شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جانبا من منافسات الجولة الافتتاحية لجائزة صاحب...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:
المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.
المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.
لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟
وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.
وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل"..
وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى.
وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟
كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جانبا من منافسات الجولة الافتتاحية لجائزة صاحب...
74902
| 02 يناير 2026
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل الطقس القاسي على عدة دول عربية، اليوم الجمعة والأيام المقبلة، وسط تأثيرات تشمل تشكيل الثلوج والصقيع والضباب...
22370
| 02 يناير 2026
أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد العقارات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 4 يناير 2025 من الساعة 9:30 صباحاً...
14546
| 02 يناير 2026
قالت إدارة الأرصاد الجوية إن غدا هي أول ليالي نجم الشولة وعدد أيامه 13 يوماً، وفيه أكثر أيام السنة برودة. وأوضحت أرصاد قطر...
9282
| 01 يناير 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
استهل مؤشر بورصة قطر أولى جلسات العام 2026 على ارتفاع بنسبة 0.09 بالمئة ليضيف إلى رصيده 9.88 نقطة ليرتفع إلى مستوى 10772 نقطة...
34
| 04 يناير 2026
أعلن مجمع شركات المناعي أنها قد أبرمت اتفاقية لبيع 67% من أعمال داماس للمجوهرات لشركة تايتان المحدودة، بموجب المادة 2.3 من قواعد الدمج...
156
| 04 يناير 2026
توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا طفيفا في النمو العالمي في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصادات الرئيسية، مرجحا تحقيق نسبة تبلغ 3.2...
56
| 04 يناير 2026
ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الوافدة في قطر إلى الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 4.69% على أساس سنوي. وحسب إحصائية...
122
| 04 يناير 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل




وصلت أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في قطر صباح اليوم السبت إلى 10 درجات مئوية، فيما بلغت في الدوحة 16 درجة. وبحسب الأرصاد...
4732
| 03 يناير 2026
كشفت إدارة الأرصاد الجوية، التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، عن أن محطة مسيعيد سجلت أقل درجة حرارة صباح اليوم الخميس أول أيام العام...
4632
| 01 يناير 2026
توفي اليوم السبت في العاصمة البريطانية لندن الإعلامي والصحفي الأردني جميل عازر عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لعقود،...
4160
| 03 يناير 2026