أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها التاسع لسنة 2024 اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وتضمن القرار 3 مواد كالتالي: مادة 1: تُعدل الحدود الجغرافية لبلدية الوكرة لتكون وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
6308
| 10 يوليو 2024
تشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها إعادة تشكيل مجلس إدارة المناطق الحرة برئاسة وزير التجارة والصناعة إنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من اختصاصات لجنة التوظيف رؤى مستقبلية لتوظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم برئاسة محافظ قطر المركزي كشف العدد السادس من الجريدة الرسمية عدداً من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية حول موضوعات مهمة، منها منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات، وتشكيل لجنة لمكافحة التستر، وإنشاء لجنة لتخطيط القوى العاملة لتوظيف الشباب في القطاعين العام والخاص، وتعيين 63 قاضياً في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز. منح تراخيص ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات، وتنص المادة 1 أنه يجوز للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للفئات التالية: رواد الأعمال الخاضعين لأحكام القوانين المنظمة لتأسيس الأعمال والشركات في الدولة، وذوي المواهب في المجالات التكنولوجية أو العلمية أو الإبداعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية، ويكون دخول أو خروج وإقامة هذه الفئات وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 21 لسنة 2015، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. لجنة لمكافحة التستر ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مكافحة التستر وتحديد مكافآتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة لمكافحة التستر المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2023، من ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة، يكون أحدهما رئيساً للجنة، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارتي الداخلية والعمل ومصرف قطر المركزي والهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التجارة والصناعة، وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة التجارة والصناعة ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير، والمادة 3 تنص أن تكون عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 4 تنص أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها عن طريق أي من الوسائل الإلكترونية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. والمادة 5 تنص أنه تضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مكانا انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، والمادة 6 تنص أن للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجاناً فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها، والمادة 7 تنص أنه للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو من غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها للاستعانة برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت، كما تنص بقية المواد على آلية تقديم البلاغ وقيام المكلف بالبلاغ والإجراءات المتعلقة به ومداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها. وتنص المادة 18 أنه ترفع اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، ويرفع الوزير تقرير اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه، والمادة 21 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. لجنة توظيف المواطنين ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2024 بإنشاء لجنة تخطيط القوى العاملة وتحديد اختصاصاتها، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة العمل لجنة تسمى لجنة تخطيط القوى العاملة، وتشكل برئاسة وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، نائباً للرئيس وعضوية كل من ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والعمل وعن مصرف قطر المركزي وقطر للطاقة وجهاز التخطيط والإحصاء وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة على ألا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلهما، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة العمل، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العمل. وتنص المادة 2 أنه تختص اللجنة بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بفاعلية، والتغلب على ما يواجهها من تحديات ومعوقات، ووضع المحددات الأساسية والرؤى المستقبلية لتوظيف القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمتطلبات كل منهما وما يترتب عليها من آثار مالية وتحليل مخرجات العرض والطلب اللازمة لذلك، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة واقتراح متغيرات نسب توظيف القوى العاملة في القطاعات الحكومية والقطاعات النوعية الاقتصادية بالقطاع الخاص، وتحليل مخرجات التعليم بالدولة ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، واقتراح الحلول المناسبة وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب إلى التخصصات المطلوبة لسد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتقييم تخطيط وبرمجة القوى العاملة لدى القطاعات وفق أفضل الممارسات والتطبيقات، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بتخطيط القوى العاملة يكلفها بها مجلس الوزراء. وتنص المادة 3 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، والمادة 4 تنص أنه تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، والمادة 5 تنص أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والمادة 6 تكون مداولات اللجنة سرية، والمادة 7 ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها، والمادة 9 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار وينشر في الجريدة الرسمية. مد امتياز وقود ـ وفي قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتنص المادة 1 على مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود بموجب القانون لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة. وتنص المادة2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمناء المكتبة الوطنية ـ وفي قرار أميري رقم 7 لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية، وتنص المادة 1 أنه يحل أمين عام دار الوثائق القطرية محل سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية في عضوية مجلس أمناء مكتبة قطر الوطنية، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار أميري رقم 8 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، وتنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) برئاسة سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الرياضة والشباب نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة رئيس الديوان الأميري، وسعادة مدير مكتب نائب الأمير، وسعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، والمادة 2 تنص أن تكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. هيئة المناطق الحرة ـ وفي قرار رقم 9 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وتنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة السيد عبدالعزيزبن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أكبر الباكر، وسعادة السيد أحمد الجمال، وسعادة السيد محمد المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والسيد يوسف الجيدة، وممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وواحد من ذوي الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء، وتنص المادة 2 أن تكون عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، والمادة 3 تنص أنه يلغى القرار الأميري رقم 15 لسنة 2022. تعيين قضاة ـ وفي مرسوم رقم 9 لسنة 2024 بتعيين بعض القضاة وعددهم 6 قضاة بمحكمة الاستئناف، ومرسوم رقم 10 لسنة 2024 بتعيين 30 قاضياً بمحاكم التمييز والاستئناف والابتدائية، منهم قضاة مساعدين، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 33 لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، حيث تنص المادة 1 أنه تستبدل عبارة وزير المواصلات بعبارة وزير المواصلات والاتصالات أينما وردت في القانون، والمادة 2 تنص أنه تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى اللجنة الوطنية لأمن الموانئ، وتشكل من 3 ممثلين عن الوزارة، ويكون بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وقطر للطاقة والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
2396
| 05 أبريل 2024
صدر العدد الخامس من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 4 قرارات لوزير التجارة والصناعة باعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. وصدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 14 لسنة 2024 باعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 15 لسنة 2024 باعتماد تحديث مواصفات قطر للإنشاء 2024 كدليل فني استرشادي كمواصفة قياسية قطرية اختيارية، وقرار وزير التجارة رقم 16 لسنة 2024 باعتماد مواصفات قياسية قطرية، وقرار وزير التجارة رقم 17 لسنة 2024 باعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية.
