رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
سمو الأمير يصادق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وبحسب ما ورد بالجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها رقم ( 13) لسنة 2026، نص القانون على مايلي: مادة ( 1 ) يستبدل بنصوص المواد ( 20/بند2) ، ( 22)، (24)، (26 مكرراً) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية: مادة ( 20/ بند2)/ 2- يُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالاً، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. مادة ( 22): تختص اللجنة دون غيرها بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعض تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها ، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها. مادة ( 24): لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً. مادة ( 26 مكرراً): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين( 3/ فقرة ثانية)، (20 مكرراً) من هذا القانون، بالغرامة التي لاتزيد على (10.000 ) عشرة آلاف ريال. ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائبة، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عُشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب بحسب الأحوال. مادة ( 2) يضاف إلى القانون رقم ( 4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة رقم ( 20 مكرراً ) ، نصها التالي: مادة رقم ( 20 مكرراً): «مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير، متى كانت عقودهم تُجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتُعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون». مادة ( 3 ) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

44862

| 03 أغسطس 2026

محليات alsharq
970 ألفاً و693 متابعاً لموقع الجريدة الرسمية

أعلنت وزارة العدل في منشور لها عبر منصة إكس، النشرة الإحصائية نصف السنوية للجريدة الرسمية لسنة 2026. وصدرت 8 قوانين، وأمران أميريان، و21 قراراً أميرياً، و47 مرسوماً، و26 قرار مجلس الوزراء، و16 قراراً لرئيس مجلس الوزراء، و38 قراراً وزارياً، و34 قراراً للنائب العام، و5 قرارات لرئيس جهة حكومية، وقراران لمجلس، وقرار أمين عام، وقرار مجموعة قواعد، و20 عقداً من عقود التأسيس وأنظمة أساسية، و5 عبارات استدراك. وبالنسبة للامتثال للمدد المقررة قانوناً في نشر القوانين خلال النصف الأول من العام 2026، فقد صدرت 8 قوانين منشورة خلال المدة المقررة قانوناً، كما لا توجد قوانين تجاوزت المدة المقررة قانوناً. وبالنسبة لإيرادات إدارة الجريدة الرسمية خلال النصف الأول فقد تمّ بيع 935 من الإصدارات الخاصة، وبيع مجموعة واحدة من مجلدات التشريعات، و148 بيعاً لأعداد الجريدة الرسمية، وبيع 6 من مجموعة المبادئ القانونية، و35 نشراً في الجريدة الرسمية، و31 اشتراكاً. ووردت إحصائية نصف سنوية لعدد زوار موقع الميزان، وإصدارات نصف سنوية لإدارة الجريدة الرسمية، وصدر 16 إصداراً منها 11 عدداً من الجريدة الرسمية، و6 إصدارات خاصة لبعض القوانين. وقد شاهد الموقع حوالي 970693 متابعاً للموقع الرسمي.

212

| 27 يوليو 2026

محليات الشرق
تعرف على أبرز الاختصاصات الجديدة لـ"منصة هيا" لإدارة الدخول إلى قطر والإقامات المميزة

نصت التعديلات الأخيرة بشأن منصة هيا على اختصاصات جديدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 1 في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 7 مايو الماضي على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ونصت المادة 3 على اختصاصات اللجنة ومن أبرزها مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. -المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا. - تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية. ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه.

