رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

- أستاذ القانون العام بجامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

مساحة إعلانية

مقالات

1050

أ. د. حسن عبدالرحيم البوهاشم السيد

التعويض عن الإصابة أثناء الخدمة الوطنية

31 أكتوبر 2024 , 02:00ص

في إحدى الدعاوى التي فصلت فيها المحاكم القطرية مؤخرًا، دعوى تمثلت وقائعها في أن أحد المواطنين وأثناء التدريب بأكاديمية الخدمة الوطنية أصيب في عموده الفقري، فتقدم لها بطلب للتعويض عن الإصابة - إذ يسري بشأن التعويض عن الإصابة أثناء تأدية الخدمة الوطنية الإلزامية أحكام قانون الخدمة العسكرية - فلما رأى التراخي في اتباع الإجراءات، لجأ إلى القضاء. فحكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وذلك أن قانون الخدمة العسكرية قد نظم وسيلة استحقاق التعويض عن الإصابات أثناء الخدمة بإجراءات محددة، كإبلاغ جهة الإدارة بالإصابة، ثم العرض على اللجنة الطبية العامة لتحديد نسبة العجز وعلاقته بالخدمة، ثم التقدم بطلب التعويض على النموذج المعد لذلك، وغيرها، وأن المواطن لم يتبع هذا الطريق للحصول على التعويض. لم يرض المواطن بهذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، فذهبت محكمة الاستئناف إلى ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، مؤيدةً حكمها. فلجأ هذا المواطن إلى محكمة التمييز ناعيًا على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، مبينًا أن عدم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لطلب التعويض لا يحول دون اللجوء مباشرةً إلى القضاء. فنظرت محكمة التمييز في الأمر، ورأت أن نعي المواطن سديد، وفي ذلك تقول إن القانون وإن مهد الطريق للحصول على التعويض الجابر للإصابات أثناء مدة الخدمة العسكرية باتباع طريق إداري مبسط، إلا أن ذلك لا يحول بحال دون أن يختار المصاب سبيل الولوج إلى القضاء، رغم أنه أقل يسرًا من الطريق الإداري. وبينت محكمة التمييز أن الدستور بمقتضى المادة (135) منه، كفل حق التقاضي كافة، فإذا استجار الفرد بالقضاء للمطالبة بحق يدعيه، ولم تكن هناك شروط مسبقة لطرق هذا الباب، كحالة التظلم الوجوبي من القرار الإداري للموظفين، أو غيرها من الحالات التي يتطلب فيها المشرع ذلك بمقتضى نص صريح جلي؛ فلا يملك القضاء أن يمتنع عن مباشرة رسالته المنوط بها بالفصل في الخصومات، بحجة أن المشرع أتاح طريقًا إداريًا للمطالبة بالحق ذاته، فإن امتنع القضاء عن ذلك، عُد مسلكه نقضًا لحق التقاضي. في هذا القضية رأت محكمة التمييز أن المواطن لجأ للقضاء، بعد أن سار في طريق التعويض الإداري الذي لم يُستكمل، وبينت، أنه كان على القضاء أن يمضي في تحقيق دفاع المواطن والوقوف على حقيقة الإصابة وظروفها وما إن كان نجم عنها عجز من عدمه، ونسبة هذا العجز، عن طريق ندب اللجنة الطبية العسكرية للكشف على المواطن إن رأى لذلك مقتضى، وذلك تمهيدًا للفصل في طلب التعويض، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بحكم محكمة الاستئناف حجب نفسه عن نظر الدعوى، بمقولة أنه يتوجب على المواطن اتباع الإجراءات التي وردت في قانون الخدمة العسكرية، رغم أن تلك الإجراءات قاصرة على طلب التعويض بالطريق الإداري، ولا تعتبر شرطًا للولوج إلى القضاء. وعلى ما سبق رأت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب تمييزه.

هذا والله من وراء القصد.

اقرأ المزيد

alsharq Bien hecho España

مع احترامنا لجميع الدول التي ساندت أهل غزة والحكومات التي كانت تدين وتندد دائماً بسياسات إسرائيل الوحشية والإبادة... اقرأ المزيد

261

| 27 أكتوبر 2025

alsharq التوظيف السياسي للتصوف

لا بد عند الحديث عن التصوف أن نوضح فارقا مهما بين شيئين: الأول هو «التصوف» الذي تختلف الناس... اقرأ المزيد

132

| 27 أكتوبر 2025

alsharq عن خيبة اللغة!

يحدث أحيانًا أن يجلس الكاتب أمام بياض الورق أو فراغ الشاشة كمن يقف في مفترق لا يعرف أي... اقرأ المزيد

288

| 27 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية