رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2939

أبو ضيف: مطلوب قانون يحدد شروط وضوابط معادلة الدرجات العلمية

01 نوفمبر 2015 , 09:23م
alsharq
نشوى فكري

أثار خبر رفض المجلس الأعلى للتعليم إجراء معادلة شهادات الانتساب انتقادات كبيرة بين الكثير من الطلاب سواء الذين تخرجوا وحصلوا على الشهادات أو الذين يدرسون الان، الخبر اثار العديد من التساؤلات حول ما هي الأسباب والدوافع؟ وما هي الأضرار التي ستترتب على القبول بمثل هذه الشهادات إذا كانت صادرة من جامعات قائمة ومعترف بها رسميا في المؤسسات التعليمية العربية المرموقة؟.

القضية تؤرق الكثير من الطلاب والذين لم يصبح أمامهم سوى المحاكم للحصول على الاعتراف الرسمي بشهاداتهم.

الشرق نظرا لأهمية هذا الموضوع تفتح الملف على عدد من الحلقات مع ذوي الاختصاص وأصحاب المشكلة ومحامين حيث انه من المفترض ان يتم تمكين كل مواطن من تحسين وضعه العلمي وانه يجب مراجعة القوانين واللوائح بما يحقق مصلحة الطالب والدولة.

في هذا العدد نلتقي مع السيد محمد أبو ضيف المحامي حيث أوضح ان ساحات المحاكم شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من القضايا وان عدد القضايا التي تم كسبها ضد الأعلى للتعليم بلغت 40 قضية صدر بها 90 حكما قضائيا بمختلف درجات التقاضى الابتدائي والاستئناف والتمييز، مشيرا الى ان كثرة الدعاوى تعود إلى عدم مراجعة لجنة معادلة الشهادت بالاعلى للتعليم لقراراتها الصادرة وان معظم اسباب الرفض غير موضوعية مطالبات بقانون يحدد شروط وضوابط معادلة الدرجات العلمية بشفافية.

ويتحدث محمد أبو ضيف عن بداية الموضوع ‘ قائلا إنه منذ أكثر من 4 سنوات عرض عليه موضوع يخص موظف رغب فى تحسين وضعه الوظيفى ومستواه العلمى ، فالتحق بجامعة بيروت للحصول على ليسانس الآداب بنظام الانتساب ، وقيد بالسنة الأولى مستجدا فى العام الجامعى 1994\1995 ولظروف خاصة تغيب عن الامتحانات، وانقطع عن الدراسة حتى 2001\2002 حيث جدد قيده بالسنة الأولى – وتابع دراسته وحصل على الليسانس فى العام الجامعى 2005/2006 ، تقدم عقب ذلك بطلب إلى لجنة معادلة الشهادات لمعادلة درجته العلمية إلا أن اللجنة لم تقم بالرد على الطلب المقدم إلا بعد مرور عامين ، بما يفيد رفض معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها لمخالفتها للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى إجتماعه العادى رقم (42) لسنة 1998 ، والذي يحظر الحصول على الدرجة الجامعية الأولى بنظام الانتساب، وعلى أثر ذلك قمت من خلال مكتبنا بالطعن على قرار الرفض ، وكان دفاعنا ينصب على عدم تطبيق هذا القرار على الشهادة الجامعية للطالب كونه قد التحق وانتسب للجامعة قبل صدور هذا القرار ، وبالفعل قضت عدالة المحكمة بقبول الدعوى وإلغاء القرار ومعادلة الشهادة الجامعية، بما يقابلها بسلم الدرجات العلمية بدولة قطر بالدرجة الجامعية الأولى بعد أن تأكدت أن موكلي من غير المخاطبين بأحكام وشروط قرار مجلس الوزراء ، وتم تأييد الحكم أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ، ثم نشر الحكم بالجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة، مما شجع بعض الطلاب والموظفين للتقدم بدعاوى قضائية لمعادلة درجاتهم العلمية ، وهكذا تعاقبت باقي الحالات إلى أن وصل عددها إلى ما يزيد على 40 قضية من هذا النوع تم كسبها جميعا ، وتحصلنا بفضل الله على أحكام قضائية من الدوائر الإدارية المختلفة أصبحت سوابق قضائية يستشهد بها كافة المحامين في الحالات المماثلة.

أسباب الرفض

وعن الأسباب التي تستند إليها اللجنة في رفض معادلة الشهادة الجامعية ، قال أبو ضيف إن هناك عدة أسباب للرفض تعتبر بعضها غير موضوعية ، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1998 بطريقة خاطئة حيث يتم رفض كافة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب ، بالاستناد لذلك القرار، كما في الحالة سالفة الذكر ، بل أحيانا يستند إليه عند رفض درجة الماجستير رغم أن القرار مختص بدرجة البكالوريوس والليسانس فقط، كما وانه يعمم على كافة الطلاب على الرغم من أن الهدف من صدوره هو الموافقة على الضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية للدراسة عن طريق الإنتساب لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية دون غيرهم.

