رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5601

موظف خسر دعوى تعويض عن خفض درجته الوظيفية

07 نوفمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف موظف طالب تعويضاً عن خفض درجته الوظيفية وخفض وضعه الوظيفي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار التسكين أو التعويض عنه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أقام المستأنف دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بطلب إلغاء قرار المدعى عليها وهي جهة إدارية عمل فيها المستأنف بخفض الدرجة الوظيفية وخفض المسمى الوظيفي إلى باحث إداري مع ما يترتب عليها من آثار مالية وقانونية كان يستحقها في حينها.

وطلب المستأنف أيضاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف جهة عمله وإساءة استعمال سلطتها ونزولها بالدرجة والمسمى الوظيفي دون مسوغ مشروع، وطلب ندب خبير في الدعوى.

تفيد الوقائع بأنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى جهة العمل محل التداعي وتمّ احتساب مدته السابقة، وعيّن مسؤولاً ثم تقاعست جهة العمل عن تعديل وضعه المالي، وتقدم بطلب التماس تعديل وضعه الوظيفي إلا أنّ جهة عمله لم ترد عليه إيجاباً أو سلباً، وفوجئ بإحالته إلى قسم الذين لا يعملون ثم تقدم بعدها بطلب تظلم من التعسف ولم يرد أيضاً على تظلمه.

وتمّ النزول بوضعه الوظيفي من درجة إلى درجة أقل دون إعلانه بالقرار حتى يتسنى له الطعن أو التظلم، وأصدرت جهة عمله شهادة راتب تبين فيه درجته الوظيفي والمالية بخلاف الواقع والقانون.

وصدر حكم الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على أنّ التكييف القانوني لطلبات المدعي هو الحكم بقبول الدعوى وإلغاء قرار الجهة الإدارية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف الجهة الإدارية معه وعدم منحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها.

وتنص المادة 176 من قانون إدارة الموارد البشرية أنه تقوم الجهات الحكومية بنقل موظفيها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم وفقا لجدول الدرجات والرواتب، ومن المقرر أن نقل الموظف بما يتناسب مع راتبه وخبراته ومؤهلاته مما يؤثر على وضعه الوظيفي من حيث تحديد الوظيفة والدرجة وأقدمية الموظف فيها، وينشئ له مركزا قانونيا ذاتيا، لا يعدو أن يكون قرارا إداريا تتوافر له مقومات القرار الإداري وخصائصه.

ولما كان قرار التسكين ليس من القرارات التي تندرج فى اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء أو تعويضا مما يخرجه من ولاية المحكمة، وان كل ما خرج عن ولايتها بقانون امتنع عليها القضاء فيه ويستوجب الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بإلغائه أو التعويض عنه، وقضى برفض الدعوى وليس بعدم الاختصاص مما يستوجب إلغاؤه والقضاء بعدم الاختصاص.

اقرأ المزيد

alsharq سمو الأمير يصادق على نزع ملكية 11 عقارا بمنطقة أم عبيرية للمنفعة العامة

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم... اقرأ المزيد

576

| 14 نوفمبر 2025

alsharq تجديد عضوية قطر بالمجلس الدولي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية التابع لليونسكو

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن تجديدعضوية دولة قطر في المجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية /MOST/... اقرأ المزيد

74

| 14 نوفمبر 2025

alsharq قطر والإمارات تناقشان سبل تعزيز التعاون في حماية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات

ناقشت دولة قطر والإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية التنوع البيولوجي وإدارة المحميات الطبيعية.... اقرأ المزيد

116

| 14 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية