رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحكمة الإدارية تلزم وزارة التعليم بمعادلة شهادات 15 خريجاً ومبتعثاً

ألغت المحكمة الإدارية بالمحكمة الابتدائية عدداً من قرارات وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن عدم معادلة شهادات خريجين وخريجات ومبتعثين من جامعات عالمية وعربية. وألزمت لجنة معادلة الشهادات بالتصديق على شهادات أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً من جامعات عالمية. صدر الحكم القضائي في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله إبراهيم المهندي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أحمد فوزي إبراهيم ، والقاضي الدكتور إدريس فجر ، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكان أكثر من 15 خريجاً وخريجة ومبتعثاً للدراسة في تخصصات علمية وأدبية وهندسية وإدارية ، قد أكملوا دراساتهم الجامعية في جامعات أجنبية عالمية وعربية ، ومنهم حاصلون على درجات عليا في الدكتوراه والماجستير ، فوجئوا برفض لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم ، معادلة شهاداتهم الجامعية على الرغم من حصولهم على شرط الموافقة المسبقة من جهة الوزارة أو من جهة عملهم قبل الالتحاق بالدارسة . وتقدم عدد من الخريجين والمتبعثين بدعاوى قضائية ضد وزارة التعليم ، التي قررت في حكمها القضائي أنّ رفض معادلة شهادات الخريجين لم يأتِ على سند صحيح القانون ، وأنهم حصلوا على موافقات مسبقة من الوزارة ومن جهة عملهم ، وأتموا المدة المقررة لدراسة التخصص ، ومنهم حاملوا درجتي الدكتوراه والماجستير ، وأغلبهم من الشباب في سن العمل والعطاء. وقد تولى المحامي حواس مناور الشمري الدفاع عن موكليه من الخريجين ، وأعدّ مذكرات دفاعية بحقهم ، وقدمها للهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية التي نطقت بالحكم القضائي وهو اعتماد ومعادلة شهادات الخريجين. وقال المحامي حواس الشمري للشرق : إنّ ما يجري للشباب من الجهات التربوية المعنية بتأهيل العملية التعليمية ودفعها للأمام .. أمر مؤسف حقاً ، وهؤلاء ممن يعملون في قطاعات مختلفة ، ويخدمون الوطن بكل تفان، وسعوا إلى جانب ذلك لإثراء حياتهم العملية والمعرفية بخبرات علمية حديثة ، ولكنهم فوجئوا بأحلامهم تتبخر. وأوضح أنّ الخريجين منهم حاصلون على درجات علمية في إدارة الأعمال والاقتصاد والتعليم الخاص وصعوبات التعلم والأعمال المالية والمصرفية ، ودرسوا في جامعات أوروبية وعربية عريقة ، ومنهم حاصلون على درجات الدكتوراه والماجستير ، ومنهم أيضاً مبتعثون من جهة عملهم ، منوهاً أنّ حب العلم ، وخدمة الوطن ، هما الدافع الأول لإكمال الدرجات العليا. وقال إنّ الجهات التربوية المعنية بمعادلة الشهادات يتطلب منها الوقوف عند كثرة القضايا المرفوعة ضد قرارات وزارة التعليم في عدم معادلة شهادات الخريجين ، وأنه ينبغي إعادة النظر في آليات المصادقة على تلك الشهادات. وأنه ليس من الحكمة إصدار قرارات وزارية معرضة لإلغاء أمام القضاء ، وأنها صادرة من جهات تربوية غير مطلعة على السوابق القضائية التي تمت قبل ذلك بشأن معادلة الشهادات. وأضاف أنّ القرارات السلبية بحق شباب ساع ٍ إلى التعليم والارتقاء بمعارفه ، تتطلب من الجهات المختصة تحفيزه وتشجيعه وليس الوقوف في وجهه حجر عثرة، مؤكداً أنهم الثروة الحقيقية للوطن ، وأنّ رفض معادلة شهاداتهم الجامعية يعيدهم إلى نقطة الصفر . ونوه المحامي الشمري أنّ معادلة شهادة خريج لا تتم إلا عن طريق حكم قضائي ، وهذا أمر يستدعي التوقف عنده ، ونتساءل عن سبب لجوء الطلاب إلى القضاء لحل مشكلاتهم التربوية ، وأنه لابد من إيجاد آلية ميسرة لهم ، تفتح الطريق أمامهم نحو العلم والعمل.

2002

| 26 سبتمبر 2016

محليات alsharq
آلية خليجية مشتركة لمعادلة الشهادات وتقييم المؤهلات

بدأت بمسقط اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر للفريق الفني لمعادلة شهادات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولين ومختصين من الأمانة العامة لمجلس التعاون وإدارات معادلة المؤهلات الدراسية بدول المجلس. وذكرت وكالة الأنباء العمانية ان الفريق الفني ناقش الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية (الطبية والصحية والهندسية) والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس. كما تمت مناقشة الضوابط والمعايير للدراسة بنظام التعليم عن بعد أو الانتساب.. ودعا الفريق، الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الدول التي كانت لها تجربة سابقة في وضع هذه المعايير كتجربة سلطنة عمان وتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الفريق الفني أيضا أهم مستجدات الموقع الإلكتروني الموحد للجنة الرئيسية لمعادلة الشهادات لدول المجلس. وناقش كذلك عددا من قرارات الاجتماع السابق للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس، ووضع آلية مشتركة في الاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات، حيث تقرر بعد مناقشات بين اللجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي ولجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي إيقاف العمل بإيجاد آلية مشتركة للجنتين وذلك نظرا لإنشاء مكتب للشبكة الخليجية لضمان الجودة، وإنهاء أعمال لجنة الاعتماد الأكاديمي، وشجعت الأمانة العامة هيئات الاعتماد الوطنية والجهات المسؤولة عنها في دول المجلس على تبادل التجارب والخبرات فيما بينها فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي بما يعزز دورها الوطني. ويختتم الفريق الفني أعمال الاجتماع غدا الخميس حيث ستتم مناقشة اجراءات جهات التعليم العالي في مجال مكافحة الشهادات الوهمية.

762

| 13 يوليو 2016

محليات alsharq
مجلس الوزراء يستعرض نتائج دراسة لجنة معادلة الشهادات

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها . وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة ، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو إنحرافها عن أغراضها ، وإعداد التوصيات بشأنهما. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال الصحة والعلوم الطبية . ثالثا - الموافقة على : أ - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا . ب - مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا. ج - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ألبانيا . د - مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وإدارة السياحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية بشأن تسهيل رحلات مجموعات السياح الصينيين الى دولة قطر . رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة وزير التعليم و التعليم العالي بشأن نتائج دراسة المشاكل المتعلقة بممارسة لجنة معادلة الشهادات الدراسية لاختصاصاتها، وتقييم نظام معادلة الشهادات الدراسية، وتشكيل اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية . 2 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن موضوع انضمام دولة قطر الى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ). 3 - كتاب مركز الدوحة لحوار الأديان حول الإحاطة بنتائج مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان الذي عقد بالدوحة خلال شهر فبراير 2016 ، و مرئيات وزارة العدل في هذا الصدد.