كما يتم تطبيقه خطأ على طالبات لم يكن قطريات وقت أن التحقن بالجامعات وحصلن على درجاتهن العلمية ، حيث كن مواطنات لدول أخرى وبسبب زواجهن من قطريين اكتسبن الجنسية القطرية بالزواج وتقدمن لمعادلة درجاتهن العلمية سالفة الذكر بدولة قطر فتم رفض طلباتهن بالاستناد لذلك القرار أيضا.

أيضا من أسباب الرفض عدم وجود موافقة مسبقة للدراسة وقت التحاق الطالب للجامعة أو المعهد من الجهات التي حددها قرار وزير التعليم رقم 39 لسنة 1997 وهي جهة عمله ووزارة العمل والمجلس الاعلى للتعليم ، بالرغم من أن هذا القرار الوزاري تم إلغاؤه عام 1998 أي بعد عام من إصداره ولكن اللجنة استمرت في تطبيقه على الرغم من إلغائه.

وهناك سبب أخر تتذرع به الجهة الإدارية وهو رفض معادلة الشهادات كون الطالب لم يمكث بدولة الدراسة لعدد معين من الأيام أشارت إليه الجهة الإدارية بإحدى القضايا بأنه مدة 700-800 يوم ، حيث تفترض الجهة الإدارية عدم مكوث الطالب هذه المدة أن تصنف دراسته أنها بنظام الإنتساب وترفضها بالرغم من عدم وجود أي قرار أو تشريع يحدد عددا معينا من الأيام ، بالإضافة إلى أن مكوث الطالب بدولة مقر الجامعة ليس دليلا على انتظامه بالجامعة كما وأن نسبة حضور الطلاب مما يدخل في اختصاص الجامعة مانحة الشهادة دون غيرها ، وغالبية الحالات التي رفضت لهذا السبب كانت الدراسة وفق مستندات الجامعة "إنتظام" ولكن أيام الإقامة بدولة مقر الجامعة يقل عن هذا الحد.

وهناك سبب رابع تستند إليه اللجنة عن رفض الدرجات العلمية الصادرة بنظام التعليم المفتوح هو القرار رقم 434 ، والذي يعتبر قرارا داخليا للجنة صدر بالعام 1988 بشأن طلب المعادلة لأحد الطلاب الذين حصلوا على شهادة علمية من جامعة مفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مستوفاة للشروط حسب ما جاء بالقرار ، ثم تم تطبيقه على الكافة دون مراعاة عدم التماثل بين الشهادات ، وتم رفض طلبات التعليم المفتوح والتعليم عن بعد بالإستناد لذلك القرار ، بالرغم من أنه قرار فردي وليس قرارا عاما ، كما تستند اللجنة عند رفضها لبعض الجامعات الخاصة بمملكة البحرين لقرارها الداخلي رقم 1950 /2009.

وقت الدعوى

وقال أبو ضيف : إن الوقت الذي تستغرقه الدعوى القضائية الواحدة ، يختلف حسب وقت تسجيل الدعوى ، فمثلا من المعروف أن بداية الموسم القضائي يكون في شهر أكتوبر من كل عام ، وفي هذه الحالة من الممكن الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في مدة تتراوح من 3 إلي 4 شهور من تاريخ التسجيل ، أما محكمة الاستئناف فقد يطول أمد التقاضي فيها نتيجة بعض الاجراءات الروتينية بين المحاكم لضم مفردات الملفات الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ، حيث قد يستغرق الاستئناف فترة تتراوح ما بين 6 و 10 شهور ، أما محكمة التمييز فتستغرق حوالي 4 شهور تقريبا ، وتنتهي الدعوى بحكم قضائي نهائي في فترة تتراوح ما بين سنة و سنة ونصف السنة ، أحيانا تقل أو تزيد حسب ظروف القضية نفسها.

ويشير إلى أنه من خلال تناوله العديد من القضايا تبين له ، أن اللجنة ترفض أحيانا معادلة الشهادات لذات الأسباب التي طعن عليها أمام المحكمة وتبين عدم صحتها ، لذلك فإننا نستشهد بالسوابق القضائية للمحكمة في الحالات المماثلة.

لافتا إلى أن إدارة قضايا الدولة هي من تتولى الدفاع عن المجلس الأعلى للتعليم ، حيث تسير معظم القضايا ثلاث مراحل كاملة ، بداية من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية وبناء على حكمها يتم مطالبة الجهة بتنفيذ الحكم الصادر ، ثم محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز ، مما يؤدي إلي إطالة أمد التقاضي ، وتعطيل الطلاب من الحصول على فرصة عمل مناسبة ، خاصة وأن الغالبية منهم مسئولون عن أسر وعائلات ، كما يتسبب في إرهاق للنظام القضائي بالدولة ، وإضاعة للوقت والجهد ... مضيفا : لكنني من خلال متابعتي لتنفيذ الأحكام القضائية بالفترة الماضية وجدت مؤخرا استجابة سريعة من القائمين على عمل اللجنة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والعمل على تقليص المشاكل المتراكمة عبر سنوات طويلة.