1036
| 19 مارس 2024
صدر العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم وتعديلات القوانين والقرارات الوزارية. وجاء فيها: في القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 يستبدل بنص المادة 585 من قانون التجارة بالنص التالي ( المادة 585 تنص أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عن كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك. وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة وبأصل الشيك المؤشر عليه ). والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 30 لسنة 2019 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في المادة 1 يحل سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، محل سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني ممثلاً عن وزارة الخارجية في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار رقم 12 لسنة 2024 بتخويل بعض موظفي الهيئة العامة للضرائب صفة مأموري الضبط القضائي، وتمّ منح هذه الصفة الضبطية القضائية لـ 36 مختصاً وموظفاً. ـ وفي قرار رقم 13 لسنة 2024 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، تمّ منح هذه الصفة الضبطية لـ 13 مختصاً وطبيباً بيطرياً وباحثاً ومراقباً. ـ وفي قرار رقم 14 لسنة 2024 بتخويل بعض موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي صفة مأموري الضبط القضائي، وتمّ منح هذه الصفة الضبطية لـ 9 موظفين. ـ واشتمل العدد الجديد على مرسوم رقم 5 لسنة 2024 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمان النووي 1994، ومرسوم رقم 6 لسنة 2024 بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة، ومرسوم بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. ـ واستعراض النظام الأساسي لشركة الخليج الدولية للخدمات، والنظام الأساسي المعدل لشركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو.
1252
| 10 مارس 2024
نشرت الجريدة الرسمية (الصادرة عن وزارة العدل) اليوم الأحد في العدد رقم 2 لسنة 2024 تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية). وتضمن القرار 5 مواد هي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة - الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية - المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية (فلل سكنية أو عمارات سكنية)، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعة على شوارع تجارية أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجاري. مادة (2) يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية: 1) البقالة والبرادات، كافتيريا، مخبز، بيع الخضروات والفاكهة، الصيدليات، المغاسل الفرعية للملابس. 2) المكتبات، بيع وتصليح الدراجات الهوائية، خياط (رجالي نسائي)، الحلاقة (الكوافير النسائي)، محلات بيع الآيس كريم، أعمال السباكة والأدوات الصحية، أدوات منزلية ولعب أطفال، الملاحم، بيع الدجاج المذبوح فقط، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة. 3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، التصوير الفوتوغرافي، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، العطورات والإكسسوارات، بيع الزهور، الهدايا والتحف الأثرية، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات. مادة (3) يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. مادة (4) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
3130
| 28 يناير 2024
نشرت الجريدة الرسمية قرار معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتشكيل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس. وجاء في القرار رقم (45) لسنة 2023، والذي نشر بالجريدة الرسمية بتشكيل المجلس الدائم للتأديب: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم (58) لسنة 2021 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2020 بتشكيل المجلس الدائم للتأديب، والقرارات المعدلة له، قرر ما يلي: مادة (1) يُشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نائباً للرئيس، وعضوية كل من : 1- السيد / محمد حسن الهيل- قاض بمحكمة الاستئناف 2- السيدة / سمية سعيد الشعبي - ممثلاً عن ديوان المحاسبة 3- السيد / خالد عبدالله الزراع - ممثلاً عن وزارة العدل ويتولى أمانة سر المجلس موظف أو أكثر من موظفي ديوان الخدمة المدنية التطوير الحكومي، يصدر بندبهم قرار من الرئيس . مادة (2) يتقاضى رئيس المجلس الدائم للتأديب مكافأة شهرية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، ويتقاضى كل عضو مكافأة شهرية مقدارها (4000) ربعة آلاف ريال . ويتقاضى كل من يتولى أمانة سر المجلس مكافأة شهرية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال. مادة (3) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدةالرسمية.
4634
| 19 ديسمبر 2023
وزير الصحة يترأس اللجنة الاستشارية.. وممثل عن وزارة المالية تقارير وتوصيات استشارية التأمين الصحي الإلزامي سرية تحديد التحديات وإيجاد الحلول لتنفيذ خطط التأمين الصحي الإلزامي لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لجنة لتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات في الدولة إعداد قوائم أسعار رسمية دورية للأراضي بالدولة تقدير تعويضات العقارات المنزوعة وفقا للأسعار الرسمية إدارة لتحليل المخاطر الرئيسية للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظام أمن المعلومات وخطة مواجهة الأزمات الإلكترونية بديوان المحاسبة تحديد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية صدر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وضم العديد من المراسيم الأميرية والقرارات الوزارية منها: ـ صدر القرار الأميري رقم 89 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 7 لسنة 2017 بالهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة، فالمادة 1 تستبدل مسميات إدارة المهام الخاصة بإدارة أمن المعلومات، وإدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بمسميات مكتب المهام الخاصة ـ وحدة أمن المعلومات. وتختص إدارة المخاطر والجودة بحصر وتحليل المخاطر الرئيسية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان على مستوى الجهة والقطاع الرئيسي التابعة له وتحديث سجلات المخاطر الخاصة بها بشكل دوري، وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة، ومراجعة صحة البيانات ومدخلات سجلات المخاطر في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وتختص إدارة التعاون الدولي بتنسيق ومتابعة علاقات الديوان بالمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية والإشراف على جميع الموضوعات المتعلقة بعضوية الديوان في تلك المنظمات والمجموعات، وترجمة البحوث والدراسات وأدلة العمل الصادرة عن جهات أخرى، وتعميمها على الوحدات الإدارية المعنية في الديوان لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، واقتراح الخطة السنوية للإدارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالديوان. كما تختص إدارة الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين، وتحديد احتياجات الديوان من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان. وتشير المادة 7 بالعمل على إعداد وتأهيل الموظفين الجدد بالديوان للإلمام بالمهام الوظيفية والمسار المهني لهم، والمادة 15 تنص على مراجعة منظومة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف التحقق من كفاءة وفاعلية أعمال إدارة المخاطر وتقييم مدى تأثيرها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للجهة واقتراح إجراءات تطويرها، والمادة 21 تنص على تنفيذ نظام أمن المعلومات وخطة مواجهة الأزمات الإلكترونية والكوارث وحماية النظم والأجهزة والتطبيقات، والمادة 3 من القانون تنص أنه على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. لجنة التأمين الصحي ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحديد اختصاصاتها، وتشتمل على 10 مواد قانونية تنظيمية، فالمادة 1 أنه تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي، وتشكل برئاسة وزير الصحة العامة وممثل عن وزارة المالية، نائباً للرئيس وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع والداخلية والصحة العامة والتجارة والصناعة والعمل ومصرف قطر المركزي وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. والمادة 2 تنص أنه تكون مدة عمل اللجنة سنتين، قابلة للتجديد بموافقة