انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قررت دائرة المواد المدنية والتجارية بقضاء التمييز إعادة النظر في دعوى منشأة صحية ضد شركة تجارية استخدمت علامتها وشعارها في الترويج لبضائع وألعاب أطفال، لأنّ المنافسة غير مشروعة وتعدٍ على العلامة التجارية الخاصة بالمنشأة وهي حاصلة على ملكية فكرية خاصة بها. تفيد الوقائع بأنّ منشأة صحية أقامت دعواها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز ضد شركة طالبة إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً مالياً لاستعمال علامتها التجارية حيث إنّ المنشأة الصحية تملك العلامة التجارية والمسجلة لدى الجهة المختصة بالملكية الفكرية. وقد قامت المنشأة باستخدام شعارها ترويجاً للخدمات والأنشطة ومن بينها ألعاب أطفال، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وإثارة اللبس فيما تقدمه المنشأة الصحية من خدمات، وهذا يمثل تعدياً على علامتها مما دعاها لإقامة الدعوى. وحكمت محكمة أول درجة بمنع الشركة من استعمال العلامة التجارية، وإلزامها أن تؤدي تعويضاً للمنشأة، وتمّ استئناف الحكم التي قضت برفضه وتعديله لإلزام الشركة أن تقدم تعويضاً، وطعنت الشركة على الحكم أمام القضاء. وعللت أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنّ المنشأة تعمل في مجال الخدمات الصحية، بينما نشاط الشركة في مجال تسويق وبيع لعب الأطفال، وأن مجرد وضع علامتها لا يدخل ضمن مفهوم المنافسة غير المشروعة، ولا يترتّب عليه خداع الجمهور، لاختلاف نشاط الطرفين، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك تعدياً على العلامة التجارية. وتنص المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، أنه يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:... العلامة التجارية: كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتنص المادة (6) على أنه تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أيٍّ مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة.... وأي إشارة أخرى، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي، أو صوت، أو رائحة، أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض
824
| 07 أغسطس 2024
قضى قضاء التمييز إعادة النظر في دعوى حادث سير تسبب في إتلاف مركبة وتعريض سائق مركبة أخرى للخطر، وأن السائق مرتكب الواقعة كان مؤمناً على سيارته تأميناً إجبارياً وأثناء قيادته خالف قواعد المرور وخرق الإشارة الضوئية الحمراء واصطدم بأحد المارة وأتلف مركبته. تفيد الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام القضاء التجاري ضد سائق مركبة طالبةً إلزامه بأن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً، لأن السائق كان مالكاً لسيارة مؤمناً عليها تأميناً إجبارياً، وأنه أثناء قيادته لها خالف قواعد المرور بقطعه للإشارة الضوئية الحمراء للطريق؛ مما تسبب في الحادث باصطدامه بسيارة أحد المارة نتج عنه إتلافها كلياً. وقد قضي عليه جنائياً لثبوت خطئه، وعلى إثر ذلك قامت بتعويض مالك السيارة المتضررة بقيمة الأضرار التي حدثت بسيارته، وأرش الإصابة بموجب شيك حصّله الأخير بما يفيد قبضه له. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام السائق بأن يؤدي إلى الشركة المبلغ المقضي به، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى. وتقدمت الشركة بطعنها أمام قضاء التمييز، معللة مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم قد أقام قضاءه على ثبوت براءة السائق من قيادة سيارته المتسببة في الحادث، وأنه وفقاً لذلك لا يكون قد ارتكب لمخالفة جسيمة أثناء قيادته للسيارة. وتنص المادة (72) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور أنه يجب على سائقي المركبات في حركة المرور الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة. ويدل على أن المشرع حرصاً منه على التزام سائقي المركبات بقواعد والتزامات السير في الطريق قد أوجب الالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة، وعمل على تجريمها؛ وذلك بالنص على توقيع عقوبة جنائية على مرتكبها دلالة على أنه قد اعتبر هذه المخالفة جسيمة تقديراً لخطورتها على حياة الأشخاص والأموال وهو محل الحماية والمصلحة التي يسعى المشرع تأمين سلامتها وحمايتها. ويجوز للمؤمّن أن يرجع على المؤمّن له بما يكون قد أداه من مبالغ إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة مخالفة جسيمة لقانون المرور، ويدل على أن المشرع اشترط لرجوع المؤمّن على المؤمّن له بما يكون قد أداه من تعويض في مثل هذه الحالة؛ هو أن يكون المؤمّن له قد ارتكب الحادث نتيجة مخالفة جسيمة لقواعد المرور. وكان قائد السيارة وهو المؤمّن له قد ارتكب الحادث بعد أن قطع الإشارة الضوئية، فاصطدم بسيارة أخرى في الطريق نتج عنه إصابة جسمانية، وإتلاف المركبة بالكامل، وقد تمّت معاقبته جنائياً عما ارتكبه في الحادث، وعن تهمة قطع الإشارة الضوئية. وكانت من المخالفات الجسيمة التي نص المشرّع على تجريمها لما لها من خطورة وتعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وهي التي نتج عن ارتكابها الحادث، والثابت من الأوراق أن شركة تأمين قد أدت التعويض اللازم للمتضرر الناتج عن ذلك الحادث، وقضى بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء برفض الدعوى وبراءته. وجاء في حيثيات الدعوى أن ما ارتكبه من مخالفة مرورية لا تعد من الجسامة، وقد تمت معاقبته بعقوبة جنائية لارتكابها وفقاً للقانون؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
2032
| 31 يوليو 2024