7044

| 26 يوليو 2026

محليات alsharq
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدينة الإعلامية

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل فيالعدد 12 لسنة 2026، اليوم الأحد، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدينة الإعلامية ونص القرار في مادته الأولى على: مادة (1) يُعاد تشكيل مجلس إدارة المدينة الإعلامية، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، وسعادة السيد/ حسن بن عبدالله الذوادي نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: 1. الدكتور/ حسن محمد الأنصاري. 2. السيد/ ناصر فهد الخاطر. 3. ممثل عن وزارة المالية. 4. ممثل عن وزارة الثقافة. 5. ممثل عن وزارة الرياضة والشباب. 6. ممثل عن المؤسسة القطرية للإعلام. 7. ممثل عن مكتب الاتصال الحكومي. 8. ممثل عن وكالة ترويج الاستثمار. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية المجلس. مادة (2) تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى. مادة (3) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

840

| 19 يوليو 2026

محليات الشرق
متى صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية في دولة قطر؟

قالت السيدة راوية مطر المنصوري، مساعد مدير إدارة الجريدة الرسمية في وزارة العدل، إن الجريدة الرسمية هي صحيفة تصدر عن وزارة العدل، ممثلة في إدارة الجريدة الرسمية، تتضمن القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزارة والقرارات الوزارية وأي مواد ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. وأضافت المنصوري – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – أن الجريدة الرسمية نشأت في مطلع الستينات وبالتحديد مع صدور العدد الأول في 2 يناير 1961 حيث صدر أول عدد الجريدة الرسمية وتضمن القانون الرقم 1 لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية. وتابعت أن الهدف من إنشاء الجريدة الرسمية أن يكون المواطنين والمقيمين على اطلاع بما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين وقرارات. وأشارت إلى أن صدور القوانين والمراسيم والقرارات وتعديلاتها في الجريدة تصبح نافذة بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع وتعتبر ملزمة وتطبق على الكل . وعن الفرق بين الجريدة اليومية والجريدة الرسمية، أوضحت أن الجريدة الإعلامية من الممكن أن تتضمن قوانين بجانب الأخبار والفعاليات لكنها ليست ملزمة ولا ترتب عليها أي آثار قانونية ولا تصدر عن جهة رسمية، بعكس الجريدة الرسمية التي تصدر عن جهة رسمية وهي وزارة العدل. وأضافت: يترتب على النشر في الجريدة الرسمية أنها تكون ملزمة من تاريخ نشر القانون أو التشريع في الجريدة الرسمية.

998

| 27 يونيو 2026

محليات alsharq
الجريدة الرسمية: غرامات حتى 25 ألف ريال على مخالفات مكاتب الاستقدام

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ونص القانون على استبدال نص المادة (2) من قانون العمل، بحيث يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية إلى حين صدور القرارات الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. كما تضمن القانون جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها. كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها. ويأتي القانون في إطار تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الامتثال للضوابط والإجراءات التي تكفل حماية أطراف العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة خدمات استقدام العمالة.

2378

| 26 يونيو 2026

محليات الشرق
8 فئات لا تسري عليها أحكام قانون العمل بعد تعديلات 2026

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. المادة 1: يُستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل النص التالي: يُصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة 2: يُستبدل بنصوص المواد (1/بنود 1،2،3)، (3)، (36)، (43/فقرة ثانية)، (78/بند3)، (115 مكرراً)، (115 مكرراً/4)، (120)، (144)، (145 مكرراً) من قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بنود 1،2،3): 1.الوزارة: وزارة العمل. 2. الوزير: وزير العمل. 3. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، بحسب الأحوال. مادة 3: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1. الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2. ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية والعاملين في البحر. 3. الموظفين والعاملين في الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للطاقة، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة. 4. المستخدمين في الأعمال العارضة. 5. المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم. 6. أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة. 7. العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. 8. العمل بنظام العمل الجزئي أو العمل الحر. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (4،5،6،7،8) المشار إليها، أو إصدار نظام عمل خاص لأي من الفئتين المشار إليهما في البند (8) من هذه المادة. اضــغــط هــنــا للاطلاع على النص الكامل لقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004

