أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه إشارةً إلى البيان الصادر عنها بتاريخ 8 مارس 2026، بشأن العمل عن بُعد، فقد تقرر عودة العمل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أعاد القضاء النظر في دعوى شركة تظلمت من قرار التظلم الضريبي، وطالبت بإلغاء قرار الطاعن الذي مضى عليه سنوات طوال وسقط حقه القانوني فيه. وينص الحكم بسداد فروق الجزاء المالي عن التأخر في سدادها طالبة إعادة النظر فيها من جديد، وكان حكم الاستئناف قد قضى بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر وسقوط حقه بالتقادم. تتلخص الوقائع أنّ شركة أقامت دعوى أمام محكمة المواد التجارية بتظلم أمام الجهة المعنية بالتظلم الضريبي وطلبت إلغاء قرار الطاعن وسقوط حقه بعد مضيّ سنوات طوال على سند أنّ الطاعن طالبها بفروق ضريبية عن أعوام سبقت واعترضت عليه وقضى الحكم الاستئنافي بسداد تلك الفروق والطاعن أخطرها بسداد الجزاء المالي عن التأخر في سداد الفروق ذاتها مما حدا بها لإقامة تظلمها وقررت الجهة المعنية تخفيض الجزاء المالي بنسبة معينة وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار وسقوط حق الطاعن بالتقادم. وقد قدم الطاعن دعواه أمام الدائرة التجارية معللاً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعتبر الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وتنص المواد (14)، (22)، (23)، (24) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 – والمقابلين للمادتين (11)، (14) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018: أن كلّ مكلّف يباشر نشاطاً يخضع للضريبة يلتزم بتقديم إقرار مبيناً به مقدار دخله الخاضع للضريبة، وما يتضمّن المصاريف والتكاليف التي تكبّدها لمباشرة النشاط ويقر القانون بها، منتهياً من ذلك لتحديد قيمة الضريبة، وأن يؤدي الضريبة المحددة، إلا أنه إذا ما تبين لها أن المكلف بأداء الضريبة قد خالف الأسس الواجب حساب الضريبة على أساسها، فعندئذٍ يكون لها إعادة تقديرها وإخطار المكلّف بهذا التقدير، ويعتبر هذا التقدير الذي أخطرته به الهيئة ربطاً نهائياً للضريبة إذا لم يعترض عليه المكلّف. أما طوال فترة التقاضي، والتي قد لا يكون لأيّ من الطرفين يد في استطالتها، فإن مدة التقادم تنقطع بإحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة. والمطعون ضدها تراخت عن السداد؛ مما يجيز للطاعن تقرير الجزاء عن هذا التأخير من عدمه، فشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
1500
| 08 أبريل 2023
دعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي للاستمرار في جهود التوعية والتنوير بأهمية مشاركة المرأة في القضاء، وإعمال مبدأ ومعايير الشفافية لضمان عدم التمييز بين الجنسين، وذلك احتراما وتطبيقا للدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها في مؤتمر المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات الذي نظمه المركز الدولي لعلوم الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بالتعاون مع كلية القانون في جامعة قطر، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة واليوم الدولي للقاضيات. وأشادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بالشراكة المؤسسية البناءة التي نظم من خلالها المؤتمر، والذي يأتي احتفالا بهاتين المناسبتين الرفيعتين اللتين ترتبطان بإنجازات تمثل مصدر اعتزاز لدولة قطر، ممثلة في مبادرة اليوم الدولي للقاضيات التي أطلقتها دولة قطر في الاجتماع الثاني الرفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2020 في الدوحة. وأشارت إلى أن المبادرة تمت رعايتها واعتمادها كقرار أممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة وجهود دولة قطر، حيث قام الوفد الدائم في نيويورك بصياغة مشروع القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم له، فتم اعتماده وصدر بالرقم 274/75 في أبريل 2021، ممثلا انتصارا تاريخيا للمرأة عالميا، قائلة إن القرار الذي اعتمد العاشر من مارس من كل عام للاحتفاء بالقاضيات على نطاق العالم، يؤكد في مغزاه ونصه على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة، خاصة في سلك القضاء. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن سرورها بعنوان المؤتمر الإقليمي المرأة العربية في القضاء: الإنجازات والتحديات كون العنوان إيجابيا يحتفي ويوثق لنضالات وإنجازات المرأة العربية في مجال القضاء، ويستشرف المستقبل بمواجهة التحديات بغية تحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح المرأة العربية والمجتمعات العربية، فتقدم وتطور المرأة هو شرط لازم لتقدم وتطور وازدهار المجتمعات كافة. كما لفتت سعادتها إلى أن المرأة العربية حققت الكثير من الإنجازات والمكتسبات في السلك القضائي، موضحة أنه منذ عام 1961، وهو تاريخ تعيين أول قاضية في المغرب، أصبح هنالك تيار واتجاه إيجابي عام في ارتياد النساء للسلك القضائي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، بل وحتى على مستوى المؤسسات القضائية والعدلية الدولية. وأشارت إلى إنجازات دولة قطر في مضمار تمكين المرأة، ورعاية حقوقها، والمساواة بينها وبين الرجل، لافتة إلى أن الدستور والقانون القطريين يضمنان بشكل كامل العدالة والمساواة بين المواطنين كافة، بلا تمييز تحت أي اعتبار أو خلفية مهما كانت. وذكرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالدور الفعال الذي قامت به قيادة دولة قطر الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إطار تشجيع النساء والفتيات، وفتح الفرص أمامهن في مجالات الحياة العامة والوظائف وريادة الأعمال في المجالات كافة، بما في ذلك المجال القضائي. وتقدمت سعادتها بالتحية لجيل الرائدات في السلك القضائي من النساء القطريات، وخاصة الدكتورة حصة السليطي، خريجة كلية القانون في جامعة قطر، وأول قاضية في دولة قطر، والتي تم تعيينها بمرسوم أميري في العام 2010، مؤكدة أن تجربتها ألهمت الكثير من النساء والفتيات لارتياد مضمار القضاء في قطر، وداعية القانونيات الشابات وطالبات القانون القطريات إلى أخذ زمام المبادرة، لاسيما أن المستقبل والفرص مفتوحة أمامهن، حيث تعمل دولة قطر بعزم وإصرار على رفع نسبة النساء في السلك القضائي إلى 30% بحلول 2030، وفقا للرؤية الوطنية للدولة. وأكدت سعادتها أن موضوع تمكين المرأة في القضاء يجب أن يظل بندا ثابتا في جدول الأولويات، حيث إن المساواة في المشاركة والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، تمثل الركائز التي تقوم عليها خطة التنمية المستدامة 2030، منوهة بالنساء القاضيات، والتي دعتهم إلى بذل مزيد من الجهود في التشبيك، ونسج العلاقات والشراكات الفعالة فيما بينهن من خلال الروابط المهنية لرفع القدرات والتطوير المهني، إضافة الي مساعدة وإرشاد الراغبات من القانونيات الشابات للالتحاق بمجال القضاء. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، إن الوصية الأكثر أهمية التي يمكن أن أقدمها لبنات بلادي هي ضرورة التحلي بروح المبادرة والمسؤولية، والطموح، والإرادة، والصبر، والإيجابية.. فالفرص كبيرة، والمستقبل واعد مشرق.. فدولة قطر لا سقف ولا حدود لطموحها، لاسيما أن تنظيمنا للنسخة الفريدة وغير المسبوقة لكأس العالم FIFA قطر 2022 يمثل دليلا شاخصا في هذا السياق.
870
| 15 مارس 2023
رفض القضاء طعن شخصين أدينا بجرم تحرير شيك بدون رصيد، بحجة مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ولكنهما لم يقدما دليلاً على صحة أقوالهما. تفيد الوقائع أنّ شخصين تقدما بطعن أمام القضاء لأنّ حكم أول درجة أدانهما بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب، حيث إنّ الحكم انطوى على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وأنّ الشيك سلم للضمان وليس بغرض التداول مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان المقرر أن الشيك المعرّف عنه في قانون المعاملات التجارية: «هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد، وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء الساحب بدين على المستفيد، غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء، وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول، ويخضع عندئذٍ لكافة أحكام الكفالة. والمحكمة أفصحت عن عدم اطمئنانها لما أثاره الطاعنان ولم يُقدّما دليلاً على صحته، وانتهت إلى رفض الدفاع، وكان للمحكمة ألا تُصدّق دفاعاً عارياً عن دليله؛ وما يثيره الطاعنان غير سديدٍ، والطعن ورد على غير أساسٍ ومرفوض موضوعاً.
