رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

مساحة إعلانية

مقالات

1323

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

الامتناع عن تجديد رخصة عزبة ومشروعية سبب القرار الإداري

03 أكتوبر 2024 , 02:00ص

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى جاءت وقائعها في أن مواطنة صدر لها ترخيص بحيازة (عزبة جوالة) من إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، وتم تجديد هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات متتالية، بعد إجراء المعاينات اللازمة عند كل تجديد، غير أن الوزارة اتخذت في هذه المرة قرارًا برفض التجديد، بحجة أن الرخصة قد خلت من شرط الحصول على الموافقات الواجب الحصول عليها قبل إصدارها، وأنها لم تكن نظامية.

فأقامت المواطنة دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبةً فيها بإلغاء القرار المتمثل في رفض تجديد الترخيص، فحكمت الدائرة الإدارية الابتدائية لصالحها وقضت بإلغاء القرار. غير أن الوزارة لم تقبل بهذا الحكم، فطعنت عليه بالاستئناف، فذهبت الدائرة الإدارية الاستئنافية إلى خلاف ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، إذ رفضت الدعوى، على مقولة، أن على المواطنة إثبات أن ترخيص حيازة العزبة قد مر بالمراحل التي رسمها القانون للحصول عليه.

فلجأت المواطنة إلى محكمة التمييز، مبينةً أنها قد حصلت على الترخيص وتم تجديده مرارًا، وأن الأصل في الإجراء أن يكون قد تم صحيحًا، وأن على من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل عليه، غير أن محكمة الاستئناف قلبت عبء الإثبات، مطالبة بأن تقوم المواطنة بإثبات أن الترخيص صدر بإجراءات صحيحة، وعليه قضت برفض الدعوى.

فنظرت محكمة التمييز في الأمر، ورأت أن نعي المواطنة سديد، وفي ذلك تقول: إن الثابت بالأوراق أن المواطنة صدر لها رخصة حيازة العزبة، وتم تجديد هذه الرخصة لثلاث سنوات بعد إجراء المعاينات اللازمة عند كل تجديد، ومن ثم، فقد استقر وضعها بأنها استوفت الاشتراطات المتطلبة قانونًا للحصول على هذا الترخيص، باعتبار أن صدور الترخيص يفيد صحة وسلامة الإجراءات التي تمت، ولا يجوز بعد ذلك الادعاء أنها قد تحصلت عليه دون وجود موافقات، أو أنها قد حصلت عليه في ظل وجود تعليمات بعدم إصدار تراخيص عزب جديدة، وأنه «لا يجوز بعد إصدار الترخيص إعمال أثر المخالفة التي كانت تحت بصر الإدارة، واتخاذها سببًا لرفض التجديد» طالما خلت الأوراق من وجود دليل يفيد اشتراك المواطنة بغش أو تواطؤ منها في هذه المخالفة. وبينت محكمة التمييز القطرية أنه «ولئن كان الترخيص بطبيعته مؤقتًا إلا أن ذلك لا يعني عدم تجديده في الميعاد، ما دام لم يجدّ جديد يحول دون هذا التجديد».

في هذا الحكم أكدت محكمة التمييز القطرية أن السبب هو أحد الأركان الجوهرية للقرار الإداري، والذي لا تقوم له قائمة بدونه، وأن الادعاء بوجود مخالفة لأحكام القانون أو عدم توافر الاشتراطات «بعبارات عامة مرسلة» دونما بيان لتلك الأحكام أو الشروط التي وقعت المخالفة لها، يجعل القرار الإداري يتردى في «هاوية عدم المشروعية» لعدم صحة أسبابه. في هذا الحكم قضت محكمة التمييز بأن ما استندت عليه جهة الإدارة في قرارها الرافض لتجديد الترخيص كسبب، والمتمثل في عدم وجود الموافقات اللازمة، لا يقوم بمجرده كسبب مشروع للقرار، وعليه يتعين الحكم بإلغائه، وأنه لما كان حكم محكمة الاستئناف قد خالف هذا النظر، فإن ذلك مما يعيبه ويوجب تمييزه.

 هذا والله من وراء القصد

 

مساحة إعلانية