دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.
1876
| 07 سبتمبر 2016
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2015. كما صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القراران بتنفيذهما، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
235
| 29 يونيو 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وأخذ المجلس علماً بها.
230
| 02 مايو 2016
الأمير يصدر قانوناً بتعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من تطبيق أحكام القانون * لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام القانون *في حالة تكرار المخالفة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة وجواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة *لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم *ضوابط وإجراءات التراخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة * يجوز الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة *لوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة وإزالة أسباب المخالفة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (11/بند2)، (21)، (22)، (26) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل". مادة (5): "للوكيل أن يرجع إلى الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها". مادة (11/ بند 2): "ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية". مادة (21): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (18)، (19/فقرة أولى وثانية)، (20) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه". مادة (22): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة،أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام". مادة (26): "يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له". مادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة ثانية): "ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها". مادة (19/فقرة ثالثة): "ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك". مادة (22 مكرراً): "للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال". مادة (25/بند 5): "5 — ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/7/1437 هـ الموافق: 26/4/2016م
1522
| 26 أبريل 2016
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " للقانون رقم (2) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يعزز كسر الاحتكار، وتوفير السلع والخدمات بأسعار تنافسية بأعلى قدر من الجودة. ونقل بيان صحفي صادر اليوم، عن الوزارة إشارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن القانون الجديد تضمن تعديلات في مواد قانونية قائمة واستحداث لبعض المواد الأخرى، وهي تعديلات جميعها تصب في مصلحة الجميع من خلال تعدد فرص المنافسة، وتفتح آفاقا جديدة في السوق القطري مما يوفر بيئة جاذبة تدفع بالإقتصاد الوطني إلى تحقيق المزيد من النجاحات وبالتالي تعزز مراكز قطر المتقدمة على مستوى العالم في مختلف المؤشرات الاقتصادية. ولفت سعادته إلى أنه من أهم المواد التي تم التعديل عليها أو استحداثها، المادة (4) حيث تم إضافة فقرة جديدة لها، وذلك تماشيا مع اختصاصات الوزارة بمنع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار من خلال تحرير الوكالات التجارية على بعض السلع والمنتجات مما يحقق عدة فوائد منها : دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق التي سيتم تحرير الاتجار فيها، من خلال تعدد الموردين للسلع وإلغاء احتكار الوكيل، بالإضافة إلى خفض الأسعار في ظل تعدد الموردين للسلع المعنية بتحرير الوكالات بها، ومعالجة مشكلة تردي جودة الخدمات لدى بعض الوكلاء، والاستفادة من الممارسات العملية في الدول المجاورة أسوة بتشريعات مشابهة عالجت ذلك الأمر. كما قام القانون الجديد بتعديل المادة (11/ بند 2) وذلك بتعديل شرط السن للقيد بالسجل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بحيث لا يقل عمر طالب القيد عن ثمانية عشر عاماً، بدلاً من "واحد وعشرين عاماً"، وذلك تماشياً مع أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. كما تم إجراء تعديلات في مواد العقوبات الخاصة بالمادتين (21 و 22) وذلك بتغليظ عقوبات مخالفة أحكام القانون، لتأكيد الالتزام بأحكام القانون، ولضعف قيمة الغرامة المنصوص عليها بالقانون الحالي، وعدم الاكتفاء فقط بالعقوبة المادية والحبس ، ولكن إضافة نشر المخالفة على نفقة المخالف بصحيفتين يوميتين. وقد تم إضافة نص للمادة (19) من القانون الحالي، وذلك لدعم المنافسة من خلال إلزام الوكيل بالاعتراف للورش غير التابعة له في الحصول على الاعتماد بمجرد مطابقتها للشروط الموضوعية المحددة من الشركة الصانعة، والتي سيصدر بها ضوابط من الوزير. ( وهذا النص يطبق على جميع السلع والمنتجات كالسيارات والأجهزة الكهربائية.. وغيرها).
422
| 26 أبريل 2016
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
964
| 26 أبريل 2016
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وبموجب التعديل يعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم ، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها . ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير ، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون . ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل . وللوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الإتجار . ولا يستحق الوكيل اي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق اية عمولة عن السلع و البضائع التي يستوردها الغير بقصد اعادة تصديرها . ويجوز للإدارة المختصة ، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد الوكالة ، وتحدد بقرار من الوزير الشروط و الضوابط المنظمة لذلك. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم اعمالها وتحديد مكافاتها . وتختص هذه اللجنة ، المنشأة بوزارة المالية ، والمشكلة برئاسة احد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة . ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام القرار رقم ( 36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة). وتختص هذه اللجنة المنشاة بالهيئة العامة للجمارك برئاسة مساعد رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بعدة اختصاصات منها المساهمة في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة و جميع دول العالم ، من خلال تبسيط الاجراءات والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي . رابعا- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على: أ- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية. ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وجمهورية باكستان الاسلامية. خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية للمنظمة. سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ- اقتراح وزارة الداخلية بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية واجراء الفحص الطبي للوافدين من خلال المراكز الخدمية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة خارج البلاد. ب- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات للعام 2015/2014 واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والنفاذ الى الاعلام الرقمي بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها تخدم كافة أنحاء الدولة. وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وانجازاتها وسعيها الى التنظيم من أجل المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات وزيادة المزايا التي يحصل عليها المستهلك ، وتطوير السوق وتعزيز المنافسة.
845
| 06 أبريل 2016
وافق مجلس الشورى صباح اليوم ، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة، بمناسبة دراستها لمشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بالإيعاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لكونها جهة الاختصاص بحماية المستهلك، بتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليهم أحكام القانون، لضمان عدم وضع أسعار مبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وردعاً أيضاً، وحماية للمستهلكين من الغش والتجاوز. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية الموافقة على تعديلات القانون، وذلك برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، والتوصيات: يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، معللاً أسباب التعديل أنّ المعاملات التجارية يتطلب إنجازها متابعة مستمرة من ذوي الشأن، ويحتاج لتمريره أكثر من جهة لأخذ موافقات عليها، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً. خطاب سمو الأمير كما أشارت اللجنة إلى ما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين من ضرورة إزالة العقبات من طريق الاستثمار لاسيما بعض الإجراءات، التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل، وكثرة التغيرات في الإجراءات والتعاملات والنماذج والتراخيص تعرقل العمل، وأشار سموه إلى أنه لن يقدم كثيرون على الاستثمار إذا طلب من المستثمرين كل يوم تعبئة نموذج أو ترخيص. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات القانون، وجاء فيه أنّ اللجنة عقدت جلستين لها، حضر الثانية سعادة السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة. واشتمل التعديل على 4 مواد، وهي أنه يستبدل بتعريف الإدارة المختصة التعريف الجديد (الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة )، وتستبدل بعبارة (كتاب مسجل) بعبارة جديدة هي (خطاب مسجل). وفي تعديل المادة 4، انه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام القانون، ويجوز للتجارة المقيدين في السجل التجاري استيراد السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط بمبدأ المعاملة بالمثل. وفي المادة 5، قرر التعديل حذف المادة وهي (للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يستحق الوكيل أيّ عمولة عن البضائع..) والمادة الجديدة هي (يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على ألا تزيد على 5 % من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير). وفي تعديل المادة 11، ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ووفقاً للمشروع يستبدل سن 18 بسن 21 سنة في القانون الحالي، وفي المادة 13، يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، وفي التعديل يجدد القيد كل سنة. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. رفع العقوبة والمادة 21 في التعديل، ترفع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال وعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين. وفي حالة العود تضاعف الحد الأقصى للعقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وقد تم التعديل في زيادة الغرامة لتصبح لا تزيد على 20 ألف بدلا من 10 آلاف في القانون الحالي. أما العقوبة الثانية في المادة 22 التي تنص على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف. الضبط القضائي وفي المادة 26 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتكون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير. وتضاف في القانون الحالي التعديلات التالية، المادة 2 يعتبر في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد التوزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. والمادة 19 يجوز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط لذلك. المادة 22 للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. وجهة نظر وزارة الاقتصاد وجاء في وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن التغيير، وهو انه أجيز لمجلس الوزراء الموقر في حالات استثنائية ولاعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الصناعي أن يعفي بعض السلع من نفاذ القانون عليها. وورد في رد الوزارة بشأن عبارة المعاملة بالمثل، أفادت أنه المقصود أن يسمح للتجار المستوردين بحكم كونهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة مهنة الاستيراد من وإلى الدولة شريطة أن تكون دولهم تعامل التجار القطريين نفس المعاملة. وحول موضوع العمولة، كان هناك صعوبة في تنفيذه فاستبدل بنص يجيز للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على نفس العمولة، وهذا الشيء يتعامل فيه دولياً، وانه بموجب هذا التعديل ستصبح العمولة بين الوكيل والموكل مباشرة. كما بينت انه لا يستحق للوكيل أيّ عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، والمعيار في الاستعمال الشخصي. وفي المادة 13 نصت على انه يكون تجديد قيد الوكالة كل سنة بدلاً من سنتين، والسبب في التعديل أنّ تجديد السجلات التجارية، والرخص التجارية والأشياء المرتبطة بالرخص عدلت بحيث تكون كل سنة في جميع الإجراءات لتجديد العنوان لأنّ العنوان في غاية الأهمية، وهو العنوان القانوني الذي يراسل عليه الوكيل، وصندوق البريد لا يعد عنواناً. وجاء في التقرير أنّ السجل التجاري في السابق أيّ في فترة التسعينيات يتم الحصول عليه في أسبوعين، واليوم يمكن تجديده من خلال الهاتف الجوال، اما تغليظ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال جاء لعدم تكرار المخالفة. كما أجاز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، لأنّ من يستورد منتجا يلتزم بإصلاحه وهو المستفيد، فمثلاً من يستورد السيارات لا يصلحها لدى شركة الوكيل نفسه إنما يمكنه إصلاحها في ورش وهذا لا يفقدها الضمان. وتوجد اليوم ورش الصيانة بحكم عقد الوكالة، فالوكيل ملتزم بفتح ورشة صيانة لأنه لا يجوز أن تكون عنده وكالة وليس لديه ورشة صيانة، فهنا تكون الجوازية للإدارة في فتح ورش صيانة غير تابعة للوكيل، وكون مواصفات فتح الورش توضع من قبل الوزارة خشية أن يضع الوكيل مواصفات تعجيزية لو كانت المواصفات من قبله.
382
| 28 مارس 2016
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
382
| 28 مارس 2016
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .
236
| 08 فبراير 2016
مساحة إعلانية
دشن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرالمواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين،...
23224
| 07 نوفمبر 2025
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف مطر الصهباني، عضو الجهاز الإداري في منتخب الإمارات، 16 مباراة، وتغريمه 10 آلاف فرنك...
7270
| 07 نوفمبر 2025
■ندرس تصميم نماذج مرنة للفئات الجامعية والوظيفية ■تكامل بين الخدمة الوطنية والدراسة أو العمل واستمرار الانضباط بعد التخرج ■الحرمان من التوظيف والتراخيص التجارية...
3480
| 09 نوفمبر 2025
راما دوجي فنانة ورسامة أمريكية من أصل سوري، هي زوجة زهران ممداني أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك . وفق الجزيرة، وُلدت راما دوجي...
2954
| 07 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الثقافة عن شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2025 تحت عنوان بكم تعلو ومنكم تنتظر . ويعود الشعار بكم تعلو ومنكم تنتظر...
2924
| 08 نوفمبر 2025
توفي اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان الداعية المصري والباحث في الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار، عن عمر ناهز 92 عاماً....
2148
| 09 نوفمبر 2025
- مخيمات في البر تحولت إلى شاليهات وفنادق 5 نجوم -استبدال خيام الشعر الأصيلة بكرفانات فندقية فاخرة - كرفانات تصل أسعارها إلى 1.5...
1824
| 07 نوفمبر 2025