329

| 25 مايو 2016

محليات alsharq
الموافقة على إعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (22) لسنة 2014 بإعادة تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية. وتختص اللجنة بمعادلة الشهادات الدراسية بمختلف درجاتها ، وفقاً للشروط والضوابط التي تقترحها في هذا الشأن ويوافق عليها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم والتعليم العالي. وبموجب التعديل تُشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية ممثل عن كل من : 1- وزارة البلدية والبيئة (مهندساً). 2- وزارة العدل (قانونياً) 3-وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 4- وزارة الصحة العامة (طبيباً). 5- جامعة قطر (أكاديمياً) 6- جامعة حمد بن خليفة (أكاديمياً). ثانياً- تسهيل الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس الوزراء على سريان قانون التقاعد والمعاشات على القطريين العاملين في بعض الجهات بالقطاع الخاص تحفيزاً لهم على العمل في هذا القطاع. ثالثاً- الموافقة على : أ- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية. ب- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا بيساو. ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف الوطني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية البرازيل الاتحادية. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن مشروع قانون مركز قطر للمال. 2-مذكرة سعادة وزير المالية بشأن اقتراح بنك قطر للتنمية بإصدار تعميم بالتعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.

346

| 04 مايو 2016

محليات alsharq
سفارات قطر تعتمد شهادات المعادلة للطلاب الدارسين بالخارج

علمت "الشرق" بحدوث اتفاق بين وزارة الخارجية وإدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتعليم العالي، بشأن اعتماد شهادات المعادلة للطلاب الدارسين بالخارج، وذلك من خلال إصدار كتاب من سفارات قطر يؤكد صحة كافة المعلومات المتعلقة بالطالب والجامعة ومساره العلمي. وإرسال الكتاب إلى الإدارة المختصة بوزارة التعليم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اعتماد شهادات المعادلة وتوثيقها بوزارة الخارجية وإرسالها إلى السفارات المعنية بدلا من حضور الطلاب شخصيا لمتابعة هذه الإجراءات، وذلك وفق الضوابط والمعايير الخاصة بتقييم المؤهلات العلمية للطلاب القطريين الدارسين بالخارج.

295

| 24 أبريل 2016

تقارير وحوارات alsharq
وزارة التعليم ترفض معادلة شهادات 50 طالباً قطرياً

رغم موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على دراسة عدد من الطلاب القطريين المبتعثين للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقيامها بتسديد كافة الرسوم الدراسية، إلا أنه بعد انتهاء سنوات الدراسة، توجه الخريجون لمعادلة شهاداتهم العلمية، أخبرهم المسؤولون بالوزارة، برفض التصديق على هذه الشهادات، مما أصابهم بالصدمة، حيث إن مستقبلهم بالكامل متوقف على تصديق شهاداتهم . في البداية تحدث أحد الطلاب، المبتعثين للدراسة للولايات المتحدة الأمريكية "للشرق"، قائلا: أنا وزملائي ويصل عددهم لأكثر من 50 قطريا، تخرج البعض منهم من الجامعات الأمريكية العام الماضي، والبعض الآخر سوف يتخرج هذا العام، وبعد إنهاء الدراسة والحصول على الشهادة العلمية، توجه عدد من الخريجين لوزارة التعليم والتعليم العالي، للتصديق على الشهادات ومعادلتها، وتفاجأوا برفض جهة الاختصاص التصديق على هذه الشهادات، وأخبروتهم أنهم تجاوزوا الحد المسموح به لعدد الساعات عن بعد "أون لاين"، حيث صدر قانون جديد ينص على ألا تتجاوز عدد ساعات الدراسة عن طريق أون لاين Online أكثر من 12 ساعة . وانتقد المواطن تطبيق هذا القانون على الخريجين بأثر رجعي، وكان يفترض ألا يشمل القرار الدراسين القدامى، ويبدأ تطبيقه على الدراسيين الجدد، خاصة أنهم تخرجوا بالفعل قبل صدور القانون. وتابع قائلا: قامت وزارة التعليم بدفع جميع الرسوم والمصروفات الخاصة بدراستنا مواد عن بعد ( أون لاين Online ) لأكثر من 25 ساعة، على مدار الأربع سنوات هي مدة الدراسة، حيث أكمل الطلاب دراستهم في الجامعة، متسائلين عن السبب في موافقة الوزارة ودفع الرسوم المتعلقة بالدراسة كاملة، ومن ثم ترفض تصديق الشهادات، وطالب الخريجون مسؤولي الوزارة بضرورة إعادة النظر في تطبيق القرار بأثر رجعي، والاستماع لشكواهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة، خاصة بعد عناء وعذاب الاغتراب والبعد عن الأهل والأصدقاء طيلة 4 سنوات هي مدة الدراسة . وأعرب المواطن عن شعوره وزملائه بحالة من الإحباط الشديد والصدمة النفسية، خاصة أن مستقبلهم المهني والوظيفي متوقف على التصديق على هذه الشهادات، الأمر الذي أصاب البعض من الطلاب الذين مازالوا يدرسون بحالة من الإحباط ، نظرا لوقع الضرر عليهم جميعا ووقوعهم في نفس المشكلة خاصة وأنهم أوشكوا على إنهاء الدراسة، لافتا إلى أنه بدلا من رجوع الطلاب ويملأهم الشعور بالفرحة والحماس لخدمة بلدنا الغالي، يصيبهم شعور بالحزن وخيبة الأمل . وأوضح المواطن أنه حاول وعدد من زملائه، مقابلة أحد المسؤولين بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلا أن هذا المسؤول رفض مقابلتهم، والحديث معهم والاستماع لشكواهم، مما زاد شعورهم بالإحباط، خاصة أنهم على حد قولهم أشخاص كبار لديهم أسر وعائلات، وحياتهم متوقفة على معادلة الشهادة والحصول على الوظائف المناسبة، بدلا من تعطلهم بهذا الشكل، وأشاروا إلى أن تطبيق القانون الجديد عليهم، يعتبر نوعا من التعسف والظلم، لذلك طالبوا مسؤولي وزارة التعليم، بالتحقيق في شكواهم وإنصافهم.

