جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الحرص على التأكد من تشغيل مصابيح المركبة أثناء القيادة في الفترة الليلية، من أهم قواعد السلامة المرورية....
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أوضح المحامي أحمد السبيعي أنّ الدعاوى أمام المحاكم تستغرق وقتاً في إجراءات التداول، وأنّ زيادة الدعاوى إلى 6722 دعوى أمام القضاء لها ما يبررها، نظراً لتزايد عدد السكان وزيادة الشركات وأيضاً لزيادة العمليات التجارية داخل المجتمع، وبالتالي هناك زيادة في القضايا المطروحة التي تتعلق بالتعاملات المالية والتجارية. ونوه في حديث لتلفزيون قطر إلى أنّ القضايا بصفة عامة أياً كان نوعها تجارية عمالية واقتصادية وأسرية وغيرها تتطلب عدداً من الجلسات لأنّ القضاء يحرص على تداول الدعاوى بدقة، وهناك بعض القضايا التي تحتاج إلى خبراء أو تقارير يعقب عليه الأطراف أو شهود أو مستندات وهذا في صالح الدعاوى من أجل إعطاء كل دعوى وكل طرف في الدعوى حقها لذلك القضية تأخذ وقتها للنظر فيها. قال: نحن بدورنا كمحامين نبحث عن العدالة الناجزة، وألا تكون على حساب التأخر في البت فيها، وفي نفس الوقت نحن لا نريد أحكاماً عاجلة حتى لا تنعكس سلباً وضرراً على المتعاملين وأطراف الدعوى مؤكداً أنّ العدالة الناجزة هي طريق سريع لإنجاز الدعاوى بوقت وجيز. وأضاف أنّ تأخير بعض الدعاوى يكون بسبب الخصوم وأطراف الدعوى ذاتها، وأنّ قاضي الموضوع هو الأقدر على تحديد نوعية الدعوى وطبيعة المدة التي تستغرقها أمام القضاء. ونوه أنه لحل ازدياد أعداد الدعاوى يكون بزيادة عدد الدوائر في كل محكمة لتخفيف عبء القضايا واعدادها في الدائرة الواحدة، بهدف تمكين القاضي من دراسة كل دعوى بعناية وبغية الوصول لأحكام عاجلة. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من دعاوى الشركات التجارية والتعاملات المالية والشيكات المرتجعة والقضايا الاجتماعية والخلافات الزوجية وجرائم السب والاعتداء والقذف والإهانة والإساءة والجرائم الإلكترونية ومكافحة المخدرات والسرقات والمرور وحوادث السير وغيرها، والتي تتطلب دوائر قضائية متخصصة تفي باحتياجات الدعاوى والمراجعين وأصحاب الدعاوى والخصوم. وفيما يتعلق بحل مشكلة الزيادة في الشيكات المرتجعة يكون باتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية. وأوضح أنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية. وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته.
914
| 04 سبتمبر 2023
برأ قضاء التمييز شخصاً من تهمة خيانة الأمانة لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، فقد تقدم طاعن بدعواه أمام القضاء، لأنّ حكماً دانه بجريمة خيانة الأمانة، رغم ما أبداه من دفاع مؤداه عدم توافر أركان الجريمة في حقه، إذ إن استلامه للشيك محل الجريمة، لم يكن وفقاً لأيّ عقد من عقود الأمانة وإنما كان مقابل انتفاع المجني عليه بالعين محل عقد الإيجار المبرم بينهما، مما يفقد جريمة خيانة الأمانة أركانها، ورغم ذلك لم يتفهّم الحكم مرمى هذا الدفاع، ولم يُعن بتحقيقه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن الاختلاس لا يمكن أن يعد خيانة للأمانة معاقباً عليه بالمادة (362) من قانون العقوبات، إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة، ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه بتغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنيّة التملُّك، وأن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المُسلَّم بمقتضاه. وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذي سُلّم له، ولم يستعمله في الأمر المعيّن الذي أراده المجني عليه بالتسليم، والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصحّ تأثيم إنسان ولو بناءً على اعترافه شفاهةً أو كتابةً، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. جاء في حيثيات الحكم أنه لا يصحّ إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلّم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة بمواد القانون، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعيّن أن يُحدّد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى خيانة الأمانة بشأنه، حتى يتسنّى لمحكمة التمييز مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان. وكان البيّن من الحكم المطعون فيه والمفردات أن العلاقة بين الطاعن والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد إيجار استأجر بموجبه الشاكي من الطاعن العين محل العقد مقابل قيمة إيجارية محددة يلتزم بسدادها بموجب شيكات، وكان الشيك محل الدعوى سُلّم للطاعن مقابل أجرة على أن يرده للشاكي إذا أعطى الأخير الشاكي الطاعن عدداً من الشيكات بقيمة الأجرة المستحقة عن كل شهر. وكان الشاكي امتنع عن تنفيذ التزامه كما ورد بعقد الإيجار بإعطاء هذه الشيكات للطاعن، فإنّ الواقعة لا تعدو أن تكون منازعة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن علاقة إيجارية بين الطاعن والشاكي، فلا يعتبر استلام الطاعن للشيكات محل الدعوى وفقاً لعقد من عقود الأمانة، وتضحى الواقعة بمنأى عن التأثيم. ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع رغم جوهريته ويعمل أثره في تحديد المسؤولية الجنائية ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فوق إخلاله بحق الدفاع، فتقضي المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
5786
| 29 يوليو 2023
نظر القضاء في دعوى موظفة أقامت دعواها ضد جهة عملها طالبة ضم مدة خدمتها الوظيفية في مكان عمل سابق لها، وعندما رفضت جهة العمل ذلك طعنت على الحكم الصادر وهو عدم اختصاص المحكمة. وطلبت تعديل وضعها الوظيفي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي لها العلاوة الدورية، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. ورد في محاضر الدعوى أن موظفة أقامت على جهة العمل بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تغيير تاريخ التعيين، وبضم مدة الخدمة التي قضتها الموظفة وتعديل وضعها الوظيفي تبعاً لذلك، وبإلزام الجهة الوظيفية أن تؤدي العلاوة الدورية، وتقييم أدائها، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري بتحديد تاريخ التعيين. وأقيم الطعن على سبب هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، لأنّ طبيعة الوظيفة تختلف عن السابق، ولم تكن هذه الخبرة ضمن الاشتراطات عند التقدّم للوظيفة مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (17) من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحقّ الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرّر للدرجة المعيّن عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب المقرّر لدرجة وظيفته وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية، ويستحقّ الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. والمادة (18) تنص أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل بالجهة الحكومية، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة الموظفة السابقة لمدة خدمة لدى الطاعن بصفته، دون أن يقف على ما إذا كان تعييناً ابتدائياً أم إعادة تعيين، وما إذا كانت هذه الخدمة السابقة هي أحد اشتراطات الوظيفة التي تقدّمت إليها. ويكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
2322
| 29 يوليو 2023
أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء العشرة شهادات القيد لمباشرة مهامهم، بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل علوم الطيران، والملكية الفكرية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والإنترنت. وأكد السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.
1278
| 11 يونيو 2023
قضى القضاء برفض دعوى شخص ضد آخر قام بالتعدي على عقار وبنى موقعاً للكهرباء دون إخطاره، وجاء الحكم بسقوط حقه في التعويض للتقادم ومرور سنوات طوال على الموضوع دون المطالبة به. تفيد المدونات أن شخصاً أقام دعواه أمام القضاء طاعناً على الحكم مطالباً بإلزام الطاعن بصفته، إزالة موقعاً للكهرباء وكافة الإشغالات المقامة على العقار الذي كان ملكه في الأصل، وإلزامه أن يؤدي مبلغاً مالياً تعويضاً عن مقابل الانتفاع والتعدي على تلك الأرض بغير حق. وقال في دعواه إنه يمتلك العقار محل النزاع بالبيع وتبين له تعدي الطاعن بصفته على جزء من ملكه بإقامة موقعاً للكهرباء دون وجه حق فأخطره بإزالة هذا التعدي إلا أنه رد عليه بعدم وجود موقع بديل فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً مالياً كتعويض شامل عن كافة الأضرار، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فأقام دعواه أمام قضاء التمييز. وأفاد الطاعن في محاضر الدعوى بما أورده، وتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض بالتقادم، لكون أن الاستيلاء على جزء من العقار دون اتباعه الإجراءات. وهذا الاستيلاء بمثابة عمل غير مشروع فيسري على التعويض عنه أحكام دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، مما يسقط معه حقه في التعويض المطالب به بالتقادم، إلا أن الحكم رفض دفعه وقضى عليه بالتعويض مما يعيبه، بما يستوجب تمييزه. ونصت المادة (840) من القانون المدني على أنه: لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. مفاده أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض. والثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن بصفته قد استولى فعلياً على الأرض موضوع النزاع بأن أقام عليها موقعاً للكهرباء دون اتّباع الإجراءات التي تطلبها القانون. وورد بالدعوى تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم يترتب عليه تمييزه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الحق في المطالبة به قبله، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