1085
| 24 يناير 2023
قضى القضاء بإلزام جهة عمل موظف بمنحه مكافأة نهاية خدمته، بعدما تقدم بدعواه أمام المحاكم طالباً من الجهة التي يعمل فيها أن تدفع مكافأة نهاية خدمته بعد فصله التعسفي. يتبين من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه على جهة عمله طالباً إلزامها بدفع مكافأة نهاية خدمته مع التعويض عن الفصل التعسفي، وعندما أنهت الجهة تعاقده لم تصرف له مستحقاته موضوع المطالبة. وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مكافأة نهاية خدمته، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف الحكم بمكافأة نهاية خدمته، فقدم دعواه للقضاء. وطعن الموظف في طلبه المقدم للقضاء بمخالفة تطبيق القانون وأن العقد المبرم مع جهة العمل تنص على أحقيته في المكافأة. وينص قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 على أن: «تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصت عليه أنظمة توظيفهم، والمادة (118) ( أنه يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد من كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أم غير متصلة). وأن القوانين المنظمة لعلاقات العمل كأصل عام سواء أكانت حاكمة للعلاقات التعاقدية أو للعلاقات اللائحية التنظيمية تتضمن بعض أحكامها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام تضمن للعامل أو الموظف الحد الأدنى من الحصانة لحقوقه ومميزاته بحسبانه هو الطرف الأضعف في تلك العلاقة بما يقتضي تدخل المشرع بنصوص ملزمة حماية له من تغول صاحب العمل أو جهة الإدارة، وهو ما يترتب عليه أنه إن تضمن عقد العامل أو الموظف حقوقاً أو مزايا تزيد عن ذلك الحد الأدنى الوارد بالقانون، فإن نصوص العقد تكون هي واجبة التطبيق دون النص القانوني، أما أي شروط بالعقد تنتقص من الحد الأدنى القانوني، فإنها تضحى باطلة، ويضحى النص القانوني هو الواجب إعماله في شأن أي مسألة وردت في العقد بالمخالفة للقانون. و إذا أبرمت الجهة الإدارية عقدا لمدة محددة مع أحد الموظفين باعتباره أحد أدوات التعيين في الوظيفة، فإن هذا العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين، فتلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء العقد بغير مبرر طوال المدة المتفق عليها به، ويقابله التزام الموظف بأن يضع نفسه تحت تصرفها خلال تلك المدة، ذلك أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر أسباب انتهاء خدمة الموظف. ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية إنهاء خدمة الموظف خلال سريان مدة العقد ما لم يتوافر سبب آخر من أسباب إنهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة، أو غيرها من تلك الأسباب التي حددها المشرع. وأن العقد الذي تبرمه جهة الإدارة مع الموظف كأداة من أدوات التعيين بالوظيفة العامة يجب أن يتضافر في إطار منظومة القانون، ويتناغم مع قيمها وثوابتها، فلا يتخطاها أو يتحلل عنها، ولا يتدنى أو ينتقص من حقوق الموظف ومستحقاته، ولا أن تتناقض نصوص العقد وتتعارض، فتكون بعضها لبعض نكيراً، فيجب أن يلتزم العقد بتخوم القانون، ويتحدد بضوابطه، ويتغيا تحقيق إرادة المشرع من إيراده كأداة من أدوات التعيين في الوظيفة العامة، فتكون نصوصه التي لم ترد بنص القانون تستهدف حقوق الموظف بالمنح وليس المنع. والمادة (107) من اللائحة ذاتها بأن: «تُصرف للعضو أو الموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة» بما مفاده أن المشرع ميز بين البدلات التي اعتبرها من توابع الراتب الشهري، وبين منحة الإجازة الدورية التي تصرف مرة واحدة في السنة بما لا يجوز معه الخلط بينها وبين الراتب وملحقاته، ولا يتوقف هذا الصرف على قرار من الجهة الإدارية بتحديد مستحقيها، ما دام المشرع قد أوجبها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إنهاء العقد بغير مبرر قبل انتهاء مدته المتفق عليها، فضلاً عن تعارضه مع اتفاق الطرفين بالمادة الثالثة من العقد ذاته على تحديد مدة العقد بخمس سنوات، فإنه أيضاً يضحى باطلاً لانتقاصه من حقوق الطاعن التي كفلها له المشرع. والحكم المطعون فيه فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يوجب تمييزه وإعادة النظر فيه.
5117
| 18 يناير 2023
أعاد القضاء النظر في دعوى تقديم بيانات مزورة لجهة حكومية بغية التهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة. وكان الحكم قد قضى ببراءة الأشخاص المطعون ضدهم من تهمة تقديم بيانات مزورة لجهة حكومية بقصد التخلص من أداء كامل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج، وقدم أحدهم طعناً أمام القضاء أورد فيه خطأ في تطبيق القانون، وخلص إلى أنّ الدعوى الجنائية حركت قبل الأشخاص المطعون ضدهم. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الموضوع رغم تسليمه، وأنّ طلب رفعها من الجهة المختصة قد صدر بعد تحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون باطلاً مما يوجب تمييزه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية على المطعون ضدهم.
1173
| 15 يناير 2023
قضى القضاء بعدم جواز المطالبة بفرز أرض وتخصيصها للشخص مقدم طلب الطعن لأنها من أملاك الدولة ولا تجوز حيازتها. يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم طلب فرز وتجنيب حصته من الأرض وأنّ المطعون ضده منحه بمعية شخصين آخرين حق الانتفاع بقطعة أرض وأنّ الشركاء لم يتفقوا على كيفية الانتفاع بالأرض. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وندبت المحكمة خبيراً بتأييد الحكم، وأنّ الحكم الابتدائي اعتبر أنّ فرز وتجنيب حصته من الأرض محل النزاع من التصرفات القانونية التي يشترط فيها حسب شهادة الحيازة ويعد تصرفاً قانونياً مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (873) من القانون المدني على أنّ (للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختصّ به دون اعتراض من أحدهم، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة). والانتفاع بالأرض موضوع الدعوى، قبل أن تكون من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها فوقعت في مخالفة القانون لذلك وجب تمييز الحكم.
3075
| 15 يناير 2023
قرر القضاء عدم قبول طلب شركة طاعنة ادعت تضررها من عميل أودع مالاً لديها لاستثماره وعندما انخفض رصيده تقدم العميل بشكواه للمحكمة. تفيد الوقائع أنّ المدعي أودع مبلغاً مالياً لدى شركة بقصد استثماره ولكنه فوجئ بأنّ رصيده انخفض عن المبلغ المودع واكتشف بعدها أنّ الشركة تتعامل مع حساب آخر وبالتالي غلق حسابه وتصفيته، فأقام دعواه. وقدم طعناً ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له رأس ماله المودع لديها حيث تسببت فيه بخسارته وحرمانه من التعويض عن الضررين الأدبي والمادي. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمتضرر بشخصه وبصفته تعويضاً قدرته المحكمة له، واستأنفت الشركة الحكم ثم رفض طلبها فقدمته لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أوجه منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه من اختصاص التحكيم بالقطاع المالي التي تنظر في مثل تلك النزاعات. وتنص المادة 2 من القرار رقم 4 لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم أنه تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة بالأوراق المالية ومنها إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً ينص أنه تحل المنازعات المتصلة او المتعلقة بطريق التحكيم وإذا اتفق الطرفان بعد نشوب النزاع على حله وفقاً لأحكام اللائحة. والحكم عول على تقرير الخبير في إثبات الخطأ لعدم التزامها بتعليمات القطاع المالي وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير، وقد ارتكبت الطاعنة وهي الشركة عدة مخالفات لعدم مراعاتها تعليمات القطاع المالي والحكم يكون محمولاً على أسباب سائغة وكافية وما تثيره الشركة الطاعنة لا يعدو سوى جدل ومن ثمّ يضحى الطلب برمته على غير أساس ويتعين رفضه.
2388
| 08 يناير 2023
رفض القضاء إعادة مداولة قضية شخص أدين بجريمة إفشاء أسرار لأنه لم يقدم أسباباً واضحة للطعن أمام المحكمة. فقد قدم طاعناً طعناً أمام القضاء ينعى على الحكم المطعون فيه الذي دانه بجريمة إفشاء الأسرار، وأنه خالطه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت عامة معماة خلت من بيان ماهية الأسرار التي أفشاها الطاعن والأضرار التي لحقت بالشاكي ودان الطاعن رغم انتفاء أركان الجريمة في حقه، وبين في دفوعه كيدية الاتهام وتلفيقه والتراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال مقدم الشكوى، وبطلان اعتراف الطاعن بمحضر الضبط والدليل المستمد من المستندات المقدمة لكونها باللغة الإنجليزية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأن تقرير الاستئناف قد جرى على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون. وكان من المتعين في هذه الحال أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة مما كان يوجب تمييز الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف عقوبة الحبس المحكوم بها على الطاعن وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، و لما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
1787
| 28 ديسمبر 2022
رفض قضاء التمييز دعوى إدانة شخص بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها، لأنّ المتهم الطاعن لم يكشف عن أسباب طعنه ودفوعه والمستندات المقدمة لذلك مما يتعين عدم قبولها. قدم شخص طعنا على حكم أول درجة صدر بحقه أدانه بجريمتيّ السب والتهديد عن طريق تقنية المعلومات المعاقب عليها بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، دافعاً بعدم قبول التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنه صيغ في عبارات مبهمة لم تبين الواقعة وظروفها. كما لم يجب لطلب الطاعن سماع شهادة الشهود ورفع الدعوى بغير الطريق القانوني وفق المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وتنازل المجني عليه عن شكواه والدعوى الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، وإن الحكم الابتدائي بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى. ويتبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة سماع الشهود، والمادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية تخوّل للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ويتبين من الأوراق أن الجريمتين اللتين قُدم بهما الطاعن من النيابة العامة وتمّ إدانته عنهما معاقب عليهما بالمادتين (8، 9) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفوع وماهية المستندات التي لم يعرض لها الحكم لبيان مدى أهميتها في الدعوى، فإن المنع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
1179
| 29 أكتوبر 2022
أعاد القضاء دعوى اتهام شخص بجريمة استيراد وإحراز نبات مخدر الحشيش بقصد الاتجار وقد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. وكان الحكم الابتدائي ذكر أنّ المتهم حال قدومه للبلاد عبر المنفذ الجوي قادماً من عاصمة عربية، تمّ الاشتباه به من أحد مفتشي الجوالة فتمّ تحويله إلى مفتش الجمارك، وبتفتيش حقيبته في حضوره تمّ العثور داخلها على لفافات مخدرة بين مواد غذائية، وبفتحها تبيّن احتواؤها على مخدر (الماريجوانا). وذكر أنّ المواد المضبوطة تخصّ المتهم الثاني الطاعن الذي ينتظره خارج المطار فتمّ السماح له بالخروج من المطار للتقابل مع ذلك الشخص تحت أبصار قوة من الشرطة، وحال تقابله مع الطاعن تمّ ضبطهما. وكان الحكم المطعون فيه دفع ببطلان القبض. ومن المقرر أن التلبُّس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبُّس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة. والمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ليس بمجرد تقابل المتهم مع آخر المضبوط معه المواد المخدرة ينبئ بذاته عن توافر حالة التلبس التي يصحّ معها إجراء القبض. وقد أورد الحكم المطعون الدفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس، واقتصر القول بوقوع القبض على الطاعن بمجرد تقابله مع المتهم الآخر، ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور، بما يتعيّن معه تمييزه، والإعادة.
