رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2008

شركة تفقد نصف رأس مالها وتحمّل الخسارة لنظيرتها

19 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
محكمة التمييز.. محكمة الاستئناف.. المجلس الأعلى للقضاء
❖ وفاء زايد

قضت محكمة التمييز رفض دعوى شركة رفعتها ضد شركة أخرى لمقاضاتها بسبب خسائر لحقت بها جراء سوء إدارتها وخسارتها لأكثر من نصف رأس المال، معللة ً ذلك بأنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة، ورفض الطعن لأنه أقيم على غير أساس. تفيد مدونات القضية أنّ شركة طالبت بحل وتصفية شركة تجارية أخرى في دعوى أقامتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية، وتعيين مصف ٍ قضائي، معللة ً أنّ الشركة الأولى تعرضت لخسائر تتجاوز نصف رأس مالها لسوء الأحوال الاقتصادية وسوء إدارة الشريك وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء. وقضت المحكمة برفض الدعوى مما حدا بها لإقامة دعوى أمام قضاء التمييز.  وقد أقيم الطّعن على أسباب بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، وأنّ مواد قانون الشركات التجارية يمنح الشركة حقها في إقامة الدعوى بطلب حلّ الشركة وتصفيتها قضاءً، وأنّ انقضاءها بموجب القانون لا يمنع استصدار حكم بانقضائها خاصة وأنّ سجلّها التجاري محظور ولا يمكن التعامل في شأنه إلا بصدور حكم قضائي.

وقد أغفلت محكمة الموضوع حقيقة السجلّ التجاري للشركة ؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه.

وتنص المادة (291) من قانون الشركات التجارية أنّ أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تحلّ الشركة لأسباب هي: إجماع الشركاء على حلّ الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على حلّها بأغلبية معينة، وصدور حكم قضائي بحلّ الشركة أو إشهار إفلاسها، وتنص المادة (298) أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال ؛ وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحدّ أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حلّ الشركة.

 وتنص المادة (307) أنّ من يقوم بالتصفية مصفٍّ أو أكثر يعينه الشركاء أو الجمعية العامة بالأغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة، فإذا كانت التصفية بناء على حكم ؛ بيّنت المحكمة المختصة طريقة التصفية.  ويكون هذا الحكم ذا طبيعة إقرارية، وليس منشئاً للحق، فإنّه متى صدر قرار من الجمعية العامة بحلّ وتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة بلا خلاف بين الشركاء ؛ يتعيّن تنفيذ القرار بإشهاره بقيده بالسجل التجاري.

 وقد فرض القانون على إدارة السجل التجاري أن تؤشر بالسجلّ ما يرتّب أثراً على بيانات الشركات التجارية أو تتعلّق بمجلس إدارتها أو مديريها ؛ ذلك أنّ نظام السجل التجاري ليس فقط مجرد وسيلة إعلان لامتهان شركة ما للنشاط التجاري أو تحقيق وظيفة إحصائية، بل لا ريب أنه يستهدف أيضاً مراقبة صحة تطبيق النصوص القانونية، وأن يكون أداة لتعزيز الثقة بين ممارسي الأنشطة التجارية والمتعاملين معهم.  وجعل له المشرّع طرقاً خاصة في التظلّم أمام الجهات الإدارية المختصة، وكان الحكم المطعون فيه أعمل مواد قانون الشركات التجارية، وانتهى إلى رفض طلب حلّ وتصفية الشركة محل التداعي قضاءً بعدما تأكّد بدون خلاف أنّ الجمعية العامة للشركة أصدرت قراراً بحلّها وتصفيتها، وأنّ حظر السجل التجاري الخاص بالشركة لا يلزم المحكمة بالحكم بحلّ وتصفية الشركة ؛ إذ يتعيّن المبادرة برفع الحظر أو الحجز عن سجلّها التجاري بإعمال الإجراءات القانونية المناسبة.

 وكان ما انتهى إليه الحكم ما يسنده بواقع الدعوى ومستنداتها وصادف صحيح القانون، وهي صورة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تبقى خاضعة للأحكام العامة، ومن ثمّ فإنّ النعي الوارد في الطلبات بأسباب الطّعن يكون على غير أساسٍ.

مساحة إعلانية