مجلس الوزراء، على أن تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ عقد اجتماعها الأول، والمادة 3 تحدد اختصاصات اللجنة وهي: تنسيق الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، وتحديد العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج التأمين الصحي الإلزامي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما تختص اللجنة بتقديم الاقتراحات والتوصيات والاستراتيجيات المستقبلية بهدف تحسين مردود نظام التأمين الصحي الإلزامي، واقتراح الآلية المناسبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على الفئات المخاطبة بأحكامه وفقاً للقانون وكيفية تنفيذها. وتنص المادة 4 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. سرية عمل اللجنة والمادة 6 تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، والمادة 7 للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو ان تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، والمادة 8 تنص أنه للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، والمادة 10 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. لجنتان لتثمين العقارات ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023 بتشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتحديد اختصاصاتهما، ونظام عملهما والإجراءات التي تتبع أمامهما، ويشتمل على 17 مادة تنظيمية. تنص المادة 1 انه تشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتشكل اللجنة الأولى من مدير إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية رئيساً، ومدير إدارة التخطيط العمراني نائباً، وعضوية ممثلين كل من وزارة المالية ومدير عام بلدية الدوحة وممثل عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وممثل عن هيئة الأشغال العامة وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، وتمارس اللجنة اختصاصاتها داخل حدود مدينتي الدوحة والريان. واللجنة الثانية برئاسة مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية، وممثل عن وزارة البلدية نائباً، وعضوية ممثلين عن وزارات البلدية والبيئة والتغير المناخي والمالية وممثلين عن هيئة الأشغال العامة وإدارة الشؤون الزراعية بالبلدية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وتمارس عملها داخل حدود المدن الأخرى والقرى. قوائم أسعار رسمية والمادة 2 تتولى لجنتا التثمين كل في حدود اختصاصاتها وفق اللوائح والقرارات ومنها: إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها على أساس قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن المباني والإنشاءات والغراس في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وتقدير قيمة التعويضات المستحقة للمستأجرين والمستفيدين من المحلات والمباني المنزوعة ملكيتها، وتقدير قيمة تعويض هدم المباني وإزالة الأنقاض، وتقدير ثمن الجزء المتبقي من العقار المنزوعة ملكيتها ويتعذر على المالك الانتفاع به، وتقدير الثمن الأساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسيم المناطق أو تخطيطها أو تعميرها، وتقدير قيمة العقار البديل في حالة تعويض مالك العقار المنزوعة ملكيته بعقار بديل من العقارات المملوكة للدولة. وتنص المادة 3 أنه يجب أن تراعي كل من لجنتي التثمين لدى إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي جميع العناصر التي تراها أساسية في احتسابها، وتراعي تقدير قيمة المباني والإنشاءات وقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية، وتنص المادة 17 أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2023 بشأن لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، ويشتمل على 9 مواد تنظيمية، فالمادة 1 تنص أنه تشكل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، من ممثلين اثنين عن وزارة الخارجية يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والبلدية والعدل. والمادة 3 تنص أنه تختص اللجنة بدراسة طلبات الحصول على موافقة الوزير بشأن التصرف في العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية سواء بالبيع أو الرهن أو غيرها من أوجه التصرف، واقتراح شروط وضوابط البيع، والمادة 9 تنص أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وكلاء وزارات جدد ـ قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل. ونص القرار على تعيين الشيخة هند بنت فالح بن فهد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل. ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتعيين السيد فهد محمد الخيارين وكيل وزارة مساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعيين السيد سامي محمد حسين الشمري وكيل وزارة مساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمادة 3 تنص أنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار وزير الخارجية رقم 70 لسنة 2023 بشان تحديد رسوم استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ـ في قرار وزير الثقافة رقم 25 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 334 لسنة 2022 بتنظيم دار الكتب القطرية.
1484
| 10 نوفمبر 2023
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 لسنة 2023 الصادر اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، تفاصيل قرار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، رقم (131) لسنة 2023م بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك مادة 1: تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك، متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها. مادة 2: يُقدم طلب إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية، مشفوعاً بالآتي: 1- صورة عن البطاقة الشخصية. 2- بيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. 3- شهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته مصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة، ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد دولة قطر، وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاماً، والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات، بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر. أما بالنسبة للوافد المقيم سابقاً في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الحالة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، مشفوعاً بالمستندات الآتية: 1- نسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة. 2- صورة عن جواز السفر متضمناً الإقامة السابقة. 3- صورتان شخصیتان قیاس (6×4) مادة 3: للإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك في حالة عدم استيفاء أي من المتطلبات الواردة في المادة السابقة، أو للصالح العام. مادة 4: يجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم من قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة 5: تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها. مادة 6: لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله. مادة 7: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
13898
| 10 أكتوبر 2023
نشرت وزارة العدل اليوم الأربعاء، العدد رقم 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2023 والذي تضمن تفاصيل العديد من المراسيم والقرارات من بينها قرار وزيرة الصحة العامة رقم 11 لسنة 2023 بتحديد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية ونصت المادة 1 من القرار على أن تُحدد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، ونصت المادة 2 من القرار على أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل القرار 19 منتجاً منها الصابون الطبي، والسوائل المطهرة للجلد ما عدا المركبات التي تحتوي على مادة الإيودين، وغسول الفم، وغسول العين، المستحضرات على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لتخفيف ألم العضلات أو تخفيف أعراض الرشح ونزلات البرد التي تحتوي على المواد التالية فقط مفردة أو مجمعة (المنثول، الكافور اليوكاليبتوس والميثيل ساليسلات)، وزيوت الجلد والشعر بدون ادعاءات طبية، والأقراص المضادة للحموضة مثل الجافيكسون والمالوكس، وشرائط اختبار الحمل، وشرائط اختبار كوفيد السريع، والباراسيتامول أقراص بحد أقصى تركيز 500 مجم، ومحاليل الملح المعقمة للاستعمال الظاهري بالأنف والأذن والحلق ويًستثنى من ذلك محاليل غسيل العين وغسول الجروح والاستنشاق والرذاذ.