1433

| 13 أبريل 2016

محليات alsharq
آلية خليجية مشتركة في الإعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات

إختتمت مساء اليوم بفندق شنغريلا أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة قطر ليوم واحد، وترأسه الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس لجنة معادلة الشهادات بدولة قطر ، وذلك بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء اللجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي وبعض أعضاء الأمانة العامة لدول مجلس التعاون التعاون لدول الخليج العربية. وقد رحب سعادة الدكتور محمد حسن القبيسي مدير إدار التعليم بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع بالمشاركين معرباً عن شكره وتقديره لدولة قطر على كرم الضيافة وحسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، كما قد نقل سعادته تحيات كل من سعادة الأمين العام لمجلس التعاون ورئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح في أعماله ومخرجاته. ثم تحدث في الاجتماع سعادة الدكتور محمدج عبد العزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية بالمملكة العربية السعودية رئيس وفد المملكة – بصفتها رئيس الاجتماع السابق للجنة رؤساء معادلة الشهادات مشيداً بتعاون وتنسيق جميع دول المجلس في كافة المجالات لاسيما القطاع التعليمي، مثمناً توجهات قادة دول المجلس. وقد أشار العوهلي إلى أهمية الجودة في مجال معادلة الشهادات والإعتماد الاكاديمي، كما شكر في كلمته الإخوة في الامانة العامة واللجان الفنية التابعة لها لا سيما إدارة معادلة الشهادات معرباً عن شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها في استضافة الاجتماع وحسن إعداده وتنظيمه. وفي كلمته الترحيبية في الاجتماع رحب الأستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي رئيس لجنة معادلة الشهادات بدولة قطر ورئيس الوفد القطري بصفته رئيس الاجتماع بأصحاب السعادة وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون مؤكداً أن جودة مخرجات النظم التعليمية بدول مجلس التعاون تعتبر التحدي الاساسي الذي يواجه خططه التنموية في الراهن والمستقبل ومدى مساهمتها في التنمية المستدامة...مما يحتم وضع الضوابط والمعايير المقنِنَة لمنح الشهادات الدراسية العلمية والاعتراف بها لاسيما وأن الكثير من هذه الشهادات يأتي من جامعات خارج المنظومة الخليجية. ثورة الاتصالات وأشار الدكتو رالنعيمي إلى الاجتماع ينعقد في مرحلة تاريخية فارقة من مسيرة المجلس العلمية في ظل تغيرات متسارعة في مجتمعنا الأكاديمي نتيجة لثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وظهور ممارسات وأنماط جديدة في النظم التعليمية، لافتاً إلى أن الوسط الأكاديمي والتعليمي والمجتمعي يعلق الكثير من الآمال والتطلعات على هذا الاجتماع ومخرجاته لأنه يبحث موضوعات تهم قطاعاً كبيراً من المجتمع وتؤثر على جودة راس المال البشري والمعرفي الخليجي ومدى اسهامه في التنمية المستدامة . يذكر أن الاجتماع قد بحث العديد من الموضوعات المتضمنة في جدول أعماله وأبدى المشاركون ملاحظاتهم بشانها تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس المقرر انعقاده في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في فبراير ٢٠١٦، منها: وضع آلية مشتركة في الاعتماد الأكاديمي ومعادلة الشهادات، والأهداف والضوابط والمعايير الخاصة والاسترشادية لتقييم المؤهلات العلمية التخصصية الهندسية) ، والضوابط والمعايير والدراسات في التعليم عن بعد والانتساب، وممارسات جهات التعليم العالي بدول المجلس في مجال مكافحة الشهادات الوهمية. كما بحث الاجتماع مدى امكانية إنشاء موقع إلكتروني موحد للجنة الرئيسية لمعادلة الشهادات لدول المجلس وقيام ورشة العمل الأولى للجان معادلة على مستوى مديري إدارات المعادلات والزيارات الميدانية الداخلية والاجتماع القادم للجنة رؤساء لجان معادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

339

| 14 يناير 2016

محليات alsharq
حواس الشمري: قرار وزير التعليم بشأن معادلة الشهادات يتعارض مع الدستور

