رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1678

مطلق يطلب من مطلقته رد الهدايا.. والقضاء يرفض

15 يوليو 2024 , 07:00ص
alsharq
❖ وفاء زايد

قضت محكمة التمييز ـ دائرة الأسرة رفض طلبات رجل بإلزام امرأة برد مبالغ مالية وأرقام مميزة قدمها لها عندما كانت في عصمته، لأنها قدمت على سبيل الهدايا، وحكمت بإلزامه بنفقات زوجية ومتعة وعدة ومؤخر صداق. تفيد الوقائع بأنّ مطلقة أقامت دعواها أمام قضاء الأسرة طالبة التفريق للضرر والشقاق مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق ورد قيمة مصوغاتها، على سند من الحكم أنها كانت متزوجة بمقتضى عقد شرعي إلا أنه أساء عشرتها فأقامت الدعوى.

كما طالب طليقها في دعوى أمام القضاء بإلزامها برد مبالغ مالية وأرقام مميزة كان قد سلمها إليها على وجه الضمان والأمانة.

وندبت المحكمة محكمين بين الطرفين، وقد حكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح ورفض بقية الطلبات، ثم استأنف الرجل الحكم كما استأنفت طليقته أيضاً، وحكمت المحكمة بفسخ عقد النكاح بمال، ثم لجأت لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتنص المادة (26) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية التي سوّت بين الوثائق الإلكترونية والورقية، وأسندت لها نفس الحجية، إلا أنّ المحكمة أهدرت هذه الأحكام، ولم تستند إليها مطلقاً في قضائها بالرغم من أنّه تمسّك بحجية رسائل «الواتساب» في إثبات تسليم المبالغ المطالب بها لزوجته على وجه الضمان لمنعه من إيقاع الطّلاق؛ ممّا يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه.

وتنص المادة (3) من القانون رقم (16) لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية أنه لا تسري أحكام هذا القانون على المحرّرات والمستندات والمعاملات الآتية: المحررات والمستندات المتعلّقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ويدلّ على أنّ المشرّع حرص على المبدأ العام في الشريعة الإسلامية الذي يقضي بأنّ البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، على استثناء مسائل الأسرة والأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلّق بعقد الزواج وعلاقة الزوجين المترتبة عليه، وما يعتريها من معاملات وخلافات تحويها محرّرات ومستندات وردت بواسطة اتصالات إلكترونية سلكية واللاسلكية.

وكان النزاع في الدعوى بسبب النعي يدور حول العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها، ويتعلّق بالاختلاف بينهما في المقبوض من ادّعاء الزوج استلام طليقته منه مبلغاً مالياً على سبيل الوديعة للحفاظ على العلاقة الزوجية.

وقضت المحكمة برفض طلبه بإلزام طليقته بردّ ما سلّمه لها من أموال على اعتبار أنّ ما قام بتسليمه إليها كان على سبيل الهدايا؛ أخذاً بما اطمأنت إليه من شهادة الشهود. ولمحكمة الموضوع السلطة التامّة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات بما في ذلك تقرير المحكمين والأخذ بما تطمئنّ إليه منها، ولها تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر.

وكان الحكم قد خلص أنّ ما سلمه الرجل لزوجته من مبالغ مالية وأرقام مميزة كان على سبيل الهدية، ورتّب على ذلك قضاءه برفض طلب ردها، ورفض دعواه.

اقرأ المزيد

alsharq قطر تنظم مأدبة عشاء رفيعة المستوى بعنوان "القيادة النسائية والابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة"

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في متحف الفن الإسلامي، مأدبة عشاء نقاشية للقيادات النسائية... اقرأ المزيد

62

| 08 نوفمبر 2025

alsharq الأرصاد الجوية تتوقع طقسا معتدلا إلى بارد نسبيا على الساحل الليلة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأحد، معتدلا... اقرأ المزيد

56

| 08 نوفمبر 2025

alsharq  مكتبة قطر الوطنية تنظم ندوة "ترابط المجتمعات من خلال دمج ذوي الإعاقة"

نظمت مكتبة قطر الوطنية اليوم، ندوة /ترابط المجتمعات من خلال دمج ذوي الإعاقة/ ضمن حملة نحو فرص متكافئة... اقرأ المزيد

48

| 08 نوفمبر 2025

مساحة إعلانية