رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2263

الأعلى للقضاء: الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية مرتبط بسيادة الدولة

16 يوليو 2016 , 08:54م
alsharq
الدوحة ـ الشرق

دول مجلس التعاون أرست مبدأ التعامل بالمثل في المعاملات الاقتصادية..

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية يرتبط بسيادة الدولة ومركزها الإقليمي، وهو عنوان للنزاهة والحيادية والموضوعية في النظر لكل القضايا، ويستند في رؤيته القانونية إلى القانون القطري والدولي والإنساني.

وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء القطري لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ، فمثلاً إذا فرض الحكم المطعون فيه اختصاص القضاء القطري بنظر النزاع الماثل ترتيباً على تعلقه بنشأة العلاقة القانونية سبب النزاع وتنفيذها داخل دولة قطر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، الأمر الذي يضحى معه النعي قائماً على غير أساس.

واشار المجلس الاعلى للقضاء الى انه بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فانه لما كان ما ورد بالتشريع العام رقم (13) لسنة 2000 – بشأن نظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - لا يتعارض مع ما نص عليه التشريع الخاص رقم (6) لسنة 1983 إذ لا يستحيل إعمالهما معاً، فمثلاً ، الثابت من الأوراق – بما لا خلف عليه بين طرفـي التداعي – أن الشركة المطعون ضدها تنتسب لدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتعد ، بذلك من الأشخاص الاعتبارية التي أجاز لها القانون ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر ، من ثم يضحى النعي على غير أساس.

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون

وبالنشبة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون فانه تنص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفـيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعمول به اعتباراً من 1/3/1983 على أنه « يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر فـي المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات.

على أنه يشترط لكي يمارس مواطنو مجلس التعاون أي نشاطٍ من الأنشطة المشار إليها فـي الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبةٍ لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة.

ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون» ، وما جاء بالمذكرة التفسيرية للنص سالف البيان من أنه «ورد تنـفـيذاً لقـرار لجـنة التعاون المالي والاقتصادي فـي يونيو 1982 بمدينة الرياض الذي تضمن أنه انسجاماً مع الرغبة فـي التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة– التي تهدف إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون فـي أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز – يبدأ تطبيق قاعدة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالمجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات ، على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال وذلك لمدة خمس سنوات فقط يتم بعدها إطلاق النشاط فـي هذه المجالات لهؤلاء المواطنين دون غيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بهدف حماية النشاط التجاري لهذه الدول من الأضرار التي قد تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله فـي مناحي وجوهه ، فـيعد بذلك تشريعاً خاصاً.

مساحة إعلانية