رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1783

الجريدة الرسمية: إلغاء تعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية

21 نوفمبر 2022 , 07:00ص
alsharq
الجريدة الرسمية لدولة قطر.
الدوحة ـ الشرق

 

صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية أبرزها:

ـ فقد صدر قرار أميري رقم 48 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة، حيث تنص المادة 1 أنه يعاد تشكيل مجلس إدارة قطر للطاقة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً، وعضوية كل من: سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، والسيد سعيد مبارك المهندي.

وتنص المادة 2 أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، والمادة 3 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ـ وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 89 لسنة 2022 بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 46 لسنة 2021 بتعيين الحد الأقصى لأسعار تأجير الغرف الفندقية وما يماثلها من الأماكن خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار، ويعمل به اعتباراً من 23 أكتوبر 2022 وينشر في الجريدة الرسمية.

ـ وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 20 لسنة 2022 بتحديد حصص وتنظيم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC والأجهزة التي تعمل بها.

فالمادة 1 حددت الكلمات والعبارات والمعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر، فالوزارة هي وزارة البيئة والتغير المناخي، والإدارة المختصة هي الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والمواد والأجهزة هي المواد الكيميائية والأجهزة التي تعمل بها للرقابة الخاضعة للرقابة، والترخيص هو موافقة مسبقة تصدرها الإدارة المختصة بناء على طلب وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها، والسجل والمنشأة هي الشركة أو المؤسسة المرخص لها بممارسة نشاط استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أونقل أو تداول المواد الهيدروكلوروفلوركربونية والأجهزة التي تعمل بها، والشحنة هي كمية المواد المرخص باستيرادها في حدود الحصة السنوية المحددة للمستورد.

والمادة 3 تتولى الإدارة المختصة تحديد إجمالي الكمية السنوية بالطن المتري، ويتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي الكمية المسموح باستيرادها لخدمة الحالات الطارئة والاستراتيجية في الدولة.

والمادة 4 تنص أنه تلتزم الجهات العامة والخاصة بالحصول على موافقة بيئية من الإدارة المختصة عند إبرام عقود أو مشاريع بشأن المواد والأجهزة والمعدات الخاصة الخاضعة لأحكام القرار مع مراعاة المواصفات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وتلتزم الجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات الخاضعة لأحكام هذا القرار بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة سواء أكانت تلك الشحنات مستوردة أم منقولة عبوراً.

والمادة 5 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة الإعلان في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت عن بدء العمل بالحصص والدعوة العامة للتسجيل وإعلام المنشآت وذلك خلال الفترة من أول يونيو إلى 31 يوليو من كل عام لتقديم طلبات الاستيراد للمواد الخاضعة للحصص المنصوص عليها، وتناولت جميع المواد آلية السجل الرسمي وطريقة التسجيل.

مساحة إعلانية