3108
| 14 يونيو 2023
الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة حبس سنة وغرامة مليون ريال عقوبة إتلاف وثيقة عمداً تنفيذ قانون الوثائق والمحفوظات بعد 6 أشهر اعتماد اللغة العربية في المحاكم.. والجلسات علنية إنشاء معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة إنشاء الهيئة العامة للمحكمة بمحكمة التمييز 25 ألف ريال غرامة التخلص من المخلفات في غير الأماكن المحددة صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والقوانين وهي كالتالي: صدر قانون السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023، ويشتمل على 89 مادة قانونية. وتنص المادة 9 على أن تشكل بمحكمة التمييز هيئة تسمى الهيئة العامة للمحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب وعضوية عدد من القضاة لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10 قضاة غير متفرغين تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، وتختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية وأي مسائل أخرى. وحددت المواد من 9 وحتى 17 نوعية المحاكم وطبيعتها وآليات العمل بها، والمادة 17 تنص على أنّ جلسات المحاكم علنية وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني، والمادة 18 تنص على أنّ اللغة العربية هي لغة المحاكم. الصلح في جرائم النظافة العامة صدر قانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، الذي حدد جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة المعدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 2023. ومن بين المخالفات التي أجاز فيها القانون الصلح: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ومقابل الصلح (2000) ريال، وترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح (1000) ريال، وكذلك تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح ( 500) ريال، بالإضافة إلى تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة، ومقابل الصلح (500) ريال. كما تضمنت المخالفات إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (500) ريال، وإشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها، ومقابل الصلح (1000) ريال، وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك، ومقابل الصلح (1000) ريال، وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، ومقابل الصلح (2000) ريال، وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل نقل المخلفات بشكل محكم على نحو يؤدي إلى وقوع أو تسرب شيء من محتوياتها، ومقابل الصلح (2000) ريال، وتسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم تغطيتها بغطاء محكم، ومقابل الصلح (2000) ريال، وغسل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها، ومقابل الصلح (1000) ريال، وتسريب أيّ مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة، ومقابل الصلح (3000) ريال، وترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح ( 6000) ريال، ونوع المخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (20) ألف ريال. المركبات المهملة وشملت التعديلات على القانون، المادة 4 التي تنص على أنه يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة، كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً أو أي معدات تستخدم للصيانة أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة 10 أمتار وإلى مسافة 50 متراً داخل مياه البحر مدة تجاوز 3 أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 9 بعد إخطار المخالف بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناء على هذه المادة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. الوثائق والمحفوظات وصدر قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات، الذي يشتمل على 38 مادة قانونية، ونصت المادة 3 من القانون على: تعتبر الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو حيازتها أو إتلافها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما نصت المادة رقم 4 على: أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، والمادة 5 تؤول إلى دار الوثائق وثائق أي جهة معينة ألغيت أو تغيرت أغراضها أو مهامها أو اختصاصاتها ما لم تسند هذه الأغراض أو المهام أو الاختصاصات إلى جهة معينة أخرى. ومواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 تنص على طبيعة الوثائق الخاصة، والمادة 10 تنص أنه لدار الوثائق حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل بدار الوثائق لهذا الغرض تسمى (لجنة تثمين الوثائق). والمادة 13 تحدد تقدير لجنة تثمين الوثائق، والمادة 14 تنص على أنه لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة من الدولة بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من دار الوثائق، والمادة 15 تحدد تصنيف وإدارة الوثائق والمحفوظات، كما تلتزم الجهات المعنية بإعداد نظام الأرشفة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة فيما يتعلق بإدارة الوثائق، وتقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق، وترحيل المحفوظات، والمادة 18 و19 و20 تنص على سرية الوثائق. والمادة 21 تحدد إتلاف الوثائق والمحفوظات، وأنه تنشأ بدار الوثائق لجنة تسمى لجنة إتلاف الوثائق والمحفوظات وتشكل بقرار من مجلس الوزراء، والمادة 22 تنص على أنه لا يجوز للجهات المعنية إتلاف الوثائق والمحفوظات إلا بعد موافقة اللجنة وفق شروط وضوابط. والمادة 26 تنص على أنه تكون المدة المحددة لحظر الاطلاع على المحفوظات التالية: 120 سنة من تاريخ إنشاء المحفوظات أو الحصول عليها، والمحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات التي تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية، والمحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية وتحتسب المدة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائياً، والمحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والمواليد والوفيات، والمحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية. والمادة 31 حددت العقوبات والأحكام الختامية ونصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء ما تضمنته من معلومات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والمادة 32 تنص على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المواد 3 و19 و22 و29 فقرة ثانية و30 من القانون. النيابة العامة وصدر قانون رقم 9 لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، ويشتمل على 70 مادة قانونية تتناول مهام وكلاء النيابة العامة والتعيين والندب والإعارة والجزاءات التأديبية والإجازات والترقية وغيرها. وتنص المادة 62 على أنه ينشأ بالنيابة العامة معهد يسمى معهد الدراسات الجنائية يتبع النائب العام مباشرة ويكون مقره الدوحة، والمادة 64 تنص على أنه يقوم بالتدريب والتدريس في معهد الدراسات الجنائية أعضاء النيابة العامة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام وغيرها من المواد التنظيمية. ـ وصدر قرار أميري رقم 29 لسنة 2023 بتنظيم دار الوثائق القطرية ويشتمل على 22 مادة قانونية. وتنص المادة 3 على أنّ الدار تتبع الديوان الأميري، ويكون مقرها الدوحة، والمادة 4 تنص أنها تهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة وتنظيم وجمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وتصنيف سريتها. * تشكيل مجلس أمناء دار الوثائق ـ وفي قرار أميري رقم 30 لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وتنص المادة 1 على أنه يشكل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية وسعادة وزير الثقافة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وممثلين عن الديوان الأميري، وهيئة متاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، ويجوز بقرار من رئيس الديوان الأميري إضافة عدد من الأعضاء لا يزيد على 3 من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل الدار. وصدر قرار أميري رقم 33 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويشتمل على 17 مادة قانونية. * جهاز قطر للاستثمار كما صدر قرار أميري رقم 34 لسنة 2023 بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار، ويشتمل على 38 مادة قانونية. وصدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان للمناقصات والمزايدات بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة المالية.