2137
| 09 سبتمبر 2022
أدان القضاء شخصين بجريمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار وتعاطيها، فقدما طعناً أمام قضاء التمييز معللين الحكم بأنه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وخلت الأوراق من أي دليل على وجود صلة للطاعنيْن بالمخدرات المضبوطة، وكذلك بالنسبة لجريمة التعاطي، إذ إن التحليل للطاعن الثاني كان نتيجة قبض باطل، ولم ترد المحكمة على دفاعهما الجوهري، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنيْن بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة. وكان الحكم الابتدائي قد عرض للدفع ببطلان عرض الطاعنيْن على النيابة العامة، وكان الذي أورده الحكم على السياق المتقدم يتفق وصحيح القانون، ذلك أن بطلان الإجراء يبنى عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول على أي دليل مستمد من تحقيقات النيابة العامة مع الطاعنيْن. وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث. وكانت معاقبة الطاعنيْن بجريمتي حيازة مخدرات بقصد الاتجار، وتعاطيها، بعقوبة الجريمة الأولى الأشد فإنه لا يجديهما نعيهما بانتفاء جريمة تعاطي المخدرات، وكان ما يثيره الطاعنان من أن الحكم أغفل الرد على دفاعهما مردود بأنهما لم يبينا ماهية هذا الدفاع ولم يحدداه. ومن ثم يكون النعي غير مقبول، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
1282
| 25 يوليو 2022
رفض القضاء تعويض شركة تضررت من تعاقد توزيع منتجات نفذته شركة أخرى، لأن التوزيع للبضائع لم يكن حصرياً لها إنما لغيرها من الشركات، وبالتالي فقدت حقها في التعويض عن إنهاء العقد المبرم. تفيد الوقائع أن شركة أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية طالبة إلزام شركة أخرى وهي المطعون ضدها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 5 ملايين و800 ألف ريال بالإضافة إلى التعويض، وأفادت في بيانها أنها تعاقدت بموجب اتفاقية على تسويق منتجاتها، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ البيع والدعاية إلا أن الأخيرة أخطرتها بإنهاء العقد المبرم بينهما مما ألحق الضرر بها فأقامت دعواها أمام محكمة التمييز. وأفادت الشركة حول أسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، والحكم برفض الدعوى استناداً إلى أنها بائعة بالتجزئة وتأخذ حكم الوكيل التجاري فتستحق تعويضاً عن عدم تجديد الاتفاقية بعد انتهاء أجلها طبقاً لأحكام قانون التجارة فضلاً عن أن عبارات الاتفاقية يستدل منها على أن عدم التجديد يتعين أن يكون مبرراً مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. والمادة 300 من قانون التجارة تنص أنه تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين، فلا يجوز للموكل إنهاء التعاقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه الذي لحقه من جراء عزله، وتنص المادة 301 أنه إذا كان العقد محدد المدة ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. والمادة 304 تنص أنه يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد ويدل على أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافاً لعقد الوكالة التجارية. والثابت في قضاء المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه إذا كانت عباراته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات. وهذه الاتفاقية المبرمة أناط للشركة وبشكل حصري توزيع منتجات لشركة أخرى وهي ليست الموزع الوحيد لتلك المنتجات ولا يكون هناك موجب لاستحقاق التعويض. والحكم المطعون خلص إلى رفض الدعوى ويكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس ويتعين رفض الطعن.
