رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2887

الانتفاع بمسكن ذوي الحاجة للقطريين غير المتزوجين من الجنسين..

التنمية الإدارية: إعفاء المنتفع بقرض الإسكان من السداد في حال الإصابة

02 يناير 2019 , 07:30ص
alsharq
غنوة العلواني

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يجوز إعفاء المنتفع بقرض الإسكان من السداد بشرط الإصابة وذلك لعدة حالات وفقا لأحكام القانون والقرارات التي تضمن سداد قيمة الأقساط والقرض المستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة وذلك بشرط أن يكون الشخص منتفعا بقرض الإسكان وبموجب قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات المنظمة له.

وتعمل إدارة الإسكان على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان واقتراح وتنفيذ السياسات المتعلقة بنظام الإسكان والقرارات المنفذة لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كما تختص الإدارة بتلقي ودراسة طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة وتلقي الشكاوى المتعلقة بالإسكان والعمل على تسويتها طبقاً لأحكام القانون.

ويمكن التقدم بطلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة لقطري غير متزوج وقطرية غير متزوجة وهذه الخدمة تتيح للقطري الانتفاع بمسكن ذوي الحاجة بنظام الإسكان والقرارات المتضمنة له. وتعتمد على نظام التوثيق الوطني وفقا لعدد من الأحكام والشروط وهي يجب أن يثبت بحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة إلى مسكن وفقا لقانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات المنظمة له ولإتمام هذه الخدمة الكترونيا يحتاج المنتفع إلى صورة من البطاقة الشخصية وشهادة من التسجيل العقاري تفيد عدم امتلاك عقار وشهادة إثبات عدم الزواج وعقد إيجار مصدق أو تعهد بإحضار عقد إيجار.

ايضا يمكن تقديم طلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمتزوج وهي خدمة تتيح للقطري الانتفاع بمسكن ذوي الحاجة وبنظام الإسكان والقرارات المتضمنة له. وتعتمد هذه الخدمة على نظام التوثيق الوطني لتسجيل الدخول وتتطلب استخدام بطاقة ذكية.

ولكي يحصل على هذه الخدمة يجب أن يثبت ببحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة إلى مسكن أو بدل إيجار ووفقا لأحكام قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والقرارات المتضمنة له و إتمام هذه الخدمة يجب على مقدم الطلب تقديم صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة وصورة من عقد الزواج أو إثبات الزواج. وصورة موافقة وزارة الداخلية في حالة الزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي. وصور من شهادات ميلاد الأبناء او البطاقات الشخصية وشهادة من التسجيل العقاري تثبت أنه لم يؤل له مسكن ملائم لسكناه خلال الخمس سنوات الماضية. الى جانب عقد إيجار مصدق في حالة السكن بمسكن مستأجر أو تعهد بإحضار عقد إيجار ورقم الكهرباء والماء في حال الموافقة.                         

مساحة إعلانية