كشف المحامي حواس الشمري، أن قرار وزير التربية والتعليم والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشأن معادلة الشهادات به عوائق تتعارض مع نصوص الدستور القطري والقوانين المنظمة لحرية التعليم، مؤكدا أن اللجنة المختصة ترفض دائما معادلة الشهادات وتتحجج بأسباب واهية وغير قانونية. واقترح المحامي القطري بإجراء بعض التعديلات على قرار وزير التعليم والتعليم العالي بشأن شروط وضوابط معادلة الشهادات رقم 2 لسنة 2014، قائلا: إنه يحتاج إلى بعض التعديلات نظرا لاحتوائه على مخالفات صريحة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وكذلك المواد المتعلقة بالحث على التعليم وتحصيله الواردة في الدستور القطري، ووضع قيود على حرية التعليم دون سند من القانون، وخرج بغايته عن تحقيق المصلحة العامة من وراء تطبيقه، حيث نص القرار على شرط الموافقة المسبقة، وعرفه بأنه نظام مخصص للراغب في متابعة تعليمه العالي خارج الدولة على نفقته الخاصة، أن يحصل على موافقة لجنة معادلة الشهادات قبل التسجيل بالمؤسسة التعليمية التي يريد الالتحاق بها لدراسة الدبلوم، البكالوريوس الليسانس، الماجستير، الدكتوراه وعلق القرار بهذه المادة أمر النظر في معادلة الشهادة على الحصول على تلك الموافقة المسبقة، بمعنى أن أي طالب يحصل على درجة علمية من الخارج من الممكن عدم معادلة الشهادة الحاصل عليها لعدم حصوله على موافقة مسبقة من لجنة معادلة الشهادات، ولو كانت الجامعة التى تخرج منها هارفارد المصنفة رقم 1 على العالم على سبيل المثال. شروط الموافقة وأوضح المحامي القطري انه للحصول عليها يجب توافر ثلاثة شروط هي: أن تكون المؤسسة التعليمية (الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد، وغيرها من جهات التعليم العالي غير القطرية) ضمن القائمة المعدة مسبقا من قبل اللجنة وأن تكون الشهادة السابقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، وأخيرا موافقة جهة العمل على مدة الدراسة على النفقة الخاصة اذا كان الطالب موظفا، ووضع القرار مدة زمنية لصلاحية هذه الموافقة بتجاوزه تعتبر لاغية، وهذا القيد الزمنى هو وجوب أن يقوم الطالب بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وبدء الدراسة الفعلية خلال عام دراسى جامعى يبدأ من تاريخ صدور تلك الموافقة والا عدت كأن لم تكن، لافتا الى أنها تعتبر عوائق في العملية التعليمية يتعارض مع القوانين المنظمة لحرية التعليم، ويتعارض مع نصوص الدستور القطرى التى أكدت على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها، وتشجع البحث العلمي، وأن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، كما أنها شروط تنفصل عن جوهر فكرة المعادلة التى تقوم على التحقق من المواد الدراسية التى قام الطالب بدراستها والامتحان فيها ونظم الامتحان وطرق تقويم الطلاب. مطلوب التوضيح وقال ان هناك بعض التساؤلات حول هذه النقطة تحتاج لتوضيح، وهي، حالة امتناع لجنة معادلة الشهادات عن اعطاء ما يسمى الموافقة المسبقة للطلاب وهو كثيرا ما يحدث أن يتقدم الطالب للحصول على الموافقة المسبقة للدراسة الا أن اللجنة تمتنع عند اعطائه مستندا رسميا دالا على موافقتها فماذا يفعل الطالب وهى الجهة الوحيدة المنوط بها اعطاء تلك الموافقة، لافتا الى أن القرار خلا من وضع مادة تحكم تلك المسألة، وتركها بيد لجنة معادلة الشهادات حيث لا يوجد نص قانونى يلزم اللجنة باعطاء الطلاب المتقدمين للدراسة موافقة بالدراسة، متى توافرت شروط تلك الموافقة خلال مدة معينة أو يعتبر ذلك امتناعا منها. أسباب غير قانونية ويوضح الشمرى أنه من خلال الكثير من الأحكام القضائية النهائية والابتدائية، نجد أن لجنة معادلة الشهادات دائما ما تتحجج بأسباب غير قانونية، مثل التذرع بأن عدد أيام مكوث الطالب بدولة مقر الجامعة لا يتناسب والشهادة العلمية الممنوحة له من قبل الجامعة وابتداع معيار وطنى في الحضور تلزم به الطلاب دون وجه حق ودون علم، أو أن الدراسة قد تمت بنظام الانتساب وليس الانتظام، أو أن الدرجة العلمية محل المعادلة هى درجة مهنية وليست أكاديمية، أو أنه قد صدر قرار داخلى بعدم معادلة الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسة ما دون ابلاغ الطلاب بذلك، ودون مراعاة الطلاب المقيدين بالفرق الدراسية بتلك المؤسسة،مضيفا أنه يجب أن يضاف لمواد القرار، مادة تتعلق بعدم جواز أن ترفض لجنة معادلة الشهادات، معادلة أى شهادة متى ما استوفت الشروط القانونية الواردة بمواد ذلك القرار، وأنه لا يجوز لها الاستناد لأسباب غير التى وردت بمواد القرار، أو تتنافي مع جوهر فكرة المعادلة التى تقوم على التحقق من المواد الدراسية التى قام الطالب بدراستها، والامتحان فيها ونظم الامتحان وطرق تقويم الطلاب، كسبب