1186
| 27 يونيو 2022
أصدرت جمعية قطر الخيرية بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت قطر الخيرية – في البيان الذي نشرته على حسابها بموقع تويتر - تعتز جمعية قطر الخيرية بما حققته على المستوى المحلي والدولي في مجـال العمل الإنساني والتنموي وذلك بتوفيق الله ثم بدعم المحسنين من المجتمع القطري. وأضاف البيان: كما تؤكد قطر الخيرية على احترامها الدائم لجميع الآراء والانتقادات البناءة التي من شأنها تحسين وتطوير العمل الخيري في مختلف جوانبه، وتؤكد على تبنيها لمباديءالمساءلة والشفافية والمعلومات المفتوحة، مع نشرها الدائم على موقعها الإلكتروني لبياناتها المدقق عليها من كبار مؤسسات التدقيق عالميا، وبإشراف ورقابة من هيئة تنظيم الاعمال الخيرية. وتابع البيان : في الوقت الذي ترحب فيه قطر الخيرية بالنقد البناء وتحرص على مساءلتها أمام المجتمع، الداعم الأول لها، فإنها ترفض الإساءة إليها أو السعي للنيـل من الثقة التي تحظى بها لدى هذا المجتمع المعطاء، أو الإساءة إلى موظفيها أومتبرعيها أو شركائها بأي شكل من الاشكال. ويتضاعف هذا الرفـض إن كانـت الإساءة تمت بأسلوب مجرم قانونا يتضمن تشهيرا وقصدا لإلحاق الضرر. وأشارت قطر الخيرية إلى أنها بادرت بدعوة الشخص المعني لمقرها وتقديم كافة المعلومات له حول الجمعية وأنشطتها وعملها في الداخل والخارج، إلا أنه رغم ذلك استمر في التشهير والإساءة للجمعية، وهنا اضطرت الجمعية أن تمارس واجبها في حمايـة الجمعية باللجوء للقضاء حماية لحقوقها ولسمعتها كمنظمة غير هادفة للربح تحظى بثقة المجتمع، وحماية لسمعة القطاع الخيري في دولة قطر، وحرصا على إنصاف العاملين بها والمتبرعين لها من كل شخص يتعرض لهم أو لسمعتهم أو يريد النيل منها بقصد التشهير وإلحاق الضرر. وقد أصدر القضاء حكمه بإدانة المعني جنائيا بتهمة التشهير بالجمعية وإلحاق الضرر بها. وتعيد قطر الخيريـة التأكيـد أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة كمنظمـة قطريـة للجميع ولكل من يرغب في الحصول على أي معلومات حول أنشطتها الإنسانية والتنموية محليا ودوليا، وتتمنى من الجمهور الكريم عدم الالتفات للمعلومات المفلوطة والمضللة التي يقوم بنشرها البعض، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة حتى لا يساء للجمعية بغير علم أو قصد أو يتم المساس بالعمل الخيري القطري والذي أصبح مثالا يحتذى ويشهد له بالتميز في الأداء والشفافية على جميع الأصعدة المحلية والدولية.
11614
| 31 مايو 2022
قضى القضاء بعدم صحة حكم صادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإخلاء محلات تجارية من شاغليها وأنّ النظر في الخلافات بين المؤجر والمستأجر تكون أمام الدوائر الإدارية المختصة. تفيد الوقائع أنّ المطعون ضده أقام دعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية لإلزام أشخاص بعدم التعرض له في منفعته للعقار محل التداعي، وأنه استأجر محلات تجارية وصدر قرار بصيانة تلك المباني وأنّ العين لا تحتاج إلى صيانة مما حدا به لإقامة الطلب. وقررت لجنة فض المنازعات برفض الطلب حيث تنص المادة (13) من قانون مراقبة المباني أنه إذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمه كلياً أو جزئياً إخلاء المبنى من شاغليه؛ وتعيّن على البلدية المختصّة إخطار الشاغلين بالطريق الإداري لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددها، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على باب المبنى، محدداً به المدة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه، وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإلا تمّ إخلاؤهم بالطريق الإداري. ويترتّب على ذلك أن الطعن على قرارات لجنة صيانة وهدم المباني تختصّ بنظره الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادة (3) من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٧، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ويقتصر دور لجنة فضّ المنازعات الإيجارية، على نظر الدعاوى التي قد تثار بين المؤجر والمستأجر إذا كان قرار لجنة صيانة وهدم المباني ليس محلاً للطعن من الخصوم. ويكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
1216
| 23 يناير 2022
قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى شخص وصله بريد إلكتروني من شركة بمنعه من السفر في رحلات، مما ألحق به الضرر مادياً ومعنوياً. تفيد الوقائع أنّ طاعناً أقام طعناً على شركة أمام قضاء التمييز طالباً إلغاء القرار الصادر بحقه وما يترتب عليه من آثار وأن تؤدي له مبلغاً تعويضياً. وجاء في حيثيات الحكم أنه ورد إليه بريداً إلكترونياً من الشركة محل التداعي تمنعه من السفر في رحلات للشركة بزعم أنّ خلافاً نشأ بينه وبين موظفين في الشركة مما أصابه بضرر مادي ومعنوي، ثم ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره بإلغاء قرار الشركة بمنعه من السفر. واستأنفت الشركة الحكم وقضى الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى مما حدا به لرفع طلبه لمحكمة التمييز. وتنص المادة (217) من قانون التجارة أنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر، و المادة (74) من القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني على أن: تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في (وارسو) بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة، والمادة (77) منه على أن: يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. والمادة (78) تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. وأن عقد النقل الجوي هو عقد رضائي بطبيعته، ويعتبر الناقل في حالة إيجاب دائم بحيث ينعقد العقد عند قبول المسافر أو الشاحن هذا الإيجاب وشروطه المعلنة، ويجوز أن يتم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية والإعلان عن هذه الشروط بصورة واضحة بالموقع الخاص بالناقل، فإن تحقق ذلك، وانعقد العقد، فلا يجوز للناقل أن يعدل عنه، أو يتراجع عن تنفيذه إلا لأسباب مبررة يقرها القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والمتعلقة بهذا الشأن. وتمسك دفاع الطاعن بتعسف الشركة المطعون ضدها في استعمال الحق بما قد يرتب مسؤوليتها بالتعويض إن ثبت. وإذا كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه -لو صح- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.