أعاد قضاء التمييز النظر في دعوى خلاف بين شركاء في شركة تجارية على توزيع أرباحها، ولجأوا إلى المحكمة قبل اللجوء إلى التحكيم الأسري والعائلي لفض النزاع وهو ما خالف عقد تأسيس الشركة. تفيد مدونات القضية أنّ عدداً من الأشخاص الشركاء أقاموا دعوى أمام القضاء المدني التجاري مطالبين بإلزام أشخاص آخرين بالتضامن دفع حصة مالية لهم في أرباح شركة فضلاً عن التعويض، على سند أنّ 3 منهم أبرموا عقد تأسيس شركة، ورغم تحقيقها الأرباح إلا أنّ هؤلاء الثلاثة امتنعوا عن تسليم حصتهم من الأرباح، ورغم فرض الحراسة على الشركة إلا أنّ الحراس امتنعوا أيضاً عن تسليم الأرباح مما حدا لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقد استأنف الطاعنون الحكم وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فتقدموا بطلبهم لقضاء التمييز. ونعى الطاعنون على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأنّ الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بحجة أن يلزم منهم الالتزام بالعقد المبرم وباللجوء إلى الجمعية العامة للشركة ثم التحكيم الأسري والعائلي قبل اللجوء للقضاء، وقد توجه الطاعنون للتحكيم ولكن البعض لم يمثل أمام التحكيم والحكم بذلك لا يعتد به مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية أنّ التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك، وتكون واجبة النفاذ ؛ وأنّ التحكيم كوسيلة لفضّ الخصومات بعيداً عن طرق التقاضي العادية، تستلزم أن تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرض نزاع معين على هيئة للتحكيم يتمّ تشكيلها باختيارهما أو بتفويض منهما وفقاً لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار. فإذا اتّفق الطرفان على أنّ القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم يتوقف نفاذه على رضاء الطرفين ؛ فإنّه لا يرقى لأن يكون تحكيماً بالمفهوم الاصطلاحي القانوني، وإنما لا يعدو أن يكون إلا إجراء يستهدف التسوية الودية، أو التوفيق وتقريب وجهة نظر الطرفين، للوصول إلى حلّ يرتضيه الطرفان. وتكشف المدونات أنه ورد بعقد تأسيس الشركة أنّ كل نزاع ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه خاص بأي شرط من شروط هذا العقد، وتعذّر حلّه عن التراضي والتفاهم في الجمعية العامة للشركاء، يحال للتحكيم الأسري أو العائلي، ويكون قرار المحكم أو المحكمين بحسب اتفاق الأطراف، وإذا تعذّر ذلك يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المختصة.
502
| 17 مايو 2024
ميّز قضاء التمييز النظر في دعوى إدانة شخص بحيازة معادن ثمينة غير مدموغة وغير مختومة للمحاكمة، ولبطلان إجراءات القبض والتفتيش ولعدم وجود الأدلة التي قامت واستندت على اعترافات. تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً أدان شخصاً بجريمة حيازة معادن ثمينة غير مدموغة وغير مختومة وغير مرقمة بقصد البيع والاتجار، وقد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة على أسباب غير سائغة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والحكم الابتدائي يبين أنه من خلال التحقيق مع المتهم اعترف أنه كان يتعامل مع أشخاص من خارج الدولة ليحضر لهم زبائن يقومون بتهريب الذهب إلى الخارج، فأرشدهم لأحد المباني. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتفتيش المسكن وضبط شريط لاصق يستخدم في تهريب الذهب اعترفوا جميعاً بوجود مصنع لتحويل الذهب ونقله إلى مكان آخر، وتمّ ضبط مجموعة كبيرة من دفاتر الحسابات وأدوات للخياطة والتهريب وفواتير محلات الذهب وإيصالات وحوالات.
1372
| 19 مارس 2024
قضى قضاء التمييز إعادة دعوى إدانة سيدة بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في تهديد المجني عليه، للمداولة أمام محكمة أول درجة مرة أخرى، لدراسة الأدلة المقدمة في الدعوى. وكانت سيدة قد تقدمت بطعن للقضاء على الحكم المطعون فيه، والذي أدانها بجريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في تهديد وابتزاز المجني عليه، والذي شابه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، وانّ المحكمة أضافت إلى الاتهام واقعة أخرى وردت بأمر الإحالة. ولم يلتفت الحكم لدفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة إلى محكمة أول درجة بوصف أنها استخدمت الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز المجني عليه والتسبب له بفضيحة لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وطلبت عقابها بالمادتين 9 و53 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعنة 10 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام، ومصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة، ثم عارضت الطاعنة وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، ورفض الدعوى المدنية. وقضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم الطاعنة 10 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وبمصادرة الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة. وطبقاً لنصّ المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة. وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف للطاعنة تهمة أخرى لم ترفع بها الدعوى ومستقلة عن التهمة التي رفعت بها ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن إخلاله بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله. وأنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية وفقاً للمادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية، أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة، وثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها. ومما تقدّم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها وفقاً للمادة (286) من قانون الإجراءات الجنائية.
1318
| 26 يناير 2024
أعاد قضاء التمييز دعوى استعادة نظارة وقف على منزل تركه الوارث للأعمال الخيرية للمداولة، بسبب مخالفتها لأحكام قانون الوقف، وذلك في أحدث إصدار للمجلة القانونية والقضائية للعام 2023 الصادر عن وزارة العدل. تفيد الوقائع بأنّ شخصين أقاما دعوى أمام القضاء المدني ضد عدد من الورثة بطلب استعادة نظارة الوقف من الطاعن إلى المطعون ضده الأول على منزل، تنفيذاً لتعليمات الواقف على سند من القول إنّ المورث أوقف منزلاً على أن يصرف دخله في الأعمال الخيرية والمساعدات للمحتاجين من الأبناء والبنات والعائلة لمن يستحق أو يحتاج، ووكل ابنه لتنفيذ ذلك، إلا أنّ أحد الورثة أقام دعوى أمام محكمة التركات لعزل الناظر من نظارة الوقف، لأنه أخفى أحد العقارات المملوكة لوالده أثناء تسوية التركة وتنازل عن النظارة، وصدر الحكم بأن تكون النظارة لجهة حكومية ثم اتفق الورثة على تكليف أحد الورثة بتنفيذ وصية المورث. وقضت المحكمة برفض الدعوى والطلبات، وتقدم المطعون ضدهم بطعن أمام محكمة الاستئناف لإلغاء الحكم وإعادة نظارة الوقف الأهلي إلى الوارث على أن يتم صرف الريع وفقا لشروط الواقف. وطعن الطاعن على الحكم بالتمييز، وأقيم الطعن على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأنّ لوزارة الأوقاف حق الإشراف العام على الأوقاف، وتعود لها النظارة في صورة تعيين الواقف ناظراً أو سبق عزله أو وفاته بعد تعيينه، ورغم الطبيعة المشتركة للوقف محل التداعي ورغبة المستحقين في عزل الناظر المعين وقبوله بالتنازل عنها للوزارة، وصدور حكم محكمة التركات فإنّ الحكم المطعون فيه أخذ باتفاق ورثة الواقف وسحبت النظارة من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون مما يستوجب تمييز الحكم وإعادته للمداولة. ونص القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف أنّ الوقف هو حبس مال معين يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح شرعاً، وحددت أحكامه طريقة إدارته واستغلاله، والثابت في الأوراق أنّ وصية الواقف تضمنت نصاً صريحاً أن يصرف الوقف في الأعمال الخيرية والمساعدات للمحتاجين من الأبناء والبنات والعائلة لمن يحتاج أو يستحق بما يجعل الوقف من قبيل المشترك وحكمه ما خصصت منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معاً. وصدر الحكم في درجة التقاضي الأولى بإسناد النظارة على الوقف للوزارة وليس من الجائز قانوناً إقامة الدعوى لسحب النظارة من الجهة صاحبة الاختصاص، وبذلك خالف الحكم المطعون فيه، واعتبر الوقف من قبيل الوقف الأهلي خلافاً للأوراق، وقضى بإعادة نظارة الوقف إلى أحد الورثة مخالفة لنص وصية الواقف فإنه يكون معيباً بسبب مخالفته للقانون ويوجب تمييزه وإعادته للنظر فيه من جديد.
2368
| 07 يناير 2024
رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من مدير شركة حول إخلاء مسؤوليته عن فسخ عقد بيع فيلا، لأنه كان وقت تحرير العقد مديراً للشركة، وإلزامه برد المبلغ المسدد. أقام شخص دعواه أمام القضاء المدني طالبا فسخ عقد بيع فيلا، وإلزام الطاعن برد الثمن المسدد للفيلا التي لم يتم استلامها. وحكمت محكمة أول درجة بفسخ العقد وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ المطالبة وبرفض طلب تعويضه. واستأنف الطرفان الحكم وجاء قرار المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم تدخلت شركة أجنبية في الدعوى كخصم مدخل طالبة ترك الخصومة قبلهما، وأن هذا وقع باطلاً لقيام المطعون ضده الأول بإعلانهما على مقر إقامة الطاعن باعتباره ممثلاً لهما رغم عدم صحة ذلك، وصدر الحكم بذلك بناء على إعلانات باطلة ويكون الحكم قد شابه البطلان ويستوجب تمييزه. وينعى الطاعن على الحكم الصادر بحقه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأن الحكم اعتبر توقيعه على عقد البيع سند الدعوى بصفته مديراً للشركة التي حررت العقد باسمها وهذا بمثابة تدخل منه في أعمال إدارتها مما يجعله مسؤولاً بالتضامن معها عن تلك الالتزامات الناشئة، وهذه المسؤولية لا تزال قائمة ولا يعفى منها رغم تخارجه من الشركة، وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزامه بالمبلغ المقضي دون أن يحيل الدعوى إلى الخبير للوقوف على الحقيقة. وتنص المادة 44 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 المنطبق على واقعة النزاع أن شركة التوصية البسيطة هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هم الشركاء المتضامنون ويديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة، أما الشركاء الموصون، فهم يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وتنص المادة 32 أنه إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الشركاء هذا التنازل، ويدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناءً على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً، وأنه إذا ثبت تدخل الشريك الموصي في نشاط الشركة فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسؤولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه، ولا تبرأ ذمته بالتنازل عن حصته في الشركة إذ يظل مسؤولاً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل. وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وتقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير.