2732
| 10 يونيو 2023
أكد قانونيون أن صدور قانون السلطة القضائية يعد نقلة نوعية في مسار المنظومة القانونية، لأن القانون السابق كان من 20 عاماً، وصدور القانون الجديد يعتبر استمرارية لنهج تحديث القوانين والعمل على مواكبتها للمستجدات وفق احتياجات المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن إصدار قانون السلطة القضائية يعد إحدى الركائز الاساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين. ويأتي تنفيذًا لما ورد بخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله» في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، وإحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. ونوهوا أن القانون يتضمن نصوصًا عديدة مستحدثة تحقق توازنا بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكدوا أن القانون يعد انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور عشرين عامًا تقريبًا على صدور قانون السلطة القضائية السابق. قفزة نوعية قال المحامي عبد الرحمن الجفيري: إن قطر من الدول الرائدة في تحديث منظومة القوانين لديها، وإن قانون السلطة القضائية قفزة نوعية في مسار القوانين، وخاصة أنها من السلطات الرئيسية إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، منوها أن قانون السلطة القضائية الجديد يأتي تطوراً للقضاء بالدولة منذ الستينيات وحتى اليوم وكان شاهداً على عصر العطاء والنهضة والابتكارات والإنجازات. وأوضح أن التطور حدا بالدولة إلى مراجعة المسائل المتعلقة بالقضاء وبعد الوقوف على آراء شرائح متعددة من المجتمع من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمهتمين من القانونيين والباحثين ارتأت الدولة إصدار قانون السلطة القضائية ليحقق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن القانون يشهد مواد قانونية تواكب التطوير والحداثة، ويتفاعل مع النهضة التنموية لتحقيق مصلحة العدالة. وأكد أن قانون السلطة القضائية يعزز الأمان والاستقرار في كل المعاملات القضائية والمالية، وصدوره دليل يؤكد أن ما تسعى إليه الدولة الريادة في مجال العدالة الناجزة بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين وجميع قطاعات العمل والشركات المحلية والخارجية. مواكبة مستجدات النهضة أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن منظومة القوانين في تطور مستمر، وتواكب المستجدات والنهضة المجتمعية التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ومرونة المواد القانونية التي تتفاعل مع كل القطاعات التنموية. وقال إن الدولة تحرص على دعم المنظومة القانونية، ومنها قانون السلطة القضائية لتطوير أنظمة العدالة، وهو يعد إحدى ركائز تنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي والقانوني. ونوه أن إصدار هذا القانون يأتي تنفيذًا لما ورد بخطاب أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مبينًا أن هذا القانون هو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. تطوير العمل القضائي قالت المحامية لولوة الحداد إن إصدار قانون السلطة القضائية يتضمن نصوصاً عديدة مستحدثة تواكب تطور الدولة، وتوازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكدت أن القانون انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور 20 عاماً على صدور قانون السلطة القضائية السابق. الرؤية المستقبلية أكد المحامي شاكر عبد السميع أن قانون السلطة القضائية يعد نقلة حديثة في مسار المنظومة القانونية التي تشهد تعديلات جديدة على موادها وبنودها، أو صدور قوانين وإجراءات قانونية جديدة تواكب التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات. ونوه أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً مثل قانون تنظيم القطاع العقاري، وقانون تملك غير القطريين للعقارات، وقانون التوثيق، وقانون تقسيم التركات وغيرها تعد استمرارية لنهج الدولة في تحديث القوانين وتطوير آليات العمل بها بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للدولة.
1844
| 18 مايو 2023
أعاد القضاء دعوى شركة طالبت بحقها بعد فسخ عقد إيجار وتعويضها جراء توقفها عن العمل بسبب الجائحة للنظر فيها من جديد. وكانت شركة تقدمت بدعوى أمام القضاء تطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعنين، وإلزامهم بردّ شيكات الأجرة والتعويض، على سند من أنه بموجب عقد إيجار استأجرت من الطاعنين محلات تجارية. وقد توقفت عن النشاط بسبب الجائحة، ومن ثم قدّمت الطلب فقرّرت فسخ عقد الإيجار، وإلزام الورثة بردّ الشيكات عن المدة اللاحقة للفسخ أو قيمتها إن تمّ صرفها، ورفضت طلب التعويض وطلب قيمة الشيكات عن المدة السابقة لتاريخ طلب الفسخ مع شمول القرار بالنفاذ المُعجّل. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار، وقضت المحكمة بالرفض وتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز وعلل الطعن بأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن الأنشطة التي تباشرها الشركة سواء من مكاتب إدارية أو بيع الأغذية بالعقار المؤجر لها، لم يشملها قرار الغلق بسبب الجائحة إلا أن الحكم قضى بفسخ العقد بحسبان أن هذه الجائحة تعتبر من قبيل القوة القاهرة، رغم أنه لم يترتب عليها استحالة تنفيذ التزام المطعون ضدها بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (171) من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، و إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وفي المادة (188) من القانون أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب لا يد له فيه، انقضى الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وإن هذا الحادث يعتبر في هذه الحالة قد بلغ حد القوة القاهرة، فتنقضي تبعاً لها التزاماته، وما يقابلها من التزامات الطرف الآخر، وينفسخ العقد تلقائياً، ولكن في أحيان قــــد يتجاوز أثر هــــذا الحــــادث الطارئ من ناحية، حدّ السعة والخسارة المألوفة للمدين، بيد أنه من ناحية أخرى لم يبلغ درجة القوة القاهرة واستحالة تنفيذ الالتزام، فلا هذا ولا ذاك، بل اقتصر أثره على حالة بينية بينهما، فصار تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد ليس مستحيلاً، بل مرهقاً للمدين فحسب، جاز للقاضي في هذه الحالة بناءً على طلب المدين، وتبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول. ولئن كانت الجائحة تعتبر من قبيل الحوادث الاستثنائية، ما دامت قد لحقت إبرام العقد، إلا أنه ليس بطريق اللزوم والضرورة أن تتأثر بها كافة الالتزامات الناشئة عن جميع العقود بنفس درجة التأثر، بل إنها قد لا يترتب عليها أي أثر على الالتزامات بالعقد، في حين أنها قد تبلغ حدّ القوة القاهرة بحيث يستحيل تنفيذ التزام البعض الآخر من العقود وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد انصبّ على عدة أماكن تختلف طبيعتها وتتباين الأنشطة المباشرة في كلّ منها، وقد تمسّك الطاعنون بأن الجائحة لم تتأثر بها كافة الأنشطة لكلّ الأماكن و كان يستوجب على محكمة الموضوع أن تُمحّص هذا الدفاع، وتقف على طبيعة العقد المبرم بين الطرفين والغرض المؤجر له تلك الأماكن محل العقد، ومدى تأثرها بالجائحة ومداه. والحكم شابه القصور في التسبيب، الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.
2376
| 15 أبريل 2023
أعاد القضاء النظر في دعوى شركة تظلمت من قرار التظلم الضريبي، وطالبت بإلغاء قرار الطاعن الذي مضى عليه سنوات طوال وسقط حقه القانوني فيه. وينص الحكم بسداد فروق الجزاء المالي عن التأخر في سدادها طالبة إعادة النظر فيها من جديد، وكان حكم الاستئناف قد قضى بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر وسقوط حقه بالتقادم. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى أمام محكمة المواد التجارية بتظلم أمام الجهة المعنية بالتظلم الضريبي وطلبت إلغاء قرار الطاعن وسقوط حقه بعد مضيّ سنوات طوال على سند أنّ الطاعن طالبها بفروق ضريبية عن أعوام سبقت واعترضت عليه وقضى الحكم الاستئنافي بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر في سداد الفروق ذاتها مما حدا بها لإقامة تظلمها وقررت الجهة المعنية تخفيض الجزاء المالي بنسبة معينة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار وسقوط حق الطاعن بالتقادم. وقد قدم الطاعن دعواه أمام الدائرة التجارية معللاً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعتبر الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وتنص المواد (14)، (22)، (23)، (24) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 – والمقابلين للمادتين (11)، (14) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018: أن كلّ مكلّف يباشر نشاطاً يخضع للضريبة يلتزم بتقديم إقرار مبيناً به مقدار دخله الخاضع للضريبة، وما يتضمّن المصاريف والتكاليف التي تكبّدها لمباشرة النشاط ويقر القانون بها، منتهياً من ذلك لتحديد قيمة الضريبة، وأن يؤدي الضريبة المحددة، إلا أنه إذا ما تبين لها أن المكلف بأداء الضريبة قد خالف الأسس الواجب حساب الضريبة على أساسها، فعندئذٍ يكون لها إعادة تقديرها وإخطار المكلّف بهذا التقدير، ويعتبر هذا التقدير الذي أخطرته به الهيئة ربطاً نهائياً للضريبة إذا لم يعترض عليه المكلّف. أما طوال فترة التقاضي، والتي قد لا يكون لأيّ من الطرفين يد في استطالتها، فإن مدة التقادم تنقطع بإحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة. والمطعون ضدها تراخت عن السداد؛ مما يجيز للطاعن تقرير الجزاء عن هذا التأخير من عدمه، فشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
1642
| 08 أبريل 2023
دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.
