يعلن الديوان الأميري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قالت السيدة راوية مطر المنصوري، مساعد مدير إدارة الجريدة الرسمية في وزارة العدل، إن الجريدة الرسمية هي صحيفة تصدر عن وزارة العدل، ممثلة في إدارة الجريدة الرسمية، تتضمن القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزارة والقرارات الوزارية وأي مواد ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. وأضافت المنصوري – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – أن الجريدة الرسمية نشأت في مطلع الستينات وبالتحديد مع صدور العدد الأول في 2 يناير 1961 حيث صدر أول عدد الجريدة الرسمية وتضمن القانون الرقم 1 لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية. وتابعت أن الهدف من إنشاء الجريدة الرسمية أن يكون المواطنين والمقيمين على اطلاع بما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين وقرارات. وأشارت إلى أن صدور القوانين والمراسيم والقرارات وتعديلاتها في الجريدة تصبح نافذة بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع وتعتبر ملزمة وتطبق على الكل . وعن الفرق بين الجريدة اليومية والجريدة الرسمية، أوضحت أن الجريدة الإعلامية من الممكن أن تتضمن قوانين بجانب الأخبار والفعاليات لكنها ليست ملزمة ولا ترتب عليها أي آثار قانونية ولا تصدر عن جهة رسمية، بعكس الجريدة الرسمية التي تصدر عن جهة رسمية وهي وزارة العدل. وأضافت: يترتب على النشر في الجريدة الرسمية أنها تكون ملزمة من تاريخ نشر القانون أو التشريع في الجريدة الرسمية.
888
| 27 يونيو 2026
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ونص القانون على استبدال نص المادة (2) من قانون العمل، بحيث يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية إلى حين صدور القرارات الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. كما تضمن القانون جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال. وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها. كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها. ويأتي القانون في إطار تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الامتثال للضوابط والإجراءات التي تكفل حماية أطراف العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة خدمات استقدام العمالة.
2286
| 26 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. المادة 1: يُستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل النص التالي: يُصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة 2: يُستبدل بنصوص المواد (1/بنود 1،2،3)، (3)، (36)، (43/فقرة ثانية)، (78/بند3)، (115 مكرراً)، (115 مكرراً/4)، (120)، (144)، (145 مكرراً) من قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بنود 1،2،3): 1.الوزارة: وزارة العمل. 2. الوزير: وزير العمل. 3. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، بحسب الأحوال. مادة 3: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1. الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2. ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية والعاملين في البحر. 3. الموظفين والعاملين في الشركات التي تؤسسها الحكومة أو تشارك في تأسيسها وتعمل في مجالات البترول وفي تسويق وبيع المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية ومشتقاتها، والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للطاقة، أو التي تساهم فيها، والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج، واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة. 4. المستخدمين في الأعمال العارضة. 5. المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم. 6. أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة. 7. العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. 8. العمل بنظام العمل الجزئي أو العمل الحر. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (4،5،6،7،8) المشار إليها، أو إصدار نظام عمل خاص لأي من الفئتين المشار إليهما في البند (8) من هذه المادة. اضــغــط هــنــا للاطلاع على النص الكامل لقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004
10362
| 25 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026قرارمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رقم 16 لسنة 2026 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري. مادة 1: يُعين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري، على النحو التالي: اللواء الركن/ سويدان محمد المري رئيساً. اللواء/ محمد جاسم حمد السليطي نائباً للرئيس. العميد الركن/ محمد سعد محمد الهاجري عضواً. العقيد الركن/ محمد أحمد يوسف السليطي عضواً. المقدم الركن/ ناصر جمعان بشير العبدالله عضواً. المقدم/ سعيد غانم عبدالله المهندي عضواً. المقدم/ بندر فرحان عقيل الرويلي عضواً. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ 2026/07/24. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
1200
| 25 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 45 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب. مادة 1: يحل السيد/ عبدالله علي المري، محل السيد/ أحمد محمد العبدالله، ممثلاً عن ديوان المحاسبة في عضوية المجلس الدائم للتأديب، على أن تكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
2176
| 25 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 الصادر اليوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026 نص قانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
15834
| 25 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (5) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 2023 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها. مادة 1: يُضاف إلى المادة 4 من القرار رقم 20 لسنة 2023 المشار إليه بندان برقمي 4 و5 يكون نصهما على النحو التالي: مادة (4/بندان 4 و5) 4- حاملو وثائق السفر القطرية. 5- حاملو بطاقة الإقامة الدائمة. مادة 2: على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
20584
| 07 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. المادة 3: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، تختص اللجنة بما يلي: 1- اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. 2- تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 3- وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 4- العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. 5-ضمان توافق الإجراءات المتعلقة بمنصة هيا مع القوانين والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 6-المراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم والمتطلبات والمدد الخاصة بسمات الدخول للزيارة. 7- وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. 8- التنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول، وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار وطالبي الإقامات المميزة من خلال منصة هيا. 9- تقييم ومتابعة خطط التسويق والترويج لمنصة هيا مع الجهات المعنية. 10- اعتماد الخطط اللازمة لتطوير منصة هيا فنياً وإدارياً، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 11- متابعة التطوير التكنولوجي لمنصة من خلال تحديث البنية التكنولوجية للمنصة وتطويرها، وضمان التشغيل الآمن للمنصة حسب المعايير السيبرانية المحلية والعالمية. 12- متابعة كافة الإجراءات الخاصة بإبرام العقود مع الشركات، وتراخيص التشغيل للمنصة التي تلبي احتياجاتها الإدارية والفنية وأخذ الموافقات اللازمة بشأنها. 13- تنفيذ ومتابعة استكمال إجراءات دخول وإقامة طالبي الإقامات المميزة بدولة قطر، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 14- القيام بأية مهام أخرى تتعلق باختصاصاتها، يكلفها بها وزير الداخلية. ويُقصد بالإقامات المميزة في تطبيق أحكام هذا القرار، إقامات الفئات المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. ونصت المادة 3 من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
17032
| 07 مايو 2026
نشرت الجريدة الرسمية فيالعدد 7 لسنة 2026 الصادر اليوم الخميس الموافق 7 مايو نصقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا)، والذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونصت المادة 1 على أنه يُستبدل بعنوان قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، العنوان التالي: قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا). ونصت المادة 2 على أنه يُستبدل بنص المادتين (1/فقرة أولى)، (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2024 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1/ فقرة أولى): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة بدولة قطر (منصة هيا)، وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الخارجية. 2- ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وزارة العمل. 4- ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. 6- ممثل عن جهاز أمن الدولة. 7- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. 8- ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث. 9- ممثل عن قطر للسياحة. 10- ممثل عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 11- ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتنص المادة 3 على اختصاصات اللجنة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه، ومنها: - اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، للفئات المنصوص عليها في المادة 46/ بند 5 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه. - تنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة لدولة قطر، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. - وضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول لدولة قطر عبر منصة هيا، بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة. - العمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة، لتكون من خلال منصة هيا، ومشاركة البيانات بما يخدم تحسين تجربة الزائر. - وضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار والإقامة المميزة بدولة قطر عبر منصة هيا، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزير الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار وطالبي الإقامات المميزة للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
13818
| 07 مايو 2026
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها ونص القرار على: مادة (1): «تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من: 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3. وزارة التجارة والصناعة. 4. المجلس الوطني للتخطيط. 5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
1140
| 12 فبراير 2026
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية. ونص القرار على: مادة (1) يُعمل بضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية المنصوص عليها في (الباب السابع مكرزًا) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، المرفقة بهذا القرار، وتُرفق به ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية. مادة (2) تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2025/1/1، وفقًا لحكم المادة (23 مكرزا/8) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن الاضطلاع على عدد الجريدة الرسمية من هنا
2050
| 12 فبراير 2026
تضمن العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية التي أصدرتها وزارة العدل، اليوم الأحد، نص المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة فلسطين بشأن تنظيم استخدام العمال من دولة فلسطين في دولة قطر. وتتضمن الاتفاقية 20 مادة، منها ما يلي: مادة 1: يقوم الطرفان بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. مادة 2: يكون استقدام العمال من دولة فلسطين ودخولهم واستخدامهم في دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين. مادة 3: الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية هي: أ) نيابة عن الطرف القطري: وزارة العمل في دولة قطر. ب) نيابة عن الطرف الفلسطيني: وزارة العمل في دولة فلسطين. مادة 4: 1- يقدم الطرف القطري إلى الطرف الفلسطيني طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام العمال من دولة فلسطين ويسعى الطرف الفلسطيني لتلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة له. 2- في حال رغبة صاحب العمل في دولة قطر في استقدام واستخدام عمال من دولة فلسطين من ذوي المؤهلات الخاصة، وجب عليه تحديد هذه المؤهلات في طلبه المقدم إلى الطرف القطري. 3- يقوم صاحب العمل القطري، سواء بنفسه أو بتفويض أحد موظفيه أو من خلال مكتب استقدام مرخص له من الطرف القطري، بمتابعة واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لاختيار العمال من دولة فلسطين وسفرهم إلى دولة قطر. مادة 5: يجب أن تشتمل طلبات الاستقدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، كما يجب أن تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل، وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالنقل والسكن، وكذلك جميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال من دولة فلسطين لموقفهم في إبرام عقد العمل. مادة 8: يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من دولة فلسطين إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة ونفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم، كما يتحمل صاحب العمل كذلك تذاكر سفر العمال ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل، ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر أو دفع أية تأمينات. مادة 20: 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من كلا الطرفين وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها في كلا البلدين. 2- تظل سارية المفعول لمدة 3 سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل إنهائها. اضـغـط هــنــا للاطلاع على العدد 2 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية
13456
| 01 فبراير 2026
نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل فيالعدد 1 لسنة 2026، اليوم الخميس، نصقرارسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)،رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات. إليك نصقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات: وزير الداخلية: بعد الاطلاع على قانون المرور، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 99 لسنة 2019 بتحديد أماكن وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (37) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27، قرر ما يلي: مادة 1: تُستبدل الخرائط المرفقة بهذا القرار، بالخرائط المرفقة بالقرار رقم 99 لسنة 2019 المشار إليه. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار قائمة بـ10 مواقع ورقمها المساحي ومساحتها، هي: الشمال، خطاف، روضة بخيلة، الرويس الغربية، أم لقهاب، السيلية، خويتيم، أم قرن، عفجة معيذر، لوسيل الغربية.
2072
| 15 يناير 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 30 أكتوبر، تفاصيلقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2025 بتحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها، والذي يتكون من 23 مادة وصادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مادة 1: تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة لمجلس الإدارة: - إدارة التدقيق الداخلي. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة للمدير العام: 1- مكتب المدير العام. 2- المكتب الفني. 3- إدارة التخطيط والجودة والابتكار. 4- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 5- إدارة المخاطر واستمرارية العمل. 6- إدارة أمن المعلومات وحوكمة البيانات. 7- شؤون التقاعد: - مكتب رئيس شؤون التقاعد. - إدارة التقاعد. - إدارة المشتركين. - إدارة تجربة ورفاه العملاء. - إدارة التفتيش والمتابعة. 8- الشؤون القانونية: - مكتب رئيس الشؤون القانونية. - إدارة الشؤون القانونية. - إدارة دراسات الاستثمار. 9- شؤون الاستثمار: - مكتب رئيس شؤون الاستثمار. - إدارة الاستثمارات النقدية. - إدارة الاستثمارات غير النقدية. - إدارة استراتيجية المحافظ. 10- الشؤون المالية والإدارية: - مكتب رئيس الشؤون المالية والإدارية. - إدارة الموارد البشرية. - إدارة الشؤون المالية والإدارية. - إدارة الحسابات ومتابعة عمليات الاستثمار. 11- الشؤون التقنية: - مكتب رئيس الشؤون التقنية. - إدارة تطوير الأنظمة. - إدارة تشغيل تقنية المعلومات.
4936
| 30 أكتوبر 2025
شهدت الجريدة الرسمية بوزارة العدل تطورًا لافتًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع معدل أعدادها بنسبة 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في دلالة واضحة على فاعلية منظومة النشر الإلكتروني وتنامي الاعتماد عليها. كما ارتفع معدل المواد القانونية المنشورة بنسبة 31.4%، مما يعزز من وفرة المحتوى القانوني المتاح للجمهور والباحثين والمهتمين. وحققت الجريدة الرسمية تقدّمًا ملموسًا في مستوى الامتثال للمدد المقررة قانونًا، مسجلة زيادة بلغت 27.3%، الأمر الذي يعكس التزامًا متزايدًا بمعايير الشفافية والدقة في نشر التشريعات. كما سجّل موقع الجريدة الرسمية الإلكتروني 5432 مشاهدة خلال الفترة نفسها، ما يعكس الإقبال المتزايد من جانب الجمهور على موقع الجريدة الرسمية والاستفادة من خدماتها القانونية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور/ عبد الله حمد الخالدي، المكلف بمهام مدير إدارة الجريدة الرسمية، أهمية متابعة هذه المؤشرات لتعكس جودة الأداء بالجريدة الرسمية وامتثالها لمعايير الأداء المؤسسي. وقال إن هذه المؤشرات تعكس كذلك حجم الجهود المبذولة لتطوير الجريدة الرسمية وتحديث خدماتها الرقمية، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل. وأشار الدكتور عبد الله الخالدي إلى أنه يجري العمل حاليًا على تنفيذ خطط تطويرية شاملة للجريدة الرسمية، وفقا للتوجهات التطويرية لسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إذ سيكون لهذه الخطط تأثير كبير فيما يتعلق بتعزيز سهولة الوصول داخليًا وخارجيًا، ورفع جودة المحتوى التشريعي المنشور وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية للنشر القانوني. ويتوقع تضاعف المؤشرات مع نهاية السنة، وفقا للتقارير الحالية، وذلك مع استكمال بقية البيانات وتحديثها لمواكبة التطورات التشريعية، والعمل على الارتقاء بها وفقا لخطط العمل المعتمدة لدى وزارة العدل.
886
| 14 سبتمبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين، نصقانون رقم 11 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،الذي صادق عليهحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتنص المادة 1 من القانون على: تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المشار إليه، مادة برقم (8 مكرراً)، نصها التالي: مادة (8 مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
23986
| 04 أغسطس 2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 لسنة 2025، اليوم الإثنين، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025بتعديل بعض أحكام القرار رقم (45) لسنة 2023بتشكيل المجلس الدائم للتأديب. ونص القرار في مادته الأولى على أن: يحل السيد/ أحمد محمد العبدالله، محل السيدة/ سمية سعيد الشعبي، ممثلا عن ديوان المحاسبة في عضوية المجلس الدائم للتأديب، على أن تكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. ونصت المادة 2 على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. ونصت المادة 3 على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره.ويُنشر في الجريـدة الرسمية. وكان القرار رقم (45) لسنة 2023، بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، ينص في مادته الأولى على أن يُشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- السيد / محمد حسن الهيل- قاض بمحكمة الاستئناف. 2- السيدة / سمية سعيد الشعبي - ممثلاً عن ديوان المحاسبة. 3- السيد / خالد عبدالله الزراع - ممثلاً عن وزارة العدل. ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمة المدنية التطوير الحكومي، يصدر بندبهم قرار من الرئيس.
1796
| 28 يوليو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 14 لسنة 2025، نص قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2025بإصدار دليل استخدام شعار الدولة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويتضمن القرار مادتين، حيث تنصمادة (1) على أنه يعمل بدليل استخدام شعار الدولة، المرفق بهذا القرار. وتنص المادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريـدة الرسمية. ويحتويدليل استخدام شعار الدولة على26 بنداً توضحنماذج شعار الدولة،الشكل العام لشعار الدولة (الشعار 1)،نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،استعمالات نموذج شعار الحكومة (الشعار 2)،نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،تركيب نموذج شعار الوزارات / الجهات الحكومية الأخرى (الشعار 3)،الحجم الأدنى لنماذج شعار الدولة،ألوان نماذج شعار الدولة،الخلفيات الملونة لاستخدام نماذج شعار الدولة،استخدام الشعار في التصاميم الخاصة بمكاتب أصحاب السعادة الوزراء،ضوابط استعمال نماذج شعار الدولة في غير الأغراض الرسمية،ومحظورات استعمال نماذج شعار الدولة. محظورات استعمال نماذج شعار الدولة: وينصالبند 23 على أنه لا يسمح لأي من الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى بإعادة تصميم نماذج شعار الدولة على نحو يخالف ما ورد بهذا الدليل ويحظر تصميم شعار مماثل لنماذج شعار الدولة أو إجراء تغييرات على عناصره. وينص البند 24 على الآتي: - يحظر وضع نماذج شعار الدولة على المنتجات المحلية أو التي يتم استيرادها أو وسائل النقل، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بتطبيق أحكام القانون. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة كعلامة تجارية أو في الدعاية التجارية أو الإعلانات. - يحظر استعمال نماذج شعار الدولة على الأدوات أو الأغراض الشخصية.
4850
| 07 يونيو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته، والذي يتكون من 21 مادة. وتنص المادة 1 على التالي: يُنظم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته على النحو المبين في هذا القرار. مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: الرئيس: رئيس مجلس الوزراء المكتب: مكتب الرئيس المدير: مدير المكتب مادة 3: يرأس المكتب مُدير، يتبع الرئيس مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار منه، ويباشر كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتصريف شؤونه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- وضع استراتيجية وخطة عمل المكتب، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية للمكتب، ومتابعة أعمالها، وضمان التنسيق الفعال والتكامل فيما بينها، وتقييم أدائها. 3- تلقي الرسائل والمكاتبات التي ترد إلى الرئيس أو المكتب، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على الرئيس بصورة متكاملة، ومشفوعة بالتوصيات المناسبة. 4- إبلاغ تعليمات الرئيس وتأشيراته إلى الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذها، وإطلاع الرئيس على ما تم بشأنها. 5- ترتيب مقابلات واجتماعات ولقاءات الرئيس، وحضور ما يكلفه بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله من وقائعها. 6- طلب البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة عن أعمال وأنشطة الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لمعاونة الرئيس على أداء مهامه والقيام بمسؤولياته. 7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المكتب. 8- أية مهام أخرى يعهد الرئيس بها إليه في مجال اختصاصه. مـادة 4: للرئيس تعيين مساعد أو أكثر للمدير وتحديد اختصاصاتهم. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى أي من مساعديه أو مديري الوحدات الإدارية بالمكتب. مادة 5: يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه. مادة 6: يكون للمكتب سكرتير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من المدير. مادة 7: يتألف المكتب من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: 1- سكرتارية المدير. 2- إدارة الدراسات والسياسات الحكومية. 3- إدارة الشؤون الاقتصادية. 4- مكتب الشـؤون الدولية. 5- المكتب الفني. 6- مكتب المبادرات والابتكار. 7- المكتب الإعلامي. 8- إدارة المراسم والعلاقات العامة. 9- إدارة الخدمات المشتركة. 10- إدارة نظم المعلومات. 11- إدارة الوثائق والمتابعة. مادة 18: يصدر بتنظيم سكرتارية المدير وتحديد اختصاصاتها، قرار منه. مادة 19: يجوز بقرار من المدير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير نافذاً غلا بعد اعتماده من الرئيس. مادة 20: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه. مادة 21: على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
9512
| 15 مايو 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2025 بتعيين نائب للأمين العام لمجلس الوزراء. وتضمن القرار في مادته الأولى ما يلي: يُعين سعادة السيد/ جمعة بن حسن بوجلوف، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء. مادة 2: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشرفي الجريدة الرسمية.
3044
| 15 مايو 2025
مساحة إعلانية
يعلن الديوان الأميري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة على فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد...
26084
| 12 يوليو 2026
أصدر الديوان الأميري بياناً: (بسم الله الرحمن الرحيم) “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق...
19258
| 12 يوليو 2026
في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، أكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات...
12130
| 12 يوليو 2026
أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
8536
| 12 يوليو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
يعلن الديوان الأميري أن الصلاة على المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ستقام بعد صلاة...
7110
| 12 يوليو 2026
نشر مكتب الاتصال الحكومي إرشاداتتوضح آلية تنكيس علم دولة قطر خلال فترات الحداد، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2012، بما يضمن...
3340
| 12 يوليو 2026
أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا...
2920
| 12 يوليو 2026