914
| 21 ديسمبر 2023
قضى قضاء التمييز برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى استيلاء على عقار وإقامة إشغالات عليه بالتقادم، وأنه انتفع به لسنوات طوال دون أن يعوض صاحب ملكية العقار عن قيمته المالية طيلة سنوات، وحكمت المحكمة أن يؤدي المطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار. تبين الوقائع أن شخصاً أقام دعواه على شخص آخر طالباً فيها إزالة محطة وكافة الإشغالات المقامة على العقار ملكيته، وأن يؤدي له تعويضاً عن مقابل حق الانتفاع عن الفترة التي سبقت الدعوى، والتعدي على هذه الملكية بغير حق. وأشار البيان في ملف الدعوى أنه يمتلك عقاراً محل النزاع بالبيع وتبين تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة محطة عليه دون وجه حق وقام بإخطاره بضرورة إزالة هذا التعدي ثم أقام دعواه أمام القضاء. وقد ندبت المحكمة خبيراً، ثم أودع تقريره، وحكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغاً مالياً تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار، حيث تنص المادة (840) من القانون المدني على أنه: «لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان. نزع ملكية العقار أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي باعتباره الوقت الذي يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وهو التزام مصدره القانون وليس العمل غير المشروع، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها؛ ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية، يؤدي إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة. والثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها محطة دون اتباع الإجراءات التي تطلّبها القانون، وأن المطعون ضده قام بشرائها بحالتها. وكان الأخير قد أقام دعواه الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض وحرمانه من ملكه ومن الانتفاع به بعد مضي سنوات طوال من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به. واعتبر أن الحق في التعويض المطالب به متعلّق بحماية حق الملكية الخاصة، ورتب على ذلك القضاء برفض دفع الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضده في التعويض بالتقادم الطويل، وألزمه بالتعويض ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه؛ بما يوجب تمييزه. وينص تمييز الحكم برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره عدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
804
| 16 أكتوبر 2023
أحال قضاء التمييز دعوى نزاع على تركة متوفى إلى المداولة للنظر فيها، بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ولوجود نزاع على إدخال عقار ضمن تركة المتوفى وتوزيع قيمته على الورثة حسب الأنصبة الشرعية. تفيد وقائع الدعوى أنّ وريثة أقامت دعوى تركات أمام القضاء ضد عدد من الورثة، طالبة حصر وتوزيع تركة متوفى، وتمّ إيداع حصر لأعيان التركة ثم تدخلت لإثبات ملكيتها لأرض فضاء بالتركة وأنها اشترتها بموجب عقد بيع من المورث. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، وحكمت بتوزيع التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وندب خبير لتثمين الأرض والعقار الذي بني عليها، وقد أودع الخبير تقريره في الدعوى، وقضى ببطلان عقد البيع، وإلزام الورثة المدينين بسداد ما عليهم من مبالغ وما استلموه من مال التركة بعد خصم أنصبتهم الشرعية. وبعد توريد المبلغ المالي الذي صرف على المستحقين من الورثة، ثم يقسم العقار بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ولكن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنين الذين طعنوا عليه أمام قضاء التمييز. اعتراض على توريث العقار ونعى الطاعنون على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأنهم اعترضوا أمام محكمة الاستئناف على إدخال العقار في نصيب الورثة، وطالبوا ببيعه بالمزاد العلني وفقاً للقانون بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري من شأنه لو صحّ أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور المبطل. ولما كان النص في المادة (991/2) من القانون المدني على أن: تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحدّدة للبيوع الجبريّة في قانون المرافعات إلا إذا اتّفق الورثة على أن يتمّ البيع بطريقة أخرى «، ومفاد ذلك أن المشرّع أوجب إجراء مزاد بيع عقارات التركة وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في قانون المرافعات ما لم يتفق الورثة على غير ذلك). وقد خلت الأوراق من اتفاق الورثة على إدخال أيٍّ من الورثة للعقار في نصيبه، وكان الثابت أن الطاعنين تمسّكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف، ورغم ذلك أدخله الحكم في نصيب الورثة على سند من أنهم دافعوا عن بقائه من ضمن أعيان التركة. وقد تبين الخطأ في تطبيق القانون، وهذا القصور يبطله، ويوجب تمييزه جزئياً فيما قُضي به، على أن يكون مع التمييز الإحالة وإعادته للنظر فيه من جديد.