972
| 15 مارس 2023
رفض القضاء طعن شخصين أدينا بجرم تحرير شيك بدون رصيد، بحجة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ولكنهما لم يقدما دليلاً على صحة أقوالهما. تفيد الوقائع أنّ شخصين تقدما بطعن أمام القضاء لأنّ حكم أول درجة أدانهما بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، حيث إنّ الحكم انطوى على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الشيك سلم للضمان وليس بغرض التداول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر أن الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية: «هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد، وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع عندئذٍ لكافة أحكام الكفالة. والمحكمة أفصحت عن عدم اطمئنانها لما أثاره الطاعنان ولم يُقدّما دليلاً على صحته، وانتهت إلى رفض الدفاع، وكان للمحكمة ألا تُصدّق دفاعاً عارياً عن دليله؛ وما يثيره الطاعنان غير سديدٍ، والطعن ورد على غير أساسٍ ومرفوض موضوعاً.
1201
| 24 يناير 2023
قضى القضاء بإلزام جهة عمل موظف بمنحه مكافأة نهاية خدمته، بعدما تقدم بدعواه أمام المحاكم طالباً من الجهة التي يعمل فيها أن تدفع مكافأة نهاية خدمته بعد فصله التعسفي. يتبين من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على جهة عمله طالباً إلزامها بدفع مكافأة نهاية خدمته مع التعويض عن الفصل التعسفي، وعندما أنهت الجهة تعاقده لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مكافأة نهاية خدمته، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف الحكم بمكافأة نهاية خدمته، فقدم دعواه للقضاء. وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء بمخالفة تطبيق القانون وأن العقد المبرم مع جهة العمل تنص على أحقيته في المكافأة. وينص قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: «تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظيفهم، والمادة (118) ( أنه يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة). وأن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النص القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. و إذا أبرمت الجهة الإدارية عقدا لمدة محددة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف. ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرع. وأن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنص القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع. والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: «تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة» بما مفاده أن المشرع ميز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرع قد أوجبها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرع. والحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
5303
| 18 يناير 2023
أعاد القضاء النظر في دعوى تقديم بيانات مزورة لجهة حكومية بغية التهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة. وكان الحكم قد قضى ببراءة الأشخاص المطعون ضدهم من تهمة تقديم بيانات مزورة لجهة حكومية بقصد التخلص من أداء كامل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج، وقدم أحدهم طعناً أمام القضاء أورد فيه خطأ في تطبيق القانون، وخلص إلى أنّ الدعوى الجنائية حركت قبل الأشخاص المطعون ضدهم. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الموضوع رغم تسليمه، وأنّ طلب رفعها من الجهة المختصة قد صدر بعد تحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون باطلاً مما يوجب تمييزه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية على المطعون ضدهم.
1277
| 15 يناير 2023
قضى القضاء بعدم جواز المطالبة بفرز أرض وتخصيصها للشخص مقدم طلب الطعن لأنها من أملاك الدولة ولا تجوز حيازتها. يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم طلب فرز وتجنيب حصته من الأرض وأنّ المطعون ضده منحه بمعية شخصين آخرين حق الانتفاع بقطعة أرض وأنّ الشركاء لم يتفقوا على كيفية الانتفاع بالأرض. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وندبت المحكمة خبيراً بتأييد الحكم، وأنّ الحكم الابتدائي اعتبر أنّ فرز وتجنيب حصته من الأرض محل النزاع من التصرفات القانونية التي يشترط فيها حسب شهادة الحيازة ويعد تصرفاً قانونياً مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (873) من القانون المدني على أنّ (للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختصّ به دون اعتراض من أحدهم، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة). والانتفاع بالأرض موضوع الدعوى، قبل أن تكون من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها فوقعت في مخالفة القانون لذلك وجب تمييز الحكم.
3357
| 15 يناير 2023
قرر القضاء عدم قبول طلب شركة طاعنة ادعت تضررها من عميل أودع مالاً لديها لاستثماره وعندما انخفض رصيده تقدم العميل بشكواه للمحكمة. تفيد الوقائع أنّ المدعي أودع مبلغاً مالياً لدى شركة بقصد استثماره ولكنه فوجئ بأنّ رصيده انخفض عن المبلغ المودع واكتشف بعدها أنّ الشركة تتعامل مع حساب آخر وبالتالي غلق حسابه وتصفيته، فأقام دعواه. وقدم طعناً ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له رأس ماله المودع لديها حيث تسببت فيه بخسارته وحرمانه من التعويض عن الضررين الأدبي والمادي. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمتضرر بشخصه وبصفته تعويضاً قدرته المحكمة له، واستأنفت الشركة الحكم ثم رفض طلبها فقدمته لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أوجه منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه من اختصاص التحكيم بالقطاع المالي التي تنظر في مثل تلك النزاعات. وتنص المادة 2 من القرار رقم 4 لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم أنه تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة بالأوراق المالية ومنها إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً ينص أنه تحل المنازعات المتصلة او المتعلقة بطريق التحكيم وإذا اتفق الطرفان بعد نشوب النزاع على حله وفقاً لأحكام اللائحة. والحكم عول على تقرير الخبير في إثبات الخطأ لعدم التزامها بتعليمات القطاع المالي وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير، وقد ارتكبت الطاعنة وهي الشركة عدة مخالفات لعدم مراعاتها تعليمات القطاع المالي والحكم يكون محمولاً على أسباب سائغة وكافية وما تثيره الشركة الطاعنة لا يعدو سوى جدل ومن ثمّ يضحى الطلب برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
2516
| 08 يناير 2023
رفض القضاء إعادة مداولة قضية شخص أدين بجريمة إفشاء أسرار لأنه لم يقدم أسباباً واضحة للطعن أمام المحكمة. فقد قدم طاعناً طعناً أمام القضاء ينعى على الحكم المطعون فيه الذي دانه بجريمة إفشاء الأسرار، وأنه خالطه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت عامة معماة خلت من بيان ماهية الأسرار التي أفشاها الطاعن والأضرار التي لحقت بالشاكي ودان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه، وبين في دفوعه كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال مقدم الشكوى، وبطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط والدليل المستمد من المستندات المقدمة لكونها باللغة الإنجليزية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأن تقرير الاستئناف قد جرى على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون. وكان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة مما كان يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، و لما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
1957
| 28 ديسمبر 2022
رفض قضاء التمييز دعوى إدانة شخص بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها، لأنّ المتهم الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه ودفوعه والمستندات المقدمة لذلك مما يتعين عدم قبولها. قدم شخص طعنا على حكم أول درجة صدر بحقه أدانه بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنه صيغ في عبارات مبهمة لم تبين الواقعة وظروفها. كما لم يجب لطلب الطاعن سماع شهادة الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وتنازل المجني عليه عن شكواه والدعوى الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وإن الحكم الابتدائي بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى. ويتبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع الشهود، والمادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويتبين من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بالمادتين (8، 9) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
1311
| 29 أكتوبر 2022
أعاد القضاء دعوى اتهام شخص بجريمة استيراد وإحراز نبات مخدر الحشيش بقصد الاتجار وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. وكان الحكم الابتدائي ذكر أنّ المتهم حال قدومه للبلاد عبر المنفذ الجوي قادماً من عاصمة عربية، تمّ الاشتباه به من أحد مفتشي الجوالة فتمّ تحويله إلى مفتش الجمارك، وبتفتيش حقيبته في حضوره تمّ العثور داخلها على لفافات مخدرة بين مواد غذائية، وبفتحها تبيّن احتواؤها على مخدر (الماريجوانا). وذكر أنّ المواد المضبوطة تخصّ المتهم الثاني الطاعن الذي ينتظره خارج المطار فتمّ السماح له بالخروج من المطار للتقابل مع ذلك الشخص تحت أبصار قوة من الشرطة، وحال تقابله مع الطاعن تمّ ضبطهما. وكان الحكم المطعون فيه دفع ببطلان القبض. ومن المقرر أن التلبُّس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبُّس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة. والمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ليس بمجرد تقابل المتهم مع آخر المضبوط معه المواد المخدرة ينبئ بذاته عن توافر حالة التلبس التي يصحّ معها إجراء القبض. وقد أورد الحكم المطعون الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس، واقتصر القول بوقوع القبض على الطاعن بمجرد تقابله مع المتهم الآخر، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور، بما يتعيّن معه تمييزه، والإعادة.
2191
| 09 سبتمبر 2022
أدان القضاء شخصين بجريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار وتعاطيها، فقدما طعناً أمام قضاء التمييز معللين الحكم بأنه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وخلت الأوراق من أي دليل على وجود صلة للطاعنيْن بالمخدرات المضبوطة، وكذلك بالنسبة لجريمة التعاطي، إذ إن التحليل للطاعن الثاني كان نتيجة قبض باطل، ولم ترد المحكمة على دفاعهما الجوهري، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنيْن بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة. وكان الحكم الابتدائي قد عرض للدفع ببطلان عرض الطاعنيْن على النيابة العامة، وكان الذي أورده الحكم على السياق المتقدم يتفق وصحيح القانون، ذلك أن بطلان الإجراء يبنى عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول على أي دليل مستمد من تحقيقات النيابة العامة مع الطاعنيْن. وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث. وكانت معاقبة الطاعنيْن بجريمتي حيازة مخدرات بقصد الاتجار، وتعاطيها، بعقوبة الجريمة الأولى الأشد فإنه لا يجديهما نعيهما بانتفاء جريمة تعاطي المخدرات، وكان ما يثيره الطاعنان من أن الحكم أغفل الرد على دفاعهما مردود بأنهما لم يبينا ماهية هذا الدفاع ولم يحدداه. ومن ثم يكون النعي غير مقبول، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
1406
| 25 يوليو 2022
رفض القضاء تعويض شركة تضررت من تعاقد توزيع منتجات نفذته شركة أخرى، لأن التوزيع للبضائع لم يكن حصرياً لها إنما لغيرها من الشركات، وبالتالي فقدت حقها في التعويض عن إنهاء العقد المبرم. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة إلزام شركة أخرى وهي المطعون ضدها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين و800 ألف ريال بالإضافة إلى التعويض، وأفادت في بيانها أنها تعاقدت بموجب اتفاقية على تسويق منتجاتها، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ البيع والدعاية إلا أن الأخيرة أخطرتها بإنهاء العقد المبرم بينهما مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها أمام محكمة التمييز. وأفادت الشركة حول أسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، والحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنها بائعة بالتجزئة وتأخذ حكم الوكيل التجاري فتستحق تعويضاً عن عدم تجديد الاتفاقية بعد انتهاء أجلها طبقاً لأحكام قانون التجارة فضلاً عن أن عبارات الاتفاقية يستدل منها على أن عدم التجديد يتعين أن يكون مبرراً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمادة 300 من قانون التجارة تنص أنه تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين، فلا يجوز للموكل إنهاء التعاقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه الذي لحقه من جراء عزله، وتنص المادة 301 أنه إذا كان العقد محدد المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. والمادة 304 تنص أنه يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد ويدل على أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافاً لعقد الوكالة التجارية. والثابت في قضاء المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه إذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وهذه الاتفاقية المبرمة أناط للشركة وبشكل حصري توزيع منتجات لشركة أخرى وهي ليست الموزع الوحيد لتلك المنتجات ولا يكون هناك موجب لاستحقاق التعويض. والحكم المطعون خلص إلى رفض الدعوى ويكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس ويتعين رفض الطعن.
