رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

حوادث وجرائم

3718

بريد إلكتروني لشخص يمنعه من السفر

23 يناير 2022 , 12:52ص
alsharq
الدوحة - الشرق

قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى شخص وصله بريد إلكتروني من شركة بمنعه من السفر في رحلات، مما ألحق به الضرر مادياً ومعنوياً.

تفيد الوقائع أنّ طاعناً أقام طعناً على شركة أمام قضاء التمييز طالباً إلغاء القرار الصادر بحقه وما يترتب عليه من آثار وأن تؤدي له مبلغاً تعويضياً.

وجاء في حيثيات الحكم أنه ورد إليه بريداً إلكترونياً من الشركة محل التداعي تمنعه من السفر في رحلات للشركة بزعم أنّ خلافاً نشأ بينه وبين موظفين في الشركة مما أصابه بضرر مادي ومعنوي، ثم ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره بإلغاء قرار الشركة بمنعه من السفر.

واستأنفت الشركة الحكم وقضى الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى مما حدا به لرفع طلبه لمحكمة التمييز.

وتنص المادة (217) من قانون التجارة أنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر"، و المادة (74) من القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني على أن: "تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في (وارسو) بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة"، والمادة (77) منه على أن: "يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.

والمادة (78) تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.

وأن عقد النقل الجوي هو عقد رضائي بطبيعته، ويعتبر الناقل في حالة إيجاب دائم بحيث ينعقد العقد عند قبول المسافر أو الشاحن هذا الإيجاب وشروطه المعلنة، ويجوز أن يتم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية والإعلان عن هذه الشروط بصورة واضحة بالموقع الخاص بالناقل، فإن تحقق ذلك، وانعقد العقد، فلا يجوز للناقل أن يعدل عنه، أو يتراجع عن تنفيذه إلا لأسباب مبررة يقرها القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والمتعلقة بهذا الشأن.

وتمسك دفاع الطاعن بتعسف الشركة المطعون ضدها في استعمال الحق بما قد يرتب مسؤوليتها بالتعويض إن ثبت. وإذا كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه -لو صح- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.

 

اقرأ المزيد

alsharq سمم طفلين وأغرق الثالث.. جريمة تهز مصر بعد مقتل أم وأطفالها الثلاثة والداخلية تعلن ضبط الجاني

ألقت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة الجيزة القبض على المتهم بتهمة قتل سيدة وأطفالها الثلاثة باستخدام مادة سامة، في... اقرأ المزيد

714

| 27 أكتوبر 2025

alsharq صهروها وباعوها.. الداخلية المصرية تكشف ملابسات سرقة أسورة ذهبية فرعونية من المتحف المصري

أعلنت وزارة الداخلية المصرية كشف ملابسات واقعة سرقة أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل المتحف المصري.... اقرأ المزيد

948

| 18 سبتمبر 2025

alsharq أمطار باكستان تقتل 320 شخصاً خلال 48 ساعة

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تتساقط في شمال باكستان في مقتل ما لا يقل عن 320 شخصاً خلال 48... اقرأ المزيد

544

| 16 أغسطس 2025

مساحة إعلانية