1962
| 08 أغسطس 2023
برأ قضاء التمييز شخصاً من تهمة خيانة الأمانة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، فقد تقدم طاعن بدعواه أمام القضاء، لأنّ حكماً دانه بجريمة خيانة الأمانة، رغم ما أبداه من دفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ إن استلامه للشيك محل الجريمة، لم يكن وفقاً لأيّ عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل عقد الإيجار المبرم بينهما، مما يفقد جريمة خيانة الأمانة أركانها، ورغم ذلك لم يتفهّم الحكم مرمى هذا الدفاع، ولم يُعن بتحقيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة للأمانة معاقباً عليه بالمادة (362) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة، ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه بتغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنيّة التملُّك، وأن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المُسلَّم بمقتضاه. وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سُلّم له، ولم يستعمله في الأمر المعيّن الذي أراده المجني عليه بالتسليم، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصحّ تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه شفاهةً أو كتابةً، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. جاء في حيثيات الحكم أنه لا يصحّ إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة بمواد القانون، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعيّن أن يُحدّد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى خيانة الأمانة بشأنه، حتى يتسنّى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان. وكان البيّن من الحكم المطعون فيه والمفردات أن العلاقة بين الطاعن والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد إيجار استأجر بموجبه الشاكي من الطاعن العين محل العقد مقابل قيمة إيجارية محددة يلتزم بسدادها بموجب شيكات، وكان الشيك محل الدعوى سُلّم للطاعن مقابل أجرة على أن يرده للشاكي إذا أعطى الأخير الشاكي الطاعن عدداً من الشيكات بقيمة الأجرة المستحقة عن كل شهر. وكان الشاكي امتنع عن تنفيذ التزامه كما ورد بعقد الإيجار بإعطاء هذه الشيكات للطاعن، فإنّ الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن علاقة إيجارية بين الطاعن والشاكي، فلا يعتبر استلام الطاعن للشيكات محل الدعوى وفقاً لعقد من عقود الأمانة، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم. ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع رغم جوهريته ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، فتقضي المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
5070
| 29 يوليو 2023
قضى قضاء التمييز عدم ثبوت دعوى سيدة أقامت دعواها بصفة مستعجلة بوقف نسخ كتاب منسوب لجهة، ومصادرته من السوق، وإعدام بقية النسخ، لأنه مأخوذ من رسالة علمية كانت قد تناولتها وطرحتها في وقت سابق، وحكمت المحكمة بأنّ الدعوى أقيمت على غير أساس. تحكي مدونات القضية أنّ سيدة أقامت دعوى أمام القضاء المدني طالبة بصفة مستعجلة بوقف نسخ كتاب منسوب للجهة المطعون ضدها، ومصادرة جميع النسخ المطروحة بالسوق وإعدام المتبقي منها، وإلزام الجهة ذاتها وصاحب الكتاب المنسوخ بأن يؤديا لها مبلغاً مالياً تعويضاً مادياً ومعنوياً، على سند أنها قامت بنشر كتاب يتناول رسالة علمية من الدرجة الجامعية العليا وفوجئت بتوزيعه في السوق، وهو مشابه لكتابها بشكل كبير، مما يعد تعدياً على حقوقها الفكرية مما حدا بها لإقامة الدعوى. وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره بوقف نسخ الكتاب محل الواقعة، وإلزام الجهة التي نسخت الكتاب بتقديم تعويض مناسب، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى، فتقدمت الطاعنة دعواها أمام قضاء التمييز. وأقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وكان الاستئناف قد ألغى الحكم الصادر ثم قضى بتأييده وهذا يعيبه التناقض. وتنص المادة (138) من قانون المرافعات: أنه لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدوّن كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، و يدلّ على أن المقصود بالخطأ المادي الذي يرد في الحكم، هو ذاك الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير باستخدام عبارات أو أسماء لا تعبّر بتاتاً عما اتّجهت إليه إرادة المحكمة حسبما ورد بأسباب حكمها، فكشفت مدوناته بما لا يدع مجالاً للشك فيه، وشاب منطوق الحكم خطأ في التعبير عن هذا القضاء، لا يؤثر في كيان الحكم أو فهم مراده، ولا يفقده ذاتيته، فإنه لا يعدو خطأ مادياً. هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختصّ بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم ؛ طبقاً للإجراءات وفق المادة (138) من قانون المرافعات، ولا يصلح وحده سبباً للطعن بالتمييز. لمّا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبُنيت أسبابه الجلية على هذا الأساس. وأنه بعد قبوله لهذا الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، أضاف عبارة: « تأييد الحكم المستأنف»، رغم سبق إلغائه له المنطوق ذاته، فإن هذه العبارة المضافة لا تعدو أن تكون خطأ مادياً، محلّ تصحيحها هو اللجوء للمحكمة التي أصدرته، ولا تصلح سبباً للطعن بالتمييز، ويضحى الطعن غير مقبول. كما أن الطاعنة تنعى على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأن المسؤولية المدنية لا تنتفي بنفي المسؤولية الجنائية، وأن تقرير الخبراء قد انتهى إلى وجود اقتباس دون ذكر المصدر إلا الإشارة المقتضبة الواردة بنهاية الكتاب ؛ بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (301) من قانون المرافعات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم باتٍّ في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة.
1868
| 20 يونيو 2023
حكم قضاء التمييز بانتهاء خصومة بين شركتين تنازعتا على علامة تجارية مسجلة باسم شركة أجنبية، بعد تأييد حكم الاستئناف برفض تسجيل الطعون المقدمة ضد الشركة الأجنبية صاحبة العلامة التجارية وأنها تحمل علامة تجارية في بلد المنشأ خارج الدولة. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت على شركة وإداري بالشركة دعوى بإلغاء قرارات الجهة المعنية بحماية الملكية الصناعية وهي المعارضة على تسجيل علامات تجارية وشطبها من السجل وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سند أنها شركة أجنبية تحمل علامة تجارية ومسجلة في بلد المنشأ خارج الدولة، وأنّ الشركة الطاعنة تقدمت لتسجيل العلامة وقدمت اعتراضات مما حدا بها لإقامة الدعوى وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات ورفض تسجيل تلك العلامات وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وطعنت الشركة المطعون ضدها على الحكم أمام قضاء التمييز. وأقيم الطعن على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب المطعون ذلك أنّ المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الاعتراض في طلبات الملكية الصناعية وبذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه. وذكرت الشركة أنّ أسباب التقدم بدعوى لخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية لكونها مسجلة باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلة عن مالكها ولم يثبت انتقالها إلى شركة أخرى. وتنص المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها. والمادة (18) تنص أنّ مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل، والمادة (19) تنص أنه لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد، والمادة (21) تنص أنه يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه، ويجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة. كما أن إقامة طعنين من الشركتين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.