10690

| 25 يونيو 2026

محليات الشرق
قرار لرئيس الوزراء بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026قرارمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري. مادة 1: يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري، على النحو التالي: اللواء الركن/ سويدان محمد المري رئيساً. اللواء/ محمد جاسم حمد السليطي نائباً للرئيس. العميد الركن/ محمد سعد محمد الهاجري عضواً. العقيد الركن/ محمد أحمد يوسف السليطي عضواً. المقدم الركن/ ناصر جمعان بشير العبدالله عضواً. المقدم/ سعيد غانم عبدالله المهندي عضواً. المقدم/ بندر فرحان عقيل الرويلي عضواً. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ 2026/07/24. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

1436

| 25 يونيو 2026

محليات alsharq
قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل تشكيل المجلس الدائم للتأديب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 45 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب. مادة 1: يحل السيد/ عبدالله علي المري، محل السيد/ أحمد محمد العبدالله، ممثلاً عن ديوان المحاسبة في عضوية المجلس الدائم للتأديب، على أن تكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

2258

| 25 يونيو 2026

محليات الشرق
تعديلات على قانون العمل تشمل ضوابط جديدة لمكاتب استقدام العمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

16100

| 25 يونيو 2026

محليات الشرق
قرار لوزيرة التعليم بشأن تحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين والإعفاء منها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (5) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 2023 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها. مادة 1: يُضاف إلى المادة 4 من القرار رقم 20 لسنة 2023 المشار إليه بندان برقمي 4 و5 يكون نصهما على النحو التالي: مادة (4/بندان 4 و5) 4- حاملو وثائق السفر القطرية. 5- حاملو بطاقة الإقامة الدائمة. مادة 2: على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

20692

| 07 يونيو 2026

محليات الشرق
بعد قرار مجلس الوزراء.. اختصاصات جديدة لـ"منصة هيا" لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر

نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. المادة 3: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. 2- تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 3- وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 4- العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. 5-ضمان توافق الإجراءات المتعلقة بمنصة هيا مع القوانين والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 6-المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة. 7- وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 8- التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا. 9- تقييم ومتابعة خطط التسويق والترويج لمنصة هيا مع الجهات المعنية. 10- اعتماد الخطط اللازمة لتطوير منصة هيا فنياً وإدارياً، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- متابعة التطوير التكنولوجي لمنصة هيا من خلال تحديث البنية التكنولوجية للمنصة وتطويرها، وضمان التشغيل الآمن للمنصة حسب المعايير السيبرانية المحلية والعالمية. 12- متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإبرام العقود مع الشركات، وتراخيص التشغيل للمنصة التي تلبي احتياجاتها الإدارية والفنية وأخذ الموافقات اللازمة بشأنها. 13- تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 14- القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية. ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. ونصت المادة 3 من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

17196

| 07 مايو 2026

محليات الشرق
قرار لمجلس الوزراء بتعديل أحكام إنشاء لجنة إدارة دخول الزوار لدولة قطر "منصة هيا"

نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتنص المادة 3 على اختصاصات اللجنة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، ومنها: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

13938

| 07 مايو 2026

محليات alsharq
مجلس الوزراء يعدل أحكام لجنة دراسة رسوم الخدمات الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها ونص القرار على: مادة (1): «تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من: 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3. وزارة التجارة والصناعة. 4. المجلس الوطني للتخطيط. 5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

1206

| 12 فبراير 2026

محليات alsharq
قرار لمجلس الوزراء بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية. ونص القرار على: مادة (1) يُعمل بضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية المنصوص عليها في (الباب السابع مكرزًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المرفقة بهذا القرار، وتُرفق به ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية. مادة (2) تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2025/1/1، وفقًا لحكم المادة (23 مكرزا/8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن الاضطلاع على عدد الجريدة الرسمية من هنا

2094

| 12 فبراير 2026

محليات الشرق
بعد المصادقة عليها.. تعرف على تفاصيل اتفاقية تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في قطر

تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين بشأن تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي: مادة 1: يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين. مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر. ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين. مادة 4: 1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له. 2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري. 3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر. مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل. مادة 8: يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات. مادة 20: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من كلا الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين. 2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها. اضـغـط هــنــا للاطلاع على العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية

13642

| 01 فبراير 2026

محليات alsharq
خرائط جديدة بـ10 مواقع.. نص قرار وزير الداخلية بشأن أماكن وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل فيالعدد 1 لسنة 2026، اليوم الخميس، نصقرارسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. إليك نصقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات: وزير الداخلية: بعد الاطلاع على قانون المرور، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27، قرر ما يلي: مادة 1: تُستبدل الخرائط المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المرفقة بالقرار رقم 99 لسنة 2019 المشار إليه. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار قائمة بـ10 مواقع ورقمها المساحي ومساحتها، هي: الشمال، خطاف، روضة بخيلة، الرويس الغربية، أم لقهاب، السيلية، خويتيم، أم قرن، عفجة معيذر، لوسيل الغربية.

2172

| 15 يناير 2026

محليات alsharq
قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية بهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 30 أكتوبر، تفاصيلقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2025 بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، والذي يتكون من 23 مادة وصادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مادة 1: تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة لمجلس الإدارة: - إدارة التدقيق الداخلي. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للمدير العام: 1- مكتب المدير العام. 2- المكتب الفني. 3- إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 4- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 5- إدارة المخاطر واستمرارية العمل. 6- إدارة أمن المعلومات وحوكمة البيانات. 7- شؤون التقاعد: - مكتب رئيس شؤون التقاعد. - إدارة التقاعد. - إدارة المشتركين. - إدارة تجربة ورفاه العملاء. - إدارة التفتيش والمتابعة. 8- الشؤون القانونية: - مكتب رئيس الشؤون القانونية. - إدارة الشؤون القانونية. - إدارة دراسات الاستثمار. 9- شؤون الاستثمار: - مكتب رئيس شؤون الاستثمار. - إدارة الاستثمارات النقدية. - إدارة الاستثمارات غير النقدية. - إدارة استراتيجية المحافظ. 10- الشؤون المالية والإدارية: - مكتب رئيس الشؤون المالية والإدارية. - إدارة الموارد البشرية. - إدارة الشؤون المالية والإدارية. - إدارة الحسابات ومتابعة عمليات الاستثمار. 11- الشؤون التقنية: - مكتب رئيس الشؤون التقنية. - إدارة تطوير الأنظمة. - إدارة تشغيل تقنية المعلومات.

5002

| 30 أكتوبر 2025

محليات الشرق
تفاصيل قرار رئيس الوزراء بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل طبيعة العمل بالجهات الحكومية.

46964

| 19 أكتوبر 2025

محليات alsharq
د. عبدالله حمد الخالدي: تطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية

شهدت الجريدة الرسمية بوزارة العدل تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع معدل أعدادها بنسبة 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4%، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. وحققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3%، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. كما سجّل موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني 5432 مشاهدة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الإقبال المتزايد من جانب الجمهور على موقع الجريدة الرسمية والاستفادة من خدماتها القانونية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، المكلف بمهام مدير إدارة الجريدة الرسمية، أهمية متابعة هذه المؤشرات لتعكس جودة الأداء بالجريدة الرسمية وامتثالها لمعايير الأداء المؤسسي. وقال إن هذه المؤشرات تعكس كذلك حجم الجهود المبذولة لتطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل. وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط تطويرية شاملة للجريدة الرسمية، وفقا للتوجهات التطويرية لسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ سيكون لهذه الخطط تأثير كبير فيما يتعلق بتعزيز سهولة الوصول داخليًا وخارجيًا، ورفع جودة المحتوى التشريعي المنشور وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية للنشر القانوني. ويتوقع تضاعف المؤشرات مع نهاية السنة، وفقا للتقارير الحالية، وذلك مع استكمال بقية البيانات وتحديثها لمواكبة التطورات التشريعية، والعمل على الارتقاء بها وفقا لخطط العمل المعتمدة لدى وزارة العدل.

930

| 14 سبتمبر 2025