1302
| 27 يونيو 2022
أصدرت جمعية قطر الخيرية بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قطر الخيرية – في البيان الذي نشرته على حسابها بموقع تويتر - تعتز جمعية قطر الخيرية بما حققته على المستوى المحلي والدولي في مجـال العمل الإنساني والتنموي وذلك بتوفيق الله ثم بدعم المحسنين من المجتمع القطري. وأضاف البيان: كما تؤكد قطر الخيرية على احترامها الدائم لجميع الآراء والانتقادات البناءة التي من شأنها تحسين وتطوير العمل الخيري في مختلف جوانبه، وتؤكد على تبنيها لمباديءالمساءلة والشفافية والمعلومات المفتوحة، مع نشرها الدائم على موقعها الإلكتروني لبياناتها المدقق عليها من كبار مؤسسات التدقيق عالميا، وبإشراف ورقابة من هيئة تنظيم الاعمال الخيرية. وتابع البيان : في الوقت الذي ترحب فيه قطر الخيرية بالنقد البناء وتحرص على مساءلتها أمام المجتمع، الداعم الأول لها، فإنها ترفض الإساءة إليها أو السعي للنيـل من الثقة التي تحظى بها لدى هذا المجتمع المعطاء، أو الإساءة إلى موظفيها أومتبرعيها أو شركائها بأي شكل من الاشكال. ويتضاعف هذا الرفـض إن كانـت الإساءة تمت بأسلوب مجرم قانونا يتضمن تشهيرا وقصدا لإلحاق الضرر. وأشارت قطر الخيرية إلى أنها بادرت بدعوة الشخص المعني لمقرها وتقديم كافة المعلومات له حول الجمعية وأنشطتها وعملها في الداخل والخارج، إلا أنه رغم ذلك استمر في التشهير والإساءة للجمعية، وهنا اضطرت الجمعية أن تمارس واجبها في حمايـة الجمعية باللجوء للقضاء حماية لحقوقها ولسمعتها كمنظمة غير هادفة للربح تحظى بثقة المجتمع، وحماية لسمعة القطاع الخيري في دولة قطر، وحرصا على إنصاف العاملين بها والمتبرعين لها من كل شخص يتعرض لهم أو لسمعتهم أو يريد النيل منها بقصد التشهير وإلحاق الضرر. وقد أصدر القضاء حكمه بإدانة المعني جنائيا بتهمة التشهير بالجمعية وإلحاق الضرر بها. وتعيد قطر الخيريـة التأكيـد أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة كمنظمـة قطريـة للجميع ولكل من يرغب في الحصول على أي معلومات حول أنشطتها الإنسانية والتنموية محليا ودوليا، وتتمنى من الجمهور الكريم عدم الالتفات للمعلومات المفلوطة والمضللة التي يقوم بنشرها البعض، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة حتى لا يساء للجمعية بغير علم أو قصد أو يتم المساس بالعمل الخيري القطري والذي أصبح مثالا يحتذى ويشهد له بالتميز في الأداء والشفافية على جميع الأصعدة المحلية والدولية.
11888
| 31 مايو 2022
مساحة إعلانية
جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الحرص على التأكد من تشغيل مصابيح المركبة أثناء القيادة في الفترة الليلية، من أهم قواعد السلامة المرورية....
27314
| 11 أغسطس 2026
أوضحالمهندس خالد أحمد النصر، محكم دولي وخبير هندسي، أبرز تعديلات قانون إيجار العقارات وانعكاساتها على العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ظل قانون رقم...
20190
| 10 أغسطس 2026
يقدم مطار حمد الدولي دليلاً شاملاً لأهم معلومات السفر لتوفير تجربة مريحة للمسافرين من الدوحة منها إجراءات إتمام السفر، خيارات النقل، خدمات المطار،...
15958
| 11 أغسطس 2026
نظّمت وزارة العمل، امس، لقاء تعريفيا لشركات القطاع الخاص، حول المرحلة الثانية من برنامج «صاحب العمل الموثوق»، الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للوزارة...
7724
| 10 أغسطس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
في حادث هز منطقة التجمع الخامس، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، أقدم قاتل على مجزرة مروعة بحق أسرة كاملة، حيث عثر على جثمان الأب...
5826
| 10 أغسطس 2026
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن الليلة تشهد دخول أولى ليالي نجم النثرة، المعروف في الموروث الشعبي باسم الكليبين، في وقت تستمر فيه الأجواء...
4192
| 10 أغسطس 2026
د. الكعبي: التحقق من صحة الوثائق يتم في مرحلة مبكرة قبل انخراط أي ممارس صحي في العمل بالدولة أعلنت وزارة الصحة العامة عن...
3862
| 11 أغسطس 2026