1974
| 08 أبريل 2023
رفض قضاء التمييز دعوى إدانة شخص بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها، لأنّ المتهم الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه ودفوعه والمستندات المقدمة لذلك مما يتعين عدم قبولها. قدم شخص طعنا على حكم أول درجة صدر بحقه أدانه بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنه صيغ في عبارات مبهمة لم تبين الواقعة وظروفها. كما لم يجب لطلب الطاعن سماع شهادة الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وتنازل المجني عليه عن شكواه والدعوى الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وإن الحكم الابتدائي بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى. ويتبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع الشهود، والمادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويتبين من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بالمادتين (8، 9) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
1155
| 29 أكتوبر 2022
رفض قضاء التمييز إعادة دعوى اتهام شخصين بجرائم التزوير في محررات عرفية هي جوازات سفر ورخص قيادة وبطاقات شخصية. تفيد الوقائع أنّ طاعنين تقدما بطعن أمام قضاء التمييز لإدانتهما بجرائم تزوير في محررات عرفية واستعمالها مع علمهما بذلك، والاستيلاء على أموال المجني عليهما باستعمال طرق احتيالية قد شابه البطلان والقصور في التسبيب. وتبين من الحكم الابتدائي أن النيابة العامة أسندت للشخصين تهم ارتكاب جرائم تزوير في محررات عرفية واستعمالها وهي جوازات سفر وبطاقات شخصية ورخص قيادة، ومن المقرر أنّ الشارع يوجب في المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد هو التسبيب. وخلا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الإشارة إلى دور كل من الطاعنين في التزوير وموطنه وكيفيته واتصالهما به وعما إذا كان قد قاما به بنفسيهما أو اشتركا فيه مع الغير، وكذلك علمهما بالتزوير، كما أغفلت المحكمة الاطلاع على المحررات المزورة موضوع الدعوى عند نظرها واطلاع الخصوم عليها وطرحها على بساط البحث، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأوراق هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب تمييزه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة بالنسبة لجريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال المسندة إلى الطاعنين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة.
1370
| 15 أكتوبر 2022
أعاد قضاء التمييز دعوى شركة تجارية تحمل علامة تجارية باللغة الإنجليزية طالبت بتعويض من شركة أخرى لكونها تعمل في ذات النشاط وتحمل ذات الاسم ولكنه باللغة العربية وكأنه ترجمة له مما أدخل اللبس والغموض على عملاء الشركتين، أعادها للنظر فيها وتمييزها. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى ضد أفراد طالبة ً إلزامهم بأن يؤدوا مبلغاً مالياً تعويضاً عن الأضرار المادية، وبطلان تسجيل علامة تجارية ومحوها من السجل لكونها مؤسسة فردية قيدت بالسجل التجاري باسم إنجليزي، وفوجئت بأنّ شركة أخرى تستعمل ذات الاسم ولكنه ترجمة للغة العربية لاسم الطاعنة التجاري وهو ذات النشاط التجاري مما ترتب عليه خداع العملاء وإلحاق الضرر بها مادياً وأدبياً. وقدمت الشركة المطعون ضدها طلباً معارضة على الحكم الصادر ببطلان العلامة التجارية واعتباره كأن لم يكن ومحوه من السجل التجاري وإلزامها بالتوقف عن استعمال الاسم والعلامة التجارية فضلاً عن التعويض لأنها منشأة وتمتلك سجلاً طويلاً. وقد حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وبطلان الاسم التجاري واعتباره كأن لم يكن ومحوها من السجل التجاري ومنعها من استخدام الاسم والعلامة التجارية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما حدا بالشركة اللجوء لقضاء التمييز. ونعت الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وأنه أقام قضاءه تأسيساً على تشابه الاسم التجاري للطاعنة مع الاسم التجاري للمطعون ضدها الأولى، رغم عدم وجود ذلك التشابه، ذلك أن الاسم التجاري للطاعنة باللغة العربية، بينما استعملت الطاعنة اللغة الإنجليزية في اسمها التجاري، وكل منهما قد يعتبر ترجمة للآخر، ولا يعني أنه الاسم ذاته، حتى يتم حرمان الـــطـــاعـــنة مـــــن استعماله لسبق تسجيل المطعون ضــــدها لـــهذا الاســــم؛ بمـــا يعيبه، ويستوجـــب تمييزه. وتنص المادة (1) مـــن القانون رقم (9) لــسنة 2002 بشأن الـــــعلامـــــات والبيانات التجارية والأسماء التجاريــــة والمؤشـــــــــــــرات الجغرافية والـــرسوم والنماذج الصناعية على أن: يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قــرين كــل منها مــــا لـــــم يقتض السياق معنى آخـــر:... العــلامة التــجاريــة: كــل إشارة ظاهــرة تــقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معيّن لتاجر أو صانع أو مُقدّم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين... ، والمادة (6) منه على أن: تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة.... وأي إشارة أخرى، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي، أو صوت، أو رائحة، أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات مشروع صناعي، أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو المنتجات التي تباع أو الخدمات التي تُؤدّى في التجارة.، والمادة (7 ) من القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها. والمادة (33) من القانون ذاته على أن: يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مسجلاً.، والمادة (36) على أن: يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله، أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به. وبعد أن شاع استعمال اللغة الإنجليزية في التعاملات على هذا النحو، فقد حرص المشرّع القطري على إعلاء اللغة العربية، وإلزام ليس فقط الجهات الحكومية على استعمال اللغة العربية في كافة تعاملاتها وصياغة عقودها واتفاقياتها، بل أيضاً غير الحكومية منها، وكذلك كافة المؤسسات والشركات الخاصة، فأصدر القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وألزم بموجب نصّ المادة (8) منه كافة المؤسسات والشركات بأن تتسمى بأسماء عربية، وأجـــــــاز لغيرها ممن يكون لأسمائها أو منتجاتها شهرة عالمية، أن تحتفظ بالاســـــم الأجنبي، شريطة أن تكتب قرينه باللغة العربية، وأوجب بنصّ الـــمادة (10) مــــن القانون ذاتــــه كتابة الأسماء والعــــلامات التجارية باللغة العربية، وأجاز كتابتها بلغة أجنبية شريطة إبراز اللغة العربية باعتبارها الأصل الواجب الالتزام به، ورغم هذا الشيوع في استعمال اللغة الأجنبية داخل (دولة قطر)، إلا أن ذلك لا يعني بمجرده وفي حد ذاته أن ترجمة الاسم التجاري من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس، أو النطق الصوتي باللغة المقابلة للاسم التجاري بإحدى اللغتين، مــــدعــــاة للتشابه والخلط بين المستهلكين. واكتفى باتخاذ التلازم بين الاسمين في ترجمة معناه في اللغتين العربية والإنجليزية، مع وحدة النشاط بينهما، كمعيار وحيد للقول بالتشابه المؤدي إلى إثارة اللبس وتضليل المستهلك، فشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جرّاه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.
4405
| 17 سبتمبر 2022
قضى قضاء التمييز برفض دعوى شركتين اختلفتا على تسجيل علامة تجارية لزوال السبب وانتهاء الخصومة. تفيد المدونات بأنّ شركة أقامت دعوى ضد شركة أخرى مطالبة بإلغاء رفض معارضة تسجيل علامات تجارية وشطبها من السجل وإلزام الشركة الثانية بالتعويض على سند أنها شركة أجنبية تحمل ذات العلامة التجارية ومسجلة في بلد المنشأ وعدة دول أخرى. وقد قدمت الشركة الطاعنة اعتراضات ضد الشركة الثانية، وحكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات موضوع الدعوى وبرفض تسجيلها، واستأنفت الشركة الأولى الحكم كما استأنفت الثانية وعرض الطعنان أمام قضاء التمييز. وأقيم الطعن على سبب هو مخالفة القانون؛ ذلك أن المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الاعتراض، وإذ صدر الحكم من الدائرة الإدارية؛ فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. والثابت بالأوراق أن الدائرة المدنية بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف هي من نظرت موضوع الدعوى، وليست الدائرة الإدارية؛ ومن ثم يضحى النعي غير مقبول. وسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى؛ تأسيساً على أنها كانت مسجلة من قبل باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلّة عن مالكها، ولم يثبت انتقال ملكية العلامة التجارية للشركة الطاعنة، بما يعتبر طلبها المقدم للمطعون ضده الثاني طلباً جديداً بتسجيل علامة تجارية وليس بمثابة تجديد لها، في حين أن المؤسسة مالكة العلامة التجارية بعد وفاة مالكها أصبحت هي ذاتها الشركة الطاعنة، بعد تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها ورثة، بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية بأن: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها ، والمادة (18) تنص على أنه مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية، والمادة (19) تنص على أنه لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد. ويفيد القانون بأن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء أكان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت، ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة. وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوعها، تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة الطاعنة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد بتسجيلها مقدم من شخص اعتباري، ودون أن يُعنى ببحث ما إذا كانت المؤسسة الأصلية التي تم تسجيل العلامة باسمها، قد استعملتها بصفة مستمرة لمدة تتجاوز خمس سنوات دون منازعة في ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيلها، فاستقرّت بذلك ملكيتها لها من عدمه، فشاب الحكم القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون. والمقرر قانوناً أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.
1862
| 27 أغسطس 2022
رفض قضاء التمييز إدانة شخص بتحرير شيك بدون رصيد، لأنه حرره من أجل نقل ملكية، ولم يحرره بقصد أن يكون شيكاً إنما أداة وفاء. وكانت النيابة العامة قد نعت على الحكم المطعون الذي قضى ببراءة شخص من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وأسس قضاءه على البراءة باعتبار أن الشيك ضمان لتنفيذ بنود عقد مع المجني عليه. وقضت محكمة أول درجة بحبس متهم سنتين وكفالة مالية عن تهمة تحرير شيك بدون مقابل، ومحكمة الاستئناف قضت بسقوط الاستئناف، ثم قدم المتهم معارضة على الحكم الصادر بحقه وتنصّ المادة رقم (282) من قانون الإجراءات الجنائية أنّ القضاء بسقوط الاستئناف يكون في حالة عدم مثول المستأنف عند نظر الاستئناف. وكان الحكم المعارض فيه لم يقضِ إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرّض لموضوع الدعوى، فإن المحكمة يتعيّن عليها عند نظر المعارضة فيه أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته، ثم تفصل في موضوع الدعوى بما تراه بشأنها. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقضي به المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية، وقضى في موضوع الدعوى ويكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، بما يؤذن لمحكمة التمييز أن تصحح الخطأ في تطبيق القانون. وأسس الحكم المطعون قضاءه ببراءة المطعون، وتطمئن المحكمة أن الشيك سند الدعوى قد صدر ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات بموجب عقد، واستخراج السجلات التجارية، ومن ثم فلا يُعدّ شيكاً، وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل، وتنحسر عنها الحماية الجنائية، والتي لم تقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً، وتضحى الواقعة المسندة إلى المستأنف ارتكابها بمنأى عن التأثيم. ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم، وبالتالي براءته مما هو منسوب إليه. والشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، ذلك أن المشرّع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه؛ اكتفاءً بما أورده في هذا القانون والذي عرّف الشيك وبيّن أركانه بأنه: أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطّلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء، الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام عليه أو على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول. ويكون الطعن برمته على غير أساس صحيح ويتعين رفضه.
7336
| 01 أغسطس 2022
أعاد قضاء التمييز دعوى إدانة أشخاص بصفتهم موظفين عموميين، بالإضرار غير العمدي للنظر فيها، لأن تقرير الخبراء لم يحدد الأضرار التي نتجت عن كل فرد. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة بتهم أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملهم، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و2و151و158و344 من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنايات بمعاقبتهم بحبس كل منهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتاً، وعزلهم من وظيفتهم وتغريمهم برد المبالغ المسروقة وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقدم المتهمون معارضة على الحكم أمام قضاء التمييز لخطأ في تطبيق القانون، حيث ينعى الطاعنون على الحكم الصادر بحقهم والذي أدانهم بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال جهة عملهم حال كونهم موظفين عموميين، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولم يبين الحكم دور كل متهم والضرر الذي نتج عن خطئه، وركن في إدانتهم إلى تقرير الخبراء مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتفيد المادة 151 من قانون العقوبات أن جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح تتطلب لتوافرها شرط أن يكون موظفاً عاماً ونوع المصالح التي يصيبها الضرر والركنين المادي والمعنوي، وأنه يجب لتوافر الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة مما يترتب على هذا الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانته للطاعن وإلى تقرير الخبراء كما لم يبين مسؤولية كل منهم على حدة والأضرار الناتجة عن ذلك. ومما تقدم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
498
| 27 يونيو 2022
رفض قضاء التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بجريمتيّ نشر أخبار وصور عن الحرمة الخاصة للمجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدام تلك الشبكة في انتحال شخصية تلك السيدة، وأنّ هذا النوع من الجرائم لا تجوز فيه التصالح. تفيد الواقعة، أنّ شخصاً أقام دعوى أمام قضاء التمييز طاعناً على الحكم بإدانته بجريمتيّ نشر أخبار وصور عن الحرمة الخاصة للمجني عليها عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدام تلك الشبكة في انتحال شخصية تلك السيدة، معللاً بأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بالحفظ، ودانه رغم التنازل من المجني عليها للتصالح مع الشخص الطاعن، وأنه تمّ تغيير الرقم السري لحساب المجني عليها الإلكتروني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفاع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بالأمر الصادر من النيابة بحفظ البلاغ. وكان البين من المفردات أن المجني عليها تقدمت ببلاغ إلى جهة الشرطة ضد المتهم لقيامه بنشر أخبار وصور عن حرمتها الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية وتم التصالح والتنازل من الشاكية وقررت النيابة حفظ الأوراق. وبناءً على تظلّم من الشاكية لاستمرار المتهم في نشر أخبارها عدلت النيابة العامة عن قرار الحفظ وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية. فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يلتفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان، ويكون النعي في هذه الحالة على غير أساس. والحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكانت الجريمتان اللتان أدين بهما الطاعن وهما: نشر أخبار وصور عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدامها في انتحال صفة، ليستا من بين الجنح التي أجاز المشرّع للمجني عليه التصالح عنها. وأنّ دفاعه لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن الصواب لا على الحكم أن يلتفت عنه. فإنّ النعي على الحكم يكون بعيداً عن الصواب.
576
| 16 يونيو 2022
مساحة إعلانية
انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في...
24820
| 27 أكتوبر 2025
أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية...
13182
| 28 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الوقائي تمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين في واقعة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من...
12742
| 29 أكتوبر 2025
نعى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية،نجل ونجلةسفير دولة قطر لدى أثيوبيا بعد أن وافتهما المنية إثرحادث...
6284
| 27 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
انخفض حجم إنفاق المواطنين القطريين على السياحة في الخارج خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 16.60% سنوياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام...
6034
| 28 أكتوبر 2025
أوضحت الهيئة العامة للجماركخطوات تسجيل المركبات المستوردة للشركات والأفراد عبر نظام النديب. وقالت عبر منشور بمنصة إكس، اليوم الإثنين، إنه يمكن للشركات والأفراد...
3866
| 27 أكتوبر 2025
نوهت وزارة العدل بأن نظام صك يتيح إصدار عقد الاتفاق من الباطن إلكترونيا، فأصبح لأطراف العقد التقديم على هذه الخدمة بخطوات بسيطة. وأوضحت...
1848
| 27 أكتوبر 2025