لصدور قرارها برفض معادلة الدرجات العلمية. مدة محددة ولفت الى أن القرار لم ينص على الاجراء القانونى حيال تعليق أمر البت في طلب المعادلة لأكثر من المدة المحددة بالبند (8) من المادة (6) وهى مدة ثلاثة أشهر، فكثيرا ما يطول أمر البت في طلب المعادلة ليزيد على العام والعامين، وكثيرا ما تتذرع اللجنة بأنها ما زالت تتأكد من صحة الشهادات العلمية والكتب الرسمية المقدمة اليها، أو أن الطالب لم يستوف أوراقه، لذا كان لزاما أن يوضع بالقرار ضابط يشير الى قيام اللجنة باستلام كافة المستندات المطلوبة لطلب المعادلة (على سبيل المثال ايصال بالاستلام مؤرخ ومرقم) يعد قرينة على قيام الطالب باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة منه، ويعتد به كتاريخ لبدء الثلاثة أشهر المقررة للبت في أمر طلب المعادلة من قبل اللجنة، خاصة أن الطالب لا يستطيع اثبات أن اللجنة قد استوفت كافة المستندات لكى تبدأ فترة البت في الطلب، أيضا كان لزاما على القرار أن يوضح لنا الاجراء القانونى ويرسم الطريق للطلاب حيال تجاوز اللجنة هذه المدة (مدة الثلاثة أشهر المقررة للبت في طلب المعادلة) في حال انقضائها يعد الامتناع عن اصدار قرار في الطلب يشكل قرارا ضمنيا بالرفض يحق معه للطلاب التقدم للقضاء مباشرة للطعن على القرار الادارى بالامتناع عن معادلة الدرجة العلمية. ويضيف أن القرار قد نص أيضا على أن يقدم الطالب اقرارا، يفيد التزامه بالمدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية المعتمدة، في البرنامج الدراسى للمؤسسة التعليمية، وتناسب ذلك مع التقويم الجامعي، فمعنى أن تشترط اللجنة وجوب تقديم الطالب لاقرار يفيد التزامه بالمدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية، والعملية المعتمدة في البرنامج الدراسى للمؤسسة التعليمية، المراد به هو التحكم في معادلة الشهادات، ذلك أن أمر انتظام الطلاب ببرنامج الدراسة بنسبة 100 % أو بنسبة 70 % أو أقل هو مما تختص به الجهة العلمية مانحة الشهادة، فاللجنة بذلك تتدخل في اختصاص الجهة العلمية مانحة الشهادة. تناقض واضح وأوضح أن هناك تناقضا واضحا بين وجوب الحصول على شرط الموافقة المسبقة، من لجنة معادلة الشهادات لنظر طلب المعادلة والتغاضى، عن ذلك الشرط بجواز أن تنظر لجنة معادلة الشهادات في أمر المعادلة في حالة الدراسة باحدى المؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة دون الحصول على الموافقة المسبقة، حيث أقر القرار وأجاز للجنة معادلة الشهادات النظر في معادلة الشهادة اذا كان الطالب قد درس في احدى المؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة دون الحصول على الموافقة المسبقة، مما يترتب على ذلك أن اللجنة قد مكنت نفسها من معارضة نص المادة التى اشترطت ثلاثة شروط لمنح الموافقة المسبقة، بأن قلصت تلك الشروط لشرط وحيد هو تمام الدراسة بجامعة تندرج بالقائمة وسلطتها التقديرية، بل أن اللجنة أيضا خالفت نص المادة والتى تتعلق باجراءات طلب المعادلة التى توجب أن يحتوى ملف طالب المعادلة على ما يفيد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة. معيار محدد ولفت الشمرى الى أن القرار قد نص أيضا على ألا يعتد بالتسجيل بالمؤسسة التعليمية، دون مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية، حيث لم توضح اللجنة المقصود بشرط الدراسة الفعلية الذى يرتب على اغفاله عدم الاعتداد بتلك الموافقة أو بالتسجيل بالمؤسسة التعليمية، وما هو مبتغى اللجنة من هذا الشرط الفضفاض، هل الدراسة الفعلية تتحقق من وجه نظر اللجنة بالانتظام بعدد معين من الأيام وما هو العدد القانونى المطلوب، أم تتحقق بقيام الطلاب بقيد أنفسهم لدراسة جميع المقررات، أم تتحقق باجتياز الطلاب لكافة الاختبارات المقررة بسنوات الدراسة ومنحهم الشهادات العلمية،....الخ، لا نعلم المعيار المحدد لشرط الدراسة الفعلية لدى لجنة معادلة الشهادات الدراسية، والذى يبنى عليه الاعتداد بالتسجيل بالجامعات وبالتالى يؤثر في قرار اللجنة عند معادلة الدرجات العلمية الصادرة عن تلك الجامعات. يذكر أن مصدرا مسؤولا بهيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم قد اكد مؤخرا في تصريح لـ «الشرق» عدم اعتراف الدولة بشهادات الانتساب الصادرة من الجامعات العالمية ، مشيرا إلى أن المجلس الاعلى للتعليم لا يملك أن يتحكم في الشأن الداخلي للجامعات العالمية ويجبرها على إلغاء نظام الانتساب ومن يرغب في الالتحاق بنظام الانتساب سواء للقطريين او غير القطريين فهذا أمر يرجع للطالب نفسه . لكن في حالة تقدم هذه الشهادات للدولة من أجل معادلتها فيتم رفضها على الفور وعدم الاعتراف بها طبقا لقرار مجلس الوزراء بعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة من نظام الانتساب.

2969

| 22 نوفمبر 2015

محليات alsharq
أبوضيف: رفض لجنة معادلة الشهادة لنظام الانتساب غير صحيح قانونيًا

كشف المستشار القانوني محمد أبوضيف، عن عدد كبير من الدعاوى القضائية المختلفة للطلاب الحاصلين على شهادات بنظام الانتساب، والتي أصبحت سوابق قضائية يستشهد بها في الحالات المماثلة، خاصة أن هؤلاء الطلاب قد بذلوا الكثير من الجهود في الدراسة واجتياز الاختبارات المختلفة، مما يعد دافعا للحصول على حقوقهم في الاعتراف بهذه الشهادات. وتطرق أبوضيف، في الجزء الثاني من حواره مع "الشرق"، إلى أبرز الحالات القضائية التي مرت عليهم، ذاكرا منها: تسلمت ملف دعوى خاص بموظفة حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبالرغم من أن دراستها كانت انتظاما، إلا أنه تم رفض طلب المعادلة لعدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة. وتابع: ذهبنا إلى المحكمة لمعرفة الشروط والضوابط المطلوبة وبسط رقابة المحكمة عليها، واتضح أن سبب الرفض هو أن الجامعة ليست ضمن الجامعات الموصى بها للدراسة، حيث إن اللجنة وبتاريخ 16/9/2009 قد قررت بالقرار رقم 1950، وقف التعامل مع الجامعات الخاصة البحرينية بعد التاريخ المشار إليه، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها فقط بالنسبة لمن تخرج منها بنهاية العام الجامعي 2008/2009، ورفض معادلة الشهادات لمن تخرج منها بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن: "دفاعنا تركز حول عدم علم الطالبة بالقرار الداخلي، وأنها من غير المخاطبين بذلك القرار، كونها قد التحقت بالأكاديمية بتاريخ سابق، على تاريخ صدور القرار تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وعدم تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المستقرة قبل صدوره، كما تقدمنا بدلائل تفيد قيام اللجنة بتاريخ لاحق لهذا القرار بمعادلة الشهادة لأحد الطلاب من ذات الأكاديمية"، كما تم الدفع بأن ذلك القرار هو قرار داخلي للجنة معادلة الشهادات، وليس قرارا وزاريا يعتد به أو قرارا لمجلس الوزراء، وبالتالي لا يحق للجنة من خلاله تعديل الضوابط المعمول بها عند معادلة الشهادات العلمية. وقضت عدالة المحكمة بإلغاء القرار والمعادلة ووضعت مبدأ قضائيا، ألا وهو أن لجنة معادلة الشهادات على الرغم من انها تتمتع بسلطة تقديرية، باعتبارها لجنة فنية وكل إليها بحث الدرجات والشهادات العلمية التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بيد أنه إذا خلصت إلى معادلة إحداهما، تقلصت بذلك سلطتها وأصبحت سلطة مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات أو الشهادات العلمية ، بالنسبة لكل من يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي، وبذلك بشكل موضوعي ودون تمييز بينهم، لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعا تحت لواء ذات القاعدة القانونية دون تفرقة. حالة أخرى وأشار أبوضيف إلى حالة قضائية أخرى، تخص طالبا حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والمصرفية من إحدى جامعات الأردن، حيث درس بطريق الانتظام وتم رفض طلب المعادلة لعدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة، ذهبنا إلى المحكمة وتبين أن سبب الرفض هو عدم استيفاء المدة المطلوبة، حيث لم يمكث الطالب في بلد مقر الدراسة، سوى 120 يوما في أربع سنوات، مما يدل على أن المذكور لم يكن منتظما في دراسته، لأن الدراسة بالانتظام تستدعي حضورا متواصلا لمدة (700) يوما تقريبا في أربع سنوات، وذلك حسب المعيار الوطني المتبع في جامعة قطر وغيرها من الجامعات، موضحا أن دفاعنا تركز بأن الدراسة كانت انتظاما، وقدمنا شهادات رسمية من الجامعة مانحة الشهادة تفيد أن الدراسة كانت بطريق الانتظام وليس الانتساب، وأن هذا الأمر يتعلق بالنظم المعمول بها لدى الجامعة التي منحت الشهادة الجامعية، حيث قضت عدالة المحكمة الموقرة، بحيثيات حكمها أن أوراق الدعوى لم تفصح عن أن المدعى لم يستوف شروط معادلة الشهادة الحاصل عليها من الناحية الموضوعية، وساعات الدراسة وموادها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد ذلك، وكان المقرر قانونا أنه لا يحق للجهة المنوط بها وضع ضوابط لمعادلة الشهادات الدراسية، أن تضع شروطا منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي كما لا يجوز لها التطرق إلى الشروط الدراسية أو الإقامة في البلد محل الدراسة، والتي لا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي يحصل عليها الطالب. وتحدث أبوضيف عن دعوى قضائية تخص طالبة حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب، من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، وهي آنذاك مواطنة سعودية، ثم تزوجت بشخص قطري وحصلت المدعية على الجنسية القطرية، حيث رفض طلب المعادلة؛ كون شهادتها كانت بنظام الانتساب، ذهبنا للمحكمة وتركز دفاعنا على أن الطالبة وقت التحاقها بالجامعة، ووقت تخرجها وحصولها على الدرجة العلمية كانت من غير المخاطبين بأحكام وشروط ذلك القرار، حيث كانت مواطنة سعودية تراعي قوانين المملكة وقراراتها دون غيرها، وأن ما اكتسبته المدعية من درجة علمية صحيحة يعتبر مركزا قانونيا قد استقر بعد قيام كافة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، بالتصديق على الشهادة واعتمادها ، أيضا دفعنا بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بالاجتماع العادي رقم (42)، والذي أشار إلى المخاطبين بأحكامه وهم موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية القطرية، الراغبين بالدراسة بالجامعات والمعاهد بالخارج سواء العربية أو الأجنبية دون غيرهم، وأن المدعية ليست موظفه بالجهاز الحكومي، بل إنها ليست مواطنة قطرية وقت حصولها على الدرجة العلمية. سند قانوني وعن السند القانوني لمنع معادلة شهادات المنتسبين، وهل الدراسة بنظام الانتساب محظورة حتى الآن، قال أبو ضيف إن البين من تقصي التشريعات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية، أنها بدأت بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1980 بنظام معادلة الشهادات، ثم صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 44 لسنة 1983 بلائحة النظام الداخلي للجنة معادلة الشهادات، وكانت اللجنة تختص بمعادلة الشهادات العامة حتى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها وأُسند للمجلس الأعلى للتربية والتعليم آنذاك مهمة معادلة الشهادات التي تعلو الدرجة الجامعية الأولى (الماجستير والدكتوراه)، ونصت المادة (13) من ذلك القرار على جواز أن تكون الدراسة قد تمت حضورا أو بالانتساب وليس بالمراسلة، وهو ما يؤكد على اعتراف اللجنة بالشهادات العلمية الصادرة عن نظام الانتساب، ولكن عدل هذا النظام بقرارات وزارية لاحقه على أثر تقدم لجنة معادلة الشهادات باقتراح ضوابط الدراسة عن طريق الانتساب لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية بالجامعات والمعاهد بالخارج من غير طلاب البعثات، وأهم هذه المقترحات كان ضرورة حصول الطلاب على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التحاقهم بتلك الجامعات أو المعاهد حتى يمكن النظر في معادلة الشهادات التي يحصلون عليها، حيث وافق مجلس الوزراء على الضوابط المقترحة، وتنفيذا لهذه الموافقة صدر قرار وزاري رقم 39/1997، مشترطاً الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والثقافة، وعلق أمر معادلة الشهادة على الحصول على هذه الموافقات. وأضاف أنه بعد عام من التطبيق قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 42 لعام 1998 المنعقد بتاريخ 23/12/1998 حظر الانتساب بالنسبة للدرجة الجامعية الأولى "الليسانس والبكالوريوس"، وإلغاء القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 الذي كان يشترط ثلاث موافقات مسبقة للدراسة، حيث أصبح قرار مجلس الوزارء رقم (42) لسنة 1998 منذ ذلك التاريخ وحتى وقت قريب السند القانوني لرفض شهادات الانتساب على مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وطبق من قبل اللجنة على كافة الطلاب سواء موظفين بالدولة أو غير موظفين. ولكن منذ ما يزيد على عامين وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (22) لعام 2013، على مشروع مقترح من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي للشروط والضوابط الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية، وبالاستناد لهذه الموافقة صدر قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (2) لسنة 2014 الذي نص بمادته الثانية بأن يلغى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار، وهذا القرار الأخير خلا من شرط أن تكون الدرجة العلمية المطلوب معادلتها قد حصل عليها الطالب بنظام الانتظام، يفهم من ذلك أن المشرع القطري قد راعى بالتشريع الجديد ما تواتر عليه قضاء الدائرة الإدارية الابتدائية والاستئنافية من عدم جواز التفريق بين الطلاب الدراسين بنظام الانتظام والطلاب المتساوون معهم في المراكز القانونية، والحاصلين على الشهادة بنظام الانتساب، وبالتالي فلا مجال بعد اعتماد تلك الضوابط من قبل مجلس الوزراء بالعام 2013 لتطبيق قرار مجلس الوزارء السابق رقم 42 لسنة 1998، حيث بات ملغياً لذلك فإن رفض معادلة الشهادة كون الدراسة تمت بنظام الانتساب بوقتنا الحالي يضحي سبباً غير صحيح من الناحية القانونية ومرجح الإلغاء أمام الجهات القضائية. أما بشأن الموافقات المسبقة قبل الدراسة فكما أشرنا سلفاً قررت بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 ثم ألغي هذا القرار بعد عام من تطبيقه، ولكن تم النص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة بالضوابط الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2014 لذلك، فإن الراغب في الدراسة بالجامعات الأجنبية بتاريخ لاحق على العام 2014 يتوجب عليه أخذ موافقة قبل الدراسة من لجنة معادلة الشهادات، وهناك ثلاثة شروط للحصول على تلك الموافقة وهي أن تكون المؤسسة التعليمية (الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد وغيرها من جهات التعليم العالي غير القطرية)، ضمن القائمة المعدة مسبقا من قبل اللجنة وأن تكون الشهادة السابقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة وأخيرا موافقة جهة العمل على مدة الدراسة على النفقة الخاصة إذا كان الطالب موظفا.

