواصلت أعمال المنتدى لليوم الثاني بإلقاء سعادة السيد جيمس السوب، رئيس المحكمة الفدرالية الاسترالية السابق، الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى، والتي كانت بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية، سواء محلياً او دوليا. رسالة قطر وتأتي استضافة محكمة قطر الدولية للاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC)، بما يتماشى مع رسالتها في تسهيل وحل المنازعات المدنية والتجارية بشكل عادل وفعال وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها دوليًا وتوضيح آليات التعاون القضائي فيما بين المحاكم الاعضاء لاسيما أسس الاعتراف المتبادل لتنفيذ الاحكام. وتحرص المحكمة على مواصلة عملها مع المنتدى SIFOCC والسلطات القضائية الأعضاء فيه، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة القضاء الدولي. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 و تعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة مثل قطر، المملكة المتحدة، الكويت، سنغافورة، الهند، نيوزلندا، قبرص، جنوب افريقيا ويتمتع جميعهم بالخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء.
502
| 22 أبريل 2024
مساحة إعلانية
كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
70172
| 21 أكتوبر 2025
أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
18674
| 22 أكتوبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400...
13822
| 21 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
10178
| 22 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم...
2824
| 22 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (44) لسنة 2025 بتعيين السيد خليفة...
2624
| 21 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (43) لسنة 2025 بتعيين الشيخ خالد...
2576
| 21 أكتوبر 2025