رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5430

قرار جديد لوزير التجارة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية

15 مارس 2026 , 11:22م
alsharq
الدوحة – موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير التجارة والصناعة رقم (25) لسنة 2026 بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.

ونصت المادة (2) من القرار أنه لا يجوز مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على رخصة تجارة إلكترونية من الإدارة المختصة، وبعد سداد الرسوم المقررة.

ويتم تحديد النشاط التجاري بناءً على قائمة تقترحها الإدارة المختصة، بعد موافقة الجهات المعنية بطبيعة النشاط التجاري، واعتماد الوزير، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونصت المادة (3) على أنه يشترط للحصول على رخصة تجارة إلكترونية ما يلي:

1- أن يكون مقدم الطلب مُقيدًا في السجل التجاري وفقًا للقانون المنظم للسجل التجاري.

2- أن يُحدد في الطلب النشاط التجاري المراد الترخيص لمزاولته عبر المواقع الإلكترونية.

3- أن يحصل مقدم الطلب على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط التجاري المراد ترخيصه.

4- أن يُحدد في الطلب الموقع الإلكتروني الذي سيُزاول من خلاله النشاط التجاري.

وتنص المادة (4) على أنه يجب على كل من يزاول نشاطه التجاري عبر أكثر من موقع إلكتروني أن يحصل على رخصة التجارة الإلكترونية لكل موقع منها على حدة، وفقًا للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة لهذا الغرض.

ويجب أن تتضمن رخصة التجارة الإلكترونية بيانات واسم الموقع الإلكتروني المستخدم من قبل المرخص له لمزاولة نشاطه التجاري، وفقًا لما تُحدده الإدارة المختصة.

وتصدر رخصة التجارة الإلكترونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (6)، (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه.

وتمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصا لقيد المرخص لهم.

وتنص المادة (5) على أنه يلتزم المرخص له بما يلي:

ممارسة النشاط التجاري عبر الموقع الإلكتروني المحدد في رخصة التجارة الإلكترونية.

الحصول على موافقة الإدارة المختصة بشأن أي تغيير يطرأ على بيانات رخصة التجارة الإلكترونية.

توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين، عبر الموقع الإلكتروني.

توفير البيانات التالية بشكل واضح في الموقع الإلكتروني:

أ. رقم السجل التجاري ورخصة التجارة الإلكترونية.

ب. أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وخدمة العملاء.

ج. بيانات السلع والخدمات وسياسة الاستبدال والاسترجاع.

د. تدابير حماية المستهلك وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها.

وتنص المادة (6) على أنه لا تسري أحكام هذا القرار على المعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية على السلع والخدمات ذات الاستخدام الشخصي، شريطة أن لا تكون بكميات تجارية.

ووفق المادة (7) فعلى جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد

alsharq مسؤولون لبنانيون يشيدون بمآثر سمو الأمير الوالد ويؤكدون أن إرثه سيبقى حاضرا في وجدان اللبنانيين

أشاد مسؤولون لبنانيون بمآثر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،... اقرأ المزيد

88

| 15 يوليو 2026

alsharq الشيخ حمد بن ثامر يستذكر اللقاء الأول مع الأمير الوالد الذي انطلقت منه فكرة الجزيرة

استعاد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية،... اقرأ المزيد

160

| 15 يوليو 2026

الشرق "الشرق" تحتضن أقلام الوطن.. أكثر من 80 مقالًا في وداع الأمير الوالد وعشرات المشاركات قيد النشر

لم يكن رحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حدثًا... اقرأ المزيد

90

| 15 يوليو 2026

مساحة إعلانية