تخصصات جامعية

أما عن أبرز التخصصات الجامعية التي يكون غالبا عليها نزاع قضائي ويتم رفضها من لجنة معادلة الشهادات ، فأوضح أبو ضيف أن التخصصات الجامعية متنوعة منها اكاديمي ومهني، فبعض القضايا تخص درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو العلوم المصرفية أو الهندسة أو أنظمة المعلومات أو القانون ، أما قضايا درجة الماجستير فتكون في التربية أو القانون أو إدارة الاعمال ، وهناك دعوى قضائية متداولة تخص درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة لم تبت اللجنة في طلب معادلتها منذ ما يزيد على عامين ، أما دول مقر الجامعات فأغلبها دول عربية مثل مصر والسودان والأردن والسعودية والبحرين ، وبعضها أجنبي مثل بريطانية وأمريكية وأبرز الجامعات هي جامعة القاهرة والإسكندرية وعين شمس والسويس والجامعة العمالية وجامعة النيلين والعلوم والتكنولوجيا بالسودان وجامعة الملك فيصل وجامعة الدمام بالسعودية وجامعة بيروت والجامعة العربية المفتوحة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دلمون بالبحرين وجامعات بالهند وجامعة بورتسموث وجامعة برادفورد بالمملكة المتحدة البريطانية.

تنظيم قانوني

وطالب أبو ضيف بضرورة أن يكون هناك تنظيم قانوني منشور يوضح شروط وضوابط معادلة الدرجات العلمية بشفافية ووضوح ، حيث إن القواعد الحالية كلها عبارة عن قرارات وزارية لم يعلم بها الطلاب ، لافتا أن كثرة الدعاوى تعود إلى عدم مراجعة اللجنة لقراراتها الصادرة لمثل الحالات المعروضة عليها مما يجعل قراراتها متضاربة بعضها البعض ، حيث إنه إذا ما بحثت لجنة معادلة الشهادات ودرست وتناولت إحدى الدرجات الجامعية التى تمنحها تلك الجامعات الاجنبية ، وقررت معادلتها بالشهادة المعتمدة من دولة قطر تقلصت بذلك سلطتها التقديرية وأضحت سلطتها مقيدة بما انتهت إليه من معادلة لأى من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة الأجنبية ، وذلك بشكل موضوعى ودون تمييز بينهم ما لم يطرأ تعديل على المناهج أو نظم الامتحان.

وأنه يجب معالجة أمر رفض معادلة الشهادات الصادرة عن المراكز التعليمية المفتوحة داخل دولة قطر والتي تمتلك من التراخيص ما يؤهلها لمنح الدرجات العلمية بالتعاون مع الجامعات الدولية ، ويجب الأخذ بما أقرته الأحكام القضائية ، من أنه لا يجوز للجهة المنوط بها وضع ضوابط المعادلة أن تضع شروطا منفصلة عن جوهر الحق الموضوعى محل التنظيم فلا يجوز لها التطرق الى شروط الدراسة بنظام معين (نظامى أو انتساب) أو شروط الإقامة بالبلد محل الدراسة والتفرغ لها ، وغير ذلك من الشروط التى تتصل بالشخص الحاصل على الشهادة ، ولا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التى تقوم على التحقق من المواد الدراسية ، التى قام الطالب بدراستها والامتحان فيها ونظم الامتحان وطرق تقويم الطلاب ، كما وأن الالتحاق بالدراسة فى أية دولة أخرى إنما يخضع لتشريعات هذه الدولة دون سواها وفقا لنظم الوافدين المقررة فيها.

محمد أبو ضيف المحامي

زاول مهنة المحاماة منذ تخرجه في كلية الحقوق جامعة اسيوط عام 2000 بمدينة القاهرة ثم حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القاهرة بالعام 2005 ، دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، التحق للعمل بمكتب الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية منذ العام 2009 ، وصدر له كتاب عن قواعد معادلة الشهادات الجامعية ومنازعتها أمام المحاكم القطرية وهو مسجل كوكيل قانوني عن مكتبه للترافع أمام المحاكم القطرية ، تسلم العديد من القضايا الهامة ، وتخصص في الدعاوى القضائية ضد لجنة معادلة الشهادات ، وتوالت قضايا معادلة الشهادات التي استلمها تحت إشراف المحامي حواس الشمري والمحامي جذنان الهاجري حتى وصل عددها إلى ما يزيد على40 قضية تم كسبها جميعا صدر بها ما يقارب 90 حكما قضائيا على مختلف درجات التقاضي (ابتدائي واستئنافي وتمييز).

مساحة إعلانية