6279

| 07 نوفمبر 2015

محليات alsharq
أبو ضيف: مطلوب قانون يحدد شروط وضوابط معادلة الدرجات العلمية

أثار خبر رفض المجلس الأعلى للتعليم إجراء معادلة شهادات الانتساب انتقادات كبيرة بين الكثير من الطلاب سواء الذين تخرجوا وحصلوا على الشهادات أو الذين يدرسون الان، الخبر اثار العديد من التساؤلات حول ما هي الأسباب والدوافع؟ وما هي الأضرار التي ستترتب على القبول بمثل هذه الشهادات إذا كانت صادرة من جامعات قائمة ومعترف بها رسميا في المؤسسات التعليمية العربية المرموقة؟. القضية تؤرق الكثير من الطلاب والذين لم يصبح أمامهم سوى المحاكم للحصول على الاعتراف الرسمي بشهاداتهم. الشرق نظرا لأهمية هذا الموضوع تفتح الملف على عدد من الحلقات مع ذوي الاختصاص وأصحاب المشكلة ومحامين حيث انه من المفترض ان يتم تمكين كل مواطن من تحسين وضعه العلمي وانه يجب مراجعة القوانين واللوائح بما يحقق مصلحة الطالب والدولة. في هذا العدد نلتقي مع السيد محمد أبو ضيف المحامي حيث أوضح ان ساحات المحاكم شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من القضايا وان عدد القضايا التي تم كسبها ضد الأعلى للتعليم بلغت 40 قضية صدر بها 90 حكما قضائيا بمختلف درجات التقاضى الابتدائي والاستئناف والتمييز، مشيرا الى ان كثرة الدعاوى تعود إلى عدم مراجعة لجنة معادلة الشهادت بالاعلى للتعليم لقراراتها الصادرة وان معظم اسباب الرفض غير موضوعية مطالبات بقانون يحدد شروط وضوابط معادلة الدرجات العلمية بشفافية. ويتحدث محمد أبو ضيف عن بداية الموضوع ‘ قائلا إنه منذ أكثر من 4 سنوات عرض عليه موضوع يخص موظف رغب فى تحسين وضعه الوظيفى ومستواه العلمى ، فالتحق بجامعة بيروت للحصول على ليسانس الآداب بنظام الانتساب ، وقيد بالسنة الأولى مستجدا فى العام الجامعى 1994\1995 ولظروف خاصة تغيب عن الامتحانات، وانقطع عن الدراسة حتى 2001\2002 حيث جدد قيده بالسنة الأولى – وتابع دراسته وحصل على الليسانس فى العام الجامعى 2005/2006 ، تقدم عقب ذلك بطلب إلى لجنة معادلة الشهادات لمعادلة درجته العلمية إلا أن اللجنة لم تقم بالرد على الطلب المقدم إلا بعد مرور عامين ، بما يفيد رفض معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها لمخالفتها للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى إجتماعه العادى رقم (42) لسنة 1998 ، والذي يحظر الحصول على الدرجة الجامعية الأولى بنظام الانتساب، وعلى أثر ذلك قمت من خلال مكتبنا بالطعن على قرار الرفض ، وكان دفاعنا ينصب على عدم تطبيق هذا القرار على الشهادة الجامعية للطالب كونه قد التحق وانتسب للجامعة قبل صدور هذا القرار ، وبالفعل قضت عدالة المحكمة بقبول الدعوى وإلغاء القرار ومعادلة الشهادة الجامعية، بما يقابلها بسلم الدرجات العلمية بدولة قطر بالدرجة الجامعية الأولى بعد أن تأكدت أن موكلي من غير المخاطبين بأحكام وشروط قرار مجلس الوزراء ، وتم تأييد الحكم أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ، ثم نشر الحكم بالجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة، مما شجع بعض الطلاب والموظفين للتقدم بدعاوى قضائية لمعادلة درجاتهم العلمية ، وهكذا تعاقبت باقي الحالات إلى أن وصل عددها إلى ما يزيد على 40 قضية من هذا النوع تم كسبها جميعا ، وتحصلنا بفضل الله على أحكام قضائية من الدوائر الإدارية المختلفة أصبحت سوابق قضائية يستشهد بها كافة المحامين في الحالات المماثلة. أسباب الرفض وعن الأسباب التي تستند إليها اللجنة في رفض معادلة الشهادة الجامعية ، قال أبو ضيف إن هناك عدة أسباب للرفض تعتبر بعضها غير موضوعية ، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1998 بطريقة خاطئة حيث يتم رفض كافة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب ، بالاستناد لذلك القرار، كما في الحالة سالفة الذكر ، بل أحيانا يستند إليه عند رفض درجة الماجستير رغم أن القرار مختص بدرجة البكالوريوس والليسانس فقط، كما وانه يعمم على كافة الطلاب على الرغم من أن الهدف من صدوره هو الموافقة على الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية للدراسة عن طريق الإنتساب لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية دون غيرهم. كما يتم تطبيقه خطأ على طالبات لم يكن قطريات وقت أن التحقن بالجامعات وحصلن على درجاتهن العلمية ، حيث كن مواطنات لدول أخرى وبسبب زواجهن من قطريين اكتسبن الجنسية القطرية بالزواج وتقدمن لمعادلة درجاتهن العلمية سالفة الذكر بدولة قطر فتم رفض طلباتهن بالاستناد لذلك القرار أيضا. أيضا من أسباب الرفض عدم وجود موافقة مسبقة للدراسة وقت التحاق الطالب للجامعة أو المعهد من الجهات التي حددها قرار وزير التعليم رقم 39 لسنة 1997 وهي جهة عمله ووزارة العمل والمجلس الاعلى للتعليم ، بالرغم من أن هذا القرار الوزاري تم إلغاؤه عام 1998 أي بعد عام من إصداره ولكن اللجنة استمرت في تطبيقه على الرغم من إلغائه. وهناك سبب أخر تتذرع به الجهة الإدارية وهو رفض معادلة الشهادات كون الطالب لم يمكث بدولة الدراسة لعدد معين من الأيام أشارت إليه الجهة الإدارية بإحدى القضايا بأنه مدة 700-800 يوم ، حيث تفترض الجهة الإدارية عدم مكوث الطالب هذه المدة أن تصنف دراسته أنها بنظام الإنتساب وترفضها بالرغم من عدم وجود أي قرار أو تشريع يحدد عددا معينا من الأيام ، بالإضافة إلى أن مكوث الطالب بدولة مقر الجامعة ليس دليلا على انتظامه بالجامعة كما وأن نسبة حضور الطلاب مما يدخل في اختصاص الجامعة مانحة الشهادة دون غيرها ، وغالبية الحالات التي رفضت لهذا السبب كانت الدراسة وفق مستندات الجامعة "إنتظام" ولكن أيام الإقامة بدولة مقر الجامعة يقل عن هذا الحد. وهناك سبب رابع تستند إليه اللجنة عن رفض الدرجات العلمية الصادرة بنظام التعليم المفتوح هو القرار رقم 434 ، والذي يعتبر قرارا داخليا للجنة صدر بالعام 1988 بشأن طلب المعادلة لأحد الطلاب الذين حصلوا على شهادة علمية من جامعة مفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مستوفاة للشروط حسب ما جاء بالقرار ، ثم تم تطبيقه على الكافة دون مراعاة عدم التماثل بين الشهادات ، وتم رفض طلبات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد بالإستناد لذلك القرار ، بالرغم من أنه قرار فردي وليس قرارا عاما ، كما تستند اللجنة عند رفضها لبعض الجامعات الخاصة بمملكة البحرين لقرارها الداخلي رقم 1950 /2009. وقت الدعوى وقال أبو ضيف : إن الوقت الذي تستغرقه الدعوى القضائية الواحدة ، يختلف حسب وقت تسجيل الدعوى ، فمثلا من المعروف أن بداية الموسم القضائي يكون في شهر أكتوبر من كل عام ، وفي هذه الحالة من الممكن الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في مدة تتراوح من 3 إلي 4 شهور من تاريخ التسجيل ، أما محكمة الاستئناف فقد يطول أمد التقاضي فيها نتيجة بعض الاجراءات الروتينية بين المحاكم لضم مفردات الملفات الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ، حيث قد يستغرق الاستئناف فترة تتراوح ما بين 6 و 10 شهور ، أما محكمة التمييز فتستغرق حوالي 4 شهور تقريبا ، وتنتهي الدعوى بحكم قضائي نهائي في فترة تتراوح ما بين سنة و سنة ونصف السنة ، أحيانا تقل أو تزيد حسب ظروف القضية نفسها. ويشير إلى أنه من خلال تناوله العديد من القضايا تبين له ، أن اللجنة ترفض أحيانا معادلة الشهادات لذات الأسباب التي طعن عليها أمام المحكمة وتبين عدم صحتها ، لذلك فإننا نستشهد بالسوابق القضائية للمحكمة في الحالات المماثلة. لافتا إلى أن إدارة قضايا الدولة هي من تتولى الدفاع عن المجلس الأعلى للتعليم ، حيث تسير معظم القضايا ثلاث مراحل كاملة ، بداية من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وبناء على حكمها يتم مطالبة الجهة بتنفيذ الحكم الصادر ، ثم محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز ، مما يؤدي إلي إطالة أمد التقاضي ، وتعطيل الطلاب من الحصول على فرصة عمل مناسبة ، خاصة وأن الغالبية منهم مسئولون عن أسر وعائلات ، كما يتسبب في إرهاق للنظام القضائي بالدولة ، وإضاعة للوقت والجهد ... مضيفا : لكنني من خلال متابعتي لتنفيذ الأحكام القضائية بالفترة الماضية وجدت مؤخرا استجابة سريعة من القائمين على عمل اللجنة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والعمل على تقليص المشاكل المتراكمة عبر سنوات طويلة. تخصصات جامعية أما عن أبرز التخصصات الجامعية التي يكون غالبا عليها نزاع قضائي ويتم رفضها من لجنة معادلة الشهادات ، فأوضح أبو ضيف أن التخصصات الجامعية متنوعة منها اكاديمي ومهني، فبعض القضايا تخص درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلوم المصرفية أو الهندسة أو أنظمة المعلومات أو القانون ، أما قضايا درجة الماجستير فتكون في التربية أو القانون أو إدارة الاعمال ، وهناك دعوى قضائية متداولة تخص درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة لم تبت اللجنة في طلب معادلتها منذ ما يزيد على عامين ، أما دول مقر الجامعات فأغلبها دول عربية مثل مصر والسودان والأردن والسعودية والبحرين ، وبعضها أجنبي مثل بريطانية وأمريكية وأبرز الجامعات هي جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس والسويس والجامعة العمالية وجامعة النيلين والعلوم والتكنولوجيا بالسودان وجامعة الملك فيصل وجامعة الدمام بالسعودية وجامعة بيروت والجامعة العربية المفتوحة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دلمون بالبحرين وجامعات بالهند وجامعة بورتسموث وجامعة برادفورد بالمملكة المتحدة البريطانية. تنظيم قانوني وطالب أبو ضيف بضرورة أن يكون هناك تنظيم قانوني منشور يوضح شروط وضوابط معادلة الدرجات العلمية بشفافية ووضوح ، حيث إن القواعد الحالية كلها عبارة عن قرارات وزارية لم يعلم بها الطلاب ، لافتا أن كثرة الدعاوى تعود إلى عدم مراجعة اللجنة لقراراتها الصادرة لمثل الحالات المعروضة عليها مما يجعل قراراتها متضاربة بعضها البعض ، حيث إنه إذا ما بحثت لجنة معادلة الشهادات ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التى تمنحها تلك الجامعات الاجنبية ، وقررت معادلتها بالشهادة المعتمدة من دولة قطر تقلصت بذلك سلطتها التقديرية وأضحت سلطتها مقيدة بما انتهت إليه من معادلة لأى من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة الأجنبية ، وذلك بشكل موضوعى ودون تمييز بينهم ما لم يطرأ تعديل على المناهج أو نظم الامتحان. وأنه يجب معالجة أمر رفض معادلة الشهادات الصادرة عن المراكز التعليمية المفتوحة داخل دولة قطر والتي تمتلك من التراخيص ما يؤهلها لمنح الدرجات العلمية بالتعاون مع الجامعات الدولية ، ويجب الأخذ بما أقرته الأحكام القضائية ، من أنه لا يجوز للجهة المنوط بها وضع ضوابط المعادلة أن تضع شروطا منفصلة عن جوهر الحق الموضوعى محل التنظيم فلا يجوز لها التطرق الى شروط الدراسة بنظام معين (نظامى أو انتساب) أو شروط الإقامة بالبلد محل الدراسة والتفرغ لها ، وغير ذلك من الشروط التى تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة ، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التى تقوم على التحقق من المواد الدراسية ، التى قام الطالب بدراستها والامتحان فيها ونظم الامتحان وطرق تقويم الطلاب ، كما وأن الالتحاق بالدراسة فى أية دولة أخرى إنما يخضع لتشريعات هذه الدولة دون سواها وفقا لنظم الوافدين المقررة فيها. محمد أبو ضيف المحامي زاول مهنة المحاماة منذ تخرجه في كلية الحقوق جامعة اسيوط عام 2000 بمدينة القاهرة ثم حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القاهرة بالعام 2005 ، دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، التحق للعمل بمكتب الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية منذ العام 2009 ، وصدر له كتاب عن قواعد معادلة الشهادات الجامعية ومنازعتها أمام المحاكم القطرية وهو مسجل كوكيل قانوني عن مكتبه للترافع أمام المحاكم القطرية ، تسلم العديد من القضايا الهامة ، وتخصص في الدعاوى القضائية ضد لجنة معادلة الشهادات ، وتوالت قضايا معادلة الشهادات التي استلمها تحت إشراف المحامي حواس الشمري والمحامي جذنان الهاجري حتى وصل عددها إلى ما يزيد على40 قضية تم كسبها جميعا صدر بها ما يقارب 90 حكما قضائيا على مختلف درجات التقاضي (ابتدائي واستئنافي وتمييز).

2943

| 01 نوفمبر 2015