رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

837

في قرار للمحكمة الابتدائية

إلزام متهم وسفينة بدية شرعية لمتوفى

09 أكتوبر 2019 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شركة ومالكها بتغريم الشركة مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وإلزامها مع مالكها بدفع دية شرعية لورثة المتوفى قدرها 200 ألف ريال عن التسبب بالإهمال في وفاة المجني عليه، بسبب عدم حمل جهاز قياس نسبة الغازات على متنها.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة وشخصا للمحاكمة الجنائية بتهمة التسبب في وفاة شخصين وإصابة ثالث وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين.

وكانت الشركة تملك سفينة ولم توفر عليها جهاز قياس نسبة الغازات مما أدى إلى اختناق شخصين على متنها.

ومن المقرر قانوناً أن المشرع قد جمع في جرائم القتل والإصابة الخطأ بين أكبر عدد من صور الخطأ وهي الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة القوانين أو اللوائح، حيث تعتبر كل صورة خطأ قائما بذاته، يترتب عليه مسؤولية فاعله لو لم يقع منه خطأ آخر وتقدير ذلك الخطأ من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع.

ويجب لقيام الجريمة في هذه الحالة أن يحدث قتل أو إصابة فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا قيام للجريمة مهما بلغت جسامة الخطأ، ولكن لا يكفي مجرد حصول الخطأ ووقوع الضرر لقيام المسؤولية الجنائية بل يجب أيضاً أن يكون بين هذين العنصرين رابطة سببية أي أن يكون هذا الخطأ سبباً لذلك الضرر.

وأن الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، ومن ثم إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ.

مساحة إعلانية