3734
| 23 يناير 2022
قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى حادث تصادم نتج عنه تلفيات في مركبة سائق، لأنّ حكم أول درجة قرر أن يسدد السائق وشركة تأمين قيمة الضرر في مركبة السائق المصاب، في حين أنّ المخطئ هو سائق المركبة وليست شركته المسجلة السيارة باسمها. يفيد نص الحكم بأنّ سائقاً أقام دعواه ضد شركة تأمين لأنّ المطعون ضده شخص آخر تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته للسيارة المملوكة لشركة يعمل بها. وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا مبلغاً قدره 664 ألف ريال، وورد في دعواه أنّ سائق السيارة الثاني تسبب في الحادث وهذه السيارة مملوكة لشركة فأحدث بسيارة المؤمن له تلفيات. وقضت المحكمة بإلزام شركة تأمين والسائق المخالف أن يؤديا ذلك المبلغ المقرر من القضاء، فطعنت الشركة أمام فضاء التمييز. ونعى الطاعن على الحكم بخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون الثاني كان يسير عكس اتجاه الطريق بسرعة زائدة عن إرادة وسبق إصرار مما نتج عنه تصادم وإحداث تلفيات، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور اشترطت لرجوع المؤمن على المؤمن له في مثل هذه الحالة أن يكون الأخير هو الذي ارتكب العمل الذي نشأ عنه الضرر الذي رتب استحقاق التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ في حالات منها: إذا ثبت أنّ الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة، ويدل على أنّ المشرع اشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويض في هذه الحالة، ويكون المؤمن له هو مرتكب الفعل الذي نتج عنه الضرر دون غيره، فإذا كان من يقود السيارة غير المؤمن له انتفى موجب تطبيق هذه المادة، وأنّ المطعون الثاني هو من كان يقود السيارة أداة الحادث، ومن ثمّ لا محل لمساءلة الشركة المؤمن لها عن التعويض الذي أدته الشركة المؤمنة للمضرور، وقضى الحكم خلاف ذلك حيث إنّ الحكم صدر بالتضامن على الطاعنة والمطعون الثاني ومن ثمّ يستوجب تمييز الحكم.
9069
| 09 يناير 2022
رفض القضاء طعناً مقدماً من شخص أدين بجريمتي تزوير في محرر رسمي وتقليد ختم، لأنه لم يبين دليلاً على براءته من التزوير. تفيد الوقائع أن طاعناً نعى على الحكم الصادر بحقه ودانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة ختم، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ محكمة أول درجة أغفلت الاطلاع على المحرر المزور، وقضت بالحبس ومصادرة المحرر المزور والختم محل الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد ختم يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية باستعمال المحرر أو الختم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد. ومن المقرر في جرائم التزوير أن يتم دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ويكفي لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وكان من المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات والتقليد في الختم إذا كان ظاهراً لا يمكن أن ينخذع به أحد، والبين من محاضر الجلسات أنه أثبت أمام القضاء أنها فضت الحرز الذي يحتوي على المحرر المزور واطلعت عليه. والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثمّ يكون النعي على الإجراءات بالبطلان على غير أساس ولا جدوى لما يثيره الطاعن من قصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير وتقليد الختم، ويكون الطعن قائما على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.
5204
| 04 يناير 2022
أعاد القضاء دعوى ضد موظفين ألحقا ضرراً جسيماً بعملهما للنظر فيها من جديد، وذلك لعدم بيان الأدلة واتساقها مع الجرم ولم يبين تفاصيل المبالغ الناتجة عن الإضرار ولا المستندات التي ارتكز عليها حكم أول درجة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بإلحاق الضرر بأموال جهة عملهما، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال في أداء وظيفتهما وإخلالهما بواجباتهما، وطلبت معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وعزلهما من الوظيفة وإلزامهما برد مبلغ قدره مليونا ريال وإبعادهما عن البلاد، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب المعارضة. وطعن المتهمان أمام قضاء التمييز، وطلبا إعادة النظر في القضية لقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغموض في سرد واقعة الدعوى، حيث لم يبين تقرير الخبراء خطأ كل منهما وكيفية استخلاصه للنتيجة التي انتهى إليها وإلزامهما بالغرامة دون أن يبين مقدار ونصيب ما يدفعه كل منهما. وتنص المادة 151 من قانون العقوبات أنّ جريمة الإضرار غير العمدي تتطلب لقيامها توافر شرط صفة الموظف العام ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة والركنين المادي والمعنوي، ولتوافرهما يشترط تحقق الخطأ غير العمدي مثل الإهمال أو الإخلال بواجباتهما أو إساءة استعمال السلطة. والحكم المنظور أمام المحكمة استند إلى تقرير لجنة الخبراء التي لم تحدد مسؤولية كل شخص، ولم يبين تفاصيل مفردات المبالغ الناتجة عن الأضرار التي حدثت، ولم يبين المستندات التي اعتمد عليها الخبراء وقيمة كل مستند مما يؤكد قصور الحكم. ومما تقدم يتعين تمييز الحكم وإعادته للنظر فيه من جديد، وبهيئة أخرى.
2567
| 30 ديسمبر 2021
أعاد القضاء دعوى محاكمة شخص بتهمة عرض رشوة على موظف عام للمحاكمة والنظر فيها من جديد، بسبب خلو ملف الدعوى من دليل يقيني. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، والذي دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عام دون قبولها، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ إنّ الطاعن دفع ببطلان القبض والتسجيل وشهادة القائمين عليه وما تلاه من إجراءات، والحكم دفع بما لا يتفق مع صحيح القانون. وتبين من مدونات القضية انّ ملف الدعوى خلا من انتداب الجهة المعنية لأحد مأموري الضبط القضائي القائمين على المراقبة والتسجيل والضبط والمكلفين بتنفيذ الأمر الصادر بالتسجيل ومن ثمّ يكون هذا الإجراء على سند غير صحيح من القانون وقد خالف الحكم هذا النظر وعول في قضائه على إجراءات باطلة لذلك يكون الحكم معيباً ويستوجب تمييزه وإعادته للنظر مرة أخرى.
1762
| 11 ديسمبر 2021
رفض القضاء النظر في دعوى اتهام شخص بالتعدي على حرمة المجني عليها بنشر صور لها عبر شبكة المعلومات، وذلك لتنازل الشاكية عن دعواها ولم يعد هناك وجه للتقاضي. دان الحكم المطعون فيه شخصاً بجريمتيّ نشر أخبار وصور عن حرمة المجني عليها الشخصية عن طريق الشبكة المعلوماتية واستخدام تلك الشبكة في انتحال شخصية المجني عليها، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعدم جواز النظر في الدعوى لتنازل المجني عليها والتصالح مع المتهم وأنه تمّ تغيير الرقم السري لحساب المجني عليها الإلكتروني مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. إن الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة،وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد عرض لدفاع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها. وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المجني عليها تقدمت ببلاغ ضد المتهم لقيامه بنشر أخبار وصور عن حرمتها الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية وتم التصالح والتنازل من الشاكية وقررت النيابة حفظ الأوراق. وإن النعي على الحكم يكون بعيداً عن الصواب. لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.
2830
| 13 نوفمبر 2021
مساحة إعلانية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه إشارةً إلى البيان الصادر عنها بتاريخ 8 مارس 2026، بشأن العمل عن بُعد، فقد تقرر عودة العمل...
20996
| 23 مارس 2026
أعلنت وزارة الداخلية أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، وذلك إثر حادث سقوط طائرة مروحية، وفقًا لما أعلنته...
20100
| 22 مارس 2026
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنه في إطار عمليات البحث والانقاذ المستمرة عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم...
16274
| 22 مارس 2026
كشفت السيدة رانيا البرديني، رئيس قسم الإعلام بالهلال الأحمر القطري عن أن تبرعات حملة ليلة 27 من رمضان التي جاءت تحت عنوان قطر...
14264
| 21 مارس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الأحد، عن تعرض طائرة مروحية قطرية مخصصة لنقل الأفراد لعطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى...
13232
| 22 مارس 2026
أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت...
7638
| 22 مارس 2026
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنه بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم الأحد...
7000
| 22 مارس 2026