رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

354

حملة تفتيشية لضمان الالتزام بقانون حماية الأجور والصحة والسلامة

14 مايو 2016 , 01:18ص
alsharq
يحيى عسكر

تستمر لعدة أشهر وعقوبات رادعة للشركات المخالفة

مراقبة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة صيفاً الشهر القادم

علمت "الشرق" أن إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدأت في حملة تفتيشية ضخمة، وذلك ضمون جهودها المتواصلة للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات المختلفة بقانون العمل ومواده واشتراطاته، حيث تقوم بأكثر من 450 جولة تفتيشية شهريا.

وأنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة بشكل متدرج ضد الشركات المخالفة تكون على حسب نوع وجسامة المخالفة، حيث لا يتم التساهل مع عدد من المخالفات أبرزها الرواتب والأجور وساعات العمل الإضافي، وحجز جوازات سفر العمال بالمخالفة للقانون وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة.

وتشمل الحملة التفتيش على تحويل الرواتب والأجور إلى البنوك وفقا لقانون حماية الأجور والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير بدون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات بتوفير خدمات رعاية طبية.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم خلال الحملة التفتيش على التزام الشركات بالقرار الوزاري الذي يقضي بعدم عمل العمال في فصل الصيف تحت أشعة الشمس المباشرة بعد الساعة 12 ظهرا، حيث سيتزامن بدء تطبيق القرار مع شهر رمضان الكريم، وكذلك سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تم تحديدها من خلال القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات.

الرعاية الطبية

كما نص قانون العمل على تقديم الرعاية الطبية للشركات، حيث نصت على ان المادة 104 حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد عن 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.

مساحة إعلانية