3796
| 02 يونيو 2023
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عدد مايو الجاري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رقم 12 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخاصة. وينص القرار على ما يلي: مادة (1) تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للجمعيات والمؤسسات الخاصة خدمة إصدار ترخيص الجمعية.. (قيمة الرسوم بالريال: 1000) إصدار ترخيص الجمعية المهنية.. (الرسوم: 50 ألف ريال) إصدار ترخيص المؤسسة الخاصة.. (الرسوم: 1000 ريال) تجديد ترخيص الجمعية.. (الرسوم: 1000 ريال كل 3 سنوات) تجديد ترخيص الجمعية المهنية.. (الرسوم: 50 ألف ريال كل 3 سنوات) تجديد ترخيص المؤسسة الخاصة.. (الرسوم: 3000 ريال كل 3 سنوات)
1538
| 16 مايو 2023
صدر في الجريدة الرسمية العدد 5 الصادر عن وزارة العدل، قرار وزير الرياضة والشباب رقم 52 لسنة 2023 بتسجيل وإشهار نادي قطر للبولو واعتماد عقد تأسيسه ونظامه الأساسي. ويشتمل القرار على 69 مادة منظمة لآلية العمل به، فالمادة 1 تنص على تسجيل وإشهار ناد رياضي بمسمى نادي قطر للبولو لممارسة لعبة البولو ويتبع وزارة الرياضة، والمادة 4 تحدد أهداف النادي بتعزيز وممارسة ونشر رياضة البولو، وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة لمزاولة الأنشطة والمسابقات والفعاليات والأحداث المتعلقة بالرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما حدد أنواع العضوية من العضو العامل والمنتسب والرياضي، وعضو الشرف والعضو المجتمعي، وشروط العضوية، وإجراءات طلب العضوية، وواجبات وحقوق الأعضاء. كما يتولى الرئيس إعداد الخطة الإستراتيجية للنادي والإشراف عليها بعد اعتمادها من الجهة التابع لها، ووضع الخطط التنفيذية والبرامج التي تساعد على النهوض بأوجه النشاط الرياضي.
1960
| 13 أبريل 2023
إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات تسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2023، والصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية والموضوعات التي تعنى بالشأن المحلي. ـ في القانون رقم 10 لسنة 2022 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتقدر الإيرادات العامة للدولة 2023 بمبلغ قدره 228 مليار ريال، وتقدر المصروفات العامة بمبلغ قدره 199 مليار ريال، وتقدر زيادة الإيرادات عن المصروفات للعام 2023 29 مليار ريال، ويحول الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة. وفي المادة 6 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2023 وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2022 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات للجنة العليا للمشاريع والإرث، فالمادة 1 تنص أنه تستثنى اللجنة العليا للمشاريع والإرث من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وفي المادة 4 تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشتمل على 151 مادة منظمة له. والتعاريف والأحكام العامة والمواد هي: نطاق سريان اللائحة، والهدف من التعاقد، وأساليب وطرق التعاقد، والمناقصة والاتفاق المباشر، ولجنة فتح العطاءات الفنية، والتصويت، والطرح وتقديم العطاءات وإجراءات الطرح، والمواصفات الفنية للطرح، والقيمة التقديرية للمناقصة، الجهة المعلنة عن المناقصة، ومضمون الإعلان عن المناقصة، وتقديم العطاءات، والتقدم بعطاءات قبل موعد الإقفال، والتأمين المؤقت، وشروط التأمين المؤقت، وتأهيل الشركات وإجراءات التأهيل، ومتطلبات التقييم العامة للمناقصين، واختلاف السعر بين الحروف والأرقام، وشروط كتابة سعر العطاء، وضوابط دراسة وتقييم العطاءات، والجدول الزمني للمناقصات، والشروط المنظمة للمشتريات، والتوصية الفورية، والتوصية بترسية المناقصة، ومدة تنفيذ العقد، وتوقيع عقود المشتريات والأعمال والخدمات، وحجز الضمانات، وإنهاء العقد، والتعاقد بطريق المزايدة، والتأخر في السداد، وإعادة طرح المزايدة. لجنة المتفجرات ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات وتشكل من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية ويكون بينهم رئيس اللجنة ونائبه وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني وممثل عن الجهات وهي: وزارات الدفاع والصحة العامة والبلدية والبيئة والتغير المناخي وقطر للطاقة وقوة الأمن الداخلي لخويا والهيئة العامة للجمارك وغيرها. ـ قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022 بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية. ـ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 94 لسنة 2022 بتحول شركة الضمان للتأمين الإسلامي من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، حيث تنص المادة 3 أنه لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. لائحة تنفيذية لنقل المواد الخطرة ـ في قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة، ويشتمل على 24 مادة منظمة للقرار. في المادة 1 تحت مسمى تعاريف يحدد معنى المادة المحظورة: هي أي مادة مصنفة يمنع تداولها بشكل عام ويحصر استعمالها في أنشطة محددة ووفق شروط وتعليمات خاصة من الإدارة أو الجهات الحكومية، وتصنيف المواد الخطرة هي الرقم التصنيفي المخصص للمواد الخطرة بناء على التصنيف الدولي المتبع والذي تقره الإدارة والجهات الحكومية المعنية. والمادة 2 تحدد الترخيص وضوابطه وهي أنه يشترط للشخص الطبيعي أن يكون قطرياً وألا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وان تكون له خبرة في ممارسة أو التعامل مع أنشطة نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يكون قد سبق له أن تسبب في حوادث مرورية ناجمة عن إهمال أو القيادة غير المصرح بها، وأن يحصل على موافقة الإدارة على الاسم التجاري أو العلامة التجارية للنشاط. والمادة 4 تنص انه على طالب الترخيص استخراج سجل تجاري مستقل ومنفصل عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة القائمة لمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة، ويجوز للمرخص له فتح فروع لذات النشاط بالسجل التجاري الخاص بنشاط النقل البري للمواد الخطرة، بالإضافة إلى مواد التأمين، والتزامات المرخص له ومسؤولياته. شروط سائقي نقل المواد الخطرة ويحدد الفصل الخامس المادة 13 الشروط الواجب توفرها في سائقي ووسائل نقل المواد الخطرة، وأن تتوافر في السائق الإلمام بخواص المواد الخطرة، وكيفية الوقاية منها، وأسلوب التصرف في حالات الطوارئ، وأن تكن لديه خبرة في نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، ولديه التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية لقيادة مركبات ووسائل النقل البري للمواد الخطرة أو المحظورة، وأن يجتاز دورة تدريبية في مجال النقل البري للمواد الخطرة. والمادة 14 حددت كيفية مراعاة وسائل نقل المواد الخطرة وهي: أن تكون في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان والسلامة، وأن تكون سعتها مناسبة للمادة المنقولة براً، وأن توضع عليها علامات واضحة وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية، وأن تكون مقصورة السائق منفصلة عن مقصورة شحن المواد، ووضع العلامات التي تحدد المسارات والخطوط المصرح بها لنقل الشحنة، وأن تتوافر بها وسيلة الاتصال بالشركة المالكة للناقلة. والمادة 17 حددت ترخيص وكلاء النقل البري للمواد الخطرة، حيث يشترط للترخيص أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون له خبرة في ممارسة أو التعامل مع أنشطة نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، وموافقة الإدارة على الاسم التجاري أو العلامة التجارية للنشاط قبل البدء في إجراءات الترخيص، وأن تتوافر لديه وسائل نقل المواد الخطرة في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان والسلامة وحسب المواصفات القياسية الخاصة بذلك، واتباع تعليمات نقل المواد الخطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية المقررة وما يصدر عن الجهات الحكومية، وأن تتوافر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث قد ينجم أثناء النقل على الطرق. التزامات وكلاء النقل البري ومن التزامات وكلاء النقل البري للمواد الخطرة: تطبيق القوانين السارية بالدولة وبالاتفاقيات الدولية النافذة، والتقيد بالأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة، والتقيد بإجراءات الشحن والوصول وطرق التغليف وفصل المواد المنقولة براً، واتباع تعليمات الشحن البري للمواد الخطرة وتقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء أعمالهم، والقيام بجميع أعمال إتمام عمليات الشحن والتفريغ براً من موقعي الانطلاق والوصول، وتمثيل مرسل الشحنة أمام الناقل. كما نصت المادة على طرق تسليم أو تجميع الشحنة المنقولة براً من أصحابها أو وكلائهم من نقطة الانطلاق وتقديم المعلومات عنها والمحافظة عليها بحالتها، وتوجيه إخطار إلى الناقل عما لحق بالشحنة المنقولة براً من هلاك أو تلف عند تسلمه لها في محطة التفريغ وذلك خلال المدة المتفق عليها، وإخطار المرسل إليه بالحالة التي عليها الشحنة.
3230
| 20 يناير 2023
صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية أبرزها: ـ فقد صدر قرار أميري رقم 48 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة، حيث تنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسيد سعيد مبارك المهندي. وتنص المادة 2 أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 89 لسنة 2022 بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 46 لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار، ويعمل به اعتباراً من 23 أكتوبر 2022 وينشر في الجريدة الرسمية. ـ وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 20 لسنة 2022 بتحديد حصص وتنظيم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC والأجهزة التي تعمل بها. فالمادة 1 حددت الكلمات والعبارات والمعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، فالوزارة هي وزارة البيئة والتغير المناخي، والإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمواد والأجهزة هي المواد الكيميائية والأجهزة التي تعمل بها للرقابة الخاضعة للرقابة، والترخيص هو موافقة مسبقة تصدرها الإدارة المختصة بناء على طلب وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها، والسجل والمنشأة هي الشركة أو المؤسسة المرخص لها بممارسة نشاط استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أونقل أو تداول المواد الهيدروكلوروفلوركربونية والأجهزة التي تعمل بها، والشحنة هي كمية المواد المرخص باستيرادها في حدود الحصة السنوية المحددة للمستورد. والمادة 3 تتولى الإدارة المختصة تحديد إجمالي الكمية السنوية بالطن المتري، ويتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي الكمية المسموح باستيرادها لخدمة الحالات الطارئة والاستراتيجية في الدولة. والمادة 4 تنص أنه تلتزم الجهات العامة والخاصة بالحصول على موافقة بيئية من الإدارة المختصة عند إبرام عقود أو مشاريع بشأن المواد والأجهزة والمعدات الخاصة الخاضعة لأحكام القرار مع مراعاة المواصفات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن. وتلتزم الجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة سواء أكانت تلك الشحنات مستوردة أم منقولة عبوراً. والمادة 5 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة الإعلان في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت عن بدء العمل بالحصص والدعوة العامة للتسجيل وإعلام المنشآت وذلك خلال الفترة من أول يونيو إلى 31 يوليو من كل عام لتقديم طلبات الاستيراد للمواد الخاضعة للحصص المنصوص عليها، وتناولت جميع المواد آلية السجل الرسمي وطريقة التسجيل.
1777
| 21 نوفمبر 2022
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 24 أكتوبر الماضي، قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات. وقضت القرارات بتنفيذها، والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية. واليوم، الإثنين، نشرت الجريدة الرسمية للدولة، تفاصيل الهيكل التنظيمي للوزارات التي شملها القرار الأميري، واختصاصات الإدارات الرئيسية في كل وزارة. ** وزارة الخارجية نص القرار الأميري رقم 33 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. والذي يتكون من مجموعة وحدات إدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوزير الـدولة والوحدات الإدارية التابعة للأمين العام. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcud ** وزارة المالية نص القرار الأميري رقم 34 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، والذي يتكون من مجموعة وحدات إدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات المالية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخزانة العامة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvn ** وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 35 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم، والوحدات الإدارية السابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم، والوحدات الإدارية السابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcue ** وزارة الصحة نص القرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون تنظيم الرعاية الصحية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvj ** وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 37 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة والمساجد، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuq ** وزارة العدل نص القرار الأميري رقم 38 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvp ** وزارة التجارة والصناعة نص القرار الأميري رقم 39 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvk ** وزارة البلدية نص القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية، والذي تكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام بلدية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvi ** وزارة البيئة والتغير المناخي نص القرار الأميري رقم 41 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، ويتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcvq ** وزارة العمل أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 42 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشوون العمالة الوافدة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcug ** وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نص القرار الأميري رقم 43 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuh ** وزارة الثقافة نص القرار الأميري رقم 44 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة، ويتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الإعلامية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuc ** وزارة الرياضة والشباب أصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم 45 لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة والشباب، والذي يتكون من الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuw ** وزارة المواصلات نص القرار الأميري رقم 46 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، والذي تكون من: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcux ** وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نص القرار الأميري رقم 47 لسنة 2022 على الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتكون من: الوحدات الإدارية التابعة للوزير، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات، الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية. ويمكنكم الاطلاع على اختصاصات الإدارات وكافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://shrq.me/nbpcuy
13617
| 07 نوفمبر 2022
صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وحوى مرسوما رقم 43 لسنة 2022 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة، والذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 114 بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون، فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في نوفمبر 2021 بمملكة البحرين الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة واعتماده كنسخة أساسية للتعرفة الجمركية الموحدة والعمل به اعتباراً من أول يناير 2022. وورد في مقدمة الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية ورغبة في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات. وزادت أهمية البيانات الدقيقة لأغراض المفاوضات التجارية الدولية، ولأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، وتوثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج. وتناولت الاتفاقية فصولاً منها فئات الرسم الجمركي، وتسوية النزاعات، وأهلية الدخول كطرف متعاقد، وتنفيذ الاتفاقية، وتطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة. أما أبواب الجدول الموحد للتعرفة الجمركية فهي: حيوانات حية، وأسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقريات المائية، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، ومنتجات من أصل حيواني، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، ومنتجات مطاحن، وسكر ومصنوعات سكرية، وأسمدة، ومنتجات عضوية، وخلاصات للدباغة والصباغة ومواد دابغة ومشتقاتها وأصباغ، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط وغيرها.
1282
| 04 نوفمبر 2022
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد العدد 10 لسنة 2022، والذي تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 بمنح بدل أمن سييراني للموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني. وجاء في نص قرار مجلس الوزراء أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020. وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزارء رقم 32 لسنة 2016، والقرارت المعدلة، وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم 12 لسنة 2010 ، المنعقد بتاريخ 7/4/2010، بشأن بدل طبيعة العمل للجهات الحكومية بالدولة التي يطبق عليها قانون إدارة الموارد البشرية، قرر ما يلي: مادة (1) يُمنح الموظفون القطريون العاملون في مجال الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيراني، بدل أمن سيبراني بنسبة 50% من الراتب الأساسي لكل منهم، بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
23804
| 02 أكتوبر 2022
نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل نص قانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والذي تضمن 19 مادة، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 29 يونيو الماضي. وكان مجلس الشورى أقرّ في 20 يونيو الماضي مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والمحال إليه من الحكومة الموقرة. وجاء في المادة 1 من قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، بحسب العدد 8 من الجريدة الرسمية لسنة 2022 الصادر أول أمس: في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المشمول بالحماية: المجني عليه، أو الشاهد ومن في حكمه، بحسب الأحوال. المجني عليه: كل من وقعت عليه أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بفعل أو بالامتناع عن فعل مادي أو معنوي. الشاهد ومن في حكمه: الشخص الذي لديه معلومات عن جريمة، ويدلي بها أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وتسهم في إثبات وقوع الجريمة أو الكشف عن مرتكبيها، ويشمل ذلك المبلغ، أو الخبير، أو المصدر الخاص، أو مأمور الضبط القضائي المختص، بحسسب الأحوال. المُبلّغ: الشخص الذي يتقدم ببلاغ إلى السلطة المختصة بوقوع جريمة. الخبير: الشخص الذي تنتدبه النيابة العامة أو المحكمة المختصة لتقديم تقرير في مسألة فنية يتوقف عليها صدور حكم في الدعوى الجنائية. المصدر الخاص: الشخص الذي تكلفه جهات التحقيق أو جهات الاستدلالات، بجمع معلومات أو بيانات متعلقة بارتكاب جريمة سواء بمقابل أو بدون مقابل. إدارة الحماية: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية. تدابير الحماية: التدابير المنصوص عليها في المادة (٧) من هذا القانون. وتنص المادة 2 على: تكفل الدولة الحماية اللازمة للمشمولين بالحماية وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، على النحو المبين في هذا القانون. مادة (٣) تسري أحكام هذا القانون على المشمول بالحماية في الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي، والجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم الاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، وجرائم الزنا والجرائم الواقعة على العرض، وأية جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. مادة (٤) استثناء من حكم المادة السابقة، يجوز بقرار من النائب العام أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، ولو بغير طلب، لدى التحقيق في جريمة بعينها أو محاكمة مرتكبيها، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتسري على محاضر تحقيق تلك الجريمة والحكم فيها، الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون. مادة 5: يُقدم طلب الخضوع للحماية إلى النيابة العامة كتابة من طالـب الحماية أو من جهة عمله أو من أي جهة أخرى ذات صلة بالدعوى الجنائية، ويصدر القرار بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، ويكون القرار الصادر برفضه مسبباً. ويجوز لطالب الحماية التظلم من القرار الصادر برفض طلبه إلى النائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره به على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياً. ويبت النائب العام في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مُضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. مادة 6: إذا كان طالب الحماية قاصراً، يُقدم طلب الحماية من الولي أو الوصي، بحسب الأحوال، فإذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي المختار أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته أو وصايته، أو كـان القاصر بلا ولي أو وصي، تتولى النيابة العامة اتخاذ أي من تدابير الحماية المناسبة، من تلقاء نفسها أو بناءً علـى طلـب من إدارة الحماية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة 7: في حالة قبول طلب الحماية، يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التاليـة: 1- إخفاء البيانات الشخصية للمشمول بالحماية كلياً أو جزئياً، والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة (١٢) من هذا القانون. 2- الاستماع إلى أقوال المشمول بالحماية في جلسة سرية. 3- عرض شهادة المشمول بالحماية أو أقواله باستخدام الوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4- تمكين المشمول بالحماية من الإدلاء بالشهادة خلف ستار. 5- تقديم الأسئلة إلى المشمول بالحماية والرد عليها كتابة كلما اقتضت الضرورة ذلك. 6- استخدام تقنية الاتصال عن بُعد. 7- تخصيص رقم هاتف للتواصل بين المشمول بالحماية وإدارة الحماية. 8- توفير الحماية الجسدية والأمنية لشخص المشمول بالحماية. 9- وضع الحراسة على المشمول بالحماية ومسكنه. 10- تغيير مكان عمل المشمول بالحماية بصورة مؤقتة أو دائمة بالتنسيق مع جهة عمله، إذا لم تكن طرفاً في الواقعة. 11- أي إجراء آخر يقرره النائب العام، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال. مادة 14: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الجرائم المبينة به. مادة 15: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، كل من قام بتهديد المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في نفسه أو سمعته أو ماله، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً، أو بأي وسيلة أخرى، بقصد حمل المشمول بالحماية على الامتناع عن الإدلاء بالشهادة، أو ليشهد زوراً، أو أن يمتنع عن الإبلاغ أو تقديم تقرير الخبرة، ولو لم يبلغ الجاني من ذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات لكل من تعرض بأي وجه للمشمول بالحماية بعـد قيامه بالإبلاغ أو أداء الشهادة أو تقديم تقرير الخبرة أو المعلومات، حسب الأحوال. مادة 16: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: - أدلى بشهادة أو قدم بلاغاً أو تقرير خبرة، على غير الحقيقة وبسوء نية، بقصد الحصول على اي من تدابير الحماية. - أفشى أياً من البيانات المنصوص عليها في المادتين (9/فقرة أولى)، و(12/ فقرة ثانية) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع اعتداء على سلامة جسم المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية نتيجة إفشاء هذه البيانات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو الحبس المؤبد، إذا أدى إفشاء هذه البيانات إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. مادة 17: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة المتي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هـاتـين العقوبتين: ١ كل مشمول بالحماية كشف عن هويته بصورة متعمدة. ٢ - كل من خالف حكم المادة (١٠/ فقرة ثالة ورابعة) من هذا القـانـون. مادة 18: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم الدولة بتعويض المشمول بالحماية، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، بحسب الأحوال، في حالة تعرضهم للاعتداء أو الوفاة، إذا كان ذلك بسبب إدلاء المشمول بالحماية للشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو تقديم تقرير الخبرة، بشرط التزام المشمول بالحماية بتدابير الحماية المقررة وفقاً لهذا القانون. ونصت المادة 19: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
6315
| 06 أغسطس 2022
صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عددا من القرارات الوزارية والقوانين والتعديلات الصادرة عليها. ـ في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 9 لسنة 2022 بتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، والذي يشتمل على 5 مواد. فالمادة 1 تنص على المعاني، فالعلاج هو مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية أو النفسية وفقاً لممارسات الطب الحديث، والمنشآت الصحية تعني المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقاً للقانون. وتعني عبارة (الأشخاص مقدمو خدمات الرعاية الصحية) الأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين المرخص لهم بممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة. والمادة 3 تحدد حقوق المرضى وهي: الحصول على موافقة المريض على تلقي خدمات الرعاية الصحية، وتلقي الرعاية الصحية دون تمييز وبصورة لائقة، وفي كل وقت وأن يتم في حدود الإمكانات المتاحة، وضمان الخصوصية خلال العلاج، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع على الملف الطبي إلا بموافقة المريض أو وليه أو وصيه إذا كانت إرادته غير معتبرة أو بأمر من المحكمة أو بقرار من النيابة العامة، والاختيار عند توافر أكثر من علاج، ورفض العلاج إذا كان على سبيل التجربة، واختيار مقدم الخدمات الصحية أو طلب تغييره، واستيضاح الخطة العلاجية قبل مباشرة الإجراءات العلاجية، والحصول على إرشادات تثقيفية تتناسب مع عمر المريض، والحصول على تقرير طبي عند الطلب. وتنص المادة 4 على واجبات المريض وهو: الإفصاح لمقدم الرعاية الصحية عن المعلومات الحقيقية والكاملة عن حالته الصحية بما في ذلك تفاصيل التاريخ المرضي والوضع الصحي الحالي، وتحمل الآثار الجانبية التي يمكن حدوثها من الخدمات المقدمة له بموافقته، وبعد قيام الأشخاص مقدمي الرعاية الصحية بشرح الخطة العلاجية، والتعاون مع الأشخاص مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الالتزام بخطة العلاج المحدد للوصول إلى النتائج المرجوة، والاستجابة للنصائح الطبية المقدمة له وتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالنصائح أو بالخطة العلاجية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، واحترام المرضى الآخرين وخصوصياتهم والأشخاص مقدمي الرعاية الصحية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمنشآت الصحية التي يعاجل بها. وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للعلاج وإبلاغ المنشأة الصحية في حالة عدم تمكنه من حضور حصص العلاج في الموعد المحدد. وتنص المادة 5 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأدوات المالية.. البديل لدفع النقد وتحل محله في المعاملات في قرار رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، حددت المادة 1 المعاني قرين كل معنى: فالنقد هو الأوراق والمسكوكات النقدية وغيرها من الأدوات النقدية التي يصدرها مصرف قطر المركزي أو العملات الأجنبية المتداولة، والمعاملات التي يتم تحديدها وفقاً لحكم المادة 2، وأصحاب المهن المساعدة تعني أنه كل مهني يساعد في صياغة العقود وغيرها من المحررات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها لدى السلطات المختصة. وتعني السلطات المختصة أنه كل سلطة عامة خولها القانون صلاحيات محددة في التصديق على توقيعات الأطراف في المعاملات أو توثيقها أو تسجيلها أو الرقابة عليها، وتعني عبارة (أداة الدفع البديلة للنقد) بالأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية. حظر استخدام النقد في المعاملات والمادة 2 تنص على أنه يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها الـ 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أيّ من المعاملات الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محرراً بها أداة الدفع البديلة للنقد وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب، وتنص المادة 4 أنه على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات. وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك. وتشير المادة 5 إلى أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 % من قيمة المبلغ الذي دفع نقداً، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة 2 من القانون، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة 2 من القانون. وتنص المادة 6 على أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة 3 من القانون. وتنص المادة 7 على أنه يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية. قيمة سلفة الزواج بحد أقصى 300 ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016. وتنص المادة 1 على أنه يستبدل بنصيّ المادتين 44 و46 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية النصان التاليان: المادة 44 تنص على أنه يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح في حال توافر الاعتماد المالي سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين: زواج طالب السلفة أو أيّ ممن يعولهم، وسداد نفقات أعباء الحياة. وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى 300 ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين، ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف. وتنص المادة 46 على أنه يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضيّ 3 سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة الاستثمار في قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022 بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة الاستثمار والتجارة.
2250
| 04 يوليو 2022
نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، اليوم الأحد، نص قرار مجلس الوزراء رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة يقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) لسنة ٠١٦ ٢. وتنص مادة (١ ) على: يستبدل بنصي المادتين (٤٤)، (٤٦)، من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية المشار إليها، النصان التاليان: - مادة (٤٤): يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، في حال توافر الاعتماد المالي، سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين: 1-زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم. 2-سداد نفقات أعباء الحياة وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى (300،000) ثلاثمائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين. ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف. مادة (٤٦): يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها. مادة(٢) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
5566
| 03 يوليو 2022
مساحة إعلانية
أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
24572
| 22 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
13166
| 22 أكتوبر 2025
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
12119
| 24 أكتوبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس،...
12008
| 23 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمدد متباينة تتراوح بين 7 أيام و21 يوماًلمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم...
8528
| 23 أكتوبر 2025
نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن...
6104
| 23 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
5086